تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تعتبر الثروة السمكية من الثروات الهامة التي تعنى الدول بتنميتها وحمايتها وبالرغم من الاهمية الخاصة للثروة السمكية في الكويت باعتبارها مصدرا أساسيا للغذاء واستخراجها من مياه الخليج التي تمتد عليه شواطئها وقيام شركات كبيرة لصيد الأسماك وتنوع النشاطات في هذا المجال فإنه ليس هناك قانون خاص ينظم هذه الثروة ويرتب الحماية لها. وإذ أصبحت الحاجة ماسة لاصدار هذا القانون فقد أعد المشروع المرافق لتحقيق هذا الغرض. وقد أوردت المادة الاولى حكما عاما وهو تأكيد أن الحق في صيد واستغلال الاحياء البحرية الحيوانية والنباتية بجميع أنواعها الموجودة في المياه الداخلية وفي البحر الاقليمي خاص بدولة الكويت وكذلك أيضا الاحياء المائية في أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على اعتبار الموارد الطبيعية الحية في قاع الجرف القارى لدولة الكويت الذي يحدد بمرسوم خاصة بها. وحظرت المادة الثانية على سفن الصيد الاجنبية صيد الاحياء البحرية المنصوص عليها في المادة السابقة بفقرتيها الاولى والثانية مالم يصدر قرار من الوزير المختص بالترخيص لها في ذلك بموجب اتفاق يبين شروط الترخيص والمقابل الذي تدفعه السفينة للحكومة وتسري على هذه السفن أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما لم يرد به نص في اتفاقية دولية. وقد أحالت المادة الثالثة في تحديد جنسية سفينة الصيد الكويتية الى قانون للتجارة البحرية والى قانون السفن الصغير اللذين تضمنا الاحكام الخاصة بذلك في شأن السفن التي يسريان عليها أما ما عدا ذلك فتعتبر سفينة الصيد كويتية الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت مملوكة لشخص مقيم في الكويت ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وفي خصوص سفن الصيد الكويتية فقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز لها ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة بالثروة السمكية ويحدد في الترخيص مواصفات السفينة ووسائل الصيد وطاقم السفينة. واشترطت المادة الخامسة وجوب الحصول على ترخيص بإقامة المصايد البحرية كالحظور والقراقير وغيرها وعلى أن يعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وفتحاتها. كما أوجبت المادة السادسة على كل من يشتغل بالصيد أن يكون حاصلا على ترخيص يحدد فيه نوع العمل المرخص له فيه وذلك تنظيما لهذه الحرفة وتيسيرا لمراقبتها والاشراف عليها. أما صيد الهواة وأعضاء الاندية والهيئات فقد نصت المادة السابعة بأن تضع الجهة المختصة بالثروة السمكية القواعد المنظمة له وأجازت في ذلك اشتراط الحصول على ترخيص إذا تطلب الامر ذلك حماية لهم أو لتحديد أماكن صيد خامسة لهم أو لما يقتضيه حسن التنظيم وحماية الثروة السمكية. وفوضت المادة الثامنة للوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ممارسة الصيد وحماية الثروة السمكية وأوردت على سبيل المثال أمثلة للمسائل التي تصدر فيها هذه القرارات. ونصت المادة التاسعة على جواز تشكيل لجنة استشارية - عند الاقتضاء - بقرار من وزير الاشغال العامة برئاسته وعضوية ممثلين للجهات الادارية والفنية الحكومية وغير الحكومية ذات الشأن لابداء الرأي في المسائل الخاصة بالثروة المائية وشئون الصيد والتشريعات المتعلقة وما يعرضه عليها الوزير. ونصت المادة العاشرة وما بعدها على كيفية مراقبة تنفيذ القانون والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات وتقرير العقوبات على مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور وعلى المادة 31 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي. وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية. وبناء على عرض وزير الأشغال العامة. وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه،
المادة (1) : يكون حق صيد واستغلال الأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت وفي البحر الإقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم خاصا بها. كما تخص دولة الكويت الموارد الطبيعية الحية في قاع الجرف القاري التابع لها ويحدد بمرسوم. وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (2) : يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الأحياء البحرية المنصوص عليها في المادة السابقة، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بالترخيص لها في ذلك بموجب اتفاق يبين شروط الترخيص والمقابل الذي تدفعه السفينة للحكومة. وتسري على هذه السفن أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لم يرد به نص في اتفاقية دولية.
المادة (3) : دون إخلال بأحكام قانون التجارة البحرية وقانون السفن الصغيرة تكون سفينة الصيد كويتية الجنسية إذا كانت ملكا لشخص مقيم في الكويت وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتسري الأحكام المتعلقة بسفن الصيد في تطبيق أحكام هذا القانون على كل واسطة بحرية تستعمل للصيد.
المادة (4) : لا يجوز لسفن الصيد الكويتية ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية. ويحدد في الترخيص مواصفات وطرق ومعدات الصيد وطاقم السفينة.
المادة (5) : لا يجوز إقامة المصايد البحرية كالحظور والقراقير وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية. ويعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وفتحاتها.
المادة (6) : يجب على كل شخص يشتغل بالصيد على ظهر سفينة صيد كويتية، أو بمصيدة بحرية، أو بالقدم، أن يكون حاصلا على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالثروة السمكية يحدد فيه نوع العمل المرخص له فيه.
المادة (7) : تضع الجهة المختصة بالثروة السمكية القواعد المنظمة لصيد الهواة وأعضاء الأندية والهيئات، ويجوز لها أن تطلب الحصول على تراخيص في الأحوال اللازمة لذلك.
المادة (8) : يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية اللوائح المنظمة للصيد، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالآتي: 1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. 2- فرض رسوم التراخيص المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية سدادها، وحالات الإعفاء منها. 3- إلزام سفن الصيد بوضع أرقام أو علامات مميزة لها. 4- تعيين ما يجب توافره في سفن الصيد من جهة الشكل والمتانة والحجم وشروط السلامة وسائر المواصفات. 5- تحديد الأجهزة والمعدات الجائز استخدامها في الصيد ومواصفاتها وتحريم استخدام وسائل معينة. 6- تحريم استعمال المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. 7- تحديد أحجام الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها. 8- تجديد فتحات الشباك والمعدات الأخرى التي تستخدم في الصيد. 9- تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية الأخرى لأجل معين أو غير معين في كل أو بعض مناطق المياه البحرية. 10- تحريم ما فيه مساس بالأعشاب أو النباتات المائية وغيرها من مأوى الأحياء البحرية. 11- منع الصيد إطلاقا أو بوسائل معينة خلال أجل محدود أو غير محدود في كل المناطق أو بعضها. 12- تحديد كميات الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي يصرح بصيدها في مواسم معينة. 13- تحديد الشروط الصحية الواجب مراعاتها للمحافظة على الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتجنب فسادها. 14- تنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزم بإمساكها المشتغلون بالصيد، وتحديد البيانات التي يتعين عليهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بها. 15- تنظيم الخدمات للمشتغلين بالصيد.
المادة (9) : يجوز للوزير المختص – عند الاقتضاء – تشكيل لجنة استشارية برئاسة وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالثروة المائية لإبداء الرأي في السياسة التي تكفل حماية وتنمية الثروة المائية وتنظيم شئون الصيد والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وغيرها العاملة في هذه الميادين واقتراح التشريعات المتعلقة بها والنظر في غير ذلك من المسائل التي يعرضها الوزير المختص.
المادة (10) : يندب الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وللقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ضبط المخالفات المذكورة أن يدخلوا السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد ولهم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والأوراق ذات الصلة بالموضوع، وفي ضبط السفن والأحياء البحرية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة. ولهم بناء على إذن الجهات المختصة بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.
المادة (11) : تضبط كل سفينة تمارس الصيد دون ترخيص ساري المفعول طبقا للمادتين الثانية والرابعة من هذا القانون، كما تضبط الأحياء البحرية التي قامت بصيدها ووسائل وأدوات الصيد التي في حيازتها. ويجوز الإفراج عن السفينة مقابل كفالة مالية تقدرها سلطة التحقيق وتودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا ويجوز أن يضاف إلى ذلك بحسب الأحوال مصادرة السفينة أو الأشياء المضبوطة أو الكفالة وسحب الترخيص نهائيا أو لأجل محدود وإزالة المخالفة. كما يحكم بإلزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص. ولا يفرج عن السفينة في حالة عدم الحكم بمصادرتها إلا بعد أداء الغرامة والرسوم.
المادة (13) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ويجوز أن يضاف إلى ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة من أجهزة الصيد والأحياء المائية. كما يحكم بإلزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص.
المادة (14) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن