تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الحصص بملايين الدولارات الأمريكية استراليا 200 بلجيكا 225 بوليفيا 10 البرازيل 150 كندا 300 شيلي 50 الصين 550 كولومبيا 50 كوستاريكا 5 كوبا 50 تشيكوسلوفاكيا 125 دنمارك – دومنيكو (جمهورية) 5 إكوادور 5 مصر 45 سلفادور 2,5 اثيوبيا 6 فرنسا 450 اليونان 40 جواتيمالا 5 هاييتي 5 هندوراس 2,5 الهند 400 إيران 25 العراق 8 ليبيريا 0,5 لوكسمبورج 10 المكسيك 90 الأراضي الواطئة 275 نيوزيلندا 50 نيكاراجوا 2 النرويج 50 بنما 0,5 باراجواي 2 بيرو 25 الفلبين (مجموعة أمم) 15 بولندا 125 اتحاد جنوب أفريقيا 100 اتحاد الجمهوريات السوفييتية 1200 المملكة المتحدة 1300 الولايات المتحدة الأمريكية 2750 أوراجواي 15 فنزويلا 15 يوغوسلافيا 60 ايسلندا 1
المادة () : الأحكام الانتقالية فيما يتعلق بإعادة الشراء ودفع الاشتراكات الإضافية والذهب والأمور العملية المعينة الأخرى (1) التزامات إعادة الشراء إلى تتجمع تنفيذاً للمادة 5 القسم 7/ب قبل تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، والتي تتبقى دون وفاء في ذلك التاريخ، يجب الوفاء بها بموجب أحكام هذه الاتفاقية قبل التعديل الثاني. (2) على العضو أن يوفي بحقوق السحب الخاصة أي التزام بالدفع بالذهب إلى الصندوق في عمليات إعادة الشراء وأداء الاشتراك الغير منفذة في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، ولكن يجوز للصندوق تقدير جواز أداء هذه الدفعات كلياً أو جزئياً بعملات الأعضاء الآخرين التي يحددها الصندوق. وعلى الدول غير المشتركة أن توفي أي التزام ينبغي دفعه بحقوق السحب الخاصة تنفيذاً لهذا الحكم بعملات الأعضاء الآخرين التي يحددها الصندوق. (3) لأغراض الفقرة (2) أعلاه يحسب كل 888671,0 جرام من الذهب الخالص معادلاً لوحدة من حقوق السحب الخاصة، ويتقرر مبلغ العملة الواجب الأداء بموجب (2) أعلاه على ذلك الأساس وعلى أساس قيمة العملة بمعيار حقوق السحب الخاصة في تاريخ الأداء. (4) عملة العضو المحفوظة لدى الصندوق زيادة عن خمسة وسبعين في المائة من حصة العضو في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، والتي تخضع لإعادة الشراء بموجب (1) أعلاه، يجب شراؤها ثانية بموجب القواعد التالية: 1 - المقتنيات الناشئة عن عملية شراء يجب إعادة شرائها بموجب السياسة المقررة فيما يختص باستخدام موارد الصندوق العامة الذي تم الشراء على أساسه. 2 - ينبغي إعادة شراء المقتنيات الأخرى في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية. (5) عمليات إعادة الشراء بموجب (1) أعلاه الغير خاضعة للفقرة (2) أعلاه، وعمليات إعادة الشراء بموجب (4) أعلاه، وأي تحديد للعملات بموجب (2) أعلاه، يجب أن تكون بموجب المادة 5 القسم 7/1. (6) تبقى كل القواعد والأنظمة والنسب والإجراءات والقرارات السارية في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، تبقى نافذة إلى حين تغييرها بموجب أحكام هذه الاتفاقية. (7) على الصندوق أن يتخذ الإجراءات المبينة فيما يلي، وذلك إلى الحد الذي لا تكون قد اكتملت به الترتيبات المعادلة في مفعولها للفقرتين (أ) و(ب) أدناه قبل تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية: (أ) أن يبيع لغاية 25 مليون أوقية من الذهب الخالص المحفوظ لديه بتاريخ 31 أغسطس 1975 إلى أولئك الأعضاء الذين كانوا ينتمون للعضوية في ذلك التاريخ. والذين يوافقون على شراء الذهب وذلك بالنسبة إلى حصصهم في ذلك التاريخ. ويجب أن يتم البيع إلى العضو بموجب هذه الفقرة (أ) في مقابل عملته وبسعر يعادل عند البيع لوحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل كل 888671,0 جرام من الذهب الخالص، و ب - أن يبيع لغاية 25 مليون أوقية من الذهب الخالص المحفوظ لديه تاريخ 31 أغسطس 1975 لصالح الأعضاء من الدول النامية الذين كانوا لا ينتمون إلى العضوية في ذلك التاريخ، بشرط أن يتم تحويل ذلك الجزء من أي ربح أو فائض في قيمة الذهب مماثل لنسبة حصة العضو بتاريخ 31 أغسطس 1975 إلى مجموع حصص الأعضاء في ذلك التاريخ مباشرة إلى كل واحد من هؤلاء الأعضاء. وأما الشرط الوارد في المادة (5) القسم 12/ج بأن يقوم الصندوق باستشارة العضو أو بالحصول على موافقة العضو أو بتبديل عملة العضو بعملات أعضاء آخرين في بعض الظروف، فإن هذا الشرط ينطبق فيما يخص العملة التي قبضها الصندوق نتيجة مبيعات الذهب بموجب هذا الحكم، عدا المبيعات التي تتم للعضو مقابل عملته، والتي توضع في حساب الموارد العامة. وبعد بيع الذهب بموجب هذه الفقرة (7)، يوضع مبلغ في حصيلة العملات المقبوضة، معادل عند وقت البيع بعد حساب ولمدة حقوق السحب الخاصة بسعر 888671,0 من الذهب الخالص في حساب للموارد العامة وتحفظ الموجودات الأخرى التي يحوزها الصندوق بموجب هذه الترتيبات تنفيذاً للفقرة (ب) أعلاه بصورة مستقلة عن موارد الصندوق العامة. أما الموجودات الباقية تحت تصرف الصندوق بعد انتهاء الترتيبات بموجب (ب) أعلاه فتحول إلى حساب النفقات العامة.
المادة () : أسعار التعادل (1) على الصندوق أن يعلم الأعضاء بأنه يجوز تثبيت أسعار التعادل لأغراض هذه الاتفاقية، بموجب المادة 4 القسم 1 و3 و4 و5 وهذا الجدول، إما بمعيار حقوق السحب الخاصة أو بمعيار أي وحدة حسابية مشتركة أخرى يعنيها الصندوق. ولا يجوز أن تكون الوحدة الحسابية المشتركة ذهباً أو عملة من العملات. (2) على العضو الذي ينوي تثبيت سعر تعادل العملة أن يقترح سعر تعادل على الصندوق ضمن مدة معقولة من الزمن بعد إشعاره عن ذلك بموجب (1) أعلاه. (3) العضو الذي ينوي تثبيت سعر تعادل لعملته بموجب (1) أعلاه عليه أن يتشاور مع الصندوق ويضمن أن ترتيباته لمبادلات العملة تتوافق مع أغراض الصندوق وكافية للوفاء بالتزامات بموجب المادة (4) قسم 1. (4) للصندوق أن يوافق أو يعترض على سعر التعادل المقترح خلال مدة معقولة من الزمن بعد استلامه الاقتراح. ولا يسري مفعول سعر التعادل المقترح لأغراض هذه الاتفاقية إذا اعترض الصندوق عليه، وعلى العضو في هذه الحالة أن يتقيد بالفقرة 3 أعلاه. ولا يجوز للصندوق أن يبني اعتراضه على أساس السياسات الاجتماعية أو السياسية المحلية التي يتبعها العضو صاحب الاقتراح. (5) كل عضو يكون لعملته سعر تعادل عليه أن يتعهد بتطبيق الإجراءات المناسبة التي تتفق مع هذه الاتفاقية من أجل أن لا تختلف الحدود الدنيا والحدود القصوى لأسعار التبادل الفوري في المعاملات الجارية في ضمن أراضيه بين عملته وعملات الأعضاء الآخرين الذين لهم أسعار تعادل، بأكثر من 2/1 4 % عن سعر التعادل، أو بأكثر من الهامش أو الهوامش التي يقررها الصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات. 6 - ليس للعضو أن يقترح تغيير سعر تعادل عملته إلا من أجل تصحيح خلل جوهري في التوازن أو لمنع حدوث مثل هذا الخلل. ولا يجري التغيير إلا بناء على اقتراح العضو وبعد التشاور مع الصندوق. 7 - عند اقتراح إحداث أي تغيير، على الصندوق أن يوافق أو يعترض على سعر التعادل المقترح خلال مدة معقولة من الزمن بعد استلام الاقتراح. وللصندوق أن يوافق إذا اقتنع بضرورة التغيير من أجل تصحيح أي خلل جوهري في التوازن أو لمنع حدوث هذا الخلل. وليس للصندوق أن يعترض بناء على السياسات الاجتماعية أو السياسية المحلية التي يتبعها العضو صاحب الاقتراح. ولا يسري مفعول التغيير في سعر التعادل لأغراض هذه الاتفاقية. إذا اعترض الصندوق عليه. وإذا غير العضو سعر تعادل عملته رغم اعتراض الصندوق طبقت على العضو المادة (26) القسم 2. وعلى الصندوق أن لا يشجع الإبقاء على أي سعر تعادل غير معقول لدى الأعضاء. 8 - يتوقف سعر تعادل عملة أي من الأعضاء، المثبت بموجب هذه الاتفاقية، ولأغراضها، إذا قام العضو بإشعار الصندوق عن عزمه على إنهاء سعر التعادل. وللصندوق أن يعترض على إنهاء سعر التعادل بقرار تتخذه أغلبية ممثلة لـ 85% من مجموع الأصوات المقررة. وإذا أنهى أحد الأعضاء سعر تعادل عملته بالرغم من اعتراض الصندوق طبقت عليه المادة (26) القسم 2. ويتوقف سعر التعادل المثبت بموجب هذه الاتفاقية، ولأغراضها، إذ أنهى العضو سعر التعادل رغم اعتراض الصندوق، أو إذا وجد الصندوق أن العضو لا يتقيد بأسعار صرف لجزء كبير من معاملات التبادل بموجب الفقرة (5) أعلاه، وبشرط أن لا يصل الصندوق إلى النتيجة إلا بعد التشاور مع العضو وإعطائه مهلة ستين يوماً عن عزم الصندوق على النظر فيما إذا كان سيقرر هذه النتيجة. 9 - إذا توقف سعر التعادل لعملة أحد الأعضاء بموجب (8) أعلاه وجب على العضو التشاور مع الصندوق، وضمان توافق الترتيبات التي يطبقها بشأن معاملات التبادل مع أغراض الصندوق، ومن كفايتها للوفاء بالتزاماته بموجب المادة 4 القسم 1. 10 - يجوز للعضو الذي توقف سعر تعادل عملته بموجب 8 أعلاه، أن يقترح، في أي وقت، سعر تعادل جديد لعملته. 11 - استثناء من (6) أعلاه يجوز للصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات المقررة، إجراء تغييرات متناسبة موحدة في جميع أسعار التعادل إذا كانت وحدة حقوق السحب الخاصة هي الوحد الحسابية المشتركة ولم تؤثر التغييرات على قيمة حقوق السحب الخاصة. ومع ذلك فإن سعر تعادل عملة أي عضو من الأعضاء لا يتغير بموجب هذا الحكم إذا قام العضو خلال سبعة أيام من الأجراء الذي اتخذه الصندوق بإشعار الصندوق أنه لا يرغب في تغيير سعر تعادل عملته طبقاً لذلك الإجراء.
المادة () : المجلس الاستشاري 1 - (أ) على كل عضو يعين مديراً تنفيذياً، وكل مجموعة من الأعضاء مخصص لها عدد من الأصوات يدلي به مدير تنفيذي معين، تعيين عضو مستشار واحد في المجلس، ويجوز أن يكون هذا العضو محافظاً أو زيراً في حكومة الدولة العضو أو شخصاُ من نفس المرتبة، وله أن يعين عدداً من المساعدين لا يزيد عن سبعة. ولمجلس المحافظين أن يغير، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من الأصوات المقررة، عدد المساعدين الذين يجوز تعيينهم وتستمر مدة تعيين العضو المستشار أو المساعد إلى حين تعيين بديل جديد له أو إلى حين الانتخاب العادي التالي للمدراء التنفيذيين أيهما أقرب. (ب) للمدراء التنفيذيين، ولنوابهم حين غيابهم، وللمساعدين أيضاً، أن يحضروا اجتماعات المجلس ما لم يقرر المجلس حصر الجلسة. ولكل عضو ومجموعة لها تعيين عضو مستشار تعيين نائب يكون له الحق في حضور اجتماعات المجلس حين غياب المستشار. وفي ممارسة السلطة الكاملة لممارسة مهام المستشار. 2 - (أ) على المجلس أن يراقب إدارة وتكييف نظام النقد الدولي، بما في ذلك استمرار عمليات التعديل والتطورات في السيولة الدولية، وله في هذا الصدد مراجعة التطورات في تحويلات الموارد الحقيقية إلى الدول النامية. (ب) للمجلس أن ينظر في الاقتراحات بموجب المادة 28 (أ) لتعديل مواد هذه الاتفاقية. 3 - (أ) يجوز لمجلس المحافظين أن يعهد إلى المجلس بممارسة أي من صلاحيات مجلس المحافظين باستثناء السلطات الممنوحة له مباشرة بموجب هذه الاتفاقية. (ب) لكل مستشار الحق بالإدلاء بعدد الأصوات المخصصة بموجب المادة 12 القسم 5 إلى العضو أو المجموعة التي عينته. ويجوز للمستشار المعين من قبل مجموعة من الأعضاء أن يدلي بأصوات كل عضو في المجموعة على حدة. وإذا لم يكن من الممكن للمدير التنفيذي الإدلاء بعدد الأصوات المقررة لأحد الأعضاء جاز للعضو أن يضع الترتيبات مع المستشار للإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لذلك العضو. (جـ) ليس للمجلس اتخاذ أي إجراء تنفيذاً للسلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين إذا كان ذلك الإجراء لا يتفق مع أي إجراء اتخذه مجلس المحافظين وليس للمجلس التنفيذي أن يتخذ أي إجراء تنفيذاً للسلطة المخولة له من قبل مجلس المحافظين إذا كان ذلك الإجراء لا يتفق مع إي إجراء اتخذه أي من مجلس المحافظين أو المجلس الاستشاري. 4 - ينتخب المجلس أحد المستشارين رئيساً له، وعليه أن يضع الأنظمة اللازمة أو المناسبة لأداء مهامه، كما عليه أن يقرر أي أمر من أمور الإجراءات فيه. وللمجلس أن يجتمع حسبما يقرر هو أو حسبما يقرره المجلس التنفيذي. 5 - (أ) تكون للمجلس صلاحيات مماثلة لصلاحيات المجلس التنفيذي بموجب الأحكام التالية: المادة 12 القسم 2 (ج) و(و) و(ز) و(ي) والمادة 18 القسم 4 (أ) و(ج) و(4) والمادة 23 القسم 1 والمادة 27 القسم 1 (أ). (ب) بالنسبة للقرارات التي يتخذها المجلس حول المسائل التي تتعلق فقط بحقوق السحب الخاصة فإنه لا يحق التصويت إلا للمستشارين المعينين من جانب عضو مشترك أو مجموعة من الأعضاء أحدها على الأقل مشترك. ولكل من المستشارين أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة للعضو المشترك الذي عينه أو للأعضاء المشتركين ضمن المجموعة التي عينته، وله أن يدلى بالأصوات المخصصة لأحد المشتركين الذين جرت فيما بينهما ترتيبات تنفيذه للجملة الأخيرة من 3 (أ) أعلاه. (جـ) للمجلس أن يضع الأنظمة التي يقرر بموجبها الإجراء الذي يجوز للمجلس التنفيذي طبقاً له أن يحصل على أصوات المستشارين بصدد مسائل محددة دون اجتماع مجلس المستشارين، إذا كان المجلس التنفيذي يرى وجوب اتخاذ إجراء من قبل المجلس لا يحتمل التأخير إلى اجتماع تال من اجتماعات المجلس ولا يبرر الدعوة إلى عقد اجتماع خاص. (د) تسري أحكام المادة 9 القسم 8 على المستشارين ونوابهم ومساعديهم وعلى أي شخص آخر له الحق في حضور اجتماعات المجلس. (هـ) لأغراض الفقرة (ب) و3 (ب) أعلاه، يحق للمستشار بموافقة أحد الأعضاء أو أحد الأعضاء المشتركين حسب المادة 12 القسم 3 (1) و(2)، أن يشترك في التصويت ويدلى بعدد الأصوات المخصصة للعضو. 6 - تفسر الجملة الأولى من المادة 12 القسم 2 (أ) بأنها تتضمن إشارة إلى المجلس.
المادة () : انتخاب المدراء التنفيذيين 1 - ينتخب المدراء التنفيذيون المنتخبون باقتراع المحافظين الذين لهم حق التصويت. 2 - عند الاقتراع لانتخاب المدراء التنفيذيين يدلي كل من المحافظين الذين لهم حق التصويت بكل الأصوات التي له بموجب المادة 12 القسم 5 (أ) على شخص واحد. ويصبح الأشخاص الخمسة عشر الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات مدراء تنفيذيين بشرط عدم اعتبار أي شخص يحصل على أقل من 4% من مجموع الأصوات التي يمكن الإدلاء بها بأنه قد انتخب. 3 - إذا لم ينتخب خمسة عشر شخصاً في الاقتراع الاول، يجري اقتراع ثان يصوت فيه فقط: 1 - أولئك المحافظون الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع الأول حول شخص واحد لم ينتخب. 2 - أولئك الذين تعتبر أصواتهم لشخص منتخب بموجب المادة (4) أعلاه بأنها قد رفعت الأصوات المعطاة لذلك الشخص أكثر من 9% من الأصوات الجائز الإدلاء بها. وإذا أسفر الاقتراع الثاني عن مرشحين أكثر عدداً من عدد المدراء التنفيذيين المطلوب انتخابهم فإن الشخص الذي نال أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الأول يعتبر غير مؤهل للانتخاب. 4 - لتقرير ما إذا كانت الأصوات التي أدلى بها أحد المحافظين قد رفعت المجموع الذي حصل عليه أي شخص أكثر من 9% من الأصوات الجائز الإدلاء بها فإن الـ 9% تعتبر أنها شاملة أولاً أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الأصوات لذلك الشخص ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد تال من الأصوات وهكذا دواليك إلى أن تتحقق نسبة الـ 9%. 5 - المحافظ الذي يجب حساب جزء من أصواته لرفع مجموع الأصوات التي نالها أي شخص عن 4% يعتبر بأنه قد أدلى بجميع أصواته لذلك الشخص حتى ولو زاد مجموع الأصوات لصالح ذلك الشخص عن 9%. 6 - إذا حدث ولم ينتخب خمسة عشر شخصاً بعد الاقتراع الثاني، وجب الاقتراع مرات أخرى على نفس الأسس إلى حين انتخاب خمسة عشر شخصاً، بشرط أنه يجوز بعد انتخاب أربعة عشر شخصاً انتخاب الخامس عشر بأغلبية بسيطة من الأصوات الباقية، ويعتبر هذا الشخص كأنه انتخب بالحصول على كل تلك الأصوات.
المادة () : التكليف تكون قواعد التكليف خلال المدة الأساسية الأولى كالآتي: (أ) المشتركون الذين يخضعون للتكليف بموجب المادة 19 القسم 5 (أ) (1) يجري تكليفهم في حدود المبالغ التي من شأنها عبر الزمن أن تحقق عنصر التساوي فيما بين نسب مقتنيات المشتركين عن حقوق السحب الخاصة الزائدة عن صافي مخصصاتهم التراكمية من جهة وبين مقتنياتهم الرسمية من الذهب والعملات الأجنبية من جهة أخرى. (ب) تكون المعادلة التي تحقق أغراض (أ) أعلاه بحيث يتم تكليف المشتركين الخاضعين للتكليف: 1 - بالنسبة إلى مقتنياتهم الرسمية من الذهب والعملات الأجنبية حينما تكون النسب المذكورة في (أ) أعلاه متساوية. 2 - بطريقة من شأنها تدريجياً تخفيض الفرق بين النسب المذكورة في (أ) أعلاه التي تكون منخفضة والنسب التي تكون عالية.
المادة () : إنهاء الاشتراك 1 - إذا كان الالتزام المتبقي بعد المقاصة بموجب المادة 24 القسم 2 (ب) لصالح المشترك المنسحب، ولم يصل هذا المشترك والصندوق إلى اتفاق على تسوية خلال ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاشتراك وجب على الصندوق استرداد رصيد حقوق السحب الخاصة المتبقي بأقساط نصف سنوية متساوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الإنهاء. وعلى الصندوق أن يسترد هذا الرصيد حسبما يقرره وذلك اما: (أ) بأن يدفع للمشترك المنسحب المبالغ التي يقدمها المشتركون الباقون إلى الصندوق عملاً بالمادة 24 القسم (5). أو (ب) بأن يسمح للمشترك المنسحب باستعمال ما لديه من حقوق سحب خاصة في الحصول على عملته أو عملة قابلة للاستعمال بحرية من مشترك آخر يحدده الصندوق، أو من حساب الموارد العامة أو من أي حائز آخر. 2 - إذا كان الالتزام المتبقي بعد المقاصة بموجب المادة 24 القسم 2 (ب) لصالح الصندوق، ولم يصل الصندوق والمشترك إلى اتفاق على تسوية خلال ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاشتراك وجب على المشترك المنسحب أن يوفي بهذا الالتزام بأقساط نصف سنوية متساوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء أو خلال مدة أطول يحددها الصندوق. وعلى المشترك المنسحب الوفاء بهذا الالتزام حسبما يقرره الصندوق وذلك اما: (أ) بأن يدفع إلى الصندوق عملة قابلة للاستعمال بحرية أو (ب) بأن يحصل على حقوق سحب خاصة بموجب المادة 24 القسم (6) من حساب الموارد العامة أو بالاتفاق مع مشترك يحدده الصندوق، أو من أي حائز آخر، ومقاصة حقوق السحب الخاصة هذه مع القسط المستحق. 3 - تستحق الأقساط المذكورة في (1) و (2) أعلاه بعد ستة أشهر من تاريخ الإنهاء على فترات مدة الواحدة منها ستة أشهر بعد ذلك. 4 - في حالة تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة بموجب المادة (25) خلال ستة أشهر من قيام أحد المشتركين بالانسحاب فإن التسوية بين الصندوق والحكومة ذات العلاقة يجب أن تتم بموجب المادة 25 الجدول (ط).
المادة () : تنفيذ تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة 1 – في حالة تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، يجب على المشتركين الوفاء بالتزاماتهم إلى الصندوق بأقساط عشرة نصف سنوية، أو خلال مدة أطول يقررها الصندوق حسب الحاجة، وذلك اما بواسطة عملة قابلة للاستعمال بحرية، أو باسترداد عملات المشتركين الحائزين على حقوق السحب الخاصة على أقساط حتى تمام الاسترداد، وذلك وفق ما يقرره الصندوق. ويجب أداء القسط النصف سنوي الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار تصفية حقوق السحب الخاصة. 2 - إذا تقررت تصفية الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ قرار تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، وجب عدم المباشرة بتصفية إدارة حقوق السحب الخاصة إلا بعد توزيع حقوق السحب الخاصة المحفوظة في حساب الموارد العامة وفق القاعدة التالية: بعد إجراء التوزيع بموجب 2 (أ) و(ب) في الجدول (ك) يجب على الصندوق أن يوزع مقتنياته من حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة على جميع الأعضاء المشتركين وذلك بالتناسب مع المبالغ المستحقة لكل مشترك بعد انتهاء التوزيع بموجب 2 (ب) ولتقرير المبلغ المستحق لكل عضو، من أجل توزيع ما يتبقى من مقتنيات الصندوق من كل عملة من العملات بموجب 2 (د) من الجدول (ك) يجب على الصندوق خصم الموزع من حقوق السحب الخاصة بموجب هذه القاعدة. 3 - على الصندوق، بالمبالغ المقبوضة بموجب (1) أعلاه، أن يسترد حقوق السحب المحفوظة لدى الحائزين بالأسلوب والترتيب التاليين: (أ) تسترد حقوق السحب الخاصة التي تحتفظ بها الحكومات التي أنهت اشتراكها قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس المحافظين بتصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، بموجب شروط أي اتفاق يتوصل إليه بموجب المادة (24) أو الجدول (ك). (ب) تسترد حقوق السحب الخاصة المحفوظة لدى حائزين غير مشتركين قبل حقوق السحب المحفوظة لدى المشتركين، ويتم هذا الاسترداد بالتناسب مع المبلغ المحفوظ لدى كل حائز. (جـ) يقرر الصندوق نسبة حقوق السحب المحفوظة لدى كل مشترك بالنسبة إلى صافي مخصصاته المتراكمة. وعلى الصندوق أن يسترد أولاً حقوق السحب الخاصة من المشتركين أصحاب النسب الأعلى إلى أن تنقص النسبة فتصل إلى النسبة الأعلى التالية، وعلى الصندوق بعد ذلك أن يسترد حقوق السحب الخاصة المحفوظة لدى هؤلاء المشتركين بموجب صافي مخصصاتهم التراكمية إلى أن تنقص النسب فتصل إلى النسبة الأعلى الثالثة، ويستمر هذا النمط إلى أن يستهلك المبلغ المتوفر للاسترداد. 4 - كل مبلغ يستحق المشترك أن يقبضه في الاسترداد بموجب 3 أعلاه يجب مقاصته لقاء المبلغ الواجب دفعه بموجب (1) أعلاه. 5 - على الصندوق خلال مدة التصفية أن يدفع فائدة على مبلغ حقوق السحب الخاصة المحفوظة لدى الحائزين، وعلى كل مشترك أن يدفع رسوماً على صافي مخصصه المتراكم من حقوق السحب الخاصة ناقصاً مبلغ أي دفعة مسددة بموجب (1) أعلاه. ويقرر الصندوق سعر الفائدة والرسوم ومواعيد الدفع. ويتم دفع الفائدة والرسوم بحقوق السحب الخاصة إلى أقصى حد ممكن، وعلى المشترك الذي لا تتوفر لديه حقوق سحب خاصة كافية لمواجهة أي رسوم أن يتم الدفع بالعملة التي يحددها الصندوق. ولا يجوز استخدام حقوق السحب الخاصة المقبوضة كرسوم وبمقادير لازمة لمواجهة المصروفات الإدارية في دفع الفائدة وإنما يجب تحويلها إلى الصندوق، وتسترد أولاً وبالعملات التي يستعملها الصندوق لمواجهة نفقاته. 6 - لا تدفع للمشترك أية مبالغ بموجب (3) أو (5) أعلاه. طيلة مدة تخلفه عن الدفع فيما يتعلق بالمطلوبات بموجب (1) أو (5) أعلاه. 7 - إذا حدث بعد أداء الدفعات الأخيرة إلى المشتركين ولم يحز كل مشترك لم يتخلف عن الدفع على حقوق سحب خاصة بنسبة مماثلة لصافي مخصصاته المتراكمة وجب على المشتركين ذوي النسب الأدنى أن يشتروا من ذوي النسب الأعلى بموجب ترتيبات يضعها الصندوق مبالغ من شأنها أن تحقق التساوي في مقتنياتهم من حقوق السحب الخاصة. وعلى كل مشترك متخلف في الدفع أن يدفع إلى الصندوق بعملته الخاصة مبلغاً يعادل المبلغ المتأخر عليه. وعلى الصندوق أن يوزع هذه العملة وأي مطالب متبقية على المشتركين بالتناسب مع مقتنيات كل منهم من حقوق السحب الخاصة وتلغي حقوق السحب هذه. وبعد ذلك يقفل الصندوق دفاتر إدارة حقوق السحب الخاصة وتتوقف كل التزامات الصندوق الناشئة عن تخصيص حقوق السحب الخاصة وإدارة حقوق السحب الخاصة. 8 - كل عضو مشترك توزع عمليته على المشتركين الآخرين بموجب هذا الجدول، يضمن عدم تقييد استخدام تلك العملة في كل الأوقات في سبيل شراء البضائع أو أداء المبالغ المستحقة له أو لأشخاص في أراضيه. وكل مشترك ملتزم بهذا الترتيب يوافق على تعويض المشتركين الآخرين عن أي خسارة ناشئة عن الفرق بين قيمة عملته التي وزعها الصندوق بموجب هذا الجدول والقيمة التي حققها المشتركون عند التصرف بعملته.
المادة () : تسوية الحسابات مع الأعضاء المنسحبين 1 - تسوى الحسابات فيما يتعلق بحساب الموارد العامة بموجب البنود (1) إلى (6) من هذا الجدول. ويلتزم الصندوق بأن يدفع للعضو المنسحب مبلغاً مساوياً لحصته زائداً أية مبالغ مستحقة له في ذمة الصندوق ناقصاً أية مبالغ مستحقة للصندوق بما في ذلك الرسوم المتجمعة بعد تاريخ انسحابه، ولكن لا تؤدى أية دفعة إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الانسحاب وتؤدى المدفوعات بعملة العضو المنسحب ويجوز للصندوق لهذا الغرض أن يحول إلى حساب الموارد العامة المقتنيات المحفوظة من عملة العضو في حساب النفقات الخاص أو في حساب الاستثمار في مقابل مبلغ معادل من عملة الأعضاء الآخرين المحفوظة في حساب الموارد العامة والتي يختارها الصندوق بموافقة هؤلاء الأعضاء. 2 - إذا لم تكن مقتنيات الصندوق من عملة العضو المنسحب كافية لسداد صافي المبلغ المستحق في ذمة الصندوق يدفع الرصيد بعملة قابلة للاستعمال بحرية أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها. وإذا لم يتفق الصندوق والعضو المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب فإن العملة موضوع البحث والمحفوظة لدى الصندوق تدفع فوراً إلى العضو المنسحب. ويجب دفع أي رصيد مستحق على أقساط عشرة نصف سنوية حلال السنوات الخمس التالية، كما يجب دفع كل قسط منها حسب خيار الصندوق، وذلك إما بعملة العضو المنسحب التي تجري حيازتها بعد الانسحاب أو بعملة قابلة للاستعمال بحرية. 3 - إذا أخفق الصندوق في الوفاء بأي قسط مستحق بموجب الفقرات السابقة أصبح للعضو المنسحب الحق في مطالبة الصندوق بدفع القسط بأية عملية يحوزها الصندوق باستثناء العملة التي تكون قد أعلنت عملة نادرة بموجب المادة 7 قسم 3. 4 - إذا زادت مقتنيات الصندوق من عملة العضو المنسحب عن المبلغ المستحق له، وإذا لم يتوصل إلى اتفاق على أسلوب تسوية الحسابات خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب يلتزم العضو السابق باسترداد العملة الزائدة بعملة قابلة للاستعمال بحرية. ويتم الاسترداد بالأسعار التي يمكن للصندوق أن يبيع بها هذه العملات في وقت الانسحاب من الصندوق. وعلى العضو المنسحب أن يكمل الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ الانسحاب، أو خلال أي مدة أطول يحددها الصندوق. ولكنه لا يكلف بأن يسترد في أي نصف سنة أكثر من عشر مقتنيات الصندوق الزائدة من عملته في تاريخ الانسحاب زائداً الحيازات الأخرى من العملات التي تتم في نصف السنة. وإذا لم يوف العضو المنسحب بهذا الالتزام جاز للصندوق بطريقة منتظمة وفي أي سوق أن يصفي مبلغ العملة الذي كان يجب استرداده. 5 - كل عضو يرغب في الحصول على عملة أحد الأعضاء المنسحبين له أن يحصل عليها عن طريق الشراء من الصندوق وفي حدود إمكانية هذا العضو لاستخدام موارد الصندوق وتوافر هذه العملة بموجب (4) أعلاه. 6 - يضمن العضو المنسحب أن لا يقيد في أي وقت من الأوقات استخدام العملة المتصرف فيها بموجب (4) و(5) أعلاه في شراء البضائع أو دفع المبالغ المستحقة له أو لأشخاص في أراضيه. وعليه أن يعوض الصندوق عن أي خسارة تنشأ عن الفرق بين قيمة عملته بمعيار حقوق السحب الخاصة في تاريخ الانسحاب والقيمة المتحققة من جانب الصندوق بمعيار حقوق السحب الخاصة عند تصرف الصندوق بها بموجب (4) و(5) أعلاه. 7 - إذا كان العضو المنسحب مديناً للصندوق نتيجة معاملات أجريت عن طريق حساب النفقات الخاصة بموجب المادة (5) قسم 12 (و) (2) وجب الوفاء بالدين بموجب شروط الاستدانة. 8 - إذا احتفظ الصندوق بعملة العضو المنسحب في حساب النفقات الخاصة أو في حساب الاستثمار جاز للصندوق بطريقة منظمة وفي أي سوق أن يبدل المبلغ المتبقي من عملة العضو المنسحب في كل حساب بعد استخدام العملة بموجب (1) أعلاه لقاء عملات الأعضاء، وتحفظ حصيلة صرف المبلغ المتبقي في كل حساب في ذلك الحساب. وتطبق الفقرة 5 والجملة الأولى في (6) لأعلاه على عملة العضو المنسحب. 9 - إذا احتفظ الصندوق بسندات العضو المنسحب في حساب النفقات الخاصة تنفيذاً للمادة (5) القسم 12 (ح)، أو في حساب الاستثمار، جاز للصندوق أن يستمر في الاحتفاظ بها إلى تاريخ استحقاقها أو أن يتصرف بها قبل ذلك. وتطبق الفقرة (8) أعلاه على حصيلة فك الاستثمار. 10 - في حالة تصفية الصندوق بموجب المادة 27 القسم 2 خلال ستة أشهر من تاريخ انسحاب العضو تسوى الحسابات فيما بين الصندوق وحكومة العضو المنسحب بموجب المادة 27 القسم 2.
المادة () : تنفيذ التصفية 1- في حالة تصفية الصندوق تكون لمطلوباته – عدا تسديد الاشتراكات – الأولوية في توزيع موجودات الصندوق. وفي مجال تسوية هذه المطلوبات على الصندوق أن يبدأ باستخدام موجوداته وفق الترتيب التالي: (أ) العملة التي يجب أن تدفع بها المطلوبات. (ب) الذهب. (جـ) العملات الأخرى كافة، وبالنسبة الممكن تطبيقها على حصص الاعضاء. 2- بعد تسديد مطلوبات الصندوق بموجب الفقرة (1) أعلاه يوزع رصيد موجودات الصندوق ويخصص على النحو التالي: (أ) 1 - يحسب الصندوق قيمة الذهب الذي كان يحتفظ به في 31 أغسطس 1975 وواصل الاحتفاظ به حتى تاريخ قرار التصفية. وتتم عملية الحساب بموجب الفقرة (9) أدناه، وعلى أساس أن كل وحدة من حقوق السحب الخاصة تعادل 888671,0 جرام من الذهب الخالص في تاريخ التصفية. ويوزع الذهب الذي يعادل زيادة القيمة السابقة عن القيمة اللاحقة على الأعضاء الذين كانوا أعضاء بتاريخ 31 أغسطس بنسب حصصهم في ذلك التاريخ. 2 – يوزع الصندوق أي موجودات محفوظة في حساب النفقات الخاصة بتاريخ قرار التصفية على الأعضاء الذين كانوا أعضاء بتاريخ 31 أغسطس 1975 وبنسبة حصصهم في ذلك التاريخ. ويوزع كل نوع من الموجودات تناسباً على الأعضاء. ب – يوزع الصندوق ما يتبقى في حوزته من الذهب على الأعضاء الذين يحتفظ الصندوق بعملاتهم بمقادير أقل من حصصهم في النسب ولكن لا تزيد عن زيادة حصهم عما يقتنيه الصندوق من عملاتهم. جـ - يوزع الصندوق على كل عضو نصف ما يقتنيه الصندوق من عملة العضو، ولكن لا يجوز أن يزيد التوزيع عن 50% من حصة العضو. د – يوزع الصندوق ما يتبقى من ذهب ومن كل عملة: (1) على جميع الأعضاء بالتناسب على شرط أن لا تزيد التوزيعات عن المبالغ المستحقة لكل عضو بتاريخ التوزيع بموجب (ب) و(جـ) أعلاه وبشرط أن لا يؤخذ التوزيع بموجب 2 و أ) أعلاه في الحسبان عند تقرير المبالغ المستحقة، ويخصص: (2) أي زيادة في مقتنيات الذهب والعملات لجميع الأعضاء بالنسبة إلى حصصهم. 3 – على كل عضو أن يسترد مقتنيات عملته الموزعة على الأعضاء الآخرين بموجب 2 (د) أعلاه، وعليه أن يتفق مع الصندوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التصفية على الإجراء المنظم لهذا الاسترداد. 4 – إذا لم يتفق العضو مع الصندوق خلال الشهور الثلاثة المشار إليها في (3) أعلاه، وجب على الصندوق استعمال عملات الأعضاء الآخرين المخصصة لذلك العضو بموجب 2 (د) أعلاه قصد استرداد عملة ذلك العضو المخصصة للأعضاء الآخرين. وكل عملة تخصص لأي عضو لا يتوصل إلى اتفاق مع الصندوق يجب أن تستعمل قدر المستطاع في استرداد عملة ذلك العضو المخصصة للأعضاء الذين توصلوا إلى اتفاقات مع الصندوق بموجب (3) أعلاه. 5 – إذا توصل أحد الأعضاء إلى اتفاق مع الصندوق بموجب (3) أعلاه وجب على الصندوق استعمال عملات الأعضاء الآخرين الموزعة على ذلك العضو بموجب 2 (د) أعلاه بقصد استرداد عملة ذلك العضو الموزعة على الأعضاء الآخرين الذين اتفقوا مع الصندوق بموجب (3) أعلاه. وكل مبلغ يسترد بهذا الأسلوب يجب أن يتم استرداده بعملة العضو وزع عليه. 6 – بعد تنفيذ الخطوات المنوه عنها في الفقرات السابقة يدفع الصندوق إلى كل عضو العملات المتبقية والمحفوظة في حسابه. 7 – على كل عضو توزع عملته على الأعضاء الآخرين بموجب (6) أعلاه أن يسترد تلك العملة بعملة العضو طالب الاسترداد، أو بأي طريقة يتفق الاثنان عليها، وإذا لم يتفق الطرفان وجب على العضو الملتزم بالاسترداد أن يتمم عملية الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ التوزيع ولكنه لا يكلف بأن يسترد في أي نصف سنة أكثر عن عشر المبلغ الموزع على كل عضو آخر. وإذا لم يوف العضو بهذا الالتزام جاز تصفية مبلغ العملة الذي كان يجب استرداده بأية طريقة منتظمة في أي سوق من الأسواق. 8 – يضمن كل عضو وزعت عملته على الأعضاء الآخرين بموجب (6) أعلاه بعدم التقيد باستخدام تلك العملة في أي وقت من الأوقات في شراء البضائع أو دفع أي مبالغ مستحقة له أو لأشخاص في أراضيه. ويوافق كل عضو ملتزم بهذا الترتيب على تعويض الأعضاء الآخرين عن أي خسارة ناشئة عن الفرق بين قيمة عملته بمعيار حقوق السحب الخاصة التي يحققها هؤلاء الأعضاء عند تصرفهم بعملته. 9 – يقرر الصندوق قيمة الذهب بموجب هذا الجدول على أساس الأسعار في السوق. 10 – لأغراض هذا الجدول، تعتبر الحصص كأنها قد زيدت إلى أقصى حد كان من الممكن زيادتها إليه بموجب المادة 3 قسم 2 (ب) من هذه الاتفاقية.
المادة () : إعادة التكوين 1 - تكون قواعد إعادة التكوين خلال المدة الأساسية الأولى كالآتي: (أ) - 1 - على المشترك أن يستخدم ويعيد تكوين مقتنياته من حقوق السحب الخاصة بحيث يصبح معدل مجموع مقتنياته اليومية من حقوق السحب الخاصة، بعد خمس سنوات من التخصيص الأول وفي نهاية كل ربع سنة شمسية بعد ذلك وعبر آخر فترة خمس سنوات، لا أقل من ثلاثين في المائة من المعدل اليومي لصافي مخصصاته التراكمية من حقوق السحب الخاصة عبر نفس المدة. 2 - بعد سنتين من تاريخ التخصيص الأول وفي نهاية كل شهر شمسي بعد ذلك على الصندوق إجراء حسابات للتأكد من وضع المشترك والمدى الذي يحتاج إليه من أجل حيازة حقوق سحب خاصة بين تاريخ الحساب ونهاية أي فترة من فترات السنوات الخمس كيما يوفي بشروط (أ) (1) أعلاه. وعلى الصندوق أن يضع الأنظمة الخاصة بأسس إجراء هذه الحسابات وبجدول مواعيد تكليف المشتركين بموجب المادة 19 القسم 5 (أ) (2) وذلك لمساعدتهم على الوفاء بشروط (أ) (1) أعلاه. 3 - على الصندوق أن يوجه إشعاراً خاصاً إلى العضو المشترك حينما تدل الحسابات بموجب (أ) (2) أعلاه على أنه من غير المحتمل أن يتمكن المشترك في الوفاء بشروط (أ) (1) أعلاه ما لم يكف عن استعمال حقوق السحب الخاصة حتى نهاية المدة التي أجريت بشأنها الحسابات بموجب (أ) (2) أعلاه. 4 - المشترك الذي يحتاج إلى الحصول على حقوق سحب خاصة للوفاء بالتزامه هذا عليه أن يلتزم، وله الحق في الحصول عليها، مقابل عملة مقبولة لدى الصندوق، عن طريق معاملة تجري مع الصندوق بواسطة حساب الموارد العامة فإذا لم يكن الحصول على حقوق سحب خاصة كافية ممكناً بهذه الطريقة أصبح على المشترك أن يلتزم وله الحق في الحصول عليها بعملة يمكن استعمالها بحرية من مشترك يعينه الصندوق. (ب) على المشتركين أن يراعوا أيضاً الرغبة المنشودة في إيجاد علاقة متوازن عبر الزمن فيما بين مقتنياتهم من حقوق السحب الخاصة واحتياطاتهم الأخرى. 2 – إذا أخفق أحد المشتركين في العمل بقواعد إعادة التكوين وجب على الصندوق أن يقرر فيما إذا كانت الظروف تبرر تطبيق التعطيل بموجب المادة 23 القسم 2 (ب).
المادة (1) : ووفق على التعديل التالي لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي كما أعد بموجب قرار مجلس المحافظين رقم 29/10 الصادر بتاريخ 30 أبريل سنة 1976 والمرفق صورته - مترجمة باللغة العربية - مع هذا القانون.
المادة (1) : يصبح نص مواد اتفاقية الصندوق كما يلي: «ان الحكومات التي تم التوقيع على الاتفاقية الحالية نيابة عنها قد وافقت على ما يأتي: مادة استهلالية 1 - ينشأ صندوق النقد الدولي ويعمل بموجب أحكام هذه الاتفاقية كما أقرت أصلاً وعدلت فيما بعد. 2 - تمكيناً للصندوق من ممارسة عملياته وأعماله تؤسس في الصندوق إدارة عامة وإدارة لحقوق السحب الخاصة. والعضوية في الصندوق يترتب عليها الحق في المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. 3 - إن العمليات والأعمال المصرح بها في هذه الاتفاقية تنفذ عن طريق الإدارة العامة، المؤلفة بموجب أحكام هذه الاتفاقية من حساب الموارد العامة وحسابات النفقات الخاصة وحساب الاستثمار، فيما عدا كون عمليات ومعاملات حقوق السحب الخاصة تنفذ بواسطة إدارة حقوق السحب الخاصة.
المادة (1) : الأغراض أغراض صندوق النقد الدولي هي: 1 - تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق إيجاد هيئة دائمة تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور والتآزر في بذل الجهود من أجل حل المشاكل النقدية الدولية. 2 - تسيير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وليساهم بذلك في تحسين حالة اليد العاملة ورفع مستوى الدخل الحقيقي بصفة مستمرة، وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء على أن تكون هذه كلها أهدافاً أساسية للسياسة الاقتصادية. 3 - العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار مبادلة النقد، والمحافظة على نظام مبادلة النقد السليمة المتفق عليها بين الأعضاء، وتجنب التنافس في تخفيض قيم العملات. 4 - المساعدة على وضع نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الخاصة بالمعاملات العادية التي تتم بين الأعضاء والعمل على التخلص من القيود المفروضة على مبادلة النقد التي تعرقل تجارة العالم. 5 - لكي تتوافر الثقة للدول الأعضاء بالصندوق عن طريق إتاحة موارد لهم بصفة مؤقتة وبضمانات كافية، وبذلك يكون لهم فرصة تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتهم دون اللجوء إلى استخدام القيود التي تعوق الرخاء الداخلي والخارجي. 6 - وتمشياً مع ما تقدم، تقصير أمد الفترات التي تختل فيها موازين المدفوعات الدولية للأعضاء والحد من درجة اختلال التوازن. يسترشد الصندوق في كل سياساته وقراراته بالأغراض المبينة بهذه المادة.
المادة (2) : العضوية القسم الأول – الأعضاء الأصليون: الأعضاء الأصليون لصندوق النقد هم مندوبو البلاد التي مثلت في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة والتي تقبل حكوماتها العضوية قبل 31 ديسمبر 1945. القسم الثاني – الأعضاء الآخرون: العضوية مباحة لحكومات البلاد الأخرى في المواعيد والشروط التي يعينها مجلس المحافظين وتبنى هذه الشروط، بما في ذلك شروط الاكتتابات، على مبادئ متفقة مع تلك المطبقة على البلدان الأخرى التي سبق لها الانضمام إلى العضوية.
المادة (3) : الحصص والاكتتابات القسم الأول – الحصص ودفع الاكتتابات: تخصص حصة لكل عضو وتحرر الحصة بحقوق السحب الخاصة، وحصص الأعضاء الذين مثلوا في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة والذين يقبلون العضوية قبل 31 ديسمبر 1945 هي تلك المدرجة في الجدول (أ)، أما حصص غيرهم من الأعضاء فيحددها مجلس المحافظين، ويساوي اكتتاب كل عضو حصته، ويدفع الاكتتاب بالكامل إلى الصندوق لدى المستودع المناسب. القسم الثاني – تعديل الحصص: أ) يقوم مجلس المحافظين بإعادة النظر في حصص الأعضاء بصفة عامة على فترات لا تزيد عن 5 سنوات، ويقترح تعديلها إذا ما رأى ذلك مناسباً. وكذلك يمكن للمجلس في أي وقت آخر النظر في تعديل أية حصة معينة بناء على طلب العضو المعني إذا رأى المجلس ذلك مناسباً. ب) يجوز للصندوق في أي وقت أن يقترح زيادة حصص أولئك الأعضاء الذين كانوا في عضوية الصندوق في 31 أغسطس 1975 بالنسبة إلى حصصهم في ذلك التاريخ بمبلغ متجمع لا يزيد عن المبالغ المحولة بموجب المادة 5 – القسم 12 (و – ط – ي) من حساب حقوق السحب الخاصة إلى حساب الموارد العامة. جـ) يقتضي توافر أغلبية نسبتها 85% من مجموع الأصوات لإجراء أي تغيير في الحصص. د) لا تتغير حصة العضو إلا بعد أن يوافق على ذلك. وبعد أداء الدفع، ما لم يكن الدفع قد اعتبر مؤدى بموجب القسم 3 – ب من هذه الاتفاقية. القسم الثالث – الدفعات حين تغيير الحصص: أ) كل عضو يقبل بزيادة حصته بموجب القسم الثاني (أ) من هذه المادة عليه أن يدفع للصندوق خلال مدة يحددها الصندوق – خمسة وعشرين في المائة من الزيادة بحقوق السحب الخاصة ولكن يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد أن تؤدي هذه الدفعة – على نفس الأساس بالنسبة لكل الأعضاء – جزئياً أو كلياً بعملات الأعضاء الآخرين المعينين بموافقتهم من جانب الصندوق، أو بعملة العضو نفسه. وأما غير المشترك فعليه أن يدفع، بعملات الأعضاء الآخرين المعينين من جانب الصندوق بموافقتهم، نسبة من الزيادة تماثل النسبة المطلوب دفعها بحقوق السحب الخاصة من جانب المشتركين. ويدفع العضو رصيد الزيادة بعملته هو. فلا تزاد مقتنيات الصندوق من عملة العضو فوق المستوى الذي يخضع للرسوم بموجب المادة 5 – القسم الثامن (ب، 2) نتيجة دفعات الأعضاء الآخرين بموجب هذا الحكم. ب) كل عضو يرضى بزيادة حصته بموجب القسم الثاني/ب من هذه المادة يعتبر كأنه دفع إلى الصندوق مبلغاً من الاكتتاب مساوياً لمثل هذه الزيادة. جـ) إذا وافق عضو على تخفيض في حصته فعلى الصندوق أن يدفع إلى العضو خلال ستين يوماً مبلغاً يساوي التخفيض، ويكون الدفع بعملة العضو وبالقدر المناسب من حقوق السحب الخاصة أو عملات الأعضاء الآخرين المعينين بموافقتهم من جانب الصندوق وبالقدر اللازم لمنع تخفيض مقتنيات الصندوق من العملة دون الحصة الجديدة بشرط أنه في الظروف الاستثنائية يجوز للصندوق تخفيض مقتنيات من العملة دون الحصة الجديدة بالدفع إلى العضو بعملته الخاصة. د) يشترط أغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات لاتخاذ أي قرار بموجب الفقرة (أ) أعلاه، باستثناء تقرير المادة وتحديد العملات بموجب ذلك النص. القسم الرابع – قبول تعهدات بالدفع بدل عملية العضو: يقبل الصندوق من أي عضو سندات والتزامات مماثلة صادرة من العضو أو من مؤسسة الإيداع التي اختارها طبقاً للمادة 13 قسم 2 بدل أي جزء من عملته في حساب الموارد العامة، وذلك بالقدر الذي يرى الصندوق أنه في غير حاجة إليه في معاملاته، وتكون هذه السندات أو الالتزامات غير قابلة للتحويل ولا تدفع عنها فوائد ومستحقة الأداء عند الطلب بتعلية قيمتها الإسمية لحساب الصندوق لدى مؤسسة الإيداع المختارة. ولا تسري أحكام هذا القسم على العملة التي يكتتب بها الأعضاء فحسب، بل تسري أيضاً على أية عملة أخرى تستحق للصندوق أو تؤول إليه وتوضع في حساب الموارد العامة.
المادة (4) : الالتزامات المتعلقة بترتيبات الصرف القسم الأول – الالتزامات العامة للأعضاء: إدراكاً من العضو أن الغرض الأساسي لنظام النقد الدولي هو تأمين هيكل من شأنه تسهيل تبادل البضائع والخدمات ورأس المال فيها بين الدول، وضمان النمو الاقتصادي السليم، وأن الهدف الأساسي هو استمرار نمو الأوضاع المنظمة اللازمة للاستقرار المالي والاقتصادي، فإن كل عضو يتعهد بالتعاون مع الصندوق والأعضاء الآخرين لضمان انتظام ترتيبات الصرف والتبادل والوصول إلى إيجاد نظام مستقر لأسعار الصرف. وعلى كل عضو أن يقوم بالتالي بصفة خاصة. 1 - السعي لتوجيه سياساته الاقتصادية والمالية نحو الأهداف التي تراعي انتظام النمو الاقتصادي مع استقرار معقول في الأسعار، وأخذ ظروفه الخاصة بعين الاعتبار. 2 - العمل على ترويح الاستقرار وذلك برعاية الأوضاع الاقتصادية والمالية في ظل نظام نقدي لا يتجه نحو إحداث الارتباكات الشاذة. 3 - تفادي التلاعب في أسعار الصرف أو نظام النقد الدولي لمنع تعديل ميزان المدفوعات ميزان المدفوعات تعديلاً فعالاً أو لاكتساب ميزات تنافسية تميزه عن الأعضاء الآخرين. 4 - تطبيق سياسات صرف تتمشى مع التعهدات الواردة في هذا القسم. القسم الثاني – ترتيبات الصرف العامة: أ) على كل عضو أن يشعر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، عن ترتيبات الصرف التي ينوي تطبيقها تنفيذاً لالتزاماته في القسم (1) من هذه المادة، وعليه أن يشعر الصندوق فوراً عن أي تغيير يحدث في ترتيبات الصرف لديه. ب) بموجب نظام النقد الدولي الساري في 1 يناير يجوز أن تشتمل ترتيبات الصرف على: 1 - احتفاظ العضو بقيمة عملته بالقياس إلى حقوق السحب الخاصة أو أي معيار آخر – عدا الذهب – يختاره العضو، أو. 2 - ترتيبات تعاونية يحتفظ الأعضاء بموجبها بقيمة عملاتهم بالنسبة إلى قيمة عملة أو عملات الأعضاء الآخرين، أو. 3 - ترتيبات صرف أخرى من اختيار العضو. جـ) للملائمة مع تطور نظام النقد الدولي، يجوز للصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من القوة التصويتية، أن يحتاط لترتيبات الصرف العامة دون حصر أو تحديد حقوق الأعضاء في اختيار ترتيبات صرف لهم تتمشى مع أغراض الصندوق والالتزامات الواردة في القسم (1) من هذه المادة. القسم الثالث – مراقبة ترتيبات الصرف: أ) على الصندوق مراقبة نظام النقد الدولي للتأكد من تطبيقه تطبيقاً فعالاً، وعليه مراقبة مراعاة كل عضو لالتزاماته بموجب القسم (1) من هذه المادة. ب) لتحقيق المهام المنوط بالصندوق في البند (أ) أعلاه يجب على الصندوق أن يراقب بحزم سياسات سعر الصرف لدى الأعضاء، وعليه وضع مبادئ محددة لإرشاد كل الأعضاء فيما يخص هذه السياسات. وعلى كل عضو أن يزود الصندوق بالمعلومات الضرورية لهذه الرقابة، وأن يستشير الصندوق عندما يطلب الصندوق ذلك حول سياسات العضو الخاصة بسعر الصرف. ويجب أن تكون المبادئ التي يضعها الصندوق متمشية مع الترتيبات التعاونية التي يحتفظ بها الأعضاء بموجبها بقيمة عملاتهم بالقياس إلى قيمة العملة أو العملات الخاصة بالأعضاء الآخرين، ومع ترتيبات الصرف الأخرى التي يختارها العضو وتكون متمشية مع أغراض الصندوق والقسم (1) من هذه المادة. ويجب أن تحترم المبادئ سياسات الأعضاء الاجتماعية والسياسية المحلية، وعلى الصندوق – في مجال تطبيق هذه المبادئ – أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف الأعضاء. القسم الرابع – أسعار التعادل: يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوى التصويتية، أن يقرر أن الظروف الاقتصادية الدولية تسمح باستحداث نظام واسع لترتيبات الصرف بناء على أسعار تعادل مستقرة ولكنها قابلة للتعديل. ويجب أن يجعل الصندوق هذا التقرير مبنياً على أساس استقرار الاقتصاد الدولي، وعليه من أجل هذا الغرض أن يأخذ بعين الحسبان حركات الأسعار ومعدلات التوسع في اقتصاديات الأعضاء. ويكون هذا التقرير في ضوء تطورات نظام النقد الدولي مع الإشارة بشكل خاص إلى مصادر السيولة – وللتأكد من ضمان سريان نظام أسعار التعادل سرياناً فعالاً – فإنه يجب الإشارة بشكل خاص أيضاً إلى الترتيبات التي يقوم بموجبها الأعضاء من ذوي الفوائض والأعضاء ذوي العجز في ميزان مدفوعاتهم باتخاذ الإجراءات السريعة الفعالة المنسقة من أجل إجراء التعديل، كما يجب الإشارة أيضاً إلى ترتيبات التدخل ومعالجة الخلل. وعندما يقرر الصندوق هذا الترتيب فإن عليه أن يشعر الأعضاء بأن أحكام الجدول (جـ) يسري مفعولها وتطبق. القسم الخامس – عملات مستقلة ضمن أراضي أحد الأعضاء: أ) الإجراء الذي يتخذه أحد الأعضاء بشأن عملته بموجب هذه المادة يعتبر بأنه نافذ وسار على العملات المستقلة لكل الأراضي التي قبل العضو بشأنها هذه الاتفاقية بموجب المادة (31) القسم 2/ز ما لم يعلن العضو ويصرح بأن إجراءه يتعلق بعملة حاضرته فقط أو فقط بواحدة أو أكثر من عملات مستقلة محددة، أو بعملة حاضرته وعملة واحدة أو أكثر من العملات المستقلة. ب) الإجراء الذي يتخذه الصندوق بموجب هذه المادة يعتبر بأنه يتعلق بكل عملات أحد الأعضاء المشار إليه في الفقرة (أ)، إلا إذا صرح الصندوق بغير ذلك.
المادة (5) : العمليات والمعاملات مع الصندوق القسم الأول – الهيئات التي تتعامل مع الصندوق: يتعامل كل عضو مع الصندوق فقط عن طريق خزانته العامة أو بنكه المركزي أو الإدارة المختصة لديه بموازنة النقد أو أية هيئة مالية مماثلة، ولا يتعامل الصندوق إلا مع هذه الهيئات أو بواسطتها. القسم الثاني – حدود عمليات ومعاملات الصندوق: أ - ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلافه، فإن العمليات التي تجري على حساب الصندوق يجب أن تقتصر على المعاملات التي يقصد منها تزويد أحد الأعضاء – بناء على طلبه – بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الأعضاء الآخرين من موارد الصندوق العامة، التي تحتفظ في حساب الموارد العامة، وذلك لقاء عملة العضو الراغب في إجراء عملية الشراء هذه. ب - يجوز للصندوق إذا ما طلب منه، أن يقرر أداء الخدمات المالية والفنية – بما في ذلك إدارة الموارد التي أسهم بها الأعضاء – التي تتمشى مع أغراض الصندوق. ولا تكون العمليات التي ينطوي عليها هذا الأداء للخدمات المالية على حساب الصندوق ولا ينجم عن الخدمات الواردة في هذا القسم الفرعي أي التزامات على العضو دون موافقته. القسم الثالث – شروط استخدام موارد الصندوق العامة: أ - على الصندوق أن يضع قياسات حول استخدام موارده العامة بما في ذلك سياسات لترتيبات الاحتياط أو غيرها، وله اتخاذ سياسات خاصة لمشاكل ميزان المدفوعات الخاصة، من شأنها أن تساعد الأعضاء على حل مشاكلهم بصدد ميزان المدفوعات بصورة تتمشى مع أحكام هذه الاتفاقية وتوفر الضمانات لاستخدام موارد الصندوق العامة استخداماً مؤقتاً. ب - للعضو أن يشتري من الصندوق عملة الأعضاء الآخرين مقابل عملته الخاصة وذلك بالشروط التالية: 1 - أن يكون استخدام العضو لموارد الصندوق العامة بموجب أحكام هذه الاتفاقية والسياسات الموضوعة بموجبها. 2 - أن يثبت العضو أنه في حاجة لشراء العملة بسبب ميزان مدفوعاته أو بسبب وضع احتياطياته أو التطورات الحاصلة في احتياطياته. 3 - أن يكون الشراء المقترح شراء من شريحة الاحتياطي. أو أن لا يؤثر في زيادة مقتنيات الصندوق من عملة العضو المشتري إلى حدود تزيد عن 200% من حصته. 4 - أن لا يكون الصندوق قد سبق وأعلن بموجب القسم 5 من هذه المادة، والمادة 4 قسم 1، أو المادة 26 قسم 2/أ أن العضو الراغب في الشراء غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة. جـ ـ يفحص الصندوق الطلب المقدم للشراء لتحديد ما إذا كان الشراء المقترح يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية والسياسات الموضوعة بموجبها، ويشترط أن لا تخضع طلبات الشراء من شريحة الاحتياطي للاعتراض. د - يضع الصندوق سياسات وإجراءات حول اختيار العملات التي تباع من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار بالتشاور مع الأعضاء ميزان المدفوعات ووضع الاحتياطي للأعضاء والتطورات في سوق الصرف وكذلك الرغبة في تحسين الأوضاع في الصندوق على مر الزمن، بشرط أنه إذا قدم أحد الأعضاء اقتراحاً لشراء عملة عضو آخر بسبب رغبة العضو المشتري في الحصول على مبلغ معادل من عملته المعروضة من جانب عضو آخر، فإن لهذا العضو الحق في شراء عملة العضو الآخر إلا إذا كان الصندوق قد قام بالإشعار بموجب المادة 7 قسم 3 بما يفيد أن مقتنياته من العملة قد أصبحت نادرة. هـ - 1 - على كل عضو أن يحرص على أن تكون أرصدة عملته المشتراة من الصندوق أرصدة عملة قابلة للاستخدام بحرية، أو يمكن تبديلها عند الشراء بعملة قابلة للاستخدام بحرية يختارها هو وبسعر صرف فيما بين العملتين يساوي سعر الصرف بينهما على أساس المادة 19 قسم 7/أ. 2 - كل عضو تشترى عملته من الصندوق، أو يتم الحصول عليها بدل عملة مشتراة من الصندوق عليه أن يتعاون مع الصندوق والأعضاء الآخرين لتسهيل تبديل أرصدة عملته عند وقت الشراء بعملات قابلة للاستخدام بحرية وخاصة بالأعضاء الآخرين. 3 - أن تبديل أي عملية بموجب البند (1) أعلاه لا تكون قابلة للاستخدام بحرية يجب أن يتم من جانب العضو الذي اشتريت عملته إلا إذا اتفق ذلك العضو والعضو الشاري على إجراء آخر. 4 - العضو الذي يشترى من الصندوق عملة عضو آخر قابلة للاستخدام بحرية والذي يرغب في تبديلها عند الشراء بعملة أخرى قابلة للاستخدام بحرية يجب عليه أن يجري التبديل مع العضو الآخر إذا طلب الأخير ذلك. ويتم التبديل بعملة قابلة للاستخدام بحرية يختارها العضو الآخر بسعر الصرف المشار إليه في (1) أعلاه. و - يجوز للصندوق، بموجب السياسات والإجراءات التي يضعها، الموافقة على تزويد المشترك المشترى بموجب هذا القسم بحقوق سحب خاصة بدلاً من عملات الأعضاء الآخرين. القسم الرابع – التجاوز أو التنازل عن الشروط: يجوز للصندوق حسب رأيه، وبالشروط التي تضمن مصالحه، أن يتنازل عن أي شرط من الشروط المحددة في القسم 3 (ب) (3) و(4) من هذه المادة، وخصوصاً بالنسبة للأعضاء الذين ثبت أنهم يتفادون استخدام موارد الصندوق العامة بصورة متكررة أو بكثرة وعلى الصندوق عند التنازل أن يراعي الحاجات الدورية أو الاستثنائية للعضو الذي يطلب هذا التنازل. وعلى الصندوق أيضاً أن يراعي استعداد العضو لأن يقدم ضماناً ورهناً موجودات مقبولة تكون قيمتها، برأي الصندوق، كافية لحماية مصالح الصندوق، وله أن يطلب رهن هذه الضمانات كشرط من شروط التنازل. القسم الخامس – عدم الأهلية لاستخدام موارد الصندوق العامة: إذا رأى الصندوق أن أحد الأعضاء يستخدم موارد الصندوق العامة بطريقة تتنافى مع الغرض من إنشائه وجب على الصندوق أن يقدم للعضو تقريراً يوجه نظره ويحدد له مهلة مناسبة بالرد. وبعد تقديم هذا التقرير للعضو يجوز للصندوق أن يحد من حقه في استخدام موارد الصندوق. وإذا لم يتلق الصندوق رداً في خلال المدة المحددة، أو كان الرد غير مقنع، جاز للصندوق أن يستمر في الحد من حق العضو في استخدام موارده أو أن يعلن بعد منح العضو مهلة مناسبة عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق. القسم السادس – مشتروات ومبيعات الصندوق الأخرى من حقوق السحب الخاصة: أ - يجوز للصندوق أن يقبل حقوق السحب الخاصة التي يعرضها أي مشترك في مقابل مبلغ من عملات الأعضاء الآخرين. ب - يجوز للصندوق أن يزود أحد المشتركين، بناء على طلبه، بحقوق سحب خاصة مقابل مبلغ معادل من عملات الأعضاء الآخرين. ويجب أن لا تزيد مقتنيات الصندوق من عملة العضو نتيجة هذه العمليات عن المستوى الذي تصبح فيه المقتنيات خاضعة لدفع الرسوم بموجب القسم 8/ب (2) من هذه المادة. جـ - يتم اختيار العملات التي تقدم أو تقبل من جانب الصندوق بموجب هذا القسم حسب السياسات التي تراعى مبادئ القسم 3/د أو 7/1 من هذه المادة. ويجوز للصندوق الدخول في معاملات بموجب هذا القسم فقط إذا وافق العضو الذي قدمت أو قبلت عملته من جانب الصندوق على استخدام عملته. القسم السابع – إعادة شراء العضو عملته المحفوظة لدى الصندوق: أ - يجوز للعضو أن يعود فيشتري في أي وقت ما لدى الصندوق من عملته الخاضعة للرسم بموجب القسم 8 (ب) من هذه المادة. ب – العضو الذي يقوم بالشراء بموجب القسم (3) من هذه المادة، يتوقع منه عادة عندما يتحسن ميزان مدفوعاته ووضع احتياطياته، أن يعود فيشتري ما يكون لدى الصندوق من عملته نتيجة الشراء والخاضعة للرسوم بموجب القسم 8/ب من هذه المادة. وعلى العضو أن يعود فيشتري هذه المقتنيات إذا عرض الصندوق – بموجب سياسات الشراء التي يقررها وبعد التشاور مع العضو – أن على العضو أن يشتريها ثانية بسبب تحسن ميزان مدفوعاته ووضع احتياطياته. جـ - العضو الذي يقوم بالشراء بموجب القسم (3) من هذه المادة عليه أن يعود فيشتري مقتنيات الصندوق من عملته الناتجة عن الشراء والتي تكون خاضعة للرسوم بموجب القسم 8/ب من هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ الشراء. ويجوز للصندوق أن يحدد أن تتم عملية إعادة الشراء من جانب العضو على أقساط خلال مدة تبدأ بعد ثلاث سنوات وتنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ الشراء. ويجوز للصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوى التصويتية بأن يغير المدة لإعادة الشراء بموجب هذا القسم الفرعي، وتسري المدة المقررة بهذا الشكل على جميع الأعضاء. د - يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من القوة التصويتية، أن يقرر مدداً عدا تلك المحددة بموجب (جـ) أعلاه، وأن تسري هذه المدد على كل الأعضاء لإعادة شراء العملة التي في حيازة الصندوق تنفيذاً لسياسة خاصة بصدد استخدام موارد الصندوق العامة. هـ - على العضو، بموجب السياسات التي يقررها الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية، أن يعود فيشتري ما لدى الصندوق من عملته التي لم يحزها الصندوق نتيجة الشراء والخاضعة للرسوم بموجب القسم 8/ب من هذه المادة. و - القرار الذي يصدر محدداً أنه لابد أن تكون مدة إعادة الشراء بموجب (جـ) و (د) أعلاه – حسب سياسة استخدام موارد الصندوق – أقصر من المدة السارية بموجب السياسة، يسري فقط على المقتنيات التي حازها الصندوق بعد تاريخ نفاذ القرار. ز - يجوز للصندوق، بناء على طلب العضو، أن يؤخر تاريخ تنفيذ الالتزام بإعادة الشراء، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز التاريخ المدة القصوى المحددة بموجب (جـ) أو (د) أعلاه أو بموجب السياسات التي قررها الصندوق بموجب (هـ) أعلاه إلا إذا قرر الصندوق بأغلبية السبعين في المائة من مجموع القوى التصويتية تبرير مدة أطول لإعادة الشراء تكون متفقة مع استخدام موارد الصندوق العامة بسبب كون الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد من شأنه أن يثير مصاعب غير عادية للعضو. ح - يجوز إلحاق سياسات الصندوق الموضوعة بموجب القسم 3 (د) من هذه المادة بسياسات يتمكن الصندوق بها بعد التشاور مع العضو من إبرام بيع بموجب القسم 3 (ب) من هذه المادة يشمل مقتنيات الصندوق من عملة العضو التي لم تشتر ثانية بموجب القسم 7، دون أن يمس ذلك أي إجراء يفوض الصندوق باتخاذه بموجب أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية الأخرى. ط - كل عمليات إعادة الشراء بموجب هذا القسم يجب أن تتم بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الأعضاء الآخرين التي يحددها الصندوق. ويضع الصندوق سياسات وإجراءات بصدد العملات التي يجب أن يستخدمها الأعضاء في عمليات إعادة الشراء، بحيث تأخذ هذه السياسات والإجراءات بعين الاعتبار المبادئ الواردة في القسم 3 (د) من هذه المادة. ولا يجوز أن تزيد مقتنيات الصندوق من عملة أحد الأعضاء المشتراة ثانية بفعل عملية إعادة الشراء عن المستوى الذي تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم 8 (ب) (2) من هذه المادة. ي - 1 - إذا كانت عملة أحد الأعضاء المحددة من فبل الصندوق بموجب (1) أعلاه عملة لا يمكن استخدامها بحرية، فعلى العضو أن يضمن قدرة العضو المشترى ثانية على الحصول على تلك العملة عند الشراء بدلاً من عملة قابلة للاستخدام بحرية يختارها العضو الذي تم تحديد عملته. ويتم تبديل العملة بموجب هذا الحكم بسعر صرف بين العملتين يساوي سعر الصرف بينهما على أساس المادة 19 القسم 7 (أ). 2 - كل عضو تحدد عملته من قبل الصندوق لإعادة الشراء عليه أن يتعاون مع الصندوق والأعضاء الآخرين لتمكين الأعضاء المشترين ثانية، عند الشراء، من الحصول على العملة المحددة بدلاً من العملات القابلة للاستخدام بحرية والخاصة بالأعضاء الآخرين. 3 - تجري عملية التبديل بموجب ي/1 أعلاه مع العضو الذي حددت عملته إلا إذا اتفق ذلك العضو مع العضو المشتري على إجراء آخر. 4 - إذا رغب العضو المشترى، عند الشراء في الحصول على عملة قابلة للاستخدام بحرية وخاصة بعضو آخر حدده الصندوق بموجب (1) أعلاه فعليه – إذا طلب منه العضو – أن يحصل على العملة من العضو الآخر بدلاً من العملة القابلة للاستخدام بحرية وبسعر الصرف المشار إليه في ي/1 أعلاه. ويجوز للصندوق أن يضع أنظمة بصدد العملة القابلة للاستخدام بحرية والتي يجب تقديمها في المقابل. القسم الثامن – الرسوم: أ - 1 - للصندوق أن يفرض رسماً يسمى رسم الخدمة على شراء العضو لحقوق السحب الخاصة أو لعملة عضو آخر محفوظة في حساب الموارد العامة، بدلاً من عملته الخاصة، بشرط أنه يجوز للصندوق أن يفرض رسم خدمة على مشتروات شريحة الاحتياطي أقل من المشتروات الأخرى. ولا يجب أن تزيد رسوم الخدمة على مشتروات شريحة الاحتياطي عن نصف في المائة. 2 - يجوز للصندوق أن يفرض رسماً على ترتيبات الاحتياط أو الترتيبات المشابهة، وله أن يقرر مقابلة رسم الترتيبات برسم الخدمة المفروض بموجب (1) أعلاه على المشتروات التي تتم بموجب الترتيبات. ب - على الصندوق أن يفرض رسوماً على متوسط أرصدته اليومية من عملة أي عضو محفوظة في حساب الموارد العامة، وذلك إلى حد أن هذه العملة: 1 - قد حصل عليها بموجب سياسة كانت موضع استثناء من المادة 30 (جـ) أو 2 - تزيد عن مبلغ حصة العضو بعد استبعاد أية أرصدة مشار إليها في (1) أعلاه. وترتفع نسب الرسوم عادة في فترات أثناء المدة التي تحفظ فيها الأرصدة. جـ - إذا أخفق أحد الأعضاء في إجراء عملية إعادة شراء بموجب القسم 7 من هذه المادة جاز للصندوق – بعد التشاور مع العضو على تخفيض مقتنيات الصندوق من عملة العضو – أن يفرض الرسوم التي يراها مناسبة على مقتنياته من عملة العضو التي كان ينبغي إعادة شرائها. د - لا بد من توافر أغلبية بنسبة سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية لتقرير نسب الرسوم بموجب (أ) و(ب) أعلاه، وتكون هذه النسب موحدة على جميع الأعضاء، وبموجب البند (جـ) أعلاه. هـ - على العضو أن يدفع كل الرسوم بحقوق السحب الخاصة، بشرط أنه يجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية، الخاصة، بشرط أنه يجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية، التي يحددها الصندوق بعد التشاور معهم، أو يدفعها بعملته الخاصة. ولا يجوز أن تزيد مقتنيات الصندوق من عملة العضو نتيجة ما يدفعه الأعضاء الآخرون بموجب هذا الحكم عن المستوى الذي تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب (ب) (2) أعلاه. القسم التاسع – التعويض: أ - على الصندوق أن يدفع تعويضاً على المبلغ الذي تزيد به النسبة المئوية للحصة المحددة بموجب (ب) أو (جـ) أدناه عن معدل أرصدة الصندوق اليومية من عملة العضو المحفوظة في حساب الموارد العامة عدا الأرصدة التي جرت حيازتها بموجب سياسة كانت موضع استثناء بموجب المادة 30 (جـ). وتكون نسبة التعويض التي يقررها الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوى التصويتية، موحدة على جميع الأعضاء ويجب أن لا تزيد أو تنقص عن أربعة أخماس سعر الفائدة بموجب المادة 20 القسم 3. وعند تقرير نسبة التعويض على الصندوق أن يراعى نسب الرسم بموجب المادة 5 القسم 8 (ب). ب - تكون نسبة الحصة السارية لأغراض (أ) أعلاه كما يلي: 1 - للعضو الذي انضم للعضوية قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية بنسبة مئوية من الحصة مساوية لخمس وسبعين في المائة من حصته بتاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، وأما العضو الذي انضم للعضوية بعد تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية فبنسبة مئوية من الحصة محسوبة بقسمة مجموع المبالغ المماثلة لنسبة الحصة المئوية السارية على الأعضاء الآخرين بتاريخ انضمام العضو على مجموع حصص الأعضاء الآخرين في نفس التاريخ زائداً. 2 - المبالغ التي دفعها إلى الصندوق بعملة أو بحقوق السحب الخاصة بموجب المادة 3 قسم 3 (أ) منذ التاريخ الساري بموجب ب (1) أعلاه وناقصاً. 3 - المبلغ الذي قبضه من الصندوق بعملة أو بحقوق سحب خاصة بموجب المادة 3 قسم 3 (جـ) منذ التاريخ الساري بموجب ب (1) أعلاه. جـ - يجوز للصندوق، بأغلبية سبعين في المائة من القوة التصويتية أن يرفع النسبة الأخيرة للحصة السارية لأغراض (أ) أعلاه لكل عضو إلى: 1- نسبة مئوية، لا تزيد عن مائة في المائة، تتقرر لكل عضو على أساس نفس المعايير لكل الأعضاء أو. 2 - نسبة مائة في المائة لكل الأعضاء. د - يدفع التعويض بحقوق السحب الخاصة وبشرط أنه يجوز للصندوق أو العضو أن يقرر بأن يتم الدفع للعضو بعملته الخاصة. القسم العاشر – الحسابات: أ - تحرر قيمة موجودات الصندوق المحفوظة في حسابات الإدارة العامة بحقوق السحب الخاصة. ب - كل الحسابات التي تتعلق بعملات الأعضاء لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، عدا المادة (4) والجدول (جـ) تجري بالأسعار التي يسأل الصندوق بموجبها عن هذه العملات حسب القسم 11 من هذه المادة. جـ - الحسابات التي تتم لتقرير مبالغ العملة فيما يخص الحصص لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب أن لا تشتمل على العملة المحفوظة في حساب النفقات الخاص أو في حساب الاستثمار. القسم الحادي عشر – المحافظة على القيمة: أ - تحفظ قيمة عملات الأعضاء المحفوظة في حساب الموارد العامة بمعيار حقوق السحب الخاصة بموجب أسعار الصرف – حسب المادة (19) القسم 7/أ. ب - يجب تعديل مقتنيات الصندوق من عملة العضو تنفيذاً لأحكام هذا القسم عند استخدام تلك العملة في عملية أو معاملة بين الصندوق وعضو آخر وفي الأوقات الأخرى التي يقررها الصندوق أو يطلبها العضو. والدفعات التي تؤدى من جانب الصندوق أو لصالحه فيما يتعلق بالتعديل، يجب أن تدفع ضمن وقت معقول حسبما يقرره الصندوق بعد تاريخ التعديل وفي أي وقت آخر يطلبه العضو. القسم الثاني عشر – العمليات والمعاملات الأخرى: أ - يستهدى الصندوق في كل سياساته وقراراته المتخذة بموجب هذا القسم بالأهداف المبينة في المادة 8 القسم 7 وبهدف اجتناب إدارة السعر أو تثبيت أحد الأسعار المحددة في سوق الذهب. ب - القرارات التي يتخذها الصندوق للدخول في عمليات أو معاملات بموجب (جـ) و(د) و(هـ) أدناه يجب أن تتخذ بأغلبية خمس وثمانين في المائة من مجموع القوى التصويتية. جـ - يجوز للصندوق أن يبيع ذهباً مقابل عملة أي عضو بعد التشاور مع العضو الذي يباع الذهب مقابل عملته، بشرط أن لا تزداد مقتنيات الصندوق من عملة العضو المحفوظة في حساب الموارد العامة بفعل هذا البيع عن المستوى الذي تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم 8 (ب) (2) من هذه المادة دون موافقة العضو، وبشرط أن يقوم الصندوق بناء على طلب العضو وقت البيع بتعديل جزء من العملة المقبوضة بعملة عضو آخر بحيث يمنع حدوث مثل هذه الزيادة. ويجري تبديل العملة عضو آخر بعد التشاور مع ذلك العضو، ولا يجوز أن يزيد هذا التبديل مقتنيات الصندوق من عملة ذلك العضو عن المستوى الذي تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم 8 (ب) (2) من هذه المادة دون موافقة العضو، وبشرط أن يقوم الصندوق بناء على طلب العضو وقت البيع بتبديل جزء من العملة المقبوضة بعملة عضو آخر بحيث يمنع حدوث مثل هذه الزيادة ويجري تبديل العملة بعملة عضو آخر بعد التشاور مع ذلك العضو، ولا يجوز أن يزيد هذا التبديل مقتنيات الصندوق من عملة ذلك العضو عن المستوى الذي تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم 8 (ب) (2) من هذه المادة. وعلى الصندوق أن يضع سياسات وإجراءات بصدد عمليات التبديل بحيث يراعي المبادئ المطبقة بموجب القسم 7 (1) من هذه المادة. وتتم البيوع بموجب هذا الحكم إلى أحد الأعضاء بالسعر المتفق عليه لكل عملية على أساس الأسعار في السوق. د - يجوز للصندوق أن يقبل المدفوعات من العضو بالذهب بدلاً من حقوق السحب الخاصة أو بعملة في أي عمليات تجري بموجب هذه الاتفاقية. والدفعات التي تؤدي إلى الصندوق بموجب هذا القسم يجب أن تتم بالسعر المتفق عليه في كل عملية أو معاملة على أساس الأسعار في السوق. هـ - يجوز للصندوق أن يبيع الذهب الذي كان يحتفظ به بتاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية إلى الأعضاء الذين كانوا منتسبين للعضوية في 31 أغسطس 1975 والذين يوافقون على شرائه، وذلك بالنسبة إلى حصصهم في ذلك التاريخ. فإذا نوى الصندوق أن يبيع ذهباً بموجب (جـ) أعلاه لأغراض (و) (2) أدناه فله أن يبيع إلى كل عضو نام يوافق على شراء الذهب جزءاً لو بيع بموجب (جـ) أعلاه فمن شأنه أن ينتج الزيادة التي يمكن أن توزع إلى العضو بموجب (و) أدناه. والذهب الذي يمكن أن يباع بموجب هذا الحكم إلى عضو أعلن عنه بأنه غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة بموجب القسم 5 من هذه المادة يجب أن يباع له حين تزول عنه صفة عدم الأهلية، إلا إذا قرر الصندوق إجراء البيع قبل ذلك. ويتم بيع الذهب إلى العضو بموجب هذا القسم الفرعي (هـ) مقابل عملة العضو وبسعر مساوٍ عند البيع لوحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 0,888671 جرام من الذهب الخالص. و - عندما يبيع الصندوق بموجب (جـ) أعلاه ذهباً مما يحتفظ به بتاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية يجب أن يوضع في حساب الموارد العامة جزء من حصيلة البيع يعادل – في وقت البيع – وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 0,888671 جرام من الذهب الخالص، وفيما عدا ما يقرره الصندوق خلاف ذلك بموجب (ز) أدناه فإن أي زيادة يجب أن تحفظ في حساب النفقات العام. وتحفظ الموجودات القائمة في حساب النفقات العام مستقلة عن الحسابات الأخرى في الإدارة العامة، ويمكن استخدامها في أي وقت للأغراض التالية: 1 - لإجراء التحويلات إلى حساب الموارد العامة للاستخدام الفوري في العمليات والمعاملات المجازة بموجب أحكام هذه الاتفاقية عدا هذا القسم. 2 - للعمليات والمعاملات الغير مجازة بالأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية ولكنها تتمشى مع أغراض الصندوق. وبموجب هذا القسم الفرعي (و/2) يمكن توفير المساعدات لميزان المدفوعات بشروط خاصة إلى الأعضاء من البلدان النامية في الظروف الصعبة، ولهذا الغرض فإن على الصندوق أن يراعي مستوى الدخل الفردي. 3 - لتوزيع جزء من الموجودات التي يقرر الصندوق استخدامها لأغراض (2) أعلاه، بحيث يشمل التوزيع الأعضاء من الدول النامية التي كانت عضواً في 31 أغسطس ويكون متناسباً مع حصصهم في ذلك التاريخ ويتفق مع حصصهم في تاريخ التوزيع بالنسبة إلى مجموع حصص الأعضاء في نفس التاريخ، وبشرط أن يكون التوزيع بموجب هذا الحكم على العضو الذي أعلن عنه غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة بموجب القسم (5) من هذه المادة في وقت انتهت فيه حالة عدم الأهلية، ما لم يقرر الصندوق إجراء التوزيع في وقت مبكر على ذلك. ويجب ان تتخذ القرارات باستخدام الموجودات تنفيذاً للبند (1) أعلاه بأغلبية خمسة وسبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية، وأن تتخذ القرارات للبندين (2) و(3) أعلاه بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية. ز - يجوز للصندوق أن يقرر بأغلبية خمس وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية تحويل جزء من الفائض المشار إليه في (و) أعلاه إلى حساب الاستثمار لاستخدامه تنفيذ الأحكام المادة (12) القسم 6/و. ح - انتظارا لإجراء الاستخدامات المحددة في (و) أعلاه يجوز للصندوق أن يستثمر عملة أحد الأعضاء المحفوظة في حساب النفقات الخاص في سندات قابلة للتسويق صادرة عن ذلك العضو أو سندات قابلة للتسويق صادرة عن منظمات مالية دولية. وتوضع الفائدة وعائد الاستثمار المقبوضين بموجب (و/2) أعلاه في حساب النفقات الخاص. ولا يجوز إبرام أي استثمارات دون موافقة العضو الذي سيستخدم عملته في الاستثمار. وعلى الصندوق أن يستثمر فقط في سندات محررة بحقوق السحب الخاصة أو بالعملة المستخدمة في الاستثمار. ط - يعوض حساب الموارد العامة من حين لآخر عن المصروفات المدفوعة لإدارة حساب النفقات الخاص من حساب الموارد العامة، عن طريق تحويلات من حساب النفقات الخاص تتم على أساس التقديرات المعقولة لهذه المصروفات. ي - يلغى حساب النفقات الخاص في حالة تصفية الصندوق ويجوز إلغاؤه قبل تصفية الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية. وعند إلغاء الحساب بسبب تصفية الصندوق توزع أية موجودات في هذا الحساب بموجب أحكام الجدول (ك). وعند إلغاء الحساب قبل تصفية الصندوق تحول أية موجودات في هذا الحساب إلى حساب الموارد العامة لاستخدامها فوراً في العمليات والمعاملات. وعلى الصندوق أن يضع بأغلبية سبعين في المائة من القوة التصويتية القواعد والأنظمة اللازمة لإدارة حساب النفقات الخاص.
المادة (6) : التحويلات الرأسمالية القسم الأول – استخدام موارد الصندوق العامة في التحويلات الرأسمالية: أ - ليس للعضو أن يستخدم موارد الصندوق العامة لمواجهة نزوح رؤوس الأموال بكمية كبيرة أو بصفة مستمرة على أن يستثنى من ذلك ما هو مبين في القسم الثاني من هذه المادة، وللصندوق أن يطلب من العضو فرض الرقابة لملاقاة مثل هذا لاستخدام لموارد الصندوق العامة. فإذا ما فشل العضو بعد تسلمه لمثل هذا الطلب، في ممارسة الرقابة الكافية، فللصندوق أن يعلن عدم أهلية العضو لاستخدام موارد الصندوق العامة. ب - ليس في نصوص هذا القسم: 1 - ما يمنع من استخدام موارد الصندوق العامة في العمليات الخاصة بالتحويلات الرأسمالية بمقادير معتدلة بقصد تنمية الصادرات أو بقصد تلبية الطلبات التجارية أو المصرفية أو الأعمال الأخرى، أو 2 - ما يؤثر في تنقلات رؤوس الأموال التي يسددها العضو من موارده الخاصة، ولكن على الأعضاء أن يتعهدوا بأن تكون تنقلات رؤوس الأموال مطابقة لأغراض الصندوق. القسم الثاني – أحكام خاصة بالتحويلات الرأسمالية: للعضو حق الشراء في حدود الشريحة الاحتياطية لمواجهة التحويلات الرأسمالية. القسم الثالث – مراقبة التحويلات الرأسمالية: يجوز للأعضاء أن يقوموا بفرض المراقبة اللازمة لتنظيم الحركات الدولية لرؤوس الأموال، ولكن ليس للعضو أن يقوم بهذه المراقبة بطريقة تقيد المدفوعات الخاصة بالمعاملات العادية أو تعطل بلا مبرر انتقال الأموال اللازمة لتنفيذ التعهدات وذلك فيما عدا ما نص عليه المادة (7) قسم (3 ب) والمادة (14) قسم (2).
المادة (7) : سد النقص والعملات النادرة القسم الأول – تدابير سد النقص في العملات التي يحفظها الصندوق: يجوز للصندوق اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لسد أي نقص فيما في حيازته من عملة أي عضو في حساب الموارد العامة، ولمواجهة الحاجات المتعلقة بمعاملات الصندوق، وذلك بإحدى الوسيلتين أو بكلتيهما معاً: 1 - أن يقترح الصندوق على العضو – بالأوضاع والشروط التي يتفق عليها بينهما – أن يقرض العضو عملته إلى الصندوق أو ان يقترض الصندوق – بعد موافقة العضو – هذه العملة من أي مصدر آخر سواء أكان داخل أو خارج أراضي العضو، ولكن لا يلزم أي عضو بتقديم هذه القروض إلى الصندوق أو بالموافقة على اقتراض الصندوق لعملته من أي مصدر آخر. 2 - أن يطلب من العضو – إذا كان مشتركاً – أن يبيع عملته إلى الصندوق مقابل حقوق السحب الخاصة المحفوظة في حساب الموارد العامة حسب أحكام المادة (19)، القسم 4. وعند سد النقص بحقوق السحب الخاصة يجب على الصندوق أن يراعي المبادئ الخاصة بالتحديد في المادة 19، القسم 5. القسم الثاني – الندرة العامة في العملة: إذا ما تبين للصندوق أن إحدى العملات قد بدأ يصعب بصفة عامة الحصول عليها فللصندوق أن يبلغ الأعضاء ذلك وأن يقدم تقرير مبيناً فيه الأسباب التي أدت إلى هذه الندرة ومتضمناً توصياته لإنهاء هذه الحالة. ويشترك في إعداد التقرير ممثل العضو الذي تبحث حالة عملته. القسم الثالث – ندرة ما في حيازة الصندوق: أ - إذا اتضح للصندوق أن الطلب على عملة عضو ما يهدد بصفة جدية مقدرة الصندوق على تقديم هذه العملة، فعليه أن يعلن رسمياً أن هذه العملة أصبحت نادرة سواء أصدر تقريراً عنها أم لم يصدر طبقاً للقسم (2) من هذه المادة، وبعد ذلك يقسم ما لديه وما سيتجمع لديه من العملة من العملة النادرة بين الأعضاء مع مراعاة نسبة حاجتهم ومراعاة الموقف الاقتصادي الدولي بصفة عامة وأي اعتبارات أخرى ذات أثر. ويصدر الصندوق كذلك تقريراً عن تصرفه. ب - يعتبر الإعلان الرسمي الصادر بناء على الفقرة «أ» بمثابة إذن لأي عضو يبيح له – بعد استشارة الصندوق – أن يضع مؤقتاً القيود للحد من حرية عمليات مبادلة النقد الخاصة بالعملة النادرة. وطبقاً لنصوص المادة 4 والجدول (ج) للعضو أن يقرر بطرقه التشريعية نوع القيود التي يرى اتخاذها، على أن يراعى فيها ألا تزيد عن الحد اللازم لتوازن الطلب على العملة النادرة مع ما في حيازة العضو صاحب الشأن أو ما سيتجمع لديه منها. وتخفف هذه القيود وترفع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. ج - ينتهي أثر الإذن المخول للأعضاء بفرض القيود على عمليات مبادلة النقد طبقاً للفقرة (ب) عندما يعلن الصندوق رسمياً أن العملة المشار إليها لم تعد نادرة. القسم الرابع – تطبيق القيود: يجب على أي عضو يفرض قيوداً على عملة أي عضو آخر تطبيقاً لنصوص القسم 3 ب من هذه المادة أن ينظر بعين الرعاية في أي شكوى يقدمها ذلك العضو الآخر بخصوص تطبيق القيود المفروضة. القسم الخامس – أثر الاتفاقات الدولية الأخرى على القيود: يتفق الأعضاء على عدم التذرع بالالتزامات الناشئة عن أية ارتباطات سبق عقدها مع أعضاء آخرين قبل هذه الاتفاقية وذلك لغرض تعطيل تنفيذ نصوص هذه المادة.
المادة (8) : التزامات الأعضاء العامة القسم الأول – مقدمة: علاوة على الالتزامات المترتبة على مواد أخرى من هذه الاتفاقية يتعهد كل عضو بالقيام بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة. القسم الثاني – تجنب فرض القيود على التسديدات العادية: (أ) مع عدم الإخلال بنصوص المادة 7 قسم 3 ب والمادة 14 قسم 2 لا يجوز لأي عضو، بدون موافقة الصندوق، أن يفرض قيوداً على التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية العادية. (ب) لا تسري على أراضي أي عضو العقود الخاصة بمبادلة النقد التي تتناول عملة أي عضو وتكون مخالفة لتعليمات مراقبة النقد لدى العضو والتي احتفظ بها أو فرضها تمشياً مع نصوص هذه الاتفاقيات. وفضلاً عن ذلك فللأعضاء أن يتعاونوا عن طريق اتفاقات متبادلة على اتخاذ وسائل من شأنها أن تجعل إجراءات مراقبة العملة الخاصة بأي عضو أشد أحكاماً بشرط أن تتمشى كل هذه الوسائل والتدابير مع نصوص هذه الاتفاقية. القسم الثالث – تجنب الإجراءات النقدية التي تنطوي على تمييز في المعاملة: لا يجوز للعضو أن يشترك في اتفاقات نقدية تنطوي على تمييز في المعاملة أو أن يرخص لأية هيئة من هيئاته المشار إليها في المادة 5 قسم 1 بالاشتراك فيها، كما لا يجوز الاشتراك في إجراءات نقدية متعددة الأطراف سواء ضمن أو خارج الهوامش بموجب المادة (4) أو محددة بموجب الجدول (ج) إلا بتعويض يجري بموجب هذه الاتفاقية أو بموافقة الصندوق. وإذا كان العضو مشتركاً في مثل هذه الإجراءات أو الترتيبات في الوقت الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول، فعليه أن يتشاور مع الصندوق في إزالتها تدريجياً ما لم تكن سارية أو مفروضة بالتطبيق للمادة 14 قسم 2، وفي هذه الحالة تسري أحكام القسم 3 من تلك المادة. القسم الرابع – قابلية تحويل الأرصدة الموجودة في الخارج: (أ) يجب على كل عضو أن يشتري أرصدة عملته التي يملكها أي عضو آخر إذا قدم الأخير عند المطالبة بالشراء ما يثبت: 1 - أن الأرصدة المراد شراؤها قد حصل عليها حديثاً نتيجة لعمليات عادية، أو 2 - أن تحويلها مطلوب لسداد مدفوعات خاصة بعمليات عادية. وللعضو المشتري الخيار في الدفع إما بحقوق السحب الخاصة بموجب المادة 19 قسم 4 أو بعملة العضو طالب الشراء. (ب) لا يسري الالتزام المنصوص في (أ) في الأحوال الآتية: 1 - عنما يكون تحويل الأرصدة مقيداً طبقاً لأحكام القسم (2) من هذه المادة أو من المادة (6) قسم (3). 2 - عندما تكون الأرصدة قد تجمعت نتيجة لعمليات حدثت قبل أن يقوم عضو بإزالة قيود كانت قد اتخذت وفرضت طبقاً للمادة 14 قسم (2). 3 - عندما تكون الأرصدة قد حصل عليها بوسائل مخالفة لنظم مبادلة النقد الخاصة بالعضو الذي يطلب منه شراء هذه الأرصدة. 4 - عندما يعلن الصندوق أن عملة العضو طالب الشراء قد أصبحت نادرة طبقاً للمادة 7 قسم (3)، أو 5 - عندما لا يكون للعضو المطلوب إليه الشراء الحق في شراء عملات الأعضاء الآخرين من الصندوق بعملته الخاصة لأي سبب من الأسباب. القسم الخامس – تقديم البيانات: (أ) يجوز للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بالبيانات التي يراها ضرورية لأعماله على أن تشمل هذه البيانات كحد أدنى لازم لاضطلاع الصندوق بواجباته على الوجه الفعال على البيانات الرسمية القومية الخاصة بالمسائل الآتية: 1 - ما في حيازة العضو بصفة رسمية في الداخل وفي الخارج من (1) الذهب ومن (2) العملات الأجنبية. 2 - ما تملكه البنوك والهيئات المالية غير الهيئات الرسمية في الداخل وفي الخارج من (1) الذهب ومن (2) العملات الأجنبية. 3 - إنتاج الذهب. 4 - صادرات وواردات الذهب مع بيان البلدان المصدرة إليها والبلدان المستوردة منها. 5 - إجمالي الصادرات والواردات من البضائع مقوماً بالعملة المحلية، مع بيان البلدان المصدرة إليها والمستوردة منها. 6 - ميزان المدفوعات الدولي، ويشمل (1) البضائع والخدمات (2) عمليات الذهب (3) العمليات المعروف أنها خاصة برؤوس الأموال (4) غير ذلك من البيانات. 7 - مركز العضو فيما يختص بالاستثمار الدولي، أي استثمارات الغير في داخل أراضي العضو، ويكون تقديم هذه المعلومات على قدر الإمكان. 8 - الدخل القومي. 9 - الأرقام القياسية للأسعار أي الأرقام القياسية لأسعار الجملة ولأسعار القطاعي ولأثمان الصادرات والواردات. 10 - أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. 11 - تدابير مراقبة الصرف، أي بياناً شاملاً عن وسائل مراقبة الصرف السائدة في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة عضواً في الصندوق وتفاصيل التغييرات اللاحقة بمجرد حدوثها. 12 - حيث توجد إجراءات رسمية للمقاصة، يقدم بيان مفصل عن المبالغ التي لم تحصل فيها المقاصة بعد والخاصة بالعمليات التجارية والمالية وعن المدة التي ظلت خلالها هذه المتأخرات دون سداد. (ب) عند طلب البيانات يجب أن يراعي الصندوق مقدرة الأعضاء المتفاوتة على تحضير هذه البيانات. ولا يلزم العضو بتقديم بيانات تكون من التفصيل بحيث تكشف أعمال الأفراد أو الشركات. ومع ذلك يتعهد الأعضاء بتقديم البيانات المطلوبة بتفصيل وبدقة على قدر المستطاع وبحيث يتجنب على قدرة الإمكان مجرد الاكتفاء بتقديم تقديرات فقط. (ج) يجوز للصندوق أن يتفق مع الأعضاء على تزويده ببيانات أخرى. ويعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالمسائل النقدية والمالية، وبذلك يسهل تجهيز الدراسات المقصود بها مساعدة الأعضاء على انتهاج سياسات تساعد على تحقيق أغراض الصندوق. القسم السادس – تشاور الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية القائمة: عندما يؤذن للعضو للظروف أو الوقتية المبينة في هذه الاتفاقية وطبقاً لأحكامها بأن يستمر في العمل بالقيود الموضوعة على عمليات مبادلة النقد، أو بأن يفرض عليها قيوداً، ويكون بين العضو وغيره من الأعضاء الآخرين ارتباطات سابقة لهذه الاتفاقية تتعارض مع تطبيق هذه القيود، فعلى الأعضاء أصحاب الشأن أن يتشاوروا فيما بينهم بقصد الوصول إلى تسويات مشتركة مقبولة بقدر الحاجة. على أن لا يحول أحكام هذه المادة دون تطبيق المادة 7 قسم 5. القسم السابع – الالتزام بالتعاون فيما يخص السياسات بصدد موجودات الاحتياط: يتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق ومع الأعضاء الآخرين من أجل ضمان توافق سياسات العضو فيما يخص موجودات الاحتياط مع أهداف تحسين الرقابة الدولية على السيولة الدولية، وجعل حقوق السحب الخاصة أصول الاحتياط الرئيسية في نظام النقد الدولي.
المادة (9) : المركز القانوني – الحصانات – والامتيازات القسم الأول – الغرض من هذه المادة: يمنح الصندوق في أراضي الأعضاء جميعاً الصفات القانونية والحصانات والامتيازات المبينة في هذه المادة وذلك لتمكنه من القيام بما عهد إليه من أعمال. القسم الثاني – المركز القانوني للصندوق: يكون للصندوق شخصية قانونية كاملة ويكون له على وجه الخصوص: 1 - القدرة على التعاقد. 2 - الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. 3 - القيام بالإجراءات القانونية. القسم الثالث – الحصانة القضائية: يتمتع الصندوق وأملاكه وأمواله أينما وجدت وأياً كان حائزها، بحصانة من الدعوى القضائية أياً كان نوعها إلا إذا تنازل صراحة عن هذه الحصانة لأغراض أي إجراءات أو بناء على نصوص أي عقد. القسم الرابع – الحصانة ضد الإجراءات الأخرى: لا يجوز بأمر إداري أو بعمل تشريعي تفتيش أملاك الصندوق وأمواله أينما كانت وأياً كان الحائز لها ولا الاستيلاء عليها ولا مصادرتها ولا نزع ملكيتها ولا توقيع أي نوع من أنواع الحجز عليها. القسم الخامس – حصانة المحفوظات: تتمتع محفوظات الصندوق بالحصانة الكاملة. القسم السادس – إعفاء أصول الصندوق من القيود: تعفى جميع أملاك وأصول الصندوق إلى الحد الضروري لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات والمراقبة ووقف الدفع مهما كانت طبيعتها. القسم السابع – امتيازات المراسلات الخاصة بالصندوق: يعامل الأعضاء المراسلات الرسمية الخاصة بالصندوق معاملة المرسلات الخاصة بالأعضاء الآخرين. القسم الثامن – حصانة وامتيازات موظفي الصندوق ومستخدميه: جميع محافظي الصندوق وأعضاء لجنته التنفيذية ونوابهم وأعضاء لجانه وممثليه المعينين بموجب المادة 12 قسم 3/ى، ومستشاري أياً ممن سبق ذكرهم وكذلك موظفيه ومستخدميه: 1 - يتمتعون بالحصانة ضد الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية إلا إذا تنازل الصندوق عن هذه الحصانة. 2 - ويتمتعون – إذا لم يكونوا من الرعايا المحليين – بنفس الإعفاءات من القيود الخاصة بالهجرة ومن إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية، ويمنحون نفس التسهيلات بالنسبة لقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء لممثلي الأعضاء الآخرين وموظفيهم ومستخدميهم المماثلين لهم في المراكز. 3 - ويمنحون نفس المعاملة بالنسبة لمرافق وتسهيلات السفر التي يمنحها الأعضاء لممثلي الأعضاء والآخرين وموظفيهم ومستخدميهم الذين يماثلونهم في المركز. القسم التاسع – الإعفاء من الضرائب: (أ) يعفى الصندوق وأصوله وأملاكه ودخله وعملياته ومعاملاته المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. ويعفى الصندوق أيضاً من المسئولية عن تحصي أو دفع أية ضريبة أو رسم. (ب) لا يجوز فرض أي ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المرتبات والمكافآت التي يدفعها الصندوق إلى مديريه ونائبهم وموظفيه ومستخدميه من غير المواطنين أو رعايا الحكومة المحلية أو غيرهم من الأهالي المحليين. (جـ) لا يجوز أن تفرض أي ضريبة على أي سند أو صك يصدره الصندوق ولا على الأرباح والفوائد المستحقة عليه أياً كان حائزه في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا خصت هذه السندات أو الصكوك بالضريبة لغير سبب سوى مصدرها. 2 - إذا كان السبب القانوني الوحيد للضريبة هو مكان أو نوع العملة التي صدرت بها السندات أو محل الأداء أو موقع أي مكتب أو مقر عمل تابع للصندوق. القسم العاشر – تطبيق المادة: على كل عضو أن يتخذ في أراضيه وطبقاً لقوانينه الخاصة الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المبادئ المبينة في هذه المادة، وعليه أن يبلغ الصندوق عما اتخذه من هذه الإجراءات تفصيلاً.
المادة (10) : العلاقات مع الهيئات الدولية الأخرى يتعاون الصندوق في حدود نصوص هذه الاتفاقية مع أية هيئة دولية ومع الهيئات الدولية العامة التي تختص بأعمال لها علاقة بأغراض الصندوق. ولا تنفذ الترتيبات التي يقصد بها تحقيق هذا التعاون والتي تستدعي تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلا بعد تعديلها طبقاً للمادة 28.
المادة (11) : العلاقة مع البلاد غير المنضمة إلى عضوية الصندوق القسم الأول – التعهدات الخاصة بالعلاقات مع البلاد التي ليست أعضاء: يتعهد كل عضو: 1 - أن لا يتعامل أو يسمح بالتعامل لأي من هيئاته المالية المشار إليها في المادة (5) قسم 1 مع غير أعضاء الصندوق أو مع أشخاص في الدول التي ليست أعضاء به إذا كانت هذه العمليات مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو لأغراض الصندوق. 2 - أن لا يتعاون مع غير الأعضاء أو مع أشخاص في البلاد غير المنضمة للعضوية في أي عمل مخالف لأحكام هذه الاتفاقية أو لأغراض الصندوق. 3 - أن يتعاون مع الصندوق بقصد تنفيذ الإجراءات اللازم اتخاذها في أراضيه لمنع العمليات المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو لأغراض الصندوق مع غير الأعضاء أو مع من في أراضيهم من الأشخاص. القسم الثاني – القيود على المعاملات مع البلاد غير المنضمة: ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أي عضو من أن يفرض قيوداً على عمليات مبادلة النقد مع غير الأعضاء أو مع من في أراضيهم من الأشخاص، ما لم يرى الصندوق أن هذه القيود تضر بصالح الأعضاء أو أنها مخالفة لأغراضه.
المادة (12) : التنظيم والإدارة القسم الأول – هيئة الصندوق: يكون للصندوق مجلس محافظين، ومجلس تنفيذي، ومدير عام، وهيئة موظفين ومجلس إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية خمس وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية تطبيق أحكام الجدول (د). القسم الثاني – مجلس المحافظين: (أ) لمجلس المحافظين كل السلطات التي لم تدخل بموجب هذه الاتفاقية مباشرة إلى مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي أو المدير العام. ويتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها. ويبقى كل محافظ وكل نائب في منصبه إلى أن يعين بديل له. ولا يجوز للنائب أن يصوت إلا في حالة غياب المحافظ. وينتخب مجلس المحافظين واحداً من المحافظين ليكون رئيساً للمجلس. (ب) يجوز لمجلس المحافظين أن يتعهد إلى المجلس التنفيذي بأي سلطة من سلطات مجلس المحافظين باستثناء تلك السلطات المخولة لمجلس المحافظين مباشرة بموجب هذه الاتفاقية. (ج) يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته حسبما يراه المجلس نفسه أو بناء على دعوة المجلس التنفيذي. ويدعى مجلس المحافظين إلى الاجتماع كلما طلب ذلك خمسة عشر عضواً أو عدد من الأعضاء لهم ربع مجموع القوة التصويتية. (د) يعتبر انعقاد مجلس المحافظين صحيحاً إذا حضرته أغلبية من المحافظين لها ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية. (هـ) لكل محافظ أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة بموجب القسم (5) من هذه المادة إلى العضو الذي عينه. (و) يجوز لمجلس المحافظين تنظيم الإجراءات التي تجيز لمجلس المحافظين – عندما يرى ذلك من مصلحة الصندوق – الحصول على أصوات المحافظين حول موضوع معين بدون الدعوة إلى اجتماع مجلس المحافظين. (ز) يجوز لمجلس المحافظين، وللمجلس التنفيذي في حدود سلطته، وضع القواعد والأنظمة اللازمة أو المناسبة لإدارة أعمال الصندوق. (ح) يتولى المحافظون والنواب مناصبهم دون تعويض من الصندوق، ولكن للصندوق أن يدفع لهم المصروفات المعقولة التي يتكبدونها في حضور الاجتماعات. (ط) يقرر مجلس المحافظين المكافأة التي تدفع إلى المدراء التنفيذيين ونوابهم ورواتب وشروط عقد استخدام المدير العام. (ي) يجوز لمجلس المحافظين وللمجلس التنفيذي تعيين اللجان التي يريانها مناسبة، ولا حاجة أن تقتصر عضوية اللجان على المحافظين أو المدراء المتنفذين أو نوابهم. القسم الثالث – المجلس التنفيذي: (أ) يكون المجلس التنفيذي مسئولاً عن تسيير أعمال الصندوق، ومن أجل هذا الغرض فإن له أن يمارس السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين. (ب) يتألف المجلس التنفيذي من مدراء تنفيذيين ومن المدير العام يكون رئيساً للمجلس. ويكون من بين المدراء التنفيذيين: 1 - خمسة يعينهم الأعضاء الخمسة الحائزين على أكبر الحصص، و 2 - خمسة عشر مديراً ينتخبهم الأعضاء الآخرون. ولأغراض كل عملية من العمليات العادية لانتخاب المدراء التنفيذيين يجوز لمجلس المحافظين، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية، أن يزيد أو ينقص عدد المدراء التنفيذيين المشار إليه في (2) أعلاه. ويخفض عدد المدراء التنفيذيين المشار إليه في (2) أعلاه، بمقدار واحد أو اثنين حسب الحالة، إذا عين المدراء التنفيذيون بموجب (ج) أدناه، ما لم يقرر مجلس المحافظين بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية أن هذا التفويض من شأنه عرقلة تنفيذ مهمات المجلس التنفيذي أو المدراء التنفيذيين تنفيذاً فعالاً أو أنه يهدد بقلب الموازين المرغوب توافرها في المجلس التنفيذي. التنفيذيين أو بعدها ولم يكن بين الأعضاء الذين لهم الحق في تعيين المدراء التنفيذيين بموجب (ب) (1) أعلاه العضوان اللذان نقصت مقتنيات الصندوق من عملتها في حساب الموارد العامة – حسب المعدل على مدى السنتين – السابقتين – دون حصصهما بأكبر قدر مطلق مقوم بمعيار حقوق السحب الخاصة جاز لواحد منهما أو لكليهما، حسب الحالة، أن يعين مديراً تنفيذياً. (د) تجري انتخابات المدراء التنفيذيين المنتخبين كل سنتين مرة وذلك طبقاً لأحكام الجدول (هـ) والأنظمة الملحقة به والتي يراها الصندوق مناسبة. ويجوز لمجلس المحافظين أن يصدر لكل عملية عادية لانتخاب المدراء التنفيذيين تعليمات تتضمن تغييرات في نسب الأصوات اللازمة لانتخاب المدراء التنفيذيين بموجب أحكام الجدول (هـ). (هـ) يعين كل مدير تنفيذي نائباً له صلاحيات كاملة للنيابة عنه والحلول محله أثناء غيابه. ويجوز للنواب الاشتراك في الاجتماعات – بحضور المدراء التنفيذيين – دون أن يكون لهم حق التصويت. (و) يستمر المدراء التنفيذيون في مناصبهم إلى حين تعيين أو انتخاب خلف لهم. وإذا ظل منصب المدير التنفيذي المنتخب شاغراً لأكثر من تسعين يوماً قبل انتهاء ولايته فينتخب الأعضاء الذين انتخبوا المدير التنفيذي السابق مديراً تنفيذياً آخر للمدة المتبقية من الولاية، ويشترط لصحة الانتخاب هذا توافر أغلبية الأصوات المشتركة في الانتخاب. وفي أثناء بقاء المنصب شاغراً فإن نائب المدير التنفيذي السابق هو الذي يتولى ممارسة سلطات ذلك المدير كافة، باستثناء سلطة تعيين نائب. (ز) يتولى المجلس التنفيذي ممارسة أعماله بصفة مستمرة في مقر الصندوق الرئيسي، ويعقد اجتماعاته حسب مقتضيات الصندوق. (ح) يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور أغلبية من المدراء التنفيذيين لها ما لا يقل عن نصف مجموع القوة التصويتية. (ط) 1 - لكل مدير تنفيذي معين الحق في الادلاء بعدد الأصوات المقررة حسب القسم (5) من هذه المادة للعضو الذي عينه. 2 - إذا أدلى أحد المدراء التنفيذيين بالأصوات المقررة لأحد الأعضاء الذين يعينون مديراً تنفيذياً بموجب (ج) أعلاه مع الأصوات المقررة للأعضاء نتيجة آخر انتخاب عادي للمدراء التنفيذيين جاز للعضو الاتفاق مع كل من الأعضاء الآخرين على أن يدلي المدير التنفيذي بعدد الأصوات المقررة لذلك العضو. ولا يجوز للعضو الذي يجري مثل هذا الاتفاق أن يشارك في انتخاب المدراء التنفيذيين. 3 – لكل مدير تنفيذي منتخب الحق بالإدلاء بعدد الأصوات التي حسبت واشتركت لانتخابه. 4 – عندما تكون أحكام القسم 5 (ب) من هذه المادة قابلة للتطبيق فإن عدد الأصوات التي كان يحق للمدير التنفيذي الإدلاء بها يزداد أو يخفض تبعاً لما تقدم، ويتم الإدلاء بجميع الأصوات المعطاة للمدير التنفيذي كوحدة واحدة. (ي) يصدر مجلس المحافظين أنظمة يجوز بموجبها لعضو الصندوق الذي لا يحق له تعيين مدير تنفيذي بموجب (ب) أعلاه أن يبعث ممثلاً لحضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي إذا العضو ذلك أو عند بحث أي مسألة تهم ذلك العضو أو تؤثر عليه بصفة خاصة. القسم الرابع – المدير العام وهيئة الموظفين: (أ) ينتخب المجلس التنفيذي مديراً عاماً من أعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي. ويكون المدير العام رئيساً وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تساوي الأصوات، ويجوز له أن يحضر جلسات مجلس المحافظين على أن لا يشترك في التصويت فيها. ويتخلى المدير العام عن وظيفته إذا قرر المجلس التنفيذي ذلك. (ب) يكون المدير العام رئيساً لموظفي صندوق وله أن يباشر الشئون العادية للصندوق تحت إشراف المجلس التنفيذي. والمدير المسئول عن تنظيم وتعيين وفصل موظفي الصندوق تحت إشراف المجلس التنفيذي. (ج) يؤدي المدير العام والموظفون واجباتهم طبقاً للأسس الموضوعة للصندوق ولا يخضعون لأية سلطة أخرى. وعلى كل عضو أن يحترم الصيغة الدولية لهذه الأعمال وأن يمتنع عن كل محاولة للتأثير على أي موظف عند تأدية أعمال وظيفته. (د) على المدير العام عند تعيين الموظفين أن يراعى اختيارهم من دول متعددة على قدر الإمكان بشرط الحصول على أعلى درجات الكفاية والمقدرة الفنية. القسم الخامس – التصويت: (أ) يكون لكل عضو مائتان وخمسون صوتاً يضاف إليها صوت واحد عن كل جزء من حصته يعادل مائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. (ب) إذا أريد التصويت على أمر طبقاً للمادة 5 قسم 4 أو 5 فيخصص لكل عضو عدد الأصوات المخولة له بموجب الفقرة (1) المبينة آنفاً مع تعديله كالآتي: 1 - يضاف صوت واحد عن كل ما يوازي 400 ألف وحدة حقوق سحب خاصة من صافي مبيعات عملته من مواد الصندوق العامة لغاية تاريخ إجراء التصويت، أو 2 - يخصم صوت واحد عن كل ما يوازي 400 ألف وحدة حقوق سحب خاصة من صافي مشترياته بموجب المادة (5) قسم 3 (ب) و(و) لغاية تاريخ عملية التصويت، بشرط أن لا يكون صافي المشتريات أو صافي المبيعات في أي وقت يزيد عن مبلغ مساو لحصة العضو صاحب الشأن. (ج) تصدر قرارات الصندوق بأغلبية الأصوات، إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك. القسم السادس – الاحتياطات وتوزيع صافي الدخل والاستثمار: (أ) يقرر الصندوق سنوياً ذلك الجزء من صافي دخله الذي ينبغي إضافته إلى الاحتياطي العام أو الاحتياطي الخاص وذلك الجزء – إن وجد – الذي ينبغي توزيعه. (ب) يجوز للصندوق أن يستخدم الاحتياطي العام لأي غرض يجوز له أن يستخدم من أجله الاحتياطي العام، باستثناء التوزيع. (ج) إذا جرى توزيع للدخل الصافي في أي سنة وجب أن يتم هذا التوزيع على كل الأعضاء بنسب حصصهم. (د) يجوز للصندوق أن يقرر بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية وفي أي وقت توزيع أي جزء من الاحتياطي العام. ويجب أن يتم مثل هذا التوزيع على كل الأعضاء بنسب حصصهم. (هـ) تؤدى المدفوعات بموجب (ج) و(د) أعلاه بحقوق السحب الخاصة، وبشرط جواز أن يقرر الصندوق أو العضو أن تؤدى المدفوعات إلى العضو بعملته الخاصة. (و) 1) بجوز للصندوق أن يفتح حساب استثمار لأغراض هذا القسم الفرعي (و) وتحفظ وجودات حساب الاستثمار بصورة مستقلة عن أي حساب آخر في الإدارة العامة. 2 - يجوز للصندوق أن يقرر تحويل جزء من حصيلة بيع الذهب بموجب المادة قسم 12 (ز) إلى حساب الاستثمار، ويجوز له بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات أن يقرر من أجل الاستثمار الفوري تحويل عملات محفوظة في حساب الموارد العامة إلى حساب الاستثمار. ويجب أن لا يزيد مبلغ هذه التحويلات عن مجموعة الاحتياطي العام والاحتياطي الخاص عند اتخاذ القرار. 3 - يجوز للصندوق أن يستثمر عملة أحد الأعضاء المحفوظة في حساب الاستثمار في سندات قابلة للتسويق صادرة عن ذلك العضو أو في سندات قابلة للتسويق صادرة عن منظمات مالية ودولية. ولا يجوز عمل أي استثمارات دون موافقة العضو الذي تستخدم عملته في الاستثمار، وعلى الصندوق أن يستثمر فقط في سندات محررة بحقوق السحب الخاصة أو العملة المستخدمة للاستثمار. 4 - يجوز استثمار إيراد الاستثمارات بموجب أحكام هذا القسم الفرعي (و). أما الإيراد الذي لا يستثمر فيجب حفظه في حساب الاستثمار، ويجوز استخدامه لمواجهة نفقات تسيير أعمال الصندوق. 5 - يجوز للصندوق أن يستعمل عملة العضو المحفوظة في حساب الاستثمار من أجل الحصول على عملات لازمة لمواجهة نفقات تسيير أعمال الصندوق. 6 - يلغى حساب الاستثمار في حالة تصفية الصندوق، ويجوز أيضاً إلغاؤه، أو تخفيض مبلغ الاستثمار، قبل تصفية الصندوق وذلك بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات. وعلى الصندوق أن يضع، سبعين في المائة من مجموع الأصوات، قواعد وأنظمة لإدارة حساب الاستثمار، تكون متفقة مع (7) و(8) و(9) أدناه. 7 - عند إلغاء حساب الاستثمار بسبب تصفية الصندوق توزع أية موجودات في هذا الحساب بموجب أحكام الجدول (ك) بشرط اعتبار جزء من هذه الموجودات – مماثل لنسبة الموجودات المحولة إلى هذا الحساب، بموجب المادة 5 قسم 12 (ز) إلى مجموع الموجودات المحولة إلى هذا الحساب – موجودات محفوظة في حساب النفقات الخاص، وتوزيعها بموجب الجدول (ك) الفقرة 2 (أ) (2). 8 - عند إلغاء حساب الاستثمار قبل تصفية الصندوق يحول جزء من الموجودات المحفوظة في هذا الحساب – مماثل لنسبة الموجودات المحولة إلى هذا الحساب بموجب المادة 5 قسم 12 (ز) إلى مجموع الموجودات المحولة إلى هذا الحساب – إلى حساب النفقات الخاص إذا لم يكن هذا الحساب قد ألغي، وتحول أرصدة الموجودات المحفوظة في حساب الاستثمار أي حساب الموارد العامة لاستخدامها في العمليات والمعاملات. 9 - عندما يقوم الصندوق بتخفيض في مبلغ الاستثمار يحول جزء من التخفيض – مماثل لنسبة الموجودات المحولة إلى حساب الاستثمار بموجب المادة 5 قسم 12 (ز) إلى مجموع الموجودات المحولة إلى هذا الحساب – إلى حساب النفقات الخاص إذا لم يكن قد ألغي، ويحول رصيد التخفيض إلى حساب الموارد العامة من أجل استخدامه في العمليات والمعاملات. القسم السابع – نشر التقارير: (أ) يصدر القانون تقريراً سنوياً يحتوي على بيان مدقق لحساباته، ويصدر أيضاً على فترات كل منها ثلاثة أشهر أو أقل ملخصاً لعملياته ومعاملاته وما في حيازته من حقوق السحب الخاصة، الذهب، وعملات الأعضاء. (ب) يجوز للصندوق أن يصدر أي تقارير أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراضه. القسم الثامن – تبادل الآراء فيما بين الأعضاء: للصندوق الحق في كل الأوقات بأن يوضح وجهات نظره بصورة غير رسمية لأي عضو بصدد أي مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية. ويجوز للصندوق، بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات، أن يقرر نشر أي تقرير سبق توجيهه إلى أي عضو عن ظروفه النقدية أو الاقتصادية وعن التطورات التي قد تؤدي مباشرة إلى إحداث خلل عظيم في ميزان المدفوعات الدولي للأعضاء. وإذا لم يكن للعضو الحق في تعيين مدير تنفيذي فيكون له حق التمثيل المنصوص عنه في القسم 3 (ي) من هذه المادة، ولا يجوز للصندوق أن ينشر تقريراً يتضمن التغييرات التي تحدث في جوهر الهيكل الاقتصادي للأعضاء.
المادة (13) : مراكز الصندوق ومؤسسات الإيداع القسم الأول – مقر المراكز: يتخذ الصندوق أراضي العضو صاحب الحصة الكبرى مقرا لمركزه الرئيسي ويجوز إنشاء توكيلات أو مكاتب فرعية في أراضي الأعضاء الآخرين. القسم الثاني – مؤسسات الإيداع: (أ) يعين كل عضو بنكه المركزي كمؤسسة لإيداع ما يمتلكه الصندوق من عملته وإذا لم يكن له بنك مركزي فعليه أن يعين أية مؤسسة أخرى يقرر الصندوق قبولها. (ب) يجوز للصندوق أن يحتفظ بأموال أخرى بما في ذلك الذهب في مؤسسات الإيداع التي يعينها الأعضاء الخمسة ذوو أكبر الحصص، أو في مؤسسة الإيداع التي يختارها الصندوق. ويودع مبدئياً نصف ما في حيازة الصندوق على الأقل في المؤسسة التي اختارها العضو الذي وضع مركز الصندوق الرئيسي في أراضيه، و40% على الأقل تودع في الجهات التي يعينها الأربعة الآخرون. ومع ذلك تراعى تكاليف النقل واحتياجات الصندوق المتوقعة في جميع عمليات تحويل الذهب التي يجريها الصندوق. وفي حالة الطوارئ يجوز للمجلس التنفيذي أن ينقل كل أو بعض ما في حيازة الصندوق من الذهب إلى أي مكان يمكن أن يصان فيه صيانة كافية. القسم الثالث – ضمان أصول الصندوق: يضمن كل عضو جميع ممتلكات الصندوق ضد الخسارة الناتجة عن التأخر في الوفاء بتعهدات مؤسسة الإيداع التي عينها العضو أو توقفها عن الدفع.
المادة (14) : الترتيبات الانتقالية القسم الأول – إشعار الصندوق: على كل عضو أن يشعر الصندوق عما إذا كان ينوي الاستفادة من الترتيبات الانتقالية الواردة في القسم 2 من هذه المادة أو إذا كان على استعداد لقبول الالتزامات المنصوص عنها في المادة 8 قسم 2 و3 و4. وعلى العضو الذي يقرر الاستفادة من الترتيبات الانتقالية أن يشعر الصندوق فور استعداده لقبول الالتزامات المذكورة. القسم الثاني – قيود مبادلة النقد: يجوز للعضو الذي أشعر الصندوق عن نيته في الاستفادة من الترتيبات الانتقالية بموجب هذا الحكم – بغض النظر عن أحكام أية مواد أخرى من هذه الاتفاقية – أن يحتفظ ويعدل حسب تغييرات الظروف القيود التي كانت مفروضة على المدفوعات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية بتاريخ انتمائه للعضوية. ومع ذلك فإن على الأعضاء أن يراعوا باستمرار في سياساتهم إزاء العملات الأجنبية أغراض الصندوق وعليهم حينما تسمح الظروف أن يتخذوا كل الإجراءات الممكنة لوضع الترتيبات المالية والتجارية مع الأعضاء الآخرين التي من شأنها أن تسهل المدفوعات الدولية وإيجاد نظام مستقر لمبادلة العملات. وعلى الأعضاء، بوجه الخصوص، أن يزيدوا القيود المفروضة بموجب هذا القسم حال اقتناعهم بقدرتهم على تسوية ميزان مدفوعاتهم بدون هذه القيود وبصورة لا تعرقل استخدامهم لموارد الصندوق العامة. القسم الثالث – سياسة الصندوق إزاء القيود: على الصندوق أن يقدم تقارير سنوية عن القيود التي ما زالت نافذة طبقاً لأحكام قسم 2 من هذه المادة. ويجب على العضو الذي لم يزل محتفظاً بالقيود التي لا تتمشى مع المادة 8 قسم 2 أو 3 أو 4 أن يستشير الصندوق سنوياً في أمر بقائها مدة أطول. ويجوز للصندوق – إذا رأى ضرورة لمثل هذا الإجراء في ظروف استثنائية – أن يقدم تقريراً للعضو وينبهه فيه إلى أن الظروف أصبحت ملائمة لإلغاء القيود التي تتعارض مع نصوص أية مادة من هذه الاتفاقية، ويعطى العضو مهلة كافية للرد على هذا التنبيه. وإذا وجد الصندوق أن العضو يصر على إبقاء القيود التي تتعارض مع أغراضه طبقت عليه أحكام المادة 26 قسم 2 (أ).
المادة (15) : حقوق السحب الخاصة القسم الأول – سلطة تخصيص حقوق السحب الخاصة: يصرح للصندوق أن يخصص حقوق سحب خاصة للأعضاء المشتركين في «إدارة حقوق السحب الخاصة» وذلك للوفاء بحاجتهم لدعم الأصول الاحتياطية القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. القسم الثاني – تقويم حقوق السحب الخاصة: يتقرر أسلوب تقويم حقوق السحب الخاصة من قبل الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات، ويشترط توافر أغلبية نسبتها خمسة وثمانون في المائة من مجموع الأصوات لإجراء أي تغيير في مبدأ التقويم أو أي تغيير جوهري في تطبيق المبدأ النافذ المفعول.
المادة (16) : الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة القسم الأول – فصل العمليات والمعاملات: تتم جميع العمليات والمعاملات المنطوية على حقوق السحب الخاصة عن طريق «إدارة حقق السحب الخاصة»، وتتم جميع العمليات والمعاملات الأخرى الخاصة بالصندوق والتي تجيزها هذه الاتفاقية عن «الإدارة العامة». أما العمليات والمعاملات التي تنفذ طبقاً للمادة 17 القسم 2 فتتم عن طريق «الإدارة العامة» و «إدارة حقوق السحب الخاصة» كليهما. القسم الثاني – الفصل بين أصول الصندوق وممتلكاته: تحفظ جميع أصول وممتلكات الصندوق، عدا الموارد المدارة بموجب المادة 5 القسم 2 (ب) في الإدارة العامة وبشرط حفظ الأصول والممتلكات التي جرت حيازتها بموجب المادة 20 القسم 2 والمواد 24 و25 والجداول (ح) و (ط) في إدارة حقوق السحب الخاصة. ولا يمكن استخدام أي أصول أو ممتلكات محفوظة في أي إدارة من الإدارتين في تسوية الديون والالتزامات أو الخسائر الخاصة بالصندوق والناتجة عن تنفيذ عمليات ومعاملات الإدارة الأخرى باستثناء المصروفات المتكبدة بإدارة حقوق السحب الخاصة وأعمالها فيقوم الصندوق بدفع هذه المصروفات من الإدارة العامة على أن تسدد لها بحقوق سحب خاصة من حين لآخر وعلى أساس تقديرها بموجب المادة 20 قسم 4 تقديراً معقولاً. القسم الثالث – التسجيل والإشعار: لا تصبح التغييرات التي تجري في حقوق السحب الخاصة نافذة المفعول إلا بعد أن يسجلها الصندوق في إدارة حقوق السحب الخاصة. وعلى المشتركين إشعار الصندوق عن الأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية والتي بموجبها تستعمل حقوق السحب الخاصة. ويجوز للصندوق أن يطلب من المشتركين تزويده بأية معلومات أخرى يراها ضرورية لقيامه بمهمته.
المادة (17) : الدول المشتركة والحائزون الآخرون لحقوق السحب الخاصة القسم الأول – المشتركون: كل عضو يودع لدى الصندوق الوثائق التي تفيد أنه قد ارتبط بجميع التزامات المشترك في «إدارة حقوق السحب الخاصة» طبقاً للتشريعات الخاصة به، وأنه قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لتمكينه من تنفيذ هذه الالتزامات، يصبح مشتركاً في «إدارة حقوق السحب الخاصة» من تاريخ إيداع تلك الوثائق، إلا أن العضو لا يصبح مشتركاً إلا بعد أن تصبح المواد المتعلقة فقط بإدارة حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية سارية المفعول وأن أعضاءً يملكون 75% على الأقل من مجموع الحصص قد قاموا بإيداع المستندات وفقاً لهذا القسم. القسم الثاني – الصندوق بصفته حائزاً: للصندوق أن يحوز حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة، وله أن يقبلها ويستعملها في العمليات والمعاملات المنفذة عن طريق حساب الموارد العامة مع المشتركين عملاً بأحكام هذه الاتفاقية، أو مع حائزين محددين بموجب شروط وأحكام القسم 3 من هذه المادة. القسم الثالث – الحائزون الآخرون: للصندوق أن يحدد: 1 - حائزين غير أعضاء وأعضاء غير مشتركين ومؤسسات تقوم بمهام البنك المركزي لأكثر من عضو وجهات رسمية أخرى. 2 - القواعد والشروط التي بموجبها يسمح لهؤلاء الحائزين المحددين بقبول وحيازة واستخدام حقوق السحب الخاصة في العمليات والمعاملات مع المشتركين ومع الحائزين الآخرين المحددين. 3 - القواعد والشروط التي يجوز بموجبها للمشتركين وللصندوق، عن طريق حساب الموارد العامة، إجراء معاملات وعمليات بحقوق السحب الخاصة مع الحائزين المحددين. ويشترط لعملية التحديد بموجب (1) أعلاه توافر أغلبية خمسة وسبعين في المائة من مجموع الأصوات المقررة. ويجب أن تنشئ القواعد والشروط التي يضعها الصندوق ويحددها مع أحكام هذه الاتفاقية ومع فعالية إدارة حقوق السحب الخاصة.
المادة (18) : تخصيص وإلغاء «حقوق السحب الخاصة» القسم الأول – الأسس والمبادئ التي تحكم عمليات التخصيص والإلغاء: أ - سيراعى الصندوق في جميع قراراته المتعلقة بتخصيص وإلغاء «حقوق السحب الخاصة»، مواجهة الاحتياجات العالمية طويلة الأجل في مجموعها، بمجرد اتضاح هذه الاحتياجات بغية استكمال المقادير اللازمة من الأصول الاحتياطية حتى يمكن تحقيق الغرض منها، وحتى يجنب العالم الركود الاقتصادي وحالات الانكماش من ناحية وكذلك حالات الطلب المفرط والتضخم في العالم. ب - سيراعى بصفة خاصة عند اتخاذ أول قرار لتخصيص «حقوق السحب الخاصة» أن يكون هناك إجماع في الرأي بوجود حاجة عالمية إلى زيادة الاحتياطيات وتحقيق درجة أعلى من التوازن في المدفوعات الدولية وتوفير فرصة أفضل ولتنفيذ التعديلات اللازمة لتحقيق حالة التوازن. القسم الثاني – التخصيص والإلغاء: أ - ستتخذ قرارات الصندوق بتخصيص أو إلغاء «حقوق السحب الخاصة» لفترات أساسية متوالية مدة كل منها خمس سنوات. وستبدأ الفترة الأولى من تاريخ اتخاذ أول قرار بتخصيص «حقوق السحب الخاصة» أو من تاريخ لاحق إذا نص القرار على ذلك، ويتم التخصيص أو الإلغاء على فترات سنوية. ب - يعبر عن معدلات التخصيص بنسب مئوية من الحصص في تاريخ اتخاذ قرار التخصيص، كما يعبر عن معدلات إلغاء حقوق السحب الخاصة بنسب مئوية من صافي التخصصات التراكمية لحقوق السحب الخاصة في تاريخ أي قرار بالإلغاء. وتكون النسب المئوية موحدة بالنسبة لجميع المشتركين. ج - على الرغم مما تقدم ذكره في (أ)، (ب) يمكن للصندوق أن يشترط فيما يتعلق بالفترة الأساسية: 1 - أن تحدد الفترة الأساسية بمدة أخرى غير الخمس سنوات. 2 - أن يتم التخصيص أو الإلغاء على فترات غير سنوية. 3 - أن يكون أساس التخصيص أو الإلغاء هو الحصص أو صافي المخصصات التراكمية في تواريخ تختلف عن تلك التي اتخذت فيها قرارات التخصيص أو الإلغاء. د - عندما يصبح أحد الأعضاء مشتركاً بعد بداية فترة أساسية فإنه يحصل على نصيبه من التخصيص اعتباراً من الفترة الأساسية التالية ما لم يقرر الصندوق أن المشترك الجديد يبدأ حصوله على مخصصات تبدأ مع التخصيص التالي لاعتماد اشتراكه. وإذا قرر الصندوق أن العضو الذي أصبح مشتركاً خلال فترة أساسية يمكن أن يكون له نصيب في التخصيص الذي يتم في أثناء نفس هذه الفترة الأساسية فإن الصندوق يحدد الأساس الذي يحكم هذا التخصيص إذا لم يكن اشتراك العضو قد تم في التواريخ المذكورة تحت (ب)، (جـ) أعلاه. هـ - يحصل المشترك على مخصصات من «حقوق السحب الخاصة» التي تمت وفقاً لأي قرار للتخصيص فيما عدا الحالات التالية: 1 - عدم تصويت المحافظ الممثل للمشترك لصالح القرار. 2 - إذا أخطر المشترك الصندوق كتابة قبل أول تخصيص فعلي «لحقوق السحب الخاصة»، طبقاً لقرار التخصيص السابق صدوره بأنه لا يرغب في الحصول على «حقوق السحب خاصة». وللصندوق أن يقرر – بناء على طلب المشترك – إنهاء أثر الإخطار المتقدم ذكره وذلك قبل حدوث التخصيص التالي لانتهاء أثر الإخطار. و - إذا قلت قيمة «حقوق السحب الخاصة» التي في حوزة المشترك في التاريخ المحدد للإلغاء، عن قيمة نصيبه في «حقوق السحب الخاصة» التي يجب إلغاؤها، فعليه أن يسدد رصيده السالب بالسرعة التي يسمح بها المركز الإجمالي لاحتياطياته، وعليه أن يبقى على اتصال دائم بالصندوق لهذا الغرض. وتستخدم «حقوق السحب الخاصة» التي يحوزها المشترك بعد تاريخ الإلغاء الفعلي في مواجهة رصيده السالب السابق الذكر ثم يتم إلغاؤها. القسم الثالث – أهم التطورات غير المتوقعة: للصندوق أن يغير معدلات وفترات التخصيص أو الإلغاء خلال المدة الباقية من الفترة الأساسية أو يغير طول الفترة الأساسية نفسها أو بداية الفترة الأساسية التالية في أي وقت يجد الصندوق أنه من المرغوب فيه اتخاذ هذا الإجراء لمواجهة تطورات غير متوقعة. القسم الرابع – القرارات الخاصة بالتخصيص والإلغاء: (أ) تتخذ القرارات الموضحة بالقسم الثاني (أ)، (ب)، (ج) أو بالقسم الثالث من هذه المادة عن طريق مجلس المحافظين بناء على الاقتراحات المقدمة من المدير العام للصندوق بعد المشاورة مع المجلس التنفيذي. (ب) على المدير العام قبل التقدم بأي اقتراح، وبعد التحقق من أن مضمون هذا الاقتراح يتمشى مع أحكام القسم (أ) من هذه المادة، أن يجري المشاورات اللازمة التي تمكنه من التأكد من حصول الاقتراح على التأييد المطلوب من أغلبية المشتركين. كذلك يجب عليه قبل التقدم باقتراح حول التخصيص الأول، أن يتحقق من مراعاة أحكام القسم الأول (ب) من هذه المادة وأن هناك تأييداً كافياً من جانب المشتركين لبدء التخصيص. وعليه أن يقوم بتقديم اقتراح لأول تخصيص عد إنشاء إدارة حقوق السحب الخاصة وفور توافر الشروط المذكورة. (ج) يتقدم المدير العام للصندوق الاقتراحات وذلك. 1 - في مدة لا تجاوز ستة شهور قل انتهاء كل فترة أساسية. 2 - في حالة عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالتخصيص أو الإلغاء لمدة أساسية طالما أنه تحقق من مراعاة أحكام ما جاء بالفقرة (ب) المبينة بعالية. 3 - عندما يرى طبقاً للقسم الثالث من هذه المادة أنه من المرغوب فيه تغيير معدل أو فترات التخصيص أو الإلغاء أو تغيير طول الفترة الأساسية أو بداية فترة أساسية جديدة. 4 - أو خلال ستة شهور من طلب المحافظين أو المجلس التنفيذي. وبفرض تأكد المدير العام، في الحالات الموضحة أعلاه في كل من (1)، (3) أو (4)، بأنه لا يوجد اقتراح يعتبره متفقاً مع أحكام القسم الأول من هذه المادة ويتمتع بالتأييد الكافي من المشتركين، كما ذكر أعلاه في (ب)، حينئذ عليه أن يقدم تقريراً بذلك إلى مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي. (د) يتعين الحصول على أغلبية 85% من مجموع الأصوات وذلك فيما يتعلق بالقرارات الخاصة القسم الثاني (أ) و(ب) و(ج) أو القسم الثالث من هذه المادة فيما عدا القرارات الخاصة بتخفيض معدلات التخصيص في القسم الثالث.
المادة (19) : العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة القسم الأول – استعمال حقوق السحب الخاصة: يمكن استعمال حقوق السحب الخاصة في العمليات والمعاملات المصرح بها وفقاً لهذه الاتفاقية. القسم الثاني – المعاملات والعمليات فيما بين المشتركين: (أ) للمشترك الحق في استعمال حقوق سحبه الخاصة من أجل الحصول على مبلغ معادل من العملة من أي مشترك محدد بموجب القسم 5 من هذه المادة. (ب) يجوز للمشترك، بالاتفاق مع مشترك آخر، استخدام ما في حوزته من حقوق السحب الخاصة للحصول على مبلغ معادل لها من العملة من مشترك آخر. (ح) يجوز للصندوق، بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الأصوات المقررة، أن يحدد العميات التي يصرح أحد المشتركين بإجرائها بالاتفاق مع مشترك آخر بالشروط والأحكام التي يراها الصندوق مناسبة والتي تتفق مع فعالية عمل إدارة حقوق السحب الخاصة والاستخدام الصحيح لحقوق السح الخاصة طبقاً لهذه الاتفاقية. (د) يجوز للصندوق أن يحتج لدى المشترك الذي يدخل في أي معاملة أو عملية بموجب (ب) أو (ج) أعلاه تكون في رأي الصندوق ضارة بأسلوب التكليف حسب مبادئ القسم 5 من هذه المادة أو غير متفقة مع المادة 22. ويتعرض المشترك الذي يتمادى في الدخول بمثل هذه العمليات أو المعاملات لأحكام المادة 23 القسم 2 (ب). القسم الثالث – شرط وجود الحاجة: (أ) في المعاملات الواردة تحت القسم 2 (أ) من هذه المادة، وما لم ينص على خلاف ذلك في (ج) أدناه فإنه يتوقع من المشترك ألا يستخدم حقوق سحبه الخاصة إلا إذا كان محتاجاً لذلك بسب ميزان مدفوعاته أو وضع احتياطيه أو التطورات الحاصلة في احتياطيه، وليس لغرض تغيير تركيبة احتياطياته. (ب) لن يكون استعمال حقوق السحب الخاصة خاضعاً للاعتراض من جانب الصندوق على أساس التوقع المفضل في (أ) أعلاه، ولكن للصندوق أن يقدم ملاحظاته للمشترك الذي يخفق في الوفاء بهذا التوقع. ويتعرض المشترك الذي يخفق في ذلك لأحكام القسم الثاني (ب) من المادة الثامنة والعشرين. (ج) يجوز للصندوق أن يتنازل عن التوقع المفصل في (أ) أعلاه إزاء أي معاملة يستعمل فيها المشترك حقوق السحب الخاصة للحصول على مبلغ معادل من العملة من مشترك مكلف بموجب القسم 5 من هذه المادة، ويكون من نتيجتها التيسير على المشترك الآخر عملية إعادة تكوين بمقتضى القسم 6 (أ) من هذه المادة أو منع ظهور رصيد مدين ضد المشترك الآخر أو تخفيضه، أو أن يكون نتيجتها فشل المشترك الآخر في الوفاء بالتوقيع المبين في (أ) أعلاه. القسم الرابع – الالتزام بتقديم العملة: (أ) على المشترك الذي يكلف من الصندوق طبقاً للقسم الخامس من هذه المادة، أن يقدم عند الطلب عملة قابلة للاستعمال بحرية للمشترك الذي يستخدم «حقوق السحب الخاصة» بموجب القسم الثاني (أ) من هذه المادة. ولا يمتد التزام المشترك بتقديم العملة إلى أبعد من الوضع الذي تصبح عنده حيازته من «حقوق السحب الخاصة» الزائدة عن صافي مخصصاته المتراكمة، مساوية لضعفي صافي مخصصاته المتراكمة أو أي حد أعلى يتفق عليه بين المشترك والصندوق. (ب) للمشترك أن يقدم عملة تزيد عن الحد الإلزامي أو أي حد آخر متفق عليه. القسم الخامس – تكليف المشتركين بتقديم عملة: (أ) سيكفل الصندوق قدرة المشترك على استخدام ما لديه من «حقوق السحب الخاصة» في الأغراض الموضحة بالقسم الثاني (أ) والقسم الرابع من هذه المادة، وذلك بأن يكلف الأعضاء المشتركين الذين يتعين عليهم تقديم العملات القابلة للتحويل مقابل كميات محددة من «حقوق السحب الخاصة» وسيكون التكليف وفقاً للمبادئ العامة التالية وما يضاف إليها من مبادئ أخرى يقرها الصندوق من وقت لآخر. 1 - يكون المشترك عرضة للتكليف إذا كان ميزان مدفوعاته والمركز الإجمالي لاحتياطياته قوياً بدرجة كافية، ولكن هذا لا يمنع أن يكلف مشترك يتمتع بمركز احتياطي قوي ولكن بميزان مدفوعات به عجز مقبول. ويتم تكليف المشتركين بطريقة تساعد بمرور الزمن على التوزيع المتكافئ «لحيازة حقوق السحب الخاصة» فيما بينهم. 2 - يكون المشتركين عرضة للتكليف بهدف تيسير إعادة التكوين طبقاً للقسم السادس (أ) من هذه المادة، وللتقليل من الأرصدة السالبة في حيازة «حقوق السحب الخاصة»، أو لتعويض أثر الفشل في تحقيق المتطلبات الواردة بالقسم الثالث (أ) من هذه المادة. 3 - يلاحظ الصندوق عند تكليف المشتركين إعطاء الأولوية لمن هم في حاجة إلى الحصول على «حقوق السحب الخاصة» لتحقيق أهداف التكليف المذكورة في (2) أعلاه. (ب) بغية تحقيق التوزيع المتوازن لحيازة «حقوق السحب الخاصة» بمرور الزمن كما ذكر في (أ) أعلاه، سوف يطبق الصندوق قواعد التكليف الواردة في الجدول (و) أو تلك القواعد التي تقرر كما هو مبين في (ج) أدناه. (ج) يجوز أن تراجع قواعد التكليف في أي وقت، وللصندوق أن يقر قواعد جديدة عند الضرورة. فإذا لم توضع قواعد جديدة استمر تطبيق القواعد السارية حتى المراجعة. القسم السادس – إعادة التكوين: (أ) على المشتركين الذين يستعملون «حقوق السحب الخاصة» المتعلقة بهم، أن يعيدوا تكوين حيازتهم منها وفقاً لقواعد إعادة التكوين الوارد بالجدول (ز) أو أية قواعد أخرى تقرر طبقاً للفقرة (ب) أدناه. (ب) يجوز أن تراجع قواعد التكوين في أي وقت وأن توضع قواعد جديدة إذا لزم الأمر. ويستمر العمل بتطبيق القواعد السارية إلا إذا تم التصديق على القواعد الجديدة أو اتخذ قرار بإلغاء قواعد إعادة التكوين. ويلزم الموافقة بأغلبية 70% من مجموع الأصوات على قرارات التصديق أو التعديل أو الإلغاء لقواعد إعادة التكوين. القسم السابع – أسعار الصرف: (أ) فيما عدا ما هو منصوص عنه في (ب) أدناه، تتم العمليات فيما بين الأعضاء المشتركين على أساس أسعار صرف من شأنها أن يحصل العضو المشترك الذي يستخدم حقوق السحب الخاصة على نفس القيمة أياً كانت العملات المتاحة استعمالها وأياً كانت الدولة المشتركة التي تقدم هذه العملات. ويقوم الصندوق بإصدار التشريعات لجعل هذا المبدأ نافذ المفعول. (ب) يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من الأصوات المقررة، أن يضع سياسات يمكن للصندوق بموجبها في الظروف الاستثنائية، وبأغلبية سبعين في المائة من الأصوات المقررة تخويل المشتركين الأطراف في معاملات تجري بموجب القسم 2 (ب) من هذه المادة الاتفاق على أسعار صرف أخرى عدا تلك التي تطبق بموجب (أ) أعلاه. (ج) على الصندوق أن يتشاور مع العضو المشترك بصدد الإجراء الذي يتخذ لتقرير وتحديد سعر صرف عملته. (د) لأغراض هذا الحكم يقصد بالعضو المشترك العضو الذي ينسحب أيضاً.
المادة (20) : إدارة حقوق المنح الخاصة الفائدة والرسوم الأخرى القسم الأول – الفائدة: يقوم الصندوق وبدفع سعر فائدة متساو لجميع الأعضاء المشتركين على مقدار حيازة كل منهم من «حقوق السحب الخاصة». ويؤدي الصندوق هذه المستحقات لكل عضو مشترك حتى إذا لم تكلف الرسوم التي حصلها الصندوق للوفاء بالفوائد المستحقة. القسم الثاني – الرسوم: يدفع كل عضو مشترك للصندوق رسوماً بنسبة موحدة لجميع الأعضاء على صافي ما تراكم لديه من مخصصاته من «حقوق السحب الخاصة» مضافاً إليه أي رصيد مدين يخص العضو المشترك أو رسوم مستحقة. القسم الثالث – سعر الفائدة ونسبة الرسوم: يقرر الصندوق سعر الفائدة بأغلبية 70% من مجموع الأصوات. وتكون نسبة الرسوم مساوية لسعر الفائدة. القسم الرابع – التقييم: إذا تقرر إعادة الدفع بناء على المادة السادسة عشرة (القسم الثاني)، فللصندوق الحق في فرض رسم تقييم بسعر موحد لجميع المشتركين على صافي مخصصاتهم المتراكمة. القسم الخامس – دفع الفائدة ورسوم التقييم: تسدد كل من الفوائد والرسوم ورسوم التقييم «بحقوق السحب الخاصة». ولكل عضو مشتر يحتاج إلى «حقوق السحب الخاصة» لتسديد أي عبء أو رسم، الحق وعليه كذلك التزام في الحصول عليها من الصندوق مقابل عملة يقبلها الصندوق وذلك عن طريق معاملات تتم في إطار حساب الموارد العامة. وإذا لم يتمكن العضو المشترك من الحصول على «حقوق السحب الخاصة» بمقدار كاف من هذا المورد، فإنه يصبح له الحق ويلتزم بالحصول عليها من عضو مشترك آخر يحدد، الصندوق وذلك مقابل عملة قابلة للاستعمال بحرية. ويتم استخدام «حقوق السحب الخاصة» التي يحصل عليها العضو المشترك بعد تاريخ استحقاق الدفع في تسديد الرسوم التي يتم حينئذ إلغاؤها.
المادة (21) : إدارة الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة (أ) تدار الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة بموجب أحكام المادة 12 وذلك بالشروط التالية: 1 - يعتد في اجتماعات أو قرارات مجلس المحافظين بالنسبة للمسائل المتعلقة «بحقوق السحب الخاصة» بطلبات أو بحضور وبأصوات المحافظين المعينين من قبل الأعضاء المشتركين فقط، وذلك عند طلب عقد هذه الاجتماعات أو تحديد ما إذا كان النصاب القانوني متوافراً أو أن القرار قد اتخذ بالأغلبية المطلوبة. 2 - يخول حق التصويت فقط للمديرين التنفيذيين المعينين أو المنتخبين من قبل عضو مشترك واحد على الأقل وذلك بالنسبة للقرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي في المسائل المتعلقة فقط «بحساب السحب الخاص». ولكل من هؤلاء المديرين التنفيذيين الحق في أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة للعضو المشترك الذي عينه أو الأعضاء المشتركين الذين انتخبوه، ويعتد فقط بحضور المديرين التنفيذيين المعينين أو المنتخبين من قل الأعضاء المشتركين وبالأصوات المخصصة للأعضاء المشتركين عند تحديد ما إذا كان النصاب القانوني متوافراً أو ما إذا كان القرار قد اتخذ بالأغلبية المطلوبة. ولأغراض هذا الحكم فإنه لا بد من وجود موافقة بموجب المادة 13 القسم 3 (1)، (2) من جانب العضو المشترك كي يحق للمدير التنفيذي التصويت والإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للعضو. 3 - تقرر المسائل المتعلقة بالإدارة العامة بالصندوق بما في ذلك إعادة الدفع بموجب المادة السادسة عشر (القسم الثاني) أو أية مسائل أخرى سواء كانت متعلقة «بالإدارة العامة» أو «إدارة حقوق السحب الخاصة» أم بهذه الأخيرة فقط كما لو كانت تخص «الإدارة العامة» وحدها. وتتخذ القرارات الخاصة بتقييم وبقبول حيازة واستخدام «حقوق السحب الخاصة» في حساب الموارد العامة وكذا جميع القررات المتعلقة بالعمليات والمعاملات التي تتم في إطار «حساب الموارد العامة» في الإدارة العامة و «إدارة حقوق السحب الخاصة» بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات الخاصة بكل إدارة. ويوضح في القرارات التي تتعلق «بإدارة حقوق السحب الخاصة» ما يشير إلى أنها تتعلق بتلك الإدارة. (ب) لن تفرض أية ضريبة من أي نوع على «حقوق السحب الخاصة» أو العمليات الخاصة بها وذلك بالإضافة إلى الامتيازات والإعفاءات المقررة وفقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية. (ج) يحال أي تساءل خاص بتفسير نصوص هذه الاتفاقية المتعلقة «بإدارة حقوق السحب الخاصة» إلى المجلس التنفيذي طبقاً للمادة التاسعة والعشرين (أ) بناء على طلب العضو المشترك فقط. كما يقتصر أيضاً على الأعضاء المشتركين حق طلب إحالة المواد المتعلقة فقط «بإدارة حقوق السحب الخاصة» التي اتخذ المجلس التنفيذي قراراً بشأن تغييرها إلى مجلس المحافظين بسحب المادة التاسعة والعشرين (ب). ولمجلس المحافظين أن يقرر ما إذا كان يمكن تخويل محافظ معين من قبل عضو غير مشترك حق التصويت في اللجنة الخاصة بالتفسير على الموضوعات المتعلقة فقط «إدارة حقوق السحب الخاصة». (د) المنازعات الخاصة بالمساءل المتعلقة فقط بالاشتراك في «إدارة حقوق السحب الخاصة» والتي تقوم بين الصندوق والعضو المشترك الذي أنهى اشتراكه أو بين الصندوق وأي عضو مشترك أثناء تصفية «إدارة حقوق السحب الخاصة»، تحال إلى التحكيم وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة التاسعة عشرة (ج).
المادة (22) : الالتزامات العامة للمشتركين بالإضافة إلى الالتزامات التي يتسلمها الأعضاء في إطار «حقوق السحب الخاصة» بموجب المواد الأخرى لهذه الاتفاقية يلتزم كل عضو مشترك بالتعاون مع الصندوق والمشتركين الآخرين لتسهيل فاعلية سير العمل في «إدارة حقوق السحب الخاصة» والاستخدام السليم لحقوق السحب الخاصة طبقاً لهذه الاتفاقية وأهداف جعل حقوق السحب الخاصة أصول.
المادة (23) : إيقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة القسم الأول – أحكام الطوارئ: في حالة قيام ظروف طارئة أو ظروف غير متوقعة تهدد أعمال الصندوق المتعلقة بإدارة حقوق السحب الخاصة يجوز للمجلس التنفيذي بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات إيقاف تطبيق أي من الأحكام المتعلقة بأعمال حقوق السحب الخاصة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وتطبق عندئذ أحكام المادة 27 القسم 1 (ب) و(ج) و(د). القسم الثاني – القعود عن الوفاء بالالتزامات: أ - إذا وجد الصندوق أن إحدى الدول المشتركة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القسم الرابع من المادة التاسعة عشرة، يوقف حق الدولة المشتركة في استخدام «حقوق السحب لخاصة» المملوكة لها، ما لم يقرر الصندوق غير ذلك. ب - إذا وجد الصندوق أن إحدى الدول المشتركة قد أخفقت في الوفاء بأي التزام آخر متعلق «بحقوق السحب الخاصة»، جاز للصندوق تعطيل حق الدولة المشتركة في استخدام «حقوق السحب الخاصة» التي تحصل عليها بعد قرار التعطيل. جـ - توضع النظم الكفيلة بالتأكد قبل اتخاذ إجراء ما ضد أي دولة مشتركة طبقاً للفقرتين (أ) و(ب) المذكورتين، من اخطار الدولة فوراً بالشكوى المقدمة ضدها، وتعطى الفرصة لتوضيح موقفها شفوياً أو كتابة. وعند إخطار الدولة المشتركة بشكوى تتعلق بالفقرة (أ) أعلاه، فلن يكون لها حق استخدام «حقوق السحب الخاصة» حتى يتم تسوية هذه الشكوى. د - لن يؤثر تعطيل «حق الاستخدام» بموجب (أ) أو (ب) المذكورة أعلاه أو الحد منه طبقاً للفقرة (جـ)، في التزامات الدولة المشتركة بتقديم عملة ما طبقاً للقسم الرابع من المادة التاسعة عشرة. هـ - يمكن للصندوق في أي وقت أن ينهي التعطيل المذكور في (أ) و(ب) أعلاه إلا أن التعطيل الذي يفرض على أي دولة مشتركة بموجب (ب) أعلاه بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القسم 6 (أ) في المادة 19 لا ينتهي إلا بعد انقضاء مائة وثمانين يوماً على انتهاء الربع الأول من السنة التي يكون خلالها الدولة قد استجابت لأحكام إعادة التكوين. و - لا يعطل حق الدولة المشتركة في استخدام حقوق السحب الخاصة إذا أصبحت تلك الدولة غير مؤهلة لاستخدام موارد الصندوق العامة طبقاً للقسم 5 من المادة الخامسة أو القسم (1) من المادة السادسة أو القسم 2 (أ) من المادة السادسة والعشرين. ولا يطبق القسم (2) من المادة 26 بسبب إخفاق أحد المشتركين في الوفاء بأية التزامات فيما يختص بحقوق السحب الخاصة.
المادة (24) : إنهاء الاشتراك في «حقوق السحب الخاصة» القسم الأول – الحق في إنهاء الاشتراك: يحق لأية دولة مشتركة أن تنهي اشتراكها في إدارة حقوق السحب الخاصة في أي وقت وذلك بإخطار الصندوق كتابة في مقره الرئيسي. ويسري إنهاء الاشتراك من تاريخ تسلم الإخطار. ب - تعتبر الدولة المشتركة التي تنسحب من عضوية الصندوق أنها أنهت في نفس الوقت اشتراكها في «إدارة حقوق السحب الخاصة». القسم الثاني – التسويات المترتبة على الانسحاب: أ - عند إنهاء أية دولة عضو لاشتراكها في إدارة حقوق السحب الخاصة تتوقف جميع العمليات والمعاملات التي قام بها العضو المنسحب في إطار «حقوق السحب الخاصة» إلا إذا سمح بغير ذلك طبقاً لاتفاق مبرم وفقاً للفقرة (جـ) أدناه وذلك بغرض تسهيل التسوية أو تنفيذاً للقسم الثالث والخامس والسادس من هذه المادة أو في الجدول (ج). وتستخدم «حقوق السحب الخاصة» في تسوية الفوائد والرسوم التي تستحق حتى تاريخ الانتهاء وكذلك تلك التقييمات التي تكون قد قدرت قبل هذا التاريخ ولم تسدد بعد. ب - يلتزم الصندوق باسترداد جميع «حقوق السحب الخاصة» التي يحوزها العضو المنسحب كما يلتزم هذا الأخير بدفع مبلغ يعادل قيمة صافي مخصصاته المتراكمة من «حقوق السحب الخاصة» إلى الصندوق أو أي مبالغ أخرى تستحق الدفع للصندوق نتيجة لاشتراك العضو في «إدارة حقوق السحب الخاصة» التي يحوزها العضو المنسحب والتي يستخدمها في الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق فيقوم الصندوق بإلغائها. جـ - بعد إجراء المقاصة المذكورة في (ب) أعلاه، تجري بسرعة وبالاتفاق بين العضو المنسحب والصندوق تسوية للالتزامات المتبقية في ذمة العضو المنسحب أو الصندوق. وفي حالة عدم التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن التسوية تطبق أحكام الجدول «ح». القسم الثالث – الفائدة والرسوم: يقوم الصندوق بدفع فائدة على أرصدة «حقوق السحب الخاصة» الباقية للعضو المنسحب بعد تاريخ إنهاء اشتراكه، ويقوم العضو المنسحب بدفع الرسوم المستحقة على أي التزام قائم تجاه الصندوق وذلك في المواعيد والمعدلات المقررة في المادة العشرين. ويتم دفع الفوائد والرسوم بموجب «حقوق السحب الخاصة». ويخول للعضو المنسحب حق الحصول على «حقوق سحب خاصة» بعملة قابلة للاستعمال بحرية بغرض تسديد الرسوم والتقييمات الني تكون تقررت ولم تسدد، وذلك عن طريق عملية مع دولة مشتركة يكلفها الصندوق، أو بالاتفاق مع أي حائز آخر أو باستخدام «حقوق السحب الخاصة» التي يحصل عليها كفائدة في عملية مع أية دولة مشتركة كما نص عليه في القسم الخامس من المادة التاسعة عشرة. القسم الرابع – تسوية الالتزامات تجاه الصندوق: يستخدم الصندوق العملات التي يحصل عليها من العضو المنسحب في استرداد «حقوق السحب الخاصة» التي يحوزها المشتركون وذلك بقدر المبلغ الزائد من «حقوق السحب الخاصة» لدى كل منهم عن صافي مخصصاتهم المتراكمة في الوقت الذي يحصل فيه الصندوق على هذه العملات. وتلغى «حقوق السحب الخاصة» التي تم استردادها بهذه الطريقة وكذا «حقوق السحب الخاصة» التي حصل عليها العضو المنسحب طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية للوفاء بأي قسط مستحق وفقاً لاتفاق تسوية أو طبقا للجدول (ح) والتي تكون قد تم بموجبها مقابلة هذا القسط. القسم الخامس – تسوية الالتزامات تجاه العضو المنسحب: في الحالة التي تتطلب من الصندوق استرداد – أي دفع قيمة - «حقوق السحب الخاصة» التي يحوزها العضو المنسحب، يتم ذلك الاسترداد مقابل عملات يقدمها الأعضاء المشتركون الذين يكلفهم الصندوق وفقاً لأحكام القسم الخامس من المادة التاسعة عشرة. ولكل عضو من الأعضاء المعينين بهذه الطريقة الخيار بين تقديم عملة الدولة المنسحبة أو أية عملة قابلة للاستعمال بحرية إلى الصندوق، ويحصل في مقابل ذلك على مبلغ مساو من «حقوق السحب الخاصة». وعلى أي حال، يكون للعضو المنسحب استخدام «حقوق السحب الخاصة» في الحصول على قدر مساو من عملته أو من عملات قابلة للاستعمال بحرية أو أي أصول أخرى من أي حائز، متى وافق الصندوق على ذلك. القسم السادس – المعاملات في إطار الموارد العامة: لتسهيل التسويات مع العضو المنسحب، يحق للصندوق أن يقرر أن للعضو المنسحب أن: 1 - يستخدم أية ««حقوق السحب الخاصة» يحوزها بعد إجراء التسوية وفقاً للقسم الثاني (ب) من هذه المادة، عندما يستحق استرداد قيمتها، في عملية مع الصندوق تجري في إطار حساب الموارد العامة للحصول على عملته أو عملة قابلة للاستعمال بحرية وذلك وفقاً لما يراه الصندوق، أو أن. 2 - يحصل على «حقوق السحب الخاصة» في عملية مع الصندوق في إطار حساب الموارد العامة وذلك مقابل عملة يقبلها الصندوق للوفاء بأي رسوم أو أقساط مستحقة بمقتضى اتفاق للتسويات أو بمقتضى الجدول (ح).
المادة (25) : تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة أ - لا تتم تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة إلا بقرار من مجلس المحافظين. فإذا ما قرر المجلس التنفيذي في ظروف طارئة، ضرورة تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة فله الحق في وقف ما يتعلق «بحقوق السحب الخاصة» من توزيع أو إلغاء وأي تعامل مؤقتاً حتى يصدر قرار مجلس المحافظين. ويعتبر قرار مجلس المحافظين بتصفية الصندوق بمثابة قرار بتصفية كل من الإدارة العامة و «إدارة حقوق السحب الخاصة». (ب) إذا ما قرر مجلس المحافظين تصفية «إدارة حقوق السحب الخاصة» توقف جميع التوزيعات أو الإلغاءات وجميع العمليات والمعاملات المتعلقة «بحقوق السحب الخاصة»، كما يتوقف نشاط الصندوق المتصل «إدارة حقوق السحب الخاصة»، فيما عدا تلك العمليات التي تتعلق بالإجراءات النظامية اللازمة للوفاء بحقوق كل من الأعضاء المشتركين والصندوق والتزاماتهم المرتبطة «بحقوق السحب الخاصة»، وتوقف جميع التزامات الصندوق والأعضاء المشتركين والمتعلقة «بحقوق السحب الخاصة» بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا تلك المبينة لهذه المادة والمواد العشرين والحادية والعشرين (د)، والرابعة والعشرين والتاسعة والعشرين (ج)، والجدول (ح)، أو أي اتفاق يكون قد عقد وفقاً للمادة التاسعة والعشرين، وذلك وفقاً للفقرة الرابعة من الجدول (ح) والجدول (ط). جـ - عند تصفية «إدارة حقوق السحب الخاصة» تسدد الفوائد والرسوم التي استحقت حتى تاريخ التصفية، و «التقييمات» التي ربطت حتى تاريخ التصفية ولم تدفع بعد، ويكون التسديد «بحقوق السحب الخاصة». ويلتزم الصندوق باسترداد كل «حقوق السحب الخاصة» التي لدى حائزيها، وتلتزم كل دولة مشتركة بأن تدفع للصندوق مبلغاً مساوياً لصافي أنصبتها المتراكمة من «حقوق السحب الخاصة»، وأن تدفع أيضاً المبالغ الأخرى المستحقة والواجب دفعها نتيجة لاشتراكها في «إدارة حقوق السحب الخاصة». د - تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة وفقاً لأحكام الجدول (ط).
المادة (26) : الانسحاب من عضوية الصندوق القسم الأول – حق الأعضاء في الانسحاب: يجوز لأي عضو أن ينسحب من الصندوق في أي وقت بعد أن يخطر الصندوق كتابة في مركزه الرئيسي، ويسري الانسحاب من تاريخ تسلم الإخطار. القسم الثاني – الانسحاب الجبري: أ - إذا أخفق العضو في الوفاء بأي التزام من الالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية فيجوز للصندوق أن يعلن عدم أهليته للانتفاع بموارد الصندوق العامة، وليس في أحكام هذا القسم ما يحد من أحكام المادة 5 القسم 5 والمادة 6 القسم 1. ب - إذا لم يتمكن العضو من تنفيذ الالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية بعد انقضاء مدة معقولة فيجوز لمجلس المحافظين أن يصدر قراراً يطلب فيه من هذا العضو الانسحاب من عضوية الصندوق ويجب أن يصدر هذا القرار بأغلبية من المحافظين تمثل 85% من مجموع الأصوات. جـ - يجب وضع التعليمات التي تضمن أنه قبل اتخاذ أي إجراء ضد العضو طبقاً للفقرتين (أ) و(ب) السالفتين أن العضو قد أخطر ضمن وقت معقول بالشكوى المقدمة ضد وأنه قد أتيحت له فرصة كافية لشرح قضيته شفوياً وتحريرياً. القسم الثالث – تسوية حسابات الأعضاء المنسحبين: توقف العمليات العادية التي يجريها الصندوق في عملة العضو المنسحب بمجهود انسحابه، وتجري تسوية حساباته مع الصندوق بسرعة مناسبة وبالاتفاق بين العضو والصندوق. وإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق عاجل فتطبق نصوص الجدول (ى) عند تسوية الحسابات.
المادة (27) : الأحكام الخاصة بحالات الطوارئ القسم الأول – تعطيل بعض الأحكام مؤقتاً: أ - يجوز للمجلس التنفيذي، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات أن يقرر تعطيل أي من الأحكام التالية لمدة لا تزيد عن سنة، وذلك في حالات الطوارئ أو الظروف غير المتوقعة التي تهدد أعمال الصندوق: 1 - المادة 5 الأقسام 2 و3 و7 و8 (أ) (1) و(هـ). 2 - المادة 6 القسم 2. 3 - المادة 11 القسم 1. 4 - الجدول ج، الفقرة 5. ب - لا يجوز تمديد تعطيل أحد الأحكام حسب (أ) أعلاه أكثر من سنة إلا من جانب مجلس المحافظين الذي يجوز له بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات أن يسدد التعطيل لفترة أخرى لا تزيد عن سنتين إذا ما رأى أن الحالة الطارئة أو الظروف غير المتوقعة المشار إليها في (أ) أعلاه ما زالت مستمرة. جـ - يجوز للمجلس التنفيذي، بأغلبية الأصوات، إنهاء هذا التعطيل في أي وقت. د - للصندوق أن يضع قواعد بخصوص أية مسألة متعلقة بأحد الأحكام أثناء المدة التي تتعطل فيها أعماله. القسم الثاني – تصفية الصندوق: أ - لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقرار عن مجلس المحافظين. وفي حالة الطوارئ يجوز للمجلس التنفيذي، إذا رأى ضرورة لتصفية الصندوق، أن يقرر وقف جميع العمليات مؤقتاً في انتظار صدور قرار من مجلس المحافظين. ب - إذا قرر مجلس المحافظين تصفية الصندوق وجب على الصندوق أن يتوقف فوراً عن ممارسة أي أعمال باستثناء تلك الأعمال اللازمة لتحصيل موجوداته وتسوية التزاماته، وتتوقف جميع التزامات الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية باستثناء تلك الالتزامات المبينة في هذه المادة وفي المادة 29 (ج) وفي الجدول (ي) الفقرة 7 وفي الجدول (ك). جـ - تنفيذ التصفية وفقاً لأحكام الجدول (ك).
المادة (28) : التعديلات أ - أي اقتراح يستهدف إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية سواء كان صادراً عن عضو أو عن محافظ أو عن المجلس التنفيذي، يجب أن يرسل إلى رئيس مجلس المحافظين لعرضه على ذلك المجلس. فإذا وافق المجلس على التعديل المقترح وجب على الصندوق أن يستفسر من جميع الأعضاء بكتاب دوري أو برقياً عما إذا كانوا يقبلون التعديل المقترح. وعندما يقبل ثلاثة أخماس الأعضاء الذين لهم خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات التعديل المقترح يجب على الصندوق أن يؤكد ذلك القبول بتوجيه كتاب رسمي إلى جميع الأعضاء. ب - استثناء من الفقرة (أ) أعلاه يجب الحصول على موافقة جميع الأعضاء في حالات التعديل التي تمس: - 1 - الحق في الانسحاب من الصندوق (المادة 26 القسم 1). 2 - شروط عدم تغيير حصة العضو دون موافقة المادة 3 القسم 2 (د). 3 - شرط عدم تغيير سعر تعادل عملة أي عضو إلا بناء على اقتراحه (الجدول ج الفقرة 6). جـ - تسري التعديلات على جميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب التبليغ الرسمي إلا إذا نص الكتاب الدوري أو البرقية على مدة أقصر.
المادة (29) : تفسير النصوص أ - يعرض كل أمر يتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية سواء أثير بين أي عضو وبين الصندوق أو بين الأعضاء على المجلس التنفيذي لإصدار قرار بشأنه. وإذا كان الأمر يمس بصفة خاصة عضواً ممن ليس لهم حق تعيين مدير تنفيذي، فله أن يوفد مندوباً عنه طبقاً للمادة 12 قسم 3 (ي). ب - عندما يصدر المجلس التنفيذي قراراً في أية حالة من حالات تفسير النصوص طبقاً لما جاء في (أ) عالية، يكون لكل دولة عضو الحق خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرار في طلب إحالة الموضوع إلى مجلس المحافظين الذي يعتبر قراره نهائياً. وينظر الموضوع المحال إلى مجلس المحافظين بواسطة اللجنة المختصة بالتفسير في هذا المجلس. ولكل عضو في اللجنة صوت واحد. ويقوم مجلس المحافظين بتنظيم العضوية والإجراءات والأغلبية اللازمة للتصويت في اللجنة. ويعتبر قرار اللجنة هو قرار مجلس المحافظين، ما لم يقرر المجلس بأغلبية 85% من مجموع الأصوات خلاف ذلك. وإلى أن تظهر نتيجة الإحالة إلى المجلس يحق للصندوق أن يتصرف إذا لزم الأمر بناء على قرار المجلس التنفيذي. جـ - كلما نشأ خلاف بين الصندوق وعضو منسحب أو بين الصندوق وبين أي عضو خلال فترة التصفية، يحال هذا الخلاف للتحكيم على محكمة مكونة من ثلاث محكمين يعين الصندوق أحدهم، ويعين الثاني العضو أو العضو المنسحب، ويكون الثالث حكماً يعينه رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أو هيئة أخرى تكون قد قررتها النظم التي يتبعها الصندوق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويكون للحكم كامل السلطة للفصل في مسائل الإجراءات في الحالات التي يختلف فيها الطرفان.
المادة (30) : تفسير الاصطلاحات يسترشد الصندوق وأعضاؤه في تفسير نصوص هذه الاتفاقية بما يلي: (أ) تشمل مقتنيات الصندوق من عملة أحد الأعضاء في حساب الموارد العامة أي أذونات يقبلها الصندوق بموجب المادة 3 القسم 4. (ب) يقصد بترتيبات الاحتياط القرار الصادر عن الصندوق والذي يؤكد للعضو أنه سيكون في مقدوره إجراء مشتريات من حساب الموارد العامة بموجب شروط القرار وضمن مدة محددة ومبلغ محدد. (جـ) يقصد بالمشتروات في شريحة الاحتياطي قيام أحد الأعضاء بشراء حقوق سحب خاصة أو عملة عضو آخر في مقابل عملته هو، بحيث لا يؤثر ذلك الشراء في ازدياد مقتنيات الصندوق من عملة العضو في حساب الموارد العامة عن حصته، بشرط أنه يجوز للصندوق – لأغراض هذا التعريف – أن يستثنى المشتروات والمقتنيات بموجب: 1 - السياسات الخاصة باستخدام موارد الصندوق العامة لتغطية تمويل التقلبات في حصيلة الصادرات. 2 - السياسات الخاصة باستخدام موارد الصندوق العامة فيما يتعلق بتمويل المساهمات في مخزون التوازن الدولي من المنتجات الرئيسية و 3 - السياسات الأخرى الخاصة باستخدام موارد الصندوق العامة والتي يقرر الصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات، شمولها بالاستثناء. (د) يقصد بالمدفوعات مقابل المعاملات الجارية المدفوعات التي لا تستهدف تحويل رؤوس الأموال، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1 - كل المدفوعات المستحقة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والأعمال العادية الأخرى بما في ذلك الخدمات والعمليات المصرفية والتسهيلات الائتمانية العادية القصيرة المدى. 2 - الدفعات المستحقة كفائدة على القروض وكدخل صافي من الاستثمارات الأخرى. 3 - المدفوعات ذات المبالغ المعتدلة لاستهلاك القروض أو لاستهلاك الاستثمارات المباشرة. 4 - المدفوعات المعتدلة لمواجهة نفقات الأسرة. ويجوز للصندوق، بعد التشاور مع الأعضاء ذوي العلاقة، أن يقرر فيما إذا كان يجب اعتبار بعض المعاملات المحددة معاملات عادية جارية. أم معاملات رأسمالية. (هـ) يقصد بصافي المتراكم من مخصصات حقوق السحب الخاصة مجموع مبلغ حقوق السحب الخاصة المخصصة لأحد المشتركين ناقصاً حصته من حقوق السحب الخاصة التي ألغيت بموجب المادة 18 القسم 2 (أ). (و) يقصد بالعملة القابلة للاستخدام بحرية عملة العضو التي يقرر الصندوق أنها: 1 - تستعمل واقعياً وعلى نطاق واسع في أداء المدفوعات مقابل المعاملات الدولية. 3 - تستعمل على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية. (ز) الأعضاء الذين كانوا ينتمون للعضوية في 31 أغسطس 1975 يشملون الأعضاء الذين قبلوا الانضمام للعضوية بعد ذلك التاريخ تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس المحافظين قبل ذلك التاريخ. (ح) يقصد بعاملات الصندوق معاملات تبديل الموجودات النقدية من قبل الصندوق مقابل موجودات نقدية أخرى. وتعنى أعمال الصندوق استخدامات أو مقبوضات الصندوق من الموجودات النقدية. (ط) يقصد بالمعاملات بحقوق السحب الخاصة استبدال الموجودات النقدية الأخرى لقاء حقوق السحب الخاصة. ويقصد بالأعمال التي تتم بحقوق السحب الخاصة الاستخدامات الأخرى لحقوق السحب الخاصة.
المادة (31) : الأحكام الختامية القسم الأول – بدء تنفيذ الاتفاقية: تنفذ هذه الاتفاقية عندما يوقع عليها نيابة عن حكومات تملك 65% من مجموع الحصص المبينة في الجدول (أ) وكذلك عندما تودع باسمها الوثائق المشار إليها في قسم 2 (أ) من هذه المادة. ولكن لا يجوز تنفيذها قبل أول مايو سنة 1945 بأي حال من الأحوال. القسم الثاني – التوقيع: (أ) تودع كل حكومة وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تبين فيها أنها قبلت هذه الاتفاقية وفقاً لقوانينها وأنها اتخذت كل الخطوات الضرورية التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (ب) تصبح كل دولة عضواً في الصندوق اعتباراً من التاريخ الذي تودع فيه بالنيابة عنها الوثيقة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، ولكن لا تصبح أية دولة عضواً قبل تنفيذ الاتفاقية طبقاً لنص القسم 1 من هذه المادة. (جـ) تخطر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومات جميع الدول الواردة أسماؤها في الجدول (1) وتخطر حكومات جميع الدول التي قبلت عضويتها طبقاً للمادة 2 قسم 2، بكل ما يتم من توقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع جميع الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه. (د) تحول كل حكومة عندما توقع هذه الاتفاقية نيابة عنها إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية واحد على مائة في المائة من قيمة اشتراكها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية وذلك لمواجهة المصروفات الإدارية للصندوق، وتودع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذه المبالغ في حساب إيداع خاص وتحولها إلى مجلس محافظي الصندوق عند الدعوة لأول اجتماع للمجلس. وإذا لم تنفذ هذه الاتفاقية حتى يوم 31 ديسمبر 1945، وجب على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة هذه المبالغ إلى الحكومات التي حولتها. (هـ) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع بواشنطن نيابة عن حكومات الدول الواردة أسماؤها في الجدول رقم (أ) لغاية 31 ديسمبر سنة 1945. (و) بعد 31 ديسمبر سنة 1945 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها نيابة عن حكومة أية دولة قبلت عضويتها طبقاً للمادة 2 قسم 2. (ز) تصبح الحكومات بمجرد توقيعها على الاتفاقية ملتزمة بأحكامها وذلك بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع مستعمراتها وممتلكاتها فيما وراء البحار وجميع الأراضي الخاضعة لحمايتها أو لسيادتها أو لسلطانها وعن جميع الأراضي الواقعة تحت انتدابها. (ح) يبدأ تنفيذ الفقرة (د) أعلاه بالنسبة إلى كل حكومة وقعت عليها من تاريخ توقيعها. حررت هذه الاتفاقية في واشنطن من نسخة واحدة تودع في مكتب المحفوظات في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتتولى الحكومة الأمريكية إرسال نسخة مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الحكومات المبينة أسماؤها في الجدول (أ) وإلى جميع الحكومات التي ووفق على عضويتها بموجب المادة 2 قسم 2.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن