بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة.
المادة (1) : إن جنود القوات المسلحة الملكية وكذا أرامل ويتامى وأصول الجنود الذين ماتوا إثر جروح أو أمراض أصيبوا بها بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها يكون لهم الحق في نيل التعويض وفق الشروط وحسب القواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (27) : تعترف الدولة بالحق في راتب المعاش لذوى حقوق الجنود الذين تنسب وفاتهم إلى الخدمة العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية. ويفتح التمتع بهذا الحق وفق الشروط المحددة في الفصول الآتية في وجه أرامل الجندي المتوفى وأولاده القاصرين من جهة وفى وجه أصوله من الدرجة الأولى من جهة أخرى.
على أن هذا الحق لا يصبح حقا متوارثا.
المادة (28) : يخول الحق في راتب المعاش لمن يأتي:
أولا: لأرامل الجنود الذين ماتوا بسبب الجروح أو إثر جروح إصابتهم خلال حوادث حربية أو بسبب الحوادث أو إثر حوادث طرأت عليهم من أجل الخدمة العسكرية أو أثناء القيام بها ؛
ثانيا: أرامل الجنود الذين توفوا بسبب أمراض أصيبوا بها أو اشتدت إثر أتعاب أو أخطار أو حوادث طرأت عليهم من أجل الخدمة العسكرية أو أثناء القيام بها ؛
ثالثا: أرامل الجنود الذين ماتوا وهم يتمتعون براتب مؤقت أو نهائي يماثل زمانة تساوى أو تفوق 85% أو الذين ماتوا ولهم الحق في هذا الراتب ؛
رابعا: أرامل الجنود الذين توفوا وهم يتمتعون براتب نهائي أو مؤقت يماثل زمانة تساوى أو تفوق 60% أو الذين توفوا ولهم الحق في هذا الراتب.
وفى الحالتين الأوليين يجب إثبات أن الوفاة تنسب حقيقة إلى الخدمة العسكرية وإلى الأسباب السابق بيانها.
أما في الحالتين الأخريين فإن راتب المعاش يمنح ولو كانت الوفاة غير مترتبة عن العاهات المستوجبة لمنح الراتب.
ولا يكون في جميع الأحوال الحق في نيل راتب المعاش إلا إذا كان الزواج سابقا لحلول أو خطورة الجرح أو المرض الذي كان الزوج يتمتع عنه بالراتب أو قد يستحق عنه الراتب ، وينعدم هذا الحق في الراتب إذا ثبت وقت الزواج أن حالة الزوج تنذر بالموت من أجل قريب.
ولا يطلب من الأرملة الإيفاء بشرط سابقية الزواج إذا كان قد أزداد ولدا أو عدة أولاد من زواجها بالمخصص به راتب المعاش.
المادة (29) : تقبل بدون تحديد أجل طلبات رواتب المعاش المخصص بالأرملة
ويجب أن تكون هذه الطلبات مصحوبة زيادة على أوراق الحالة المدنية بالمستندات الآتية:
-شهادة الوفاة في الخدمة التي تحررها السلطة العسكرية إذا كان الزوج قد مات عند العدو أو مات أثناء القيام بالخدمة العسكرية إثر جروح أو أمراض يمكن عزوها إلى الخدمة ؛
-تقرير طبي يحرره الطبيب الذي أثبت وفاة الجندي أو كان يعالجه في مرضه الأخير إذا كان الجندي المنتفع براتب المعاش قد مات بعد حذفه من أسلاك الخدمة العسكرية.
المادة (30) : وفى حالة ما إذا كانت الأم قد توفيت أو غير مؤهلة لحيازة راتب المعاش للأسباب المقررة في الفصل الموالى فإن الحقوق التي يتمتع بها أو التي يمكن أن تتمتع بها تنقل إلى أولاد المتوفى القاصرين حسب القواعد المتعلقة برواتب معاش اليتامى.
المادة (31) : تفقد حق التمتع براتب المعاش الأرامل اللواتي يتزوجن من جديد.
المادة (34) : "يمكن عند الاقتضاء منح زيادة مع حصص هذه المعاشات عن الأطفال القاصرين من كل زوجة فيما يخص الزيادة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 32".
المادة (35) : وإذا ما توفيت أحدى الأرامل ، فإن أولادها من الجندي ينتفعون بالحظ في الراتب الذي كان في إمكانها أن تطالب به أو الذي تكون قد تمتعت به وكذا الشأن في حالة زواج ثان أو فيما إذا كان يوجد في كفالة الجندي أولاد ازدادوا له من امرأة مطلقة.
ولا يعمل بحق التحويل فيما بين الأولاد المزدادين من زوجات مختلفات.
التوقيع : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه