بشأن تعديل مادة في القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
المادة () : لما كان الهدف من التنظيم القانوني للمناقصات العامة، هو الوصول الى أفضل العطاءات الملائمة بأقل الأسعار الممكنة، لذلك جرى العمل على أن ينص في التشريعات المنظمة لهذه المناقصات على ترسية المناقصة على من يقدم أقل سعر إجمالي من المناقصين متى كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، إلا إذا كانت أسعاره منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان وهو ما قررته المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة عندنا.
ولما كان أعمال هذا المبدأ على إطلاقه قد لا يصح المجال لتشجيع المنتجات المحلية في مقام المنافسة بينها وبين مثيلاتها المستوردة من الخارج مع أن تشجيع هذه المنتجات المحلية واجب على كل دولة على الأقل في سنوات التصنيع الأولى للبلاد، لكي تصد في وجه المنافسة الأجنبية.
لذلك رؤى تعديل المادة 43 من القانون المذكور رقم 37 لسنة 1964، بالقدر الذي يحقق هذه الغاية، وفي الحدود التي تضمن حصول الجهة الحكومية صاحبة المناقصة على حاجتها من المنتجات المحلية متى كانت مطابقة لشروط المناقصة ومواصفاتها، وبسعر مناسب لا يجاوز أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مستوردة بأكثر من نسبة مئوية معينة.
ومن ثم أضيفت فقرة جديدة إلى نص المادة 43 المشار إليها في القانون رقم 37 لسنة 1964 تجيز للجنة المناقصات المركزية - في مناقصات توريد الأصناف - إعطاء الأولوية عند الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولا يزيد في سعره عن 10% من سعر أقل العطاءات المقدمة من منتجات مماثلة مستوردة من الخارج وهي ذات النسبة المقررة في المادة الثالثة من القانون المذكور فيما يتعلق بالأذن للجهات الحكومية بالتعامل مع الغير عن طريق الممارسة.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعدل المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، على النحو التالي:
مادة 43:
ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.
ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل.
كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.
وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسى به المناقصة.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت