تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول «أ» للحمولة الخطرة 1- المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الماء. 2- المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الهواء. 3- المواد التي تكون درجة التهابها 150 درجة فرنهيت فما دون في المكان المحصور. 4- المواد الآكلة (المتلفة لغيرها) 5- المواد التي تتصاعد منها غازات أو أبخرة سامة. 6- المواد السامة الأخرى. 7- المواد المساعدة بشدة على الاحتراق. 8- المواد القابلة للاشتعال تلقائيا. 9- المواد الصلبة السريعة الاشتعال. 10- جميع البضائع غير المدرجة أعلاه من 1 - 9 مما هو وارد في الملحق (ب) من تقرير اللجنة الوزارية الاستشارية بشأن نقل الحمولات الخطرة والقابلة للانفجار على البواخر، والمؤرخ في 14/ ديسمبر 1956 والصادر عن وزارة النقل والطيران المدني لحكومة المملكة المتحدة في عام 1957، وجميع الملحقات والتعديلات اللاحقة به، والمعروفة بوجه عام باسم (الكتاب الأزرق) الجديد.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس الجمارك والموانئ وبعد موافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بقانون أنظمة ميناءي الأحمدي وعبد الله المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يسري مفعول هذه الأنظمة على المينائين المعرفين فيما يلي واللذين تقوم بإداراتهما شركة نفط الكويت المحدودة وشركة الزيت الأمريكية المستقلة في إمارة الكويت ومياهها الإقليمية.
المادة (2) : يقتضي ألا يفسر شيء من هذه الأنظمة بما يناقض ما يلي:- الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر. قوانين الملاحة الصحية. القانون البحري الكويتي رقم 3 لعام 1959. قانون السفن الصغيرة الكويتي رقم 36 لعام 1960.
المادة (2) : على رئيس الجمارك والمواني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يقتضي ألا يفسر أي شيء من الأنظمة التالية بما يعفي ربان أية باخرة من مسؤوليته عن الباخرة الواقعة تحت إمرته.
المادة (4) : في هذه الأنظمة ترد الكلمات والتعبيرات الآتية بالمعاني التالية (فيما عدا الحالات التي يتطلب فيها الموضوع أو النص خلاف ذلك):- (1) » الميناء» يقصد بهذا التعبير المناطق التي يأتي وصفها في الباب الثالث من هذه الأنظمة وتشمل كل المرافق والتسهيلات المتعلقة بها. (2) » مرفأ القوارب» ويقصد به مرفأ القوارب الذي يمتد مسافة 1250 قدما إلى الشرق من الشاطئ و1400 قدم إلى الجنوب الرصيف الجنوبي لميناء الأحمدي. (3) » منطقة الخطر» وتشمل ما يلي:- أ- كلا الرصيفين الشمالي والجنوبي في ميناء الأحمدي ورصيف القوارب الصغيرة في ميناء عبد الله ومنطقة تمتد مسافة 300 ياردة من أية نقطة على الرصيفين بما في ذلك جميع المياه التي تضمها هذه المنطقة. ب- المراسي العائمة لمينائي الأحمدي وعبد الله والمنطقة المحيطة بها التي تقع ضمن دائرة نصف قطرها 300 ياردة ومركزها عوامة الإشارة للأنابيب الخاصة بكل مرسى. جـ- البواخر الموجودة ضمن منطقة الخطر. د- أية منطقة تقع ضمن الميناء وترى الشركة من حين لآخر إعلانها منطقة خطر بعد موافقة رئيس الموانئ. (4) »رئيس الموانئ» ويقصد به صاحب السلطة على جميع الأعمال المتصلة بموانئ الكويت. (5)» مدير عام الميناء» يقصد به الشخص المعين من قبل الحكومة لإدارة شؤون الموانئ. (6) »الشركة» تعني شركة نفط الكويت أو شركة الزيت الأمريكية المستقلة حسب المقصود. (7) »الضابط البحري» ويقصد به المشرف أو أي موظف آخر تعينه الشركة من وقت لآخر للقيام نيابة عنها بوظيفة الضابط البحري، ويشمل ذلك مساعديه أو موظفيه في حدود ما هو مخول أو يخول إلى هؤلاء من سلطة للعمل نيابة عنه. (8) »طبيب صحة الميناء» يقصد به الموظف الطبي المعين للمحافظة على الصحة العامة في الميناء ولتنفيذ أنظمة الحجر الصحي. (9) »ضابط الارساء» يعني أي ضابط تعينه الشركة من وقت لآخر للقيام بواجبات ضابط الارساء لتنفيذ التعليمات الخاصة التي يتلقاها من الحكومة أو الشركة لإدارة حركة البواخر ومعاونة المراكب التي تطلب الاستعانة به بالإرشاد والربط والإرساء وغير ذلك من حركات الملاحة ويشمل مساعديه وموظفيه في حدود ما هو مخول أو يخول إلى هؤلاء من سلطة للعمل نيابة عنه. (10) »ناظر التفريغ» يقصد به الشخص المعين من قبل الشركة ليتولى الإشراف على تفريغ أو شحن الحمولة العامة على الرصيف والمرفأ أو أي شخص قد يخول له من الشركة بالعمل نيابة عنه. (11) »الربان» عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق فإنه يعني قائد السفينة أو المسؤول عن الإشراف عليها آنذاك. (12) »الباخرة » أو »المركب » يقصد بها وتشمل جميع السفن التجارية والحربية التي تزيد حمولتها الإجمالية المسجلة عن 150 طنا. (13) »الزوارق» أو »القوارب» وتشمل جميع الدوب والجرارات ومواعين التفريغ والحفارات والزوارق البخارية والقوارب والأرصفة العائمة وغيرها من العائمات. (14) »النار» تعني كل أوصاف النار مهما كان نوعها بما في ذلك نيران المطابخ والمواقد والمدافئ الكهربائية وكل ما من شأنه إشعال أبخرة قابلة للالتهاب. (15)» مرافق الميناء» تشمل الأرصفة والأحواض والأبنية والمنشآت والخزانات والمستودعات وكذلك الأراضي المتصلة بها والمراسي وخطوط الأنابيب وأية معدات تستعمل فيما يتصل بأي مما سبق ذكره. (16) »التسهيلات الملاحية» تشمل أية أضواء أو عوامات أو علامات أو عوامات الرسو وملحقاتها. (17) »الرصيف » تشمل أي نوع من أنواع الأرصفة والألسنة وأماكن التنزيل أو أية منشآت مماثلة لها. (18) »الحوض » تشمل أي نوع من الأحواض الجافة أو الأحواض المائية والأهوسة والأقنية. (19) »المرسى العائم » ويشمل العوامات والمراسي الموجودة عند نهاية خطوط الأنابيب المغمورة في الماء وما يتصل بها بما في ذلك الأنابيب والمعدات الأخرى المتصلة بها. (20) »المالك » عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق أو القوارب فإنه يشتمل الشريط أو المرتهن المتصرف بالباخرة أو غيرهما من المالكين المنتفعين. (21) » الوكيل » يعني أي شخص أو أشخاص معينين من قبل شركة الملاحة أو ربان السفينة أو مالكها للتصرف نيابة عنهم في الكويت. (22) » الحمولة الخطرة » تعني وتشتمل جميع المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذه الأنظمة وما يضاف إليها من مواد بين حين وآخر.
المادة (5) : (أ) ميناء الإحمدي : يحده خطا العرض 02 29 شمالا و 10 29 شمالا ومن الشرق خطا الطول 30 11 43 شرقا. (ب) ميناء عبد الله: يحده خطا العرض 55 38 شمالا و 02 29 شمالا ومن الشرق خط الطول 18 48 شرقا.
المادة (6) : سيشار إلى مدخل هذين المينائين بالأضواء والعوامات والعلامات التي قد تعتبرها الشركة من وقت لآخر ضرورية ويوافق علها رئيس الموانئ.
المادة (7) : فيما عدا ما ينص عليه القسم الثامن من هذه الأنظمة فإن المكائن الرئيسية لجميع المراكب الموجودة في أي من المينائين يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد للاستعمال المباشر. ويجب أن يؤمن وجود الحد الأدنى من ضغط البخار اللازم لإدارة المعدات المساعدة ولتحريك مثل هذه المراكب إذا ما اقتضت الحاجة.
المادة (8) : إن إصلاح الالات الذي قد يعوق عمل المكائن الرئيسية للمراكب يجب ألا يتم في أي من المينائين إلا بتصريح خطي من مدير الميناء.
المادة (9) : يجب على الربابنة في جميع الأوقات أن يحتفظوا على ظهر مراكبهم أو سفنهم بعدد من البحارة يكفي لتسييرها.
المادة (10) : تكون المراكب والسفن مستعدة بمرساتيها للاستعمال في الحال.
المادة (11) : على ربابنة جميع المراكب أن يعطوا الضابط البحري إشعارا بوقت وصولهم قبل مدة لا تقل عن 96 ساعة من وقت وصولهم.
المادة (12) : على الربابنة أن يخطروا الضابط البحري قبل الرسو بأي عطل أو عجز في المراكب الواقعة تحت إمرتهم.
المادة (13) : لا يجوز أن تقترب أية سفينة باستثناء تلك التي تحمل ضابط الارساء أو طبيب صحة الميناء من أي مركب يدخل الميناء، كما لا يجوز أن يصعد على ظهرها أي شخص آخر حتى تتم إجراءات الحجر الصحي.
المادة (14) : كل مركب داخل الميناء يجب أن تجرى ملاحته بعناية وحرص كما يجب أن يسير بالسرعة والكيفية التي من شأنها ألا تعرض سلامة المراكب أو السفن الأخرى للخطر. ويجب أن يتم الحرص والعناية بصورة خاصة عند المرور بالمراكب أو السفن من الأنواع الآتية أو المشتغلة بما يلي: تلك التي تقوم برفع الأثقال أو السفن المحملة حملا ثقيلا أو المراكب المربوطة أو التي يجرى ربطها بالمراسي العائمة أو المقطورة أو المشتغلة بأعمال الغوص أو الحفر أو المسك (الكبش) أو دق الأعمدة أو أعمال التشييد أو عمليات المسح أو إزالة العوائق.
المادة (15) : كل المراكب والسفن الموجودة داخل الميناء يجب أن تلقي مراسيها أو تربط أو تفك حبال وأسلاك رسوها عندما وحيثما يطلب منها الضابط البحري ذلك. ويجب أن تحرك أو تزحزح من مكان إلى آخر حسب المطلوب وبالوسائل والمعدات التي يأمر بها الضابط البحري.
المادة (16) : يجب ألا تلقي المراكب أو السفن مراسيها قرب خطوط الأنابيب المغمورة في البحر داخل المينائين كما يأتي وصف ذلك في القسم الخامس ما لم تكن مشتغلة بعمل يرى الضابط البحريأنه من الضروري أن تقوم به.
المادة (17) : يجب ألا تلقي المراكب أو السفن مراسيها في المناطق المحددة في القسم الخامس من هذه الأنظمة بدون إذن الضابط البحري.
المادة (18) : على ربابنة المراكب الراسية في الميناء أو بالقرب منه أن يضمنوا بقاء مراكبهم على بعد كاف من الرصيف والمراسي العائمة للحيلولة دون حدوث أي تداخل بينهما وبين المراكب التي تتحرك من هذه المراسي وإليها.
المادة (19) : يقتضي ألا ترسو المراكب أو السفن على الأرصفة أو على المراسي العائمة من غير إذن الضابط البحري.
المادة (20) : عندما يكون مركب على أهبة الدخول وآخر على أهبة الخروج من الميناء في نفس الوقت يكون حق الأولوية للمراكب المتوجه للخارج على المركب المتوجه للداخل، على أن يكون ذلك خاضعا بصورة دائمة لنصوص الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحار ولمتطلبات الملاحة المأمونة.
المادة (21) : كل سفينة تجارية تدخل الميناء أو تغادرها ما بين شروق الشمس وغروبها يجب أن ترفع علمها الوطني وعلم الكويت الوطني كما يجب أن تظهر رقمها حين دخولها الميناء.
المادة (22) : على كل مركب قادم من ميناء أجنبي أن يظهر عند وصوله الإشارة المطلوبة التي تبين حالته الصحية بموجب الباب الخاص بالحجر الصحي من القانون الدولي للإشارات.
المادة (23) : يطلب من الربان أن يوقع إقرارا يفيد بأن ماء التوازن المزمع تفريغه داخل الميناء خال تماما من الزيوت أو غيرها من الملوثات الضارة.
المادة (24) : ضباط الإرساء الذين تقدمهم الشركة يتولون إرشاد المراكب وإرسائها وربطها وحل رباطها علما بأنه في جميع الظروف يظل ربان المركب مسؤولا وحده نيابة عن مالكي المركب عن سلامة المركب وأصول ملاحته.
المادة (25) : في الظروف العادية يقابل ضباط الإرساء المراكب في مكان يكون أقرب ما يمكن أن تصل إليه المراكب من حدود الميناء دون أن تتعرض للخطر.
المادة (26) : على المراكب التي تحمل ضابط إرساء أن ترفع العلم الدولي (H) هـ في مكان بارز أثناء تحركها تحت إرشاده وأن ترفع - إن طلب منها ضابط الارساء ذلك - علما يدل على المرسى الذي تتجه إليه.
المادة (27) : يستطيع الضابط البحري أن يأمر أي مركب بأن ينتقل من مرسى إلى مرسى آخر أو أن يخلي أحد المراسي حسبما تقتضي الظروف.
المادة (28) : على المراكب أن تقدم الآلات الرافعة المطلوبة لتحميل وتفريغ البضائع.
المادة (29) : على المراكب الراسية على الأرصفة أو على المراسي العائمة أن تقدم عددا كافيا من الحبال أو الأسلاك أو كليهما في مقدمة المركب ومؤخرته حسبما يطلب الضابط البحري لأغراض الإرساء.
المادة (30) : يكون ربابنة المراكب مسؤولين عن توفير المراقبة الدقيقة لمرابط مراكبهم منعا لانفكاكها وارتطامها.
المادة (31) : المراكب المربوطة إلى الأرصفة عليها أن تهيئ لكل حبال الربط والأسلاك الوسائل الكافية لوقايتها من الفئران.
المادة (32) : يجب ألا تربط حبال الربط إلا بالتراكيب السليمة المعدة لهذا الغرض.
المادة (33) : على المراكب أن تقدم سلما مناسبا للصعود والنزول عندما يطلب منها ذلك وأن تضع أثناء ساعات الظلام الأضواء المناسبة على سلم الصعود والنزول.
المادة (34) : لا تقوم المراكب بتجربة مكائنها بغير إذن من مدير الميناء.
المادة (35) : لا يجوز للمراكب أن تقوم بتحميل وتفريغ النفط إلا بعد الحصول على تصريح من مدير الميناء.
المادة (36) : لا يبدأ تحميل أو تفريغ ناقلات النفط حتى:- (1) يقدم ربان المركب أو ضابطها الأول شهادة خطية إلى مدير الشركة البحري بأن جميع الصمامات اللازمة مفتوحة وأن المركب في حالة ملائمة لتحميل أو تفريغ الحمولة. (2) يقدم ربان المركب أو ضابطها الأول شهادة خطية إلى ضابط الشركة البحري بأن جميع صمامات الماء قد أغلقت أو غطيت فيما عدا تلك الخاصة بجريان دورة المياه، وأن هذه الأنظمة قد روعيت وتراعى.
المادة (37) : أثناء المدة التي يجرى خلالها التحميل أو التفريغ يجب مراعاة الشروط التالية: - (1) أن يكون على ظهر المركب ضابط مسؤول من ضباط المركب للقيام بالمراقبة. (2) أن يعين بحار كفوء من بحارة المركب لمراقبة الصمامات المتصلة بها خراطيم التحميل أو التفريغ. (3) أن يقف أحد الضباط البحريين عند مركز مراقبة الصمامات الواقع عند الأطراف البرية لخطوط الأنابيب وتكون وسائل الاتصال المباشر بين هذا المركز وبين الرصيف أو المراسي العائمة في حالة صالحة تماما للعمل ويجرى فحصها على فترات معينة ويجب أن تجرى صيانة وسائل الاتصال بصورة مستمرة. (4) جميع الأنابيب والخراطيم أثناء تركيبها لتحميل أو تفريغ النفط يجب أن تكون متصلة مباشرة وبصورة مستمرة بالأرض وأن تكون تحت المراقبة باستمرار. (5) يقتضي ألا يترك المجال لانسكاب النفط أو فيضانه.
المادة (38) : أثناء تحميل أو تفريغ النفط يرفع كل مركب علما أحمر أثناء النهار ويعلق ضوء أحمر أثناء الليل على ارتفاع لا يقل عن عشرين قدما من سطح المركب بحيث تكون هذه العلامة مرئية بوضوح على عرض الأفق، وينطبق هذا أيضا في حالة المراكب المحملة بالنفط سواء أثناء رسوها أو أثناء تحركها في الميناء.
المادة (39) : يخضع رسو أو إقلاع المركب التي تحمل البضائع العامة على الرصيف لإدارة الضابط البحري الذي له أن يعين المكان من الرصيف الذي يشغله أي مركب.
المادة (40) : يقتضي عدم تحميل البضائع على مركب راس على الرصيف أو تفريغها منه ما لم يكن المركب قد أوثق ربطه.
المادة (41) : يجب على ربابنة المراكب والأشخاص المسؤولين الذين يتولون تفريغ أو تحميل البضاعة ألا يستعملوا أو يسمحوا باستعمال أية حبال أو رافعات أو أية معدات بالية أو ضعيفة أو غير ملائمة لأي سبب كان لرفع أو إنزال مثل هذه البضاعة أو غيرها من الأدوات ولأي موظف مسؤول مصرح له أن يختبر في أي وقت هذه الحبال أو الرافعات أو المعدات الأخرى وأن يمنع استعمالها إذا وجدها غير ملائمة.
المادة (42) : على الربان أو الوكيل عند سقوط أية بضاعة من على ظهر المركب داخل حدود الميناء أن يخطر ناظر التفريغ بأسرع طريقة ممكنة ويجب أن يؤكد هذه الأخطار بعد ذلك بتقرير خطي يعطي تفاصيل الحادث والمعلومات الكاملة عن البضاعة المعينة، وترسل نسخة عن هذا التقرير إلى مدير عام الميناء.
المادة (43) : على ربابنة المراكب ووكلائها إبراز أي من المستندات المتعلقة بتنزيل أو شحن الحمولة من أو على مراكبهم في الميناء عندما يطلب إليهم ذلك ضابط الجمرك أو الضابط البحريأو ناظر التفريغ.
المادة (44) : يعتبر ربابنة المراكب الراسية على الرصيف مسؤولين عن تزويد جميع أجزاء المركب بالأنوار المناسبة أثناء القيام بأية عملية ذات علاقة بأي شكل من الأشكال باستعمال الآلات الرافعة الخاصة بالميناء أو الدوب (الصنادل) أو أية معدات أخرى.
المادة (45) : يعتبر ربابنة المراكب التي تفرغ حمولتها مسؤولين عن ضمان عدم رفع الطرود التي يزيد وزنها عن الحد الأقصى لطاقة الرفع المبين على رافعات الميناء بهذه الرافعات.
المادة (46) : يعتبر الربابنة مسؤولين عن ضمان أن معدات الباخرة أو تركيباتها لا تعوق بأي حال عمل الآلات الرافعة للميناء.
المادة (47) : لا ينزل بأي رصيف أو ناقلة طرد يكون به تلف أو رشح ويحتوي أيا من البضائع الواردة في جدول الحمولة الخطرة قبل أن يجرى فحصه على ظهر المركب من قبل الضابط البحري أو ناظر التفريغ ويصرح بصلاحيته للمناولة.
المادة (48) : للضابط البحري بالمداولة مع ناظر التفريغ الحق في منع مناولة أي طرد يعتبره ضارا بسلامة العمل في الميناء.
المادة (49) : (1) فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (2) من هذا البند فإن استعمال المرفأ قاصر على السفن العاملة تحت إدارة شركة نفط الكويت المحدودة لتأدية أعمال الميناء وكذلك تلك السفن أو المراكب التي صرح لها أو قد يصرح لها باستعماله. (2) أ- يجوز للسفن أو المراكب الأخرى أن تستعمل المرفأ فقط لغرض الالتجاء إليه بسبب سوء الأحوال الجوية أو لإجراء إصلاحات ماسة أو ما يماثل ذلك من حالات الطوارئ وعليها في مثل هذه الظروف أن تخطر الضابط البحري في الحال بوصولها وبالأسباب التي دعتها لاستعمال المرفأ. (2) ب-على مثل هذه السفن والمراكب أن تغادر المرفأ حالما يطلب منها ذلك الضابط البحري في حدود المعقول وإذا كانت إحداها في حالة غير صالحة للملاحة وإذا عجز ربانها أو مالكها عن أن يقوم بالإصلاحات الضرورية ويتمها في مدة معقولة فللشركة بناء على طلب من الضابط البحري أن تعلنها عائقا للملاحة في نطاق المادة (83) من هذه الأنظمة.
المادة (50) : السفن أو المراكب التي تستعمل المرفأ عليها أن تعمل بموجب هذه الأنظمة وأن تكون خاضعة لإدارة مدير الميناء.
المادة (51) : على ربان كل مركب يصل حاملا متفجرات أو بضائع قابلة للالتهاب أو بضائع قابلة للاشتعال أو غيرها من الحمولة الخطرة أن يشعر الضابط البحري بذلك فورا، ذاكرا له طبيعة الحمولة وكميتها ومكان تخزينها ووجهة استعمالها. وعلى مثل هذه المراكب أن ترفع أثناء النهار علما أحمر اللون وأن تعرض ليلا ضوءا أحمر اللون على ارتفاع لا يقل عن 20 قدما فوق سطح المركب بحيث يرى من جميع نواحي الأفق وأن تفرغ مثل هذه الحمولة على النحو وفي الوقت اللذين يشير بهما الضابط البحري.
المادة (52) : يقتضي ألا تحمل أية شحنة خطرة من الرصيف أو تفرغ عليه لا كما يشير بذلك الضابط البحري من وقت لآخر.
المادة (53) : لا تحمل أو تفرغ بضائع أو شحنات أو يصعد ركاب أو يزلون أثناء قيام المراكب بتحميل أو تفريغ شحنات خطرة باستثناء ما قد يشير به الضابط البحري من وقت لآخر.
المادة (54) : لا يصرح بالتدخين على ظهر أي مركب يقترب من المراسي العائمة أو أرصفة النفط أو أرصفة البضائع أو أثناء عمليات التحميل أو التفريغ أو داخل منطقة الخطر فيما عدا تلك الأماكن المأمونة التي يقرها ربان المركب بالاتفاق مع الضابط البحري. ويعتبر الربانبة مسؤولين عن إعلام شركات المراكب بهذه الأماكن التي اتفق على اعتبارها مأمونة.
المادة (55) : فيما عدا ما ورد في المادة السابعة من الباب الرابع لا يصرح بأية أضواء مكشوفة أو نيران في أي مراكب أثناء رسوه على أي رصيف أو مرسى عائم أثناء عمليات التحميل أو التفريغ. وللضابط البحري أن يصرح باستعمال جهاز طبخ إذا استصوب ذلك.
المادة (56) : أية سفينة تدخل منطقة الخطر يجب أن تكون مزودة بأجهزة إطفاء الحريق الملائمة وألا تترك بدون بحارة.
المادة (57) : لا يصرح بأن تستعمل على ظهر المركب أو في منطقة الخطر مصابيح كهربائية أو خلافها ما لم تكن من طراز قياسي قد أقرته جميعة لتصنيف المراكب معترف بها أو شركة تأمين أو هيئة حكومية ذات صفة. ولا تستعمل أسلاك سائبة على المراكب أو في مرافق الميناء ما عدا تلك التي تكون من طراز مغلق متفق عليه ومتصلة اتصالا كهربائيا دائما بحاملة المصباح. ولا تستعمل هذه الأسلاك السائبة إلا بتصريح خاص من الضابط البحري.
المادة (58) : في داخل منطقة الخطر لا يشرع في تنظيف المراجل أو القيام بأية عملية شق أو تقشير أو قشط الأجسام من الصلب أو أي عمل من شأنه أن يحدث شررا لا تستعمل مطارق حديدية أو فولاذية لفتح أو سد أبواب الممرات يكون من شأنها إحداث شرر. وفي حالة الضرورة الماسة للقيام بإصلاحات لا يستطيع المركب أو السفينة الإبحار قبل إجرائها (بالإضافة إلى تلك الواردة في الباب الثامن من هذه الأنظمة) يجب الحصول على تصريح خطي بذلك من الضابط البحري قبل البدء في العمل.
المادة (59) : لا تصهر بضائع قابلة للالتهاب أو الاشتعال أو تسخن أو تترك لتتراكم على ظهر أي مركب أثناء وجوده ضمن حدود الميناء.
المادة (60) : أثناء وجود المركب ضمن الميناء فإن محتوياته القابلة للالتهاب أو الانفجار يجب أن تحفظ في مكان مأمون محكم الغلق.
المادة (61) : في حالة حدوث حريق في أي من المراكب أو السفن الموجودة ضمن الميناء فعلى ربان هذا المركب أو السفينة أن يعمل على إعطاء إشارة فورية وذلك بإحداث صفير طويل من بوق المركب أو بقرع جرس الحريق، كما عليه أن يشعر الضابط البحري بذلك في أسرع وقت ممكن. وعلى الربان أن يقدم تقريرا خطيا عن الحريق في أسرع وقت ممكن إلى الضابط البحري.
المادة (62) : على المراكب أن تعد البلط التي تستعمل في إطفاء الحريق جاهزة للاستعمال في مقدمة المركب وفي المؤخرة وذلك لقطع حبال الرسو إذا دعت الضرورة.
المادة (63) : المراكب الموجودة ضمن حدود الميناء يجب أن تكون خراطيم مكافحة الحريق الموجودة فيها متصلة بمواضعها المخصصة وجاهزة للاستعمال.
المادة (64) : على المراكب الموجودة في المراسي أن تعد حلقة سلك مدلاة ظاهر مقدمة المركب وعلى المؤخرة لتمكين الجرارات من قطرها بسرعة في حالة نشوب حريق. ويكون محيط هذه الأسلاك ½ 3 إنش على الأقل وتكون مربوطة بسطح المركب ربطا متينا وبطول ستين قامة على الأقل ومفرودة على سطح المركب للسحب بدون عائق. وفي حالة عدم وجود الأسلاك يجب تقديم الحبال المناسبة.
المادة (65) : لا يجوز لأي شخص أن يحمل إلى منطقة الخطر ثقابا أو ولاعات آلية أو معدات تصوير وامضة من أي نوع أو غير ذلك من أجهزة إحداث اللهيب مهما كان نوعها باستثناء ما توافق عليه الشركة خطيا. وعلى جميع الأشخاص الذين يدخلون منطقة الخطر أن يسلموا للحارس الموجود في مركز المراقبة التابعة للشركة جميع ما لديهم من هذه الأدوات لحفظها لديه ويكونون عرضه للتفتيش ومصادرة ما يوجد معهم من أمثال هذه الأدوات التي لم تسلم للحارس.
المادة (66) : لا تدخل السفن منطقة الخطر ما لم يصرح لها الضابط البحري بذلك.
المادة (67) : يسمح ربابنة المراكب لجميع موظفي الحكومة وموظفي الشركة المصرح لهم بحرية الدخول التامة إلى مراكبهم.
المادة (68) : في ظروف خاصة قد ترى الشركة بعد الحصول على موافقة رئيس الموانئ أنه من اللازم فرض إجراءات إضافية للسلامة أو تقييدات فيما يتعلق بالمراكب التي تحمل أو تفرغ في الميناء، وعلى ربابنة المراكب العمل بموجبها والتقيد بها.
المادة (69) : على الربابنة أن يضمنوا أن بواخرهم تصل إلى الميناء بمواد توازن وصهاريج وأنابيب نظيفة وكذلك أية معدات أخرى تستعمل لتصريف مواد التوازن حيث لا يسمح للمراكب بتصريف مواد توازن قذرة داخل الميناء.
المادة (70) : يجب أن تسد ثقوب النزح سدا محكما ولا يسمح بكسح الرشح أو المواد المنسكبة من على سطح المركب إلى البحر أو بتركها تسيل إلى البحر.
المادة (71) : يجب وضع أغطية ملائمة فوق كل الفتحات الجانبية.
المادة (72) : الربابنة مسؤولون أن يلاحظوا ألا تودع بضائع غير صحية أو كريهة من مراكبهم في مرافق الميناء، وأية بضائع تودع وتكون أو تصير كريهة أو ضارة بالصحة في رأي ضابط الميناء الصحي يجوز أن تزال أو تصادر أو تعدم حسبما يتصرف الضابط البحري والمكان الذي أودعت فيه ينظف ويطهر على نفقة الربان الذي تقع المسؤولية عليه.
المادة (73) : للضابط البحري أن يأمر بخروج أي مركب من الميناء يحمل بضائع كريهة أو بضائع يرى طبيب صحة الميناء أنها ضارة بالصحة.
المادة (74) : يجب ألا يلقى رماد الحريق أو الفضلات أو أية مادة غير مقبولة من أي مركب على مرافق أو في مياه الميناء.
المادة (75) : لا يصرح بوجود حيوانات شريرة على أي مركب يستعمل الميناء أو موجود على أحد مرافقه إلا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الضابط البحري وحسب الشروط التي يرتئيها.
المادة (76) : كل المراسي والساريات البارزة من جانب أي مركب أثناء رسوه داخل الميناء تنقل عندما يطلب الضابط البحري ذلك.
المادة (77) : لا تقترب السفن أكثر من 300 ياردة من المراكب الموجودة في الميناء ما لم يصرح لها بذلك مدير الميناء.
المادة (78) : على ربان المركب أن يخطر الضابط البحري حالاً بأي تلف سببه مركبه لأي مبنى في الميناء أو تسهيلات وبأي فقدان أو طرح من مخازن المراكب أو معداتها داخل منطقة الميناء.
المادة (79) : 1- لا يجوز لأي راكب أو ملاح من أي مركب يستعمل الميناء أو أي شخص آخر أن يدخل أو يغادر أو يحاول دخول أو مغادرة مرافق الميناء دون أن يكون في حيازته تصريح ساري المفعول. 2- لا يجوز لأي شخص صرف له مثل هذا التصريح أن يدخل أو يغادر مرافق الميناء وهو تحت تأثير الكحول أو العقاقير دون إذن من مدير الميناء.
المادة (80) : السباحة بعيدا عن الأرصفة أو المراكب الراسية ممنوعة منعا باتا.
المادة (81) : لا ترفع أية سفينة فوق شاطئ البحر الأمامي أو تشد إلى أية عوامة بدون تصريح من مدير الميناء.
المادة (82) : يجوز للشركة بموافقة رئيس الموانئ أن تصدر ما تراه ضروريا من الأحكام لوقاية وسلامة أعمال الملاحة وشركات البواخر ومرافق الميناء والموظفين.
المادة (83) : إذا غرقت سفينة أو جنحت أو أصبحت على نحو ما في نظر الشركة عائقا أو خطرا على الملاحة وعجز مالكها أو وكيله عن إزالة العائق أو الخطر المتسبب في حدود المدة المعينة في التبليغ الكتابي الموجه من الضابط البحري، فللشركة أن تتخذ الخطوات لإزالة العائق في سبيل حماية مصالح الميناء والمصاريف المتحملة تسترد من الشخص الذي يكون مالكا للمركب أو السفينة عند وقوع الحادث الذي يؤدي إلى نشوء العائق أو الخطر.
المادة (84) : إذا غرق أي مركب أو جنح أو أصبح في نظر الشركة عائقا يشكل خطرا مباشرا على الملاحة ولم يستطع مالكه أن يزيله في حدود المدة التي تحددها الشركة فللشركة أن تتخذ من الخطوات السريعة ما تراه ضروريا لإزالة العائق وتكون النفقات الخاصة بأي إجراء يتخذ على هذا النحو قابلة للاسترداد من الشخص الذي يكون مالكا للمركب أو السفينة عند وقوع الحادث الذي يسبب العائق.
المادة (85) : للشركة أن تتصرف بالكيفية المبينة في المادتين السابقتين بخصوص أية بضاعة أو رافعات أو معدات قد تسقط من أي مركب إلى مياه الميناء.
المادة (86) : لا تقبل الشركة أية دعوى نتيجة لممارستها للحقوق المخولة لها بموجب نصوص البنود الثلاثة السابقة.
المادة (87) : أي متاع لا يطالب به ويتم إنقاذه في أي مكان داخل الميناء يسلم أو يبلغ عنه إلى الضابط البحري الذي له أن يستولي عليه، وعلى الضابط البحري أن يبلغ عن ذلك المتاع رئيس الموانئ الذي يعمل على نشر إعلان بخصوص هذا المتاع في الجريدة الرسمية.
المادة (88) : لا يجوز لأي شخص أو أشخاص غير مصرح لهم أن يقوموا بإنقاذ أية أشياء غارقة في مياه الميناء.
المادة (89) : أي متاع تم إنقاذه واستولى عليه الضابط البحري بموجب الحقوق المخولة له في المادة 87 من هذه الأنظمة يستطيع صاحبه أن يطالب به في غضون ستة شهور من تاريخ عثور الضابط البحري عليه بعد تسديد كل النفقات المستحقة أو المصاريف التي تكلفها الإنقاذ، وإذا انقضت ستة شهور ولم يقدم أي طلب لاسترداد هذا المتاع يجوز بيعه وتحتفظ الشركة بما يتحصل ثمنا له، وأي متاع يرى الضابط البحري انه قابل للتلف أو أن قيمته أقل من تكاليف التخزين يجوز بيعه مباشرة، وعلى الضابط البحري أن يعلم رئيس الموانئ في الوقت المناسب ببيع مثل هذا المتاع الذي تم إنقاذه.
المادة (90) : قبل مغادرة الكويت يكون ربان المركب مسؤولا عن الحصول على تصريح مغادرة الميناء موقعا بإمضاء مدير عام الميناء.
المادة (91) : كل شخص يخالف هذه الأنظمة أو الأحكام الصادرة بمقتضاها أو أي أمر يصدره الضابط البحري أو أي موظف ميناء مسؤول بموجب هذه الأنظمة، أو المسؤول عن مثل هذه المخالفة التي ترتكبها السفينة أو المركب أو ربان المركب أو السفينة التي ارتكبت مثل هذه المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 375 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (92) : أ- يحق للشركة من وقت لآخر أن تصدر جداول للرسوم والأجور التي تقوم الشركة بتحصيلها من المالكين، أو وكلاء البواخر، أو مستأجري المراكب أو أصحاب البضاعة، أو غيرهم ممن يستعملون التسهيلات التي تقدمها الشركة كما هو مبين في الجداول المذكورة. ب- تعفى المراكب الحربية من رسوم الميناء ولكن يجوز إلزامها بأجور بموجب الجداول المذكورة أعلاه مقابل استعمالها للتسهيلات أو الخدمات التي تقدمها لها الشركة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن