بشأن تنظيم الدورة الزراعية ابتداء من السنة الزراعية 1967/1966.
المادة (1) : يجب زراعة جميع الحاصلات الشتوية والقطن والقصب الغرس والذرة الشامية الصيفية والتيلية والأرز إبتداء م ...
المادة (2) : تحظر زراعة القطن في المناطق الآتية:
أ- محافظة الإسكندرية - بورسعيد - السويس - مرسى مطروح - أسو ...
المادة (3) : تحظر زراعة القطن الرجيع إلى في الحالات التي تستثنى من ذلك بس ...
المادة (4) : تحظر زراعة الحاصلات الآتية بعد المواعيد المحددة قرين كل منها:
أ- 31 أكتوبر بالنسبة للقصب الخريفي. ...
المادة (5) : تشكل لجنة في كل قرية برئاسة المشرف الزراعي للجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوية رئيس الجمعية ا ...
المادة (6) : على المشرفين الزراعيين بالجمعيات التعاونية الزراعية كل في حدود اختصاصه عرض نسخة من الكشف والكروكيات ...
المادة (7) : لكل ذي شأن حق الطعن في صحة البيانات المثبتة في الكشوف والكروكيات والخرائط التي تعرض في مقر الجمعية ...
المادة (8) : تشكل لجنة للطعن المشار إليها في المادة السابقة برئاسة مفتش الزراعة بالمركز وعضوية رئيس الجمعية التع ...
المادة (9) : يجوز لوزارة الزراعة عمل جاشني على نتائج البت في الطعن المشار إليه في الم ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : شفيق الخشن - وزير الزراعة