تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين 19 و21 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية. وبناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تؤلف أربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959، وتحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (2) : تشكل اللجنة الأولى من: 1- حمود النصف رئيسا 2- حجي مكي عضوا 3- أحمد محميد عضوا 4- محمد جاسم مضف عضوا 5- جاسم إبراهيم مضف عضوا
المادة (3) : تتشكل اللجنة الثانية من: 1- عبد العزيز عبد الله الحميضي رئيسا 2- إبراهيم العدساني عضوا 3- ناصر العيسى السعد عضوا 4- سليمان عبد اللطيف العثمان عضوا 5- يوسف النفيى عضوا
المادة (4) : تتشكل اللجنة الثالثة من: سعود العبد الرزاق رئيسا حسن الجار الله عضوا علي الصالح الفضالا عضوا خالد الرقم عضو عبد العزيز القطيفي عضوا
المادة (5) : تشكل اللجنة الرابعة من: 1- سليمان إبراهيم المسلم رئيسا 2- أحمد البشر عضوا 3- علي الطويرش عضوا 4- عبد الرزاق البصير عضوا 5- عبد الصمد معرفي عضوا
المادة (6) : تشكل اللجنة العليا المشار إليها في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 من: 1- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسا 2- نصف اليوسف النصف عضوا 3- يوسف الفليج عضوا 4- عبد الحميد الصانع عضوا 5- حمد المشاري عضوا 6- محمد اليوسف النصف عضوا 7- حمد الصالح الحميضي عضوا
المادة (7) : يكون انعقاد اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة صحيحا إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء.
المادة (8) : يقدم طلب تحقيق الجنسية إلى اللجنة المختصة من الآتي ذكرهم: أ- كل كويتي لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة. متزوجا كان أو غير متزوج. ب- كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ويكون متزوجا أو سبق له الزواج. جـ - كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشرة سنة, وتكون غير متزوجة أو تكون أرملة أو مطلقة. د- كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة وتكون أرملة أو مطلقة.
المادة (9) : يقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ويكون تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة مرفقا بالأوراق والمستندات التي تؤيده.
المادة (10) : تقرر كل لجنة عدد الاجتماعات التي تعقدها في الأسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها.
المادة (11) : إذا كان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية طبقا لأحكام قانون الجنسية ولم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين, اكتفت اللجنة بذلك وقررت الاستغناء عن التحقيق, وأوصت بثبوت الجنسية الكويتية للطالب.
المادة (12) : إذا كان الطلب في حاجة إلى التحقيق, فحصت اللجنة الأوراق التي يقدمها الطالب وسمعت في مواجهته الشهود الذين يستشهد بهم. ولها أيضا أن تسمع شهادة مختار الحي.
المادة (13) : للجنة سماع أقوال الطالب ومناقشته, ولها أن تستعين في التعرف على الجنسية الكويتية باللهجة والصمت وغير ذلك من الأمارات المادية.
المادة (14) : تأخذ اللجنة بشهادة الميلاد دليلا على بنوة الطالب, وشهادة الزواج دليلا على الزوجية.
المادة (15) : يعتبر سند الملكية العقارية بالكويت دليلا على الجنسية الكويتية, إلا إذا قامت قرائن جديدة تنقض هذا الدليل.
المادة (16) : يعتبر جواز السفر الذي يحمله الطالب قرينة على جنسيته الكويتية إلا إذا ثبت العكس من أدلة أو قرائن تظهر للجنة عند التحقيق.
المادة (17) : تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة, ويجوز في ذلك سماع الشهادة.
المادة (18) : بعد الانتهاء من التحقيق تثبت اللجنة قرارها بالتوصية بثبوت الجنسية الكويتية أو بعدم ثبوتها, وتبين الأسباب التي بني عليها هذا القرار.
المادة (19) : تحيل اللجنة كل طلب أصدرت فيه قرارها إلى اللجنة العليا, مصحوبا بالمستندات ومحاضر التحقيق وغير ذلك من الأوراق المتعلقة بهذا الطلب, ويكون ذلك في خلال أسبوع من تاريخ صدوره القرار.
المادة (20) : تقرر اللجنة العليا عدد الاجتماعات التي تعقدها في الأسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها.
المادة (21) : تقوم اللجنة العليا بفحص كل طلب يحال عليها من لجان تحقيق الجنسية فإذا وافقت على قرار اللجنة في شأنه صدقت على هذا القرار.
المادة (22) : للجنة العليا نقض قرارات لجان تحقيق الجنسية, مع بيان أسباب النقض.
المادة (23) : إذا أوصت إحدى لجان تحقيق الجنسية بعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطالب جاز للجنة العليا أن تنقض هذا القرار وأن تقرر ثبوت هذه الجنسية إذا كان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة العليا يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية ولم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين.
المادة (24) : تحيل اللجنة العليا الطلب، بعد البت فيه، إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة، مصحوبا بالمستندات والمحاضر والأوراق، وذلك في خلال أسبوع من تاريخ صدور قرارها في هذا الطلب.
المادة (25) : تسلم دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة شهادة الجنسية الكويتية لكل شخص ثبتت له هذه الجنسية طبقا للإجراءات المتقدمة الذكر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن