تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعدل المواد 93 فقرة أولى و94 و95 و96 و97 و101 و106 و107 و112 و153 و182 و194 و197 و206 فقرة أولى من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على الوجه الآتي: مادة 93: فقرة أولى - يعاقب بالحبس المؤبد كل من أعاق المجهود الحربي لقوات الكويت، وذلك بقصد تمكين القوات المعادية من التغلب عليها، أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو حصل بأية طريقة على سر من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة إلى دولة أجنبية، أو كانت له مخابرات مع دولة أجنبية وقصد بهذه المخابرات الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي. وإذا ارتكب أحد هذه الأفعال في زمن حرب، كانت العقوبة الإعدام. مادة 94: يعاقب بالإعدام كل من سبب عمداً وفاة الأمير، أو سبب له أذى بليغاً، أو اعتدى على سلامته أو على حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر. مادة 95: يعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضها أو كان بعزله أو إجباره على التنازل. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد. مادة 96: كل من حرض واحداً أو أكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة على التمرد ولم يترتب على هذا التحريض أثره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 97: يعاقب بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية كل من ارتكب أعمال التحريض المنصوص عليها في المادة السابقة فوقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة لذلك وهذا دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون. مادة 101: كل من حرض علناً في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت أو في دولة غير معادية وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات نفسها على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت أو في دولة غير معادية بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الكويت أو في دولة غير معادية. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طعن بالوسائل السابقة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة. مادة 106: كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العلم الوطني أو علم دولة غير معادية سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 107: كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من سبعة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهراً بعد صدور أمر أحد رجال السلطة العامة له بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 112: لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي بأسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي الخالص. مادة 153: من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 182: إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما. مادة 194: كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها، ولم تكن ذات رحم محرم منه، وضبط متلبساً بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل. مادة 197: يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلاً كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج أن يوقف الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجنائية، أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194. مادة 206 فقرة أولى - كل من تناول في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، خمراً أو أي شراب مسكر، وكل من وجد في مكان عام في حالة سكر بين، وكل من أقلق راحة الجيران بسبب تناوله الخمور وكل من تعامل في الخمور بطريقة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : تستبدل بالمادتين 120 و121 من قانون الجزاء رقم 6 لسنة 1960 المادتان 120 و121 الآتيتان: مادة 120: كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 121: كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته أو أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : على رئيس العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن