تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 65 و134 و176 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1957، في شأن ضريبة الدخل الكويتية. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (جـ) مادة أولى من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1957 في شأن ضريبة الدخل الكويتية، النص التالي: "(جـ) يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعلاه أيهما أقل، مبلغ يساوي مجموع الضرائب كافة (باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم)، والعوائد (باستثناء أية عوائد عن البترول الخام)، والإيجارات، والرسوم الجمركية والمكوس، وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة، التي تستحق الدفع لحكومة الكويت أو التي تكون قد استلمتها خلال الفترة الخاضعة للضريبة، والمتعلقة بمزاولة تلك الهيئة المؤسسة أو أي هيئة مؤسسة أخرى ذات علاقة شراكة بها، لتجارة أو أعمال في الكويت، على ألا يجرى حساب مثل هذه الجبايات، لصالح دافعي الضريبة، لأكثر من مرة واحدة. وبغير إخلال بأية علاقة شراكة قد تكون موجودة بين هيئة مؤسسة وهيئة مؤسسة أخرى بسبب حيازة إحداهما لأسهم الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بسبب حيازة شخص ثالث أو هيئة مؤسسة ثالثة لأسهم في كل من الهيئتين المؤسستين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن أي هيئة مؤسسة، ستعتبر لأغراض هذا المرسوم، أنها ذات علاقة شراكة بهيئة مؤسسة أخرى، إذا كانت التجارة أو الأعمال التي تزاولها في الكويت كلتا هاتين الهيئتين المؤسستين، تنحصر بصورة رئيسية في إنتاج و /أو بيع أو المتاجرة في نفس السلع أو في سلع ذات طبيعة مماثلة أو في الحقوق المتعلقة بها، وإذا كانت كل منهما أثناء مزاولتها العادية للتجارة أو الأعمال الخاصة بها، قد باشرت في الكويت، في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة أعمالا تجارية مع الهيئة المؤسسة الأخرى في مثل هذه السلع أو ما يتعلق بها من حقوق".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (ب) مادة ثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1957 سالف الذكر، النص التالي: "(ب) النفقات التي تتجمع على دافع الضريبة أو المدفوعة منه (باستثناء المبالغ المرخص بخصمها بموجب المادة (1) فقرة (جـ) والمستحقة الدفع لحكومة الكويت أو تكون قد استلمتها والمبالغ التي هي نفقات رأس المال)، في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة، والمتعلقة بمزاولة تجارة أو أعمال في الكويت، وتشمل، دون حصر لعمومية هذه النفقات المشار إليها، أية عوائد عن البترول الخام، ونفقات حفر وتطوير وإنتاج البترول أو أي خواص هيدروكربونية أخرى (غير النفقات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة)، والنفقات الخاصة بالإدارة والمصاريف العامة والمؤسسة، والاشتراكات، والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يقدمها الآخرون، سواء استحقت أو دفعت مباشرة لمقدمي تلك الخدمات أو لأشخاص آخرين بصدد التأمين، أو معاشات التقاعد أو الأنظمة الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات.
المادة (3) : يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1957 المشار إليه أعلاه فقرة جديدة (هـ) نصها الآتي:- "(هـ) مبلغ في كل فترة خاضعة للضريبة من أجل استهلاك النفقات المباشرة المتكبدة في أعمال الكشف المتعلقة بالتنقيب وفي حفر وإنجاز الآبار الجديدة التي حفرت للاستعمال في أغراض الإنتاج أو المراقبة أو الحقن وفي تعميق الآبار القائمة إلى مناطق إنتاجية أخرى وإنجاز هذه الآبار لهذه الأغراض، يحسب كما يلي: 1- في حالة تكبد هذه النفقات قبل عشر سنوات أو أكثر من تاريخ انتهاء حق الامتياز أو الحق الآخر الذي تكبدت التكاليف طبقا له أو فيما يتعلق به، يكون مبلغ الاستهلاك 10% من هذه النفقات إلى أن يتم استهلاك هذه النفقات بكاملها. 2- في حالة تكبد هذه النفقات قبل أقل من عشر سنوات من تاريخ انتهاء حق الامتياز أو الحق الآخر، يكون مبلغ الاستهلاك ما يعادل حاصل قسمة مجموع مبالغ استهلاك النفقات بكاملها على الفترة المتبقية لانتهاء حق الامتياز أو الحق الآخر. 3- إذا تخلى عن بئر من هذه الآبار إلى الحكومة أو هجر استعمالها قبل استهلاك كامل النفقات المتكبدة في حفرها وإنجازها، فسيرخص باستهلاك المبلغ المتبقي كخصم من الفترة الخاضعة للضريبة التي يحدث فيها هذا التخلي أو الهجر. لن يشمل استهلاك النفقات أية نفقات حفر بئر إلى ما بعد أعمق منطقة تستعمل فيها تلك البئر لأغراض الإنتاج أو المراقبة أو الحقن. إذا نقلت بئر من هذه الآبار من هيئة مؤسسة إلى هيئة مؤسسة أخرى، فإن المبالغ التي سيرخص بخصمها من قبل المنقول إليه هي ذاتها التي لو لم يحدث النقل لرخص بها للناقل.
المادة (4) : تستبدل بعبارة "حاكم الكويت" عبارة "حكومة الكويت" أينما وجدت في نصوص المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955، في شأن ضريبة الدخل الكويتية.
المادة (5) : يجري العمل بالنصوص المعدلة على وفق هذا القانون بالنسبة إلى كل فترة ضريبية تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1964، أو بعد ذلك التاريخ.
المادة (6) : على وزير المالية والنفط تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن