بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى الدستور،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:-
((استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية - إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.
كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار)).
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت