بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على الوجه الآتي:
(3) أن يكون كويتي الجنسية، ويجوز لوزير التجارة أن يقبل قيد غير الكويتي مؤقت لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في هذه الحالة أن يكون طالب القيد المؤقت مقيما في الكويت.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات مادة جديدة بعد المادة الثالثة برقم "المادة 3 مكررا" نصها كالآتي:
مادة 3 مكررا:
يعتبر قيد غير الكويتيين في سجل مراقبي الحسابات عند نفاذ هذا التعديل قيدا مؤقتا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتسري هذه المادة في حقهم من تاريخ نفاذ هذا التعديل.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 1963 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات النص التالي:
مادة 16:
لوكيل وزارة التجارة من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى مقدم إليه أن يجرى تحقيقا مع المحاسب الذي ينسب إليه مخالفة أحكام القانون أو أصول المهنة أو القواعد المحاسبية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد.
فإذا تبين لوكيل وزارة التجارة أن الواقعة المنسوبة إلى المحاسب تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة أو الشرطة حسب اختصاص كل منها.
وإذا تبين لوكيل وزارة التجارة أن الواقعة تكون جريمة تأديبية قام برفع الدعوى التأديبية إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة التالية.
أما إذا فقد المحاسب شرطا من المشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أو تبين إنه فاقدها وكان ذلك راجعا إلى أفعال لا تكون بذاتها جريمة جزائية أو جريمة تأديبية جاز لوكيل وزارة التجارة أن يصدر قرار بشطب اسم المحاسب من السجل.
ويجوز للمحاسب في هذه الحالة أن يتظلم من قرار الشطب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به كتابة.
ويكون التظلم بطلب يقدم إلى وزير التجارة ويعتبر قرار الوزير نهائيا.
المادة (4) : يستبدل بعبارات "وزير المالية والاقتصاد" و"وزارة المالية والاقتصاد" و"المعاون التجاري" إينما وردت في القانون، عبارات "وزير التجارة، وزارة التجارة، وكيل وزارة التجارة على التوالي.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح