تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة. ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
المادة (21) : لايمكن لاي شخص أن يعين في احدى الوظائف العمومية ان لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1. أن تكون له الجنسية المغربية؛ 2. أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛ 3. أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛ 4. اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية
المادة (26) : تشتمل الاجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أوالنظامية.
المادة (40) : لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لايسمح بها إلا بعد قضاء اثنى عشر شهرا في الوظيفة. وتحتفظ الادارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها، ان اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص،. وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
المادة (41) : يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : 1. للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لاتسمح بجعلهم في وضعية الالحاق لماهيتها أو لمدتها؛ 2. لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للاعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية؛ 3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام، 4. للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية.
المادة (42) : إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض. يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الادارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والادارية قصد التأكد من أن الموظف لايستعمل رخصته إلا للعلاج . إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام. باستثناء رخص المرض قصيرة الامد التي يمنحها رئيس الادارة مباشرة، لايجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية الا بعد موافقة المجلس الصحي
المادة (43) : لايجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية
المادة (43) : لايجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته. يتقاضى الموظف طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. تحدد بموجب مرسوم الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل
المادة (44) : تمنح رخص مرض طويلة الامد لايزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية : الإصابات السرطانية؛ الجذام؛ داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛ شلل الأطراف الأربعة؛ زرع عضو حيوي؛ الذهان المزمن؛ الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛ الجنون. يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين
المادة (45) : إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاد حياة واحد أو أكثر من الأ شخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه. يحق للموظف، زيادة على ما ذكر ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من الادارة ابدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.
المادة (45) : إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالامر على التقاعد اما بطلب منه واما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه. إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل
المادة (46) : يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لاتتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط. تحدد كيفيات منح الرخص بدون أجر بموجب مرسوم
المادة (46) : تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثنا عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف
المادة (54) : يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الاصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي.
المادة (55) : يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي اإليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير. ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.
المادة (56) : لايجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر من هذا النظام الأساسي العام. إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على اثر رخصة مرض قصيرة الامد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أ شهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 011-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية (10).
المادة (57) : لايمكن ان تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة، يجب : إما ارجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية؛ إما إحالته على التقاعد؛ وإما حذفه من الاسلاك بطريق الاعفاء ان لم يكن له الحق في الاحالة على التقاعد . غير أنه إذا بقى الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.
المادة (58) : لايمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية : 1. إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ 2. التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛ 3. القيام بدرا سات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لاجدال فيها؛ 4. وجود دواع شخصية. ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر بإحالة على الاستيداع لدواعي شخصية. ولا يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع إلامرة واحدة ولفترة لاتتعدى المدة المقررة لها وفق ماتنص عليه الفقرة السابقة. وتتجدد الاحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء. ولايمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 أدناه إلاعند انصرام المدة الأولى لاحالته على الاستيداع على الأقل (8).
المادة (59) : يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص. إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة. وهذا التوقيف المؤقت لايجوز ان يفوق سنتين ولكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة. وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.
المادة (60) : يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة بطلب منها، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين. كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته (9).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن