تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كانت الدولة تقوم بنفسها بالاشراف على مرفق البريد، ونظرا لما يقوم به هذا المرفق من تأدية خدمات عامة تتطور وتتعدد لاشباع الحاجة المتزايدة في التراسل نتيجة لانتشار وسائل المواصلات السريعة وتنوعها. ورغبة من المشروع في ترتيب المرفق بما يكفل له حسن سيره لتأدية الخدمات البريدية بانتظام واطراد وتمكينا له من التعاون فيما بينه وبين مرافق البريد الاخرى في هذا المجال سواء في داخل النطاق العربي او النطاق الدولي تنفيذا لما ارتبطت به الدولة من اتفاقيات او معاهدات في هذا الشأن. واعمالا لأحكام الدستور في شأن كفالة حرية المراسلات البريدية وسريتها. لذلك رؤى انه اصبح من اللازم اعداد مشروع القانون المرافق حيث اختص الدولة بهيمنتها على مرفق البريد واحتكار خدماته في كامل اقليم الدولة بالكيفية المبينة في المادة الأولى منه وما يليها من المواد الثانية والثالثة. كما بينت المادة الرابعة من المشروع ما يعد مخالفة لأحكام احتكار الدولة للخدمات البريدية. وقررت المادة الخامسة فرض غرامة تعادل عشرة أمثال رسم التخليص الداخلي المقرر لكل مراسلة من المراسلات المضبوطة بالمخالفة لأحكام الحصر البريدي. وأشارت المادة السادسة صراحة على أن سرية المراسلات البريدية مكفولة وقضت بعدم جواز مراقبتها أو افشاء سريتها الا في الاحوال التي نصت عليها المادة السابعة. وقضت المادة الثامنة بعدم جواز ضبط المراسلات البريدية المودعة بالبريد او الاطلاع عليها أو على الدفاتر الادارية ولا اعطاء صورة عنها الا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة. وقد الزمت المادة التاسعة هذه السلطة القضائية باعادة المراسلات البريدية والأورق الرسمية والدفاتر الادارية الى ادارة البريد مؤشرا على الرسائل في حال فضها من قبل تلك السلطة بما يفيد أنها فضت بمعرفتها. كما بينت المادة العاشرة الاحوال التي تعتبر فيها سرية المراسلات البريدية منتهكة. وقد قررت المادة 33 من المشروع عقاب كل من انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره، وشددت العقوبة اذا كان الفاعل موظفا من موظفي الدولة، ولأجل المحافظة على سرية المراسلات قضت المادة 11 بالزام كل موظف بريد أن يؤدي يمينا بذلك. وقد تناول الباب الثاني من المشروع مواد المراسلات البريدية، حيث بينت المادة 12 المقصود بالمراسلات البريدية. ونظت المواد 13 و14 و15 طريقة استيفاء الاجور والرسوم البريدية. كما خولت المادة 16 لادارة البريد حق حجز المراسلات البريدية في الاحوال المبينة في تلك المادة حيث يستمر حجزها لحين صدور قرار قضائي بكيفية التصرف فيها. وقد أشارت المادة 17 الى اعتبار المراسلات البريدية أمانة في يد الوزارة الى أن يتم تسليمها الى المرسل اليه أو اعادتها الى المرسل، ولا يجوز للمرسل سحبها أو تعديل عنوانها، ويعتبر تسليم المراسلة البريدية الى العنوان المبين عليها تسليما صحيحا للمرسل اليه. كما بينت المادة 18 المرسالات المعفاة من الاجور البريدية. واستثناء من احتكار الدولة للخدمات البريدية اجازت المادة 19 للوزارة ان تصدر تراخيص لبيع الطوابع البريدية في الاحوال وبالشروط التي تحددها. كما فوضت المادة 20 الوزارة في اصدار القرارات التي من شأنها حسن سير مرفق البريد. وقد تضمن الباب الثالث من المشروع الاحكام الخاصة التي تحدد الشروط والاوزان والمواصفات والنظم والاجور المتعلقة بالطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها. كما تركت المادة 22 للوزارة المختصة أن تقوم بتنظيم كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية وتحديد مدة حفظها ورسوم خزنها وتحصيلها وتحديد وتحصيل أية رسوم أخرى مقررة دوليا، وكذلك التصرف بالطرود المهملة أو الغير قابلة للتوزيع كل ذلك في حدود ما التزمت به الدولة من معاهدات أو اتفاقات بريدية دولية، وقد خولت المادة 22 ادارة البريد في تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود والمراسلات البريدية نيابة عن ادارة الجمارك. كما اخضعت المادة 24 للتفتيش والاجراءات الجمركية وفي حدود ما تقضي به الاتفاقات الدولية، المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لاجازات استيراد أو رسوم جمركية. وتناول الباب الرابع من المشروع بيان الممنوعات العامة التي يحظر ارسالها أو استيرادها دخل مختلف المراسلات البرديية. وقد قضت المادة 26 باعتبار هذه الممنوعات كأنها مواد مهربة يجري التصرف فيها طبقا لأحكام القانون. كما نظم الباب الخامس من مشروع القانون الخدمات المالية البريدية، وتركت المادة 27 للوزارة المختصة تحديد قيمة الرسوم وشروط الاصدار والصرف لمختلف الحوالات البريدية. كما قررت المادة 28 مسئولية ادارة البريد عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها الى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا. وقد صرحت المادة 29 أيضا لادارة البريد بأن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد باعلان يصدر عنها. وقد تناول الباب السادس بيان الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون وحدد الجزاءات المناسبة لذلك. وقد فوضت المادة 31 الوزير المختص بتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط واضفاء صفة الضبطية القضائية لمن يندبوا من موظفي الوزارة لضبط هذه الجرائم. وتعاب المادة 32 (1) بعقوبة الغرامة كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة لاحكام احتكار الدولة للخدمات البريدية وتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة. ومع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى الاشد التي ينص عليها أي قانون آخر قضت المادة 34 (2) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك على العبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد اتلاف محتوياتها أو سرقتها وكذلك على العبث بأكياس البريد وعلى كل من يسرق المراسلات البريدية أو شيئا من محتوياتها بعد ايداعها بالبريد وقبل تسليمها الى صاحبها وكذلك بالنسبة لكل من يقبل أو يتصرف بمراسلة بريدية أو محتوياتها مع علمه بأنها مسروقة أو مزورة (3). وقد تدرج المشروع بالعقوبات من حيث جسامة الجريمة فشدد العقوبة بالنسبة لمن يضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في احدى المراسلات البريدية بقصد الاضرار بأي شخص أو بوسائل نقل البريد، وقضت المادة 35 بعقوبة السجن المؤقت واذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الاعدام (4). وتناولت المادتان 36 (°) و37 جرائم تقليد أو تزوير الاختام أو الاكياس أو الشعارات أو القرطاسية وغيرها الخاصة بأعمال البريد أو آلات التخليص بقصد استعمالها بطريق الغش وكذلك تقليد أو تزوير الطوابع البريدية أو الحوالات أو الاذون البريدية أو القسائم الجوابية بقصد استعمالها أو تداولها على وجه غير مشروع وكذلك التعامل في طوابع مقلدة أو مزورة مع العلم بذلك أو ازالة الالفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله بقصد الاستعمال في التداول من جديد حيث قد تركت تلك المادتان أمر العقاب بالنسبة لهذه الجرائم للعقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء (6). وقضت المادة 38 أخيرا بوجوب المصادرة، في جميع حالات التقليد أو التزوير سواء قضت المحكمة بادانة المتهم أو براءته، لجميع الاشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والادوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير. وزير البريد والبرق والهاتف
المادة () : 1 – أضاف مجلس الامة للمادة 32 عبارة "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر" احتياطا لوجود نصوص في قانون آخر تعاقب على بعض هذه الجرائم بعقوبة أشد. 2 – تنسيقا لمواد التشريع وافق مجلس الامة على أن يجعل الفقرة الأخيرة من المادة 34 من مشروع الحكومة مادة مستقلة برقم 33، ذلك بخصوص وضع مواد ممنوعة في المراسلات البريدية. مع اضافة عبارة "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر" اذ أن هذا العمل قد يقع في صورة من الصور تحت طائلة عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وقد اقتضت هذه الاضافة لمادة جديدة تعديل أرقام مواد القانون التالية تبعا لذلك عما كانت عليه في مشروع الحكومة قبل هذه الاضافة، فعدل رقم 34 مع تخفيض عقوبة الغرامة في الفقرة الاولى لتظل في حدود عقوبة الجنحة حسب أحكام قانون الجزاء المعمول به. وشدد العقاب فيها بأن جعل الحبس والغرامة والعزل معا امرا وجوبيا عند الادانة. وقد زيدت العقوبة في الفقرة الثانية حيث يكون الفاعل من غير موظفي الدولة مع الابقاء على مجال الخيار للقاضي بين عقوبة الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما. 3 – تغير رقم هذه المادة من 34 الى 35 وقد وافق مجلس الامة على تخفيض عقوبة الغرامة الى مائة دينار لتتناسب مع عقوبة الحبس وحذفت لفظة "أو مزورة" من الفقرة (د) لانها تدخل في نطاق جريمة أخرى غير ما تعرضت له المادة. 4 – تغير رقم المادة من 35 الى 36 وقد وافق مجلس الامة على زيادة العقوبة لتتفق مع خطورة الفعل، كما توسعت اللجنة في القصد من الفعل ليشمل قصد الاضرار بممتلكات الدولة والافراد بواسطة وضع مفرقعات أو متفجرات في مراسلة بريدية. 5 – وافق مجلس الامة على حذف هذه المادة نظرا لان الافعال الواردة بها مما يدخل في جرائم تقليد أو تزوير الاختام المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون الجزاء. 6 – بقي رقم هذه المادة على أصله في مشروع الحكومة بعد حذف المادة 36 منه. ولما كان تجريم الافعال المنصوص عليها في المادة (37) من المشروع مقصود به مكافحة التهرب من الرسوم البريدية او الاتجار غير المشروع في طوابع البريد والقسائم الجوابية وغير ذلك من مطبوعات البريد التي تعرض للجمهور للبيع وذلك عن طريق تقليدها أو تزويرها أو ترويجها. وانه وان كانت المادة (276) من قانون الجزاء قد نصت على جريمة تقليد وتزوير الطوابع بقصد الاستعمال في التداول بصفة عامة وعقوبتها دون أن تتناول بالتحديد الافعال الاخرى المنصوص عليها في المادة (37) من المشروع مما يعتبر مجرد جريمة بريدية، وعملا بالقاعدة الدستورية أن "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون" لذلك وافق مجلس الامة على تعديل المادة (37) المشار إليه لتندرج تحت أ؛ كامها الجرائم البريدية الاخرى بحيث تكون الجرائم والعقوبات واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين 39 و65 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : تهيمن الدولة على مرفق البريد وتحتكر الخدمات البريدية في كامل إقليم الدولة وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات البريدية الدولية المعمول بها. ويكون إنشاء وتنظيم الوزارة المختصة بشؤون البريد بمرسوم.
المادة (2) : يكون للوزارة المختصة الحق دون غيرها بوجه الامتياز في: 1- إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها وألوانها ويشمل هذا الحق عملية الطبع والبيع والصرف. 2- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المراسلات البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة. 3- فتح وإلغاء مكاتب وفروع البريد. 4- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل.
المادة (3) : يشمل احتكار الدولة للخدمات البريدية نقل مختلف المراسلات البريدية (مكشوفة كانت أو مغلقة) ويستثنى من هذا الاحتكار ما يلي: 1- المراسلات المرسلة إلى أماكن تقع خارج مناطق التوزيع. 2- المراسلات المتبادلة بين المرسل والمرسل إليه بواسطة رسول خاص. 3- الأوراق الخاصة بأشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره. 4- أوراق التفويض التي يحملها الرسل ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها أو استلام البضاعة التي يكلفون بنقلها. 5- بريد الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية.
المادة (4) : يعد مخالفة لأحكام احتكار الدولة للخدمات البريدية، ارتكاب أحد الأعمال التالية: 1 - القيام بممارسة حق الامتياز المشار إليه في المادة الثانية دون تفويض من الوزارة المختصة. 2- احتفاظ أي موظف أو مستخدم في سفينة أو طائرة أو مركبة بما معه من مراسلات بريدية وعدم تسليمها فور وصوله إلى أقرب مكتب بريد. 3- إرسال مراسلة بريدية تحتوي على مراسلات أخرى موجهة إلى شخص أو أشخاص خلال المرسل إليه أو القاطنين معه أو وضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود بريدية أو غيرها وذلك بقصد التهرب من رسوم التخليص المستحقة على كل منها.
المادة (5) : المراسلات البريدية المشار إليها في المادة السابقة، تفرض عليها غرامة تعادل عشرة أمثال رسم التخليص الداخلي المقرر لكل مراسلة من المراسلات المضبوطة.
المادة (6) : سرية المراسلات البريدية مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز الإطلاع على المراسلات البريدية في الحالات التالية: أ - المراسلات البريدية التي تقع في المهملات. ب - المراسلات البريدية المحجوزة بقرار من السلطات المختصة للتحقيق في جنحة أو جناية. ج - المراسلات البريدية الموجهة إلى تاجر أشهر إفلاسه. د - في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون آخر الإطلاع على مواد المراسلات البريدية أو مراقبتها.
المادة (8) : لا يجوز ضبط المراسلات المودعة بالبريد ولا الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة.
المادة (9) : على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر الإدارية إلى الوزارة المختصة مؤشرا عليها في حال فضها من قبل السلطة القضائية المختصة بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاذ الغرض الذي طلبت من أجله.
المادة (10) : تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية: أ - الاطلاع قصدا بأية وسيلة على فحوى المراسلات البريدية. ب - إفشاء محتويات أية مراسلة بريدية أودعت بالبريد أو إفشاء ما هو مكتوب عليها. جـ - إعطاء معلومات أو صورة عن الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المراسلات البريدية في غير الأحوال المصرح بها.
المادة (11) : 1- على كل موظف بريد أن يؤدي اليمين التالية: "أقسم بالله أن أكون أمينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات" "وأن أخبر رؤسائي بمخالفات أنظمة البريد التي تصل إلى عملي." 2 - يحدد الوزير المختص إجراءات تأدية هذه اليمين بالنسبة للموظفين والمستخدمين وغيرهم الحاليين والذين يعينون فيما بعد.
المادة (12) : يقصد بالمراسلات البريدية: أ - الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومخطوطات المكفوفين وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد الصوتية البريدية (الفونوبوست) المقررة في اتفاقية البريد العالمية. ب - الطرود البريدية المقررة في الاتفاق الدولي المتعلق بالطرود البريدية. ج - البرقيات التي تمر بالبريد.
المادة (13) : تستوفى الأجور والرسوم البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها الوزارة المختصة وتلصق هذه الطوابع على المراسلات البريدية عند إيداعها بالبريد ما عدا البرقيات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة.
المادة (14) : يجوز للوزارة المختصة أن تصرح باستعمال خاتم خاص يدل على استيفاء الأجور على المراسلات البريدية التي تودع بالبريد، وذلك بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحال تستوفى قيمة الأجور البريدية عن هذه المراسلات نقدا لقاء إيصال رسمي. كما يجوز للوزارة المختصة أن تسمح باستعمال آلات خاتمة خاصة للتخليص على المراسلات البريدية بدلا عن الطوابع البريدية وذلك بإصدار ترخيص خاص تحدد فيه شروط استعمال هذه الآلات.
المادة (15) : إذا وردت إلى الكويت مراسلات بريدية تحمل ما يشير إلى نقص في الأجور المقررة تقوم إدارة البريد بإلصاق طوابع تغريم خاصة بقيمة النقص لتحصيلها من المرسل أو المرسل إليه وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية، أما مواد المراسلات البريدية الناقصة الأجرة الصادرة عن الكويت إلى الخارج فتعمل إدارة البريد على استيفاء قيمة النقص وتصديرها وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية.
المادة (16) : 1- يحق للوزارة المختصة حجز المراسلات البريدية المعنونة إلى: أ - شخص متوفي. ب - شخص فقد أهليته. ج - شخص أشهر إفلاسه. د - شركة منحلة أو أشهر إفلاسها. هـ - شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المراسلات البريدية الخاصة بها. 2- يستمر حجز هذه المراسلات حتى صدور قرار قضائي بكيفية التصرف بها.
المادة (17) : 1- تعتبر المراسلات البريدية أمانة في يد الوزارة إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل، ولا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل. 2- تسلم المراسلة البريدية إلى العنوان المبين عليها ويعتبر هذا التسليم تسليما صحيحا للمرسل إليه.
المادة (18) : تعفى المراسلات التالية من الأجور البريدية: 1- الرسائل المعنوية إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت. 2 - المراسلات الرسمية الصادرة عن إدارة البريد إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل حدود دولة الكويت وإلى الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي العالمي ومكاتب وإدارات البريد في الداخل والخارج. 3- المخطوطات التي يستعملها المكفوفون والتي تودع بالبريد بموجب أحكام اتفاقية البريد العالمية. 4- المراسلات الرسمية المتبادلة بين حكومات البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي من جهة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتبها الفرعية العاملة في تلك البلدان من جهة أخرى. 5- المراسلات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المادة (19) : يجوز للوزارة إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية وتحديد الأحوال والشروط الخاصة بهذه التراخيص.
المادة (20) : تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية: 1- الإجراءات والاتصالات اللازمة بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية. 2- عملية إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية والإعلان عن تفاصيلها. 3 - تحديد وتعديل الأجور والرسوم البريدية بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية. 4 كيفية إيداع وجمع ونقل وتوزيع مختلف المراسلات البريدية وأوقاتها وتحديد شروط التأمين وشروط التسجيل وكل ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية. 5- إنشاء صناديق البريد الخاصة وتحديد شروط ورسوم تأجيرها وأية رسوم أو تكاليف أخرى. 6- تحديد المسؤولية أو عدم المسؤولية بالنسبة لفقدان مختلف المراسلات البريدية أو عطب أو تلاعب في محتوياتها وتحديد مقدار فئات التعويض في الأحوال التي تستوجب المسؤولية وفقا لأحكام اتفاقيات البريد الدولية. 7 - جميع الإجراءات الأخرى التي من شأنها حسن سير مرفق البريد.
المادة (21) : تحدد الوزارة المختصة الكيفية والشروط والأوزان والمواصفات والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية أو المؤمن عليها.
المادة (22) : تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية: 1 - كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية. 2 - تحديد مدة حفظ الطرود البريدية ورسوم الخزن وتحصيلها. 3- تحديد وتحصيل الرسوم الأخرى المقررة دوليا. 4- طريقة التصرف بالطرود المهملة أو غير القابلة للتوزيع. 5- مختلف الإجراءات الأخرى المقررة دوليا بالنسبة للطرود البريدية.
المادة (23) : تقوم إدارة البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على المراسلات والطرود البريدية بالنيابة عن إدارة الجمارك.
المادة (24) : 1 - تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لإجازات استيراد أو رسوم جمركية. 2 - تستثنى من أحكام الفقرة السابقة مختلف المراسلات البريدية وإرسالياتها التي ترد إلى الكويت خطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج.
المادة (25) : يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المراسلات البريدية: أ - المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد تشكل خطرا على موظفي البريد أو قد تلوث المراسلات الأخرى أو تتلفها. ب - جميع أنواع المخدرات والمواد الأخرى الممنوعة من قبل إدارة الجمارك أو التي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها ويستثنى من ذلك ما يرسل منها لأغراض طبية أو علمية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة. ج - المواد الممنوع قبولها أو تداولها في البلد المرسلة إليه. د - الحيوانات الحية. هـ - العينات المرسلة بكثرة بقصد تفادي تحصيل الرسوم الجمركية عليها. و - المواد المتفجرة أو القابلة للالتهاب أو الخطرة. ز - المواد المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق والمواد التي تنطوي على دعاية لإسرائيل أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين. ح - البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المؤمن عليه. ط - المواد الأخرى التي تعلن عنها الوزارة المختصة.
المادة (26) : تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد كأنها مواد مهربة ويجرى التصرف بها طبقا للإجراءات والنظم الجمركية أو طبقا لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن.
المادة (27) : تحدد الوزارة المختصة قيمة الرسوم وشروط الإصدار والصرف بالنسبة لمختلف الحوالات البريدية.
المادة (28) : تكون إدارة البريد مسؤولة عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها إلى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا.
المادة (29) : يجوز لإدارة البريد أن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد بإعلان يصدر عنها.
المادة (30) : تتولى إدارة البريد تسوية الحسابات التي تتعلق بأعمال البريد مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية وذلك بموجب أحكام اتفاقيات البريد الدولية وبالتعاون مع وزارة المالية والنفط.
المادة (31) : يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كويتية كل من ارتكب إحدى المخالفات الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (33) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي كل من وضع مادة ممنوعة في إحدى المراسلات البريدية الداخلية أو الخارجية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (34) : كل موظف من موظفي الدولة انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المراسلات أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار وبالعزل. فإذا كان الفاعل من غير موظفي الدولة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها. ب - كل من عبث بأكياس البريد أثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة. ج - كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئا من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها. د - كل من قبل مراسلة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع علمه بأنها مسروقة.
المادة (36) : يعاقب بالحبس المؤبد كل من وضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد، فإذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام.
المادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية أو القسائم الجوابية وهو قاصد استعمالها في التداول على وجه غير مشروع. 2- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك. 3- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد، وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك. 4- كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو يقلد بصمات آلات التخليص. 5- كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد.
المادة (38) : في جميع حالات التقليد أو التزوير يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير.
المادة (39) : تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون.
المادة (40) : على الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (41) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن