تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كان الحي السكني وحدة إدارية تلتقي عندها جميع نواحي النشاط الإداري والاجتماعي والعمراني وليس غير المختار من يصلح وسيطا بين الحكومة والأهالي. فالمفروض أنه رجل يختار من ذوي المكانة والاعتبار من أهل الحي، فقد استقر الرأي على الإبقاء على هذا النظام، مع تطويره ليتمشى مع متطلبات المجتمع الكويتي الحاضر. لا سيما أن نظام المختارين كما هو مطبق حاليا في الكويت, بموجب القانون رقم 9 لسنة 1960 ليس دخيلا على مجتمعنا العربي، بل له نظير في بلاد عربية أخرى كالعراق ولبنان. ولقد روعي في القانون القائم رقم 9 لسنة 1960 بنظام المختارين أن تكون صورة المختار متمشية مع حاجات البلد, متلائمة مع ظروفه وملابساته وقد سجلت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور حيث ورد فيها والبلد في حاجة إلى مختار كبير المكانة، له من الشخصية والاعتبار ما يمكنه من أن يصرف شئون الحي تحت رقابة الدوائر الحكومية المختلفة، فيكون شخصية إدارية واضحة الملامح, وبذلك يقبل على هذا العمل من أهل الكويت كبار الناس من ذوي المكانة المرموقة. ولما كان المختار هو بلا جدال موظف عمومي. والأصل في الموظفين العامين أن يكون تقليدهم الوظائف العامة عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخاب، فقد رؤى أنه من المستحسن في الوقت الحاضر على الأقل, عدم الخروج على هذا الأصل. لا سيما متى راعينا الاختصاصات الجديدة المعهود بها إلى المختارين في المادة 9 من القانون وهي اختصاصات ذات صلة وثيقة بجميع الأجهزة الإدارية وأوجه النشاط الإداري في الدولة. وروعي في القانون المرافق إشراك الأهالي في اختيار مختاريهم. بالنص بصريح العبارة في المادة 8 من القانون على وجوب مراعاة رغبات سكان الحي في الترشيح لوظيفة المختار في حينهم. والواقع أن الاستئناس برأيهم في ذلك أمر طبيعي لا يحتاج إلى تذكير وسبق أن أشير إليه صراحة في المذكرة التفسيرية للقانون السابق. وقد أجازت المادة 12 من القانون لوزير الداخلية أن يحيل أعمال مختار أحد الأحياء إلى مختار آخر في دائرة المحافظة بصفة مؤقتة وبناء على عرض المحافظ المختص. كما خول القانون وزير الداخلية, بعد أخذ رأي لجنة شئون المختارين سلطة فصل المختار إداريا متى ثبت له أنه فقد ثقة أهل جهته أو لأسباب أخرى تتصل بالصالح العام وجعل لمجلس الوزراء الرقابة على مباشرة هذه السلطة متى تظلم المختار إليه خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بقرار الفصل. ويصدر مجلس الوزراء قراره في التظلم دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائيا لا يجوز الطعن فيه. كما توضح مشروع القانون مادة 4 في تشكيل لجنة شئون المختارين بدعمها بعناصر منتخبة إذ جعل من بين أعضائها ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس البلدي من بين أعضائه، بعد أن كانت هذه اللجنة المكونة في القانون السابق، تحت رئاسة وزير الداخلية, من وكلاء الوزارات التي يغلب أن تدخل اختصاصات المختار في نطاق أعمالها. و... مشروع القانون على حضور المحافظ المختص جلسات اللجنة عند نظرها شئون المختارين في نطاق محافظته. ذلك أن المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى المباشر للمختارين في المحافظة. ومن أجل ذلك منح المحافظون لأول مرة، كل في دائرة اختصاصه. سلطات معينة فيما يتعلق بالمختارين قبل عرض أمرهم على لجنة شئون المختارين على الوجه الموضح بالمواد 14 و15 و16 من القانون. ومن المعلوم أن لجنة شئون الموظفين هي الهيئة الإدارية التي يرجع إليها في ترشيح المختارين، وفي الرقابة على أعمالهم وتوجيههم ورسم السياسة العامة التي يسيرون عليها, وفي تأديتهم وإنهاء خدماتهم، فيما عدا حالة الفصل الإداري المنصوص عليها في المادة 17 من القانون والتي جعل الاختصاص فيها لوزير الداخلية تحت إشراف ورقابة مجلس الوزراء. ونص في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على عدم جواز ترشيح من فصل من المختارين بالتطبيق لأحكام تلك المادة لوظيفة المختار قبل مضي أربع سنوات من تاريخ فصله. هذا بينما لا يجوز ترشيح من سبق فصله تأديبيا من منصب مختار أو من أي وظيفة عامة، قبل انقضاء عشر سنوات على فصله (مادة 7 فقرة أخيرة) ذلك أن المفروض في الفصل التأديبي أنه لذنب أرتكبه المفصول بينما الفصل الإداري قد يكون لفقد ثقة أهل الحي وهذه الثقة قد يستردها المختار المفصول بعد مدة ليست بالطويلة كأربع سنوات مثلا كما في النص. وقد احتفظ مشروع القانون للجنة شئون المختارين بجميع اختصاصاتها بما في ذلك مراجعة التقارير السنوية التي يتقدم بها المختارون عن أعمالهم خلال السنة والمشتملة على ما قد يكون لهم من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني (مادة 13). كما احتفظ مشروع القانون للمختارين باختصاصاتهم الإدارية الحالية وهي على أية حال ليست واردة على سبيل الحصر إذ لا مانع من أن يعهد إلى المختار باختصاصات أخرى بموجب قانون أو مرسوم أو لائحة (مادة 9 فقرة أخيرة). ولم يستحدث مشروع القانون كذلك أحكاما جديدة فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المختار (مادة 7) ولكن جعلت المدة التي يضطلع فيها باختصاصاته أربع سنوات قابلة للتجديد بدلا من ثلاث سنوات قابلة للتجديد في القانون السابق, كما نص كالشأن في القانون المذكور باستحقاق المختار لمكافأة شهرية عن عمله لتعويضه عن الوقت الذي يقضيه في تصريف شئون المختارية وعلى أن تقدير هذه المكافأة موكول لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون المختارين, لإتاحة الفرصة لإعادة النظر في مقدار هذه المكافأة من وقت إلى آخر في ضوء الظروف الملائمة وقد تناول القانون في المواد 14 إلى 19 حالات إنهاء خدمة المختارين بصورة أوفى وأشمل من القانون السابق سواء كان سبب هذا الإنهاء هو فقد شرط من شروط الصلاحية لوظيفة المختار أو عدم اللياقة الصحية لأداء واجبات المختار أو كجزاء تأديبي أو نتيجة لفصل المختار إداريا في الحدود الموضحة في المادة 17 من القانون, أو بسبب استقالته من وظيفته. كما ألزم المختار بالاستمرار في مباشرة أعمال وظيفته لحين البت في هذه الاستقالة أو إنهاء مهلة الشهر المقررة في المادة 18 فقرة أولى من القانون. وخولت المادة 21 من القانون وزير الداخلية سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ونصت على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : نحن جابر الاحمد الجابر بعد الإطلاع على المواد 36 و61 و65 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر في 3 من مايو سنة 1966 بتعيين نائب الأمير وعلى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1960 بقانون المختارين وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تقسم الكويت إلى أحياء سكنية، يحدد عددها ونطاق كل منها بقرار من وزير الداخلية. ويكون لكل حي مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز للمختار أن يجمع بين منصبه وعضوية أية هيئة نيابية أو لجنة حكومية أو أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يكون موظفا لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد . وذلك فيما عدا اللجان الخاصة باختصاصات المختارين المبينة في هذا القانون.
المادة (3) : يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ستمائة دينار، تزاد بعلاوة سنوية قدرها عشرون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام، وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. وتعتبر خدمة المختار متصلة، في حساب هذه العلاوة، إذا جدد تعيينه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني.
المادة (4) : تكون لجنة شئون المختارين، تختص بالنظر في شئونهم وفقا لأحكام هذا القانون من:- وزير الداخلية رئيسا وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 1- المحافظ الذي يتبعه الحي المعروضة شئونه على اللجنة 2- ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس البلدي من بين أعضائه 3- وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 4- وكيل وزارة التربية أعضاء 5- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 6- وكيل وزارة الصحة العامة 7- وكيل وزارة العدل
المادة (5) : تشرف لجنة شئون المختارين على مباشرة المختارين لاختصاصاتهم ويتولى وزير الداخلية أو من ينيبه تعميم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمونها في القيام بواجباتهم. ويكون المختار مسئولا أمام اللجنة عن جميع أعماله ولها أن تستدعيه لمناقشته فيما يصدر عنه من تصرفات أو يقدم ضده من شكاوى. وللجنة أن تستدعي من ترى دعوتهم للاستماع اليهم في شأن من الشئون المعروضة عليها.
المادة (6) : يدعو وزير الداخلية لجنة شؤون المختارين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب أن يدعوها للانعقاد مرة على الأقل كل شهرين وكلما طلب ذلك ثلث أعضائها. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها ومن بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين مختارا :- 1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. 2- أن يكون مقيما بالحي الذي يعين فيه مختارا. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. 5- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من منصب مختار أو من أي وظيفة عامة، ما لم يكن قد انقضى على فصله عشر سنوات.
المادة (8) : ترشح لجنة شئون المختارين من بين سكان الحير بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعين مجلس الوزراء بقرار منه أحد هؤلاء الخمسة مختارا للحي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : ترشح لجنة شئون المختارين من بين سكان الحير بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعين مجلس الوزراء بقرار منه أحد هؤلاء الخمسة مختارا للحي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.يختص المختار في الحي الذي عين له بالأعمال الآتية في حدود أحكام القوانين والمراسيم واللوائح المرعية : 1- معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالأهالي وتسهيل إيصال خدماتها للجمهور. 2- التعبير لدى الوزارات المختلفة عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي. 3- جمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان وإبلاغها للجهات المختصة وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الإحصاءات المطلوبة. 4- التبليغ عن المواليد والوفيات. 5- تنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الأجانب. 6- إخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل إلى علمه. 7- اتخاذ الإجراءات الأولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض. 8- إبلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر. 9- المساعدة في إعلان الأوراق القضائية وعرائض الدعاوى. 10- معاونة الأهالي في رسم وتنسيق مناهج الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمات العامة. 11- تنفيذ ما تكلفه به أية جهة حكومية في حدود اختصاصها. 12- كافة الأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.
المادة (10) : يكون مقر المختار في مركز الشرطة للحي الذي يعين له، ويعاونه موظفو هذا المركز في القيام بأعماله. فإن لم يوجد مركز للشرطة تختار وزارة الداخلية المقر المناسب له.
المادة (11) : يجب على المختار أن يقيم في الحي المعين له وأن يحافظ على دوامه وألا يتغيب عنه إلا بعد إخطار المحافظة إذا لم تزد مدة التغيب عن يومين، فإن زادت ولم تتعد عشرة ايام تعين الحصول على إذن سابق من المحافظ. أما إذا جاوزت العشرة الأيام وجب الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.
المادة (12) : يجوز لوزير الداخلية أن يحيل أعمال مختار أحد الأحياء إلى مختار حي آخر في ذات المحافظة، بصفة مؤقتة وبناء على عرض المحافظ المختص.
المادة (13) : يرفع المختار تقريرا سنويا عن أعماله إلى وزير الداخلية لإدراجه بجدول أعمال لجنة شئون المختارين وللمختار أن يتقدم في هذا التقرير بما يعن له من اقتراحات لرفع مستوى الحي الاجتماعي والثقافي والعمراني.
المادة (14) : للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار إلى لجنة شئون المختارين للنظر في أمر فصله إذا فقد المختار شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لأحدها، أو إذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا لأداء واجباته.
المادة (15) : للمحافظ المختص بقرار منه أن يحيل المختار إلى لجنة شئون المختارين إذا قصر المختار في عمله أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته أو أخل بالاحترام الواجب لها. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة تحديد المؤاخذة أو التهم المنسوبة إليه وبيانا موجزا بالأدلة عليها. وللجنة أن توقع على المختار الجزاء المناسب بما لا يتعدى الإنذار أو الفصل من الوظيفة.
المادة (16) : للمحافظ المختص أن يأمر بوقف المختار عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق يجري معه على إلا تجاوز مدة الوقف ثلاثين يوما. ويجب على المحافظ أن يعرض قرار الوقف على وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه. كما يجوز للمختار أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ الإيقاف. ولوزير الداخلية أن يلغي قرار الوقف أو أن يرفض التظلم. على أنه إذا رأى المحافظ مد مدة الوقف عن الثلاثين يوما أحال المختار إلى لجنة شئون المختارين قبل نهاية هذه المدة بأسبوع على الأقل.
المادة (17) : لوزير الداخلية إذا فقد المختار ثقة سكان الحي، أو لأسباب أخرى تتصل بالصالح العام، أن يصدر قرارا بفصل المختار إداريا بعد أخذ رأي لجنة شئون المختارين. ويجوز للمختار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الفصل التظلم من قرار الفصل أمام مجلس الوزراء الذي يصدر قراره في التظلم دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائيا لا يجوز الطعن فيه. ولا يجوز أن يرشح من فصل من المختارين بالتطبيق لأحكام هذه المادة لوظيفة المختار قبل مضي أربع سنوات من تاريخ فصله.
المادة (18) : للمختار أن يستقيل من وظيفته، وتقدم الاستقالة إلى وزير الداخلية وللوزير أن يبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه وإلا اعتبرت مقبولة. وعلى المختار الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقبولها أو إلى أن تنتهي المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (19) : في حالة خلو وظيفة المختار بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو غير ذلك يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مختار جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو الوظيفة بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : يلغى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1960 بقانون المختارين.
المادة (21) : على وزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن