تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية لما كان من المسلم به أن للدولة الحق في اتخاذ ما تراه من الترتيبات الكفيلة بالمحافظة على مواردها الطبيعية، واستثمارها استثماراً اقتصادياً سليماً، وهذا الحق قائم بذاته سواء أكانت الدولة داخلة في علاقات تعاقدية مع شركات تسهم في استثمار هذه الموارد أو غير مرتبطة بمثل تلك العلاقات. ولما كان البترول هو المصدر الرئيسي لثروة الكويت، وكان الحفاظ عليه هو حفاظ على كيان اقتصاده ومستقبله. ولما كان هذا الأمر يقتضي إشراف الدولة على سلامة وفاعلية العمليات المتعلقة بصناعة البترول. فقد رأت الوزارة التقدم بمشروع هذا القانون مستهدية بما سبق أن وافقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول في مؤتمرها السادس عشر بتاريخ يونيو 1968 بشأن إعلان السياسة البترولية للدول الأعضاء واضعة في اعتبارها "اللائحة النموذجية" التي أعدتها المنظمة ووافقت عليها في حينها الكويت وما يصدر في الدول الأخرى من تشريعات مماثلة. وقد تضمن مشروع هذا القانون بيان الموضوعات والقرارات الأساسية للمحافظة على مصادر الثروة البترولية وترك التفاصيل للقرارات واللوائح التي ستصدر نفاذاً له. فتناولت المادة الأولى منه بعض التعريفات للمصطلحات الواردة بالقانون، ونصت المادة الثانية بالتزام المفوض بالعمل بإجراء أي عملية بترولية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له وبأفضل الطرق الفعالة المألوفة في الصناعة البترولية. ونصت المادة الثالثة على التزام المفوض بالعمل بالمحافظة على صحة الإنسان والممتلكات العامة من تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية. وأعطت المادة الخامسة لوزير المالية والنفط الحق في التفتيش على الأعمال التي يقوم بها المفوض بالعمل كما ألزمت المفوض بالعمل بتقديم تقارير عن أعماله إلى الوزير. وألزمت المادة السادسة المفوض بالعمل أن يتقدم قبل تنفيذ أي مشروع بوصف شامل له، ولوزير المالية والنفط حق قبول المشروع أو رفضه أو طلب تعديله، فإذا قبله فعلى المفوض بالعمل أن يضطره عند استكمال تشغيل كل مرحلة من مراحله وذلك حتى تكون هناك متابعة فعلية التنفيذ. وأعطى القانون في مادته السابعة لوزير المالية والنفط حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ جميع العمليات البترولية، وتشمل هذه اللوائح فيما يشمله نظام البيانات والمعلومات والمستندات التي يلتزم المفوض بالعمل بتقديمها وأوضحت المادة الموضوعات الأساسية التي تتناولها تلك اللوائح. هذا وقد حرصت المادة فيما يتعلق بالنشاطات الإنتاجية (الفقرة ج)، على تأكيد حق الوزير في إيقاف الإنتاج من بئر أو عدة آبار أو حتى من المكمن كله كإجراء وقائي لمواجهة جميع الاحتمالات بما في ذلك الظروف الخاصة التي لا يأتي فيها امتثال المفوض بالعمل للإجراءات الواردة في اللوائح أو لتعليمات الوزير بالأثر المطلوب للمحافظة على الثروة البترولية. ولإعطاء القانون فاعلية رؤى تضمينه جزاءات مؤثرة فنصت المادة العاشرة على الجزاءات الإدارية التي يمكن أن توقع على المفوض بالعمل في حالة وقوع مخالفة منه، أو تكرار المخالفة كما نصت على التعويض في حالة الضرر، وخولت المادة الحادية عشرة وزير المالية والنفط حق توقيع الغرامة والتعويض، على أنها أعطت المفوض بالعمل الحق في الطعن في قرار الوزير أمام محكمة الاستئناف العليا. وزير المالية والنفط
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 21 و65 و152 من الدستور. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقصد بعبارة "بترول" في تطبيق أحكام هذا القانون جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض وجميع المواد الهيدروكربونية أو أنواع الوقود الأخرى المشتقة عنها. ويقصد بعبارة "عملية بترولية" أو "عمليات بترولية" الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإنتاج البترول ومعالجته وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات أو أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض سالفة الذكر وجميع النشاطات الإدارية المتعلقة بكل ما سبق. ويقصد بعبارة "المفوض بالعمل" أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي عملية بترولية.
المادة (2) : تسري على جميع العمليات البترولية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له. ويجب القيام بأي عملية على أحسن وجه وبالطرق الفعالة المعقولة والأساليب الجيدة المتوقعة من شخص متمرس في مثل هذه العمليات تحت ظروف وأحوال مماثلة.
المادة (3) : على كل مفوض بالعمل أن يقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع أي تلف أو خطر ينشأ عن العمليات البترولية على الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو المقابر أو الأماكن الدينية أو الأثرية أو السياحية كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية.
المادة (4) : يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة أثناء العمليات البترولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة وأن تؤدي الغرض منها طبقاً لأفضل الأساليب المتبعة.
المادة (5) : على المفوض بالعمل أن يقدم إلى وزير المالية والنفط بصفة دورية البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعملياته البترولية. ويكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والنفط حق تفتيش مكاتب المفوض بالعمل ومواقع عملياته والإطلاع على مستنداته وسجلاته للتحقيق من أن التقارير والبيانات والمعلومات - المقدمة طبقاً للفقرة السابقة - مطابقة للواقع.
المادة (6) : على المفوض بالعمل، قبل البدء في تنفيذ أي مشروع متعلق بالعمليات البترولية، أن يقدم إلى وزير المالية والنفط وصفاً للمشروع يتضمن الخطط المتعلقة به وموقعه وطاقته وتكاليفه التقديرية وطرق التشغيل التي ستستخدم والبيانات الهندسية وغيرها من المعلومات الأخرى، وللوزير حق قبول المشروع أو رفضه أو طلب استكمال دراسته أو إيضاحه أو تعديله. وفي حالة الموافقة على المشروع يتوجب على المفوض بالعمل إخطار الوزير باستكمال تنفيذ كل مرحلة من مراحله، وذلك حتى يقوم بالتحقق من أن تنفيذ كل مرحلة تم وفقاً للخطط التي تمت على أساسها الموافقة على المشروع.
المادة (7) : لوزير المالية والنفط إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتغطي هذه اللوائح كافة جوانب العمليات البترولية لضمان استغلال الثروة البترولية طبقاً للأصول السليمة والطرق الفعالة ولمنع ضياعها أو التبذير فيها ولزيادة الحصيلة منها إلى أقصى حد ممكن، كما تتضمن هذه اللوائح التدابير اللازمة لتنظيم إنتاج البترول واحتياطات السلامة، وتشمل اللوائح البيانات والمعلومات والمستندات التي يلزم المفوض بالعمل بتقديمها والإجراءات التي تتبع في ذلك، كما تشمل طرق وإجراءات القيام بجميع العمليات البترولية بما في ذلك: أ- جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب. ب- جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الحفر والتي تشمل منح التصريح بالحفر وتعيين مواقع الآبار والمسافات بينها، وتجهيز الآبار بالمعدات، وإجراء التسجيلات الكهربائية وأخذ العينات اللبابية وعمل الاختبارات، وإغلاق أو استخدام أو هجر أو إيقاف العمل في الآبار، واستكمال الآبار وإعادة استكمالها. ج- جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الإنتاج والتي تشمل اختبار أداء الآبار وإجراء المسوحات داخل البئر، وإصلاح وصيانة الآبار، ودراسات أداء المكامن ومشروعات زيادة الاستخلاص، والتخزين الجوفي للبترول، وفصل الغاز من الزيت، واستخدام الغاز، والتخلص من المياه المالحة، وتوحيد استغلال المكمن. وفيما يتعلق بمباشرة هذه النشاطات، لوزير المالية والنفط أن يخطر المفوض بالعمل بالإجراءات اللازم اتخاذها ويحدد له فترة لتنفيذها، فإذا لم يمتثل المفوض بالعمل لهذا الإخطار أو امتثل ولكن لم يحقق ذلك الأثر المطلوب، يجوز لوزير المالية والنفط أن يصدر أمراً بإيقاف الإنتاج من بثر أو عدة آبار أو من المكمن. د- جميع النشاطات المتعلقة بمعالجة البترول وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه والتي تشمل القياسات والمعايرة والتحليلات المختبرية وتقييمها. ه- جميع النشاطات المتعلقة بالمرافق والتسهيلات والمعدات لجميع العمليات البترولية والتي تشمل تعيين مواقعها وإنشاءها وتشغيلها. كما تشمل هذه اللوائح التدابير اللازمة لتنفيذ المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (8) : على المفوض بالعمل أن يوفر، بدون مقابل، لموظفي وزارة المالية والنفط الذين يندبهم وزير المالية والنفط لتنفيذ أحكام هذا القانون جميع الخدمات الضرورية بما في ذلك المكاتب المؤثثة والمساكن اللائقة ووسائل الانتقال والتسهيلات اللازمة لإجراء الاختبارات المعملية وأية خدمات أخرى ضرورية.
المادة (9) : لوزير المالية والنفط، في بعض الحالات الخاصة، أن يعهد إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بمباشرة كل أو بعض الاختصاصات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له، ويكون لمن يعهد إليه الوزير بذلك الحقوق والامتيازات المخولة لموظفي وزارة المالية والنفط الذين يندبهم لتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه.
المادة (10) : يفرض جزاء إداري لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن خمسين آلف دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له. وفي حالة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة يضاعف الجزاء الإداري سالف الذكر. وفي كل الحالات يفرض تعويض مناسب، بالإضافة إلى الجزاء سالف الذكر، إذا ترتب على المخالفة أي ضرر بالثروة النفطية. ولا يؤثر فرض الجزاء الإداري أو التعويض في تطبيق أي جزاءات أو عقوبات أخرى تكون واردة في القوانين أو اللوائح أو منصوصاً عليها في اتفاقات تعاقدية أو دولية.
المادة (11) : يفرض الجزاء الإداري والتعويض بقرار مسبب من وزير المالية والنفط بناء على تقرير الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يشتمل على: أ- وصف المخالفة. ب- النص الذي تقع تحت طائلته. ج- المسؤول عن المخالفة. د- مقدار الجزاء الإداري أو التعويض أو كليهما. ويخطر المفوض بالعمل بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره. وللمفوض بالعمل الطعن في هذا القرار خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إخطاره، ويرفع الطعن بصحيفة إلى محكمة الاستئناف العليا. ويصبح القرار واجب التنفيذ إذا لم يطعن فيه أو طعن فيه وتأيد أو أصدر الوزير قراراً بتنفيذه بصفة مؤقتة لحين الفصل في الطعن. ويكون القرار في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة بمثابة سند واجب النفاذ، وينفذ بالطرق التي تنفذ بها الأحكام.
المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن