بشأن تنظيم الدورة الزراعية إبتداء من السنة الزراعية1969/1968وبإلغاء القرار رقم32 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له بتنظيم الدورة الزراعية إبتداء منالسنة الزراعية1967/1966، وبإلغاء القرار رقم 15 لسنة1967بسريان أحكام القرار رقم32لسنة1966تنفيذا للمادة4(البنودأ، ب، ج) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
المادة () : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
بعد الاطلاع على المادة 4 (البنود أ، ب، ج) من القانون رقم 53 لسنة 196 ...
المادة (1) : يكون نظام الدورة الزراعية ابتداء من السنة الزراعية 1968/1969 طبقا لما يأتي:
أولا- بالنسبة للحاصلات ...
المادة (2) : تحظر زراعة القطن في المناطق الآتية:
(أ) محافظات: الإسكندرية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وأسوان.
...
المادة (3) : تحظر زراعة القطن الرجيع إلا في الحالات التي تستثنى من ذلك بسبب ت ...
المادة (4) : لا تجوز زراعة الحاصلات الآتية ابتداء من السنة الزراعية 1968/1969 بعد المواعيد المحددة قرين كل منها: ...
المادة (5) : تشكل لجنة في كل قرية برئاسة المشرف الزراعي للجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوية رئيس مجلس إدار ...
المادة (6) : على المشرفين الزراعيين بالجمعيات التعاونية الزراعية كل في حدود اختصاصه عرض نسخة من الكشوف والكروكيا ...
المادة (7) : لكل ذي شأن حق الطعن في صحة البيانات المثبتة في الكشوف والكروكيات والخرائط التي تعرض في مقر الجمعية ...
المادة (8) : تشكل لجنة الطعن المشار إليها في المادة السابقة برئاسة مفتش الزراعة بالمركز وعضوية رئيس الجمعية الت ...
المادة (9) : يجوز لوزارة الزراعة عمل جاشني على نتائج البت في الطعون المشار إليها في الماد ...
المادة (10) : على الجمعية التعاونية المختصة فور قيامها بتعديل الحيازة طبقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري رقم ...
المادة (11) : يقسم المشرف الزراعي أحواض القرية بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو أعضاء الاتحاد الاشتراكي، ...
المادة (12) : يلغى القرار رقم 32 لسنة 1966 المشار إليه والقرارات المعدلة له والقرار رقم 15 لسنة 19 ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الزراعة والاصلاح الزراعى