بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تم تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في سنة القانون بموجب الاستدراك المنشور بتاريخ 10/ 12/ 1967.
المادة (2) : تعدل المواد 20 و21 و22 و25 و30 و31 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع بحيث يصبح نصها كالآتي:
مادة 20
تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المترتب عن العمل غير المشروع بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتراعي المحكمة الظروف الملابسة في تقدير مدى التعويض.
مادة 21
إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرور على الوجه المبين بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التعويض عن الإصابة في ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية دون التمييز بين شخص وآخر ومع تقدير الدية الكاملة بألفين وأربعمائة دينار.
وفي الحالة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر مكررة لا يعوض المضرور إلا عن الإصابة في ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية.
مادة 22
إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بأعادة النظر في التقدير.
ويجوز لكل من الطرفين إبداء هذا الطلب أثناء الاستئناف المرفوع من أيهما ولا يعتبر طلبا جديدا.
مادة 25
يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو أن لا تحكم بتعويض ما، إذا كان المضرور قد اشترك بخطأه، في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين.
ولا يسري ذلك على الديات، غير أنه يجوز فيها التقاضي.
مادة 30
إذا تعدد المسؤولون عن الدية أو التعويض كانوا متضامنين فيما بينهم، أيا كان سبب التزام كل منهم.
ويرجع من دفع التعويض بأكمله عن كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال، وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فإذا لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.
مادة 31
لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية إذا توافرت شروطها. وعلى القاضي وقف الفصل فى دعوى الدية أو التعويض المترتبة على وقوع جريمة رفعت عنها الدعوى الجزائية إلى ما بعد صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائيا.
ويرتبط القاضي بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكأن فصله فيها ضروريا.
ولا يرتبط بحكم البراءة الصادر من محكمة الجزاء إلا إذا كان الحكم قد نفى نسبة الواقعة إلى المتهم.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت