تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق تعديلات وإضافات على الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة بالبحار لعام 1974 الباب الأول شروط عامة جزء أ – التطبيقات والتعريفات الخ لائحة 2 تعريفات أضيفت الفقرة التالية على النص الموجود (ن) يعني "بعمر الباخرة" المدة المنقضية من سنة بناء الباخرة كما هو موضح على مستندات تسجيل الباخرة. جزء ب – المسح والشهادات لائحة 6 التفتيش والمسح استعيض عن النص الحالي من لائحة 6 بما يلي:- أ – يقوم مساحي الإدارة بتفتيش ومسح البواخر فيما يتعلق بتطبيق أحكام اللوائح الحالية وما تنطوي عليه من استثناءات وتعهد الإدارة بأعمال التفتيش والمسح أما إلى مساحين معينين لهذا الغرض أو إلى منظمات معترف بها في هذا المجال. ب – تضع الإدارة الترتيبات لأعمال تفتيش غير مجدولة خلال مدة صلاحية الشهادة على أن تضمن أعمال التفتيش هذه استمرار الباخرة ومعداتها في حالة مرضية من اجل الخدمة المطلوبة من الباخرة وتقوم الإدارة بتنفيذ خدمات التفتيش أما بنفسها أو من قبل مساحين معينين أو من قبل منظمات معترف بها أو من قبل أطراف أخرى بناء على طلب الإدارة وإذا قامت الإدارة بموجب أحكام اللائحتين 8 و10 من هذا الباب بوضع مسح الزامي سنوي فان أعمال التفتيش الغير مجدولة والمذكورة أعلاه تعتبر غير اجبارية. جـ - تخول ادارة معينة مساحين أو معترفة بمنظمات للقيام بأعمال التفتتيش والمسح كما هو موضح في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه اللائحة عليها أي مساح معين أو منظمة معترف بها بادنى حد من الصلاحيات بان يقوم: 1 - بطلب إصلاحات للباخرة و 2 – تنفيذ التفتيش والمسح إذا طلب من قبل السطات المختصة لميناء الدولة تقوم الإدارة بإبلاغ المنظمة المسئوليات المحددة وصلاحيات السلطة (المسندة) إلى المساحين المعينين أو المنظمات المعترف بها. د – عندما يقرر المساح المعين أو المنظمة المعترف بها بان حالة الباخرة أو معداتها غير مطابقة جوهريا مع البيانات المدولة بالشهادة أو أن الباخرة غير مناسبة للإيجار دونما أن يشكل ذلك خطرا على الباخرة أو الأشخاص الذين على ظهرها فعلى المساح أو المنظمة التأكد من أن الإجراء التصحيحي قد اتخذ بالفعل فورا في نفس الوقت إبلاغ الإدارة بذلك وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء التصحيحي يتوجب سحب الشهادة المتعلقة بالأمر مع إبلاغ الإدارة فورا وإذا كانت الباخرة في ميناء طرف أخر فيتعين إبلاغ السلطات المعنية للدولة صاحبة الميناء فورا وعندما يقوم موظف الإدارة أو المساح المعين أو المنظمة المعترف بها بإبلاغ السلطات المعنية للدولة صاحبة الميناء تقوم حكومة الدولة صاحبة الميناء بمد الموظف أو المساح المعين أو المنظمة بكافة المساعدات اللازمة للايفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة وعلى حكومة الدولة صاحبة الميناء ضمان عدم إبحار الباخرة أو مغادرتها الميناء بغية المضي إلى حوض إصلاح السفن دونما أن يشكل ذلك خطرا على الباخرة أو الأشخاص الذين على ظهرها. هـ - على الإدارة أن تضمن في كل حالة أن التفتيش أو المسح قد جري على أحسن صور الكفاءة والبلوغ وتتعهد بضمان الترتيبات اللازمة بهذا الالتزام. لائحة 7 مسح بواخر الركاب استعيض عن النص الحالي من الفقرة (ب) (3) بما يلي: 3 – يتوجب اجراء مسح عام أو جزئي حسب الظروف بعد القيام بالإصلاحات المترتبة على التحريات المنصوص عليها في اللائحة 2 من هذا الباب وبعدما تجري إصلاحات أو تجديدات هامة على أن يجري هذا المسح بشكل يضمن معه أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد تمت بكفاءة عالية وان المواد والمصنعية المستخدمة في اجراء هذه الإصلاحات أو التجديدات مرضية من جميع الجوانب وان الباخرة أصبحت مقيدة بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الحالي والأنظمة الدولية لمنع التصادم بالبحار والمعمول بها كما إنها مقيدة بكافة القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المعلنة عن هذه المصادر من قبل الإدارة. لائحة 8 مسح معدات إنقاذ الحياة والمعدات الأخرى لبواخر البضاعة استعيض عن النص الحالي للائحة 8 بما يلي: أ – تخضع معدات إنقاذ الحياة عدا تركيبات الراديو والبرق في قارب إنقاذ الحياة الألي أو معدات اللاسلكي المتنقلة الموجودة على مركبات الإنقاذ الصغيرة وجهاز صدى الصوت والبوصلة الجيروسكوبية ومطفأة الحرائق ونظام الغاز الخامل لبواخر الشحن التي تسري عليها الابواب 2 – 1 و2 – 2 و3 – 4 من الاتفاقية والبروتوكول الحالي لعمليات مسح أولية ومتتالية كما هو منصوص عليه بالنسبة لبواخر الركاب في اللائحة 7 من الباب الأول للاتفاقية والبروتوكول الحالي مع استبدال المدة من 24 شهرا بـ 12 شهرا في الفقرة الفرعية (أ) (2) من هذه اللائحة على أن تشتمل عمليات المسح أيضا على خطط السيطرة على الحرائق في البواخر الجديدة وسلالم المرشدين والمرفاع الآلي للمرشد والأضواء وأشكال الإشارات الصوتية المزودة بها البواخر الجديدة والحالية وذلك بغية الضمان بان هذه البواخر تتقيد تقيدا تاما بمتطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي وكلما أمكن أيضا التزامها بالأنظمة الدولية لمنع التصادم عرض البحار والسارية المفعول. ب – تجري عليمات مسح متوسطة للناقلات التي عمرها عشرة سنوات أو اكثر خلال 3 اشهر قبل وبعد التاريخ السنوي لشهادة سلامة المعدات لباخرة البضاعة للتأكد من الإبقاء على المعدات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه اللوائح طبقا للائحة 2 من هذا الفصل وإنها في حالة عمل طيبة. ويجب تصديق شهادة سلامة المعدات لباخرة البضاعة بتواريخ عمليات المسح المتوسطة والصادرة وفقا للائحة 12 (أ) (3) من الباب الأول لهذه الاتفاقية. لائحة 10 عمليات مسح بدن باخرة البضاعة وماكينانها ومعداتها استعيض عن النص الحالي للائحة 10 بما يلي:- أ – يجري مسح بدن وماكينات ومعدات (واي بنود بشأن شهادات سلامة معدات باخرة البضاعة وشهادات التلغرافية اللاسلكية لباخرة البضاعة وشهادات التليفونية اللاسلكية لباخرة البضاعة الصادرة عند استكمالها ومن ثم تجري عمليات المسح بعد ذلك بالطريقة التي تراها الإدارة ضرورية بغية التأكد من أن حالاتها مرضية في جميع الأحوال وعلى الفترات التالية أيضا). 1 – في الفترات المحددة من قبل الإدارة بحيث لا تتعدى خمسة سنوات (عمليات مسح دورية) 2 – علاوة على عمليات المسح الدورية هذه تخضع الناقلة التي عمرها عشر سنوات لأدنى حد من عمليات المسح المتوسطة طيلة مدة صلاحية سلامة معدات باخرة البضاعة. أما في الحالات التي تجري فيها فقط عملية مسح واحدة متوسطة لأي شهادة واحدة خلال مدة صلاحيتها فيجب إلا تجري عملية المسح هذه قبل ستة أشهر من قبل، ولا بعد ست أشهر من بعد نصف تاريخ مدة صلاحية الشهادة. ب – يجب أن يكون المسح الأولي والدوري بطريقة للتأكد من أن كافة الترتيبات والمواد وابعاد المواد المستخدمة في البناء وسخاناتها والمراجل والسفن الأخرى العاملة بالضغط وتوابعها والماكينات الرئيسية والفرعية بما في ذلك جهاز القيادة وأنظمة التحكيم التابعة لها والتركيبات الكهربائية والمعدات الأخرى مرضى من جميع الوجوه للخدمات التي بنيت من أجلها الباخرة، ويجب أن يشتمل هذا المسح في حالة الناقلات تفتيش خارجي على الباخرة وغرف الضخ وأنظمة أنابيب الوقود والبضاعة وأنابيب التهوية وصواميل تفريغ النفط ومصفاة اللهب. جـ - يجب أن يشتمل المسح المتوسط للناقلات التي عمرها عشرة سنوات واكثر تفتيش على جهاز القيادة وأنظمة التحكيم التابعة لها وغرف الضخ وأنظمة أنابيب الوقود والبضاعة الموجودة على السطح وداخل غرف الضخ وأنابيب التهوية وصواميل تفريغ الضغط ومصفاة اللهب والتركيبات الكهربائية في المناطق الخطرة والقاع الخارجي للباخرة. يتوجب بالإضافة إلى التفتيش البصري للتركيبات الكهربائية فحص المقاومة العازلة للمعدات الكهربائية في المناطق الخطرة وإذا وجد عند الفخص أي شيء بالنسبة لحال الأنابيب فيتوجب اتخاذ إجراءات إضافية خاصة فيما يتعلق باختيارات أجهزة الضغط وتحديد التخانة، وتظهر شهادة سلامة التركيبات الخاصة ببواخر البضاعة والصادرة وفقا للائحة 12 (أ) (3) من الباب الأول من هذه الاتفاقية بعمليات المسح المتوسطة هذه. د – يجب القيام بعمل مسح تام أو جزئي وفقا للظروف وذلك حسبما يتطلب الأمر بعد القيام بعمل تحري عن حالة الباخرة حسبما نص عليه في اللائحة 2 من هذا الباب ولدى القيام بإنجاز أيه تصليحات هامة أو تجديدات أو يتوجب اجراء المسح للتأكد من أن التصليحات اللازمة أو التجديدات قد تمت بكفاءة وان مواد أو وضعية هذه التصليحات أو التجديدات مرضية من جميع الوجوه وان الباخرة لائقة للإيجار دون أن يشكل ذلك خطرا عليها أو على الأفراد الذين على ظهرها. لائحة 11 الإبقاء على احوال الباخرة بعد المسح استعيض عن النص الحالي للائحة 2 بما يلي: أ – يجب الإبقاء على حالة الباخرة لتوافق أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الحالي بغية التأكد بأن الباخرة ستظل من جميع الوجوه لائقة للابحار دون أن يشكل ذلك خطرا عليها أو على الأفراد الموجودين على ظهرها. ب – بعد إنجاز أي مسح للباخرة بموجب اللوائح 6 و7 و8 و9 و10 من الباب الأول لهذه الاتفاقية والبروتوكول الحالي، يجب عدم القيام بادخال أيه تغييرات على النظام الهيكلي لها والماكينات والمعدات أو أيه بنود أخرى غطيت بالمسح دون موافقة الإدارة على ذلك. جـ - يجب على الربان أو مالك الباخرة عند وقوع حادثة للباخرة أو اكتشاف خلل بها من شأنه أن يؤثر على سلامة الباخرة أو كفائتها أو كفاءة أجهزة إنجاز الحياة أو معدات أخرى رفع تقريرا بأسرع ما يمكن في اقرب فرصة إلى الإدارة. وبناء عليه يقرر المساح المعين أو المنظمة المعترف بها أو المسؤول عن إصدار الشهادة المتعلقة بالأمر والذي سيقوم باجراء استقصاءات أولية بموجبها يتحدد أي مسح حسب اللوائح 6 و7 و8 و9 و10 من الباب الأول لهذه الاتفاقية والبروتوكول الحالي اللازم. إذا كانت الباخرة في ميناء طرف أخر يرفع الربان أو مالك الباخرة فورا تقريرا إلى السلطات المختصة للدولة صاحبة الميناء وعلى المساح المعين أو المنظمة المعترف بها التأكد من إنجاز مثل هذا التقرير. لائحة 14 مدة وصلاحية الشهادات استعيض عن النص الحالي للائحة 14 بما يلي:- أ – تصدر الشهادات عدا شهادة سلامة تركيبات باخرة البضاعة وشهادات سلامة معدات باخرة البضاعة وأي شهادة استثنائية لمدة لا تتجاوز 12 شهرا. وتصدر شهادة سلامة تركيبات باخرة البضاعة لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات. وتصدر شهادة بسلامة المعدات لباخرة البضاعة لمدة لا تتجاوز 24 شهر. ولا تكون صلاحية الشهادات الاستثنائية أطول من مدة الشهادات التي تشير إليها. ب – ليس مسموحا بتمديد مدة الخمسة سنوات التي تمثل صلاحية شهادة سلامة ترتيبات باخرة البضاعة. جـ - إذا أجرى مسح خلال شهرين قبل نهاية المدة التي صدرت لها أصلا شهادة سلامة أجهزة التلغرافية اللاسلكية لباخرة البضاعة أو شهادة سلامة أجهزة التليفونية اللاسلكية الصادرة لباخرة بضاعة حمولتها من الطنية الإجمالية 300 طن أو اكثر ولا تزيد عن 500 طن إجمالي فيجوز سحب هذه الشهادة وإصدار شهادة جديدة تنتهي بعد 12 شهر من المدة المذكورة. د – إذا كانت الباخرة في وقت انتهاء الشهادة عدا تلك الشهادات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه اللائحة ليست بميناء البلد الذي اجري فيه التسجيل أو المسح يجوز للإدارة تمديد الشهادة على أن يكون العرض من التمديد السماح فقط للباخرة باستكمال رحلتها إلى البلد المسجلة فيه أو الممسوحة فيه وفي الحالات التي تكون مناسبة ومعقولة لذلك. هـ - لا يجوز تمديد أي شهادة بموجب أحكام الفقرة (د) من هذه اللائحة اكثر من خمسة اشهر ولا يجوز للباخرة الممنوحة هذا التمديد عند وصولها إلى البلد المسجلة فيه أو الميناء الممنوحة فيه مغادرة الميناء أو البلد بموجب هذا التمديد دون الحصول على شهادة جديدة. و – يجوز تمديد أي شهادة عدا الشهادات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه اللائحة والتي لم يجر تمديدها بموجب الأحكام السابقة من هذه اللائحة من قبل الإدارة لمدة سماح قدرها شهر واحد من تاريخ الانتهاء المذكور على الشهادة. ز – تتوقف صلاحية الشهادة: (1) إذا لم تجر أعمال التفتيش والمسح خلال المدة المنصوص عليها بموجب اللائحة 7 (أ) و8 و9 و10 (أ) من الباب الأول لهذه الاتفاقية والبروتوكول الحالي أو حسب تمديدها وفقا للفقرات (د) و(هـ) و(ز) من هذه اللائحة. (2) عند نقل الباخرة إلى علم حكومة أخرى تصدر شهادة جديدة فقط عندما تكون الحكومة الصادرة للشهاة الجديدة راضية تماما بأن الباخرة منسجمة تماما مع متطلبات اللائحة 11 (أ) و(ب) من هذا الباب. أما في حالة النقل فيما بين الأطراف تقدم حكومة الطرف التي كانت الباخرة مخولة في السابق الإبحار بعلمها إذا طلب منها خلال ثلاثة أشهر من إنجاز النقل تقدم إلى الإدارة نسخ الشهادات التي كانت موجودة على الباخرة قبل النقل ونسخ من تقارير المسح المتعلقة بالأمر إذا كانت متوفرة. لائحة 19 المراقبة استيعض عن النص الحالي للائحة 19 بما يلي: أ – تخضع كل باخرة عندما تكون في ميناء طرف آخر لمراقبة من قبل الضباط المخولين فعليا من قبل الحكومة والغاية من هذه المراقبة التحقق من أن الشهادات الصادرة بموجب اللائحة 12 أو اللائحة 13 من الباب الأول لهذه الاتفاقية سارية المفعول. ب – تقبل هذه الشهادات أن كانت صالحة ما لم يكن هناك أسباب قوية للاعتقاد بان حالة الباخرة أو أن معداتها غير متطابقة أساسا مع البيانات المحتوية عليها أي من الشهادات أو أن الباخرة ذاتها أو معداتها غير متطابقة مع أحكام اللائحة الثانية (أ) و(ب) من هذا الباب. جـ - في ضوء الظروف المبينة في الفقرة (ب) من هذه اللائحة أو في حالة انتهاء أو توقف صلاحية شهادة، يقوم الضابط المتولي مهام المراقبة باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من عدم إبحار الباخرة دونما أن يشكل إبحارها أو مغادرتها للميناء بهدف إصلاحها في حوض إصلاح السفن أيه خطوة على الباخرة أو افرادها. د – إذا تسببت هذه المراقبة إلى أي نوع من التدخل فيتوجب على الضابط المتولي عملية المراقبة هذه إفادة القنصل أو في حالة غياب القنصل إفادة اقرب ممثل ديبلوماسي للدولة التي تبحر بعلمها الباخرة كتابيا بكافة الظروف الداعية إلى مثل هذا التدخل وبالإضافة إلى ذلك إبلاغ المساحين المعينين أو المنظمات المعترف بها والمسؤولة في إصدار الشهادات. ويرفع تقريرا متضمنا الحقائق المتعلقة بالتدخل إلى المنظمة. هـ - تقوم سلطة ميناء الدولة بإبلاغ سلطات الميناء التالي بجميع المعلومات المتعلقة بهذه الباخرة وكذلك الأطراف المذكورة في الفقرة (د) من هذه اللائحة وذلك إذا تعذر اتخاذ اجراء حسب ما نص عليه في الفقرات (جـ) و(د) من هذه اللائحة أو أن لم يسمح للباخرة بالابحار إلى الميناء التالي لها. و – يجب بذل كل الجهود الممكنة عند ممارسة هذه المراقبة بموجب هذه اللائحة لتجنب أي تاخير أو احتجاز غير ضروري للباخرة. وفي حالة حدوث احتجاز أو تأخير غير ضروري للباخرة صار من حقها التعويض عن أيه خسارة أو عطل تكبدتها. الباب الثاني تشييد السفينة والتقسيمات واتزانها والماكينات والتركيبات الكهربائية جزء أ – عام لائحة 1 التطبيق أضيفت الفقرات الفرعية التالية على النص التالي للفقرة (ب) 3 – تعني الناقلة الجديدة على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة والفقرة الفرعية (أ) (3) من هذه اللائحة لأغراض الفقرة (د) من اللائحة 29 من هذا الباب تعني الناقلة: (1) التي ابرم عقد بناؤها بعد أول يونيه 1979، أو (2) التي شيد قفصها في حالة غياب عقد البناء أو تلك الناقلة في مرحلة مشابه من البناء بعد اول يناير 1980، أو (3) التي سيجري تسليمها بعد أول يونيو 1982، أو (4) التي خضعت لتغيرات أو تعديلات في الشكل الرئيسي. (أ) المبرم بشأنه العقد بعد أول يونيو 1979 أو (ب) التي بدأت أعمال البناء فيه بعد أول يناير 1980 في حالة غياب العقد أو (و) التي انجزت بعد اول يونيو 1982 4 – لأغراض الفقرة (د) من اللائحة 29 من هذا الباب، تعني الناقلة الموجودة حاليا ناقلة غير جديدة كما هو محدد في الفقرة الفرعية (3) من هذه الفقرة. 5 – لأغراض الفقرة الفرعية (3) من هذه الفقرة يشكل تحويل ناقلة حالية حمولتها الساكنة 000/20 طن متري أو أكثر للايفاء بمتطلبات البروتوكول الحالي أو بروتوكول 1978 بشأن الاتفاق الدولي لمنع التلوث من البواخر لعام 1973 تغييرا أو تعديلا لخواصها الرئيسية. لائحة 2 تعريفات أضيفت الفقرة التالية على النص الحالي: ك – يعتبر نظام التحكم عن بعد لجهاز القيادة الوسيلة التي بها يجري نقل الحركات المطلوبة للدفة من جسر القيادة إلى مراقبات وحدة قدرة جهاز التوجيه. ل – أن جهاز القياة الرئيسي ووحدات قدرة جهاز القيادة أن وجدت والمعدات الإضافية ووسائل استخدام عزم الدوران على دعامة الدفة ضرورية جدا لتشغيل الدفة لأغراض توجيه الباخرة في احوال الخدمات العادية. م – أن وحدة قدرة جهاز القيادة عبارة عن: 1 – ماتور كهربائي وملحقاته من المعدات الكهربائية في الحالة التي يكون فيها جهاز القيادة كهربائية. 2 – ماتور كهربائي وملحقاته من المعدات الكهربائية والمضخة الملحقة به في الحالة التي تكون فيها جهاز القيادة كهربائية هيدرولية. 3 – ماكينة قيادة متصلة بمضخة في الحالة التي تكون فيها جهاز القيادة هيدرولية. ن – أن جهاز القيادة الاضافي عبارة عن معدات للقيام بتشغيل وتحريك الدفة لأغراض قيادة الباخرة في حالة إخفاق جهاز التوجيه الرئيسي عن العمل. جزء "جـ" – الماكينات والتركيبات الكهربائية لائحة 29 جهاز القيادة أضيفت الفقرة التالية على النص الحالي: د – الناقلات فقط: أولا – يسري ما يلي على كل ناقلة جديدة ذات طنية اجمالية 10,000 طن وأكثر وليس قبل مضي سنتين من تاريخ وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ على كل ناقلة موجودة حالية ذات طنية اجمالية 10,000 طن وأكثر. 1 – يجري تزويد الناقلة بنظامين للتحكم عن بعد في جهاز القيادة على أن يعمل كل نظام منفصلا عن النظام الأخرى من جسر القيادة الملاحية ولا يستلزم ذلك ازدواجية في عجلة القيادة أو ذراع القيادة وفي حالة إخفاق نظام التحيكم عن بعد في جهاز القيادة في العمل فان النظام الاخر يوضع في العمل فورا وذلك من جسم القيادة. على أن يعمل كل نظام تحكم عن بعد لجهاز القيادة إذا كان كهربائيا بدائرتيه المنفصلتين المزود بهما من دائرة قدرة جهاز القيادة من نقطة في مقصورة جهاز القيادة وفي حالة إخفاق تزويد نظام التحكم عن بعد لجهاز القيادة بالطاقة الكهربائية يظهر صوت انذار بجسر القيادة ويجب أن تكون الانذارات المطلوبة في هذه الفقرة الفرعية مسموعة ومرئية وموضوعة في مكان بجسر القيادة الملاحية حيث يكون من السهل ملاحظة أجهزة الإنذار. 2 – يجري تزويد مقصورة جهاز القيادة بجهاز التحكم في جهاز القيادة. 3 – يجري تزويد مقصورة جهاز القيادة بالوسائل اللازمة لقطع نظام التحكم عن بعد في جهاز القيادة عن دائرة الطاقة. 4 – يتوجب توفير وسائل الاتصال بين جسر القيادة الملاحية ومقصورة جهاز القيادة. 5 – يجب أن يكون بجسر القيادة الملاحية على ما يدل على الوضع الزاوي السليم للدفة على أن يكون وكيل زاوية الدفة منفصلا عن نظام التحكم عن بعد في جهاز القيادة. 6 – يجب أن يكون الوضع الزاوي للدفة مميزا ومعروفا بمقصورة جهاز القيادة. ثانيا: يسري ما يلي على كل ناقلة جديدة ذات حمولة من الطنية الإجمالية 10,000 طن وأكثر وذلك بالإضافة إلى متطلبات الفقرة (أ) والفقرة الفرعية (د) (1) من هذه اللائحة. 1 – يتكون جهاز القيادة الرئيسي من وحدتي كافة مطابقة أو اكثر قادرة على تشغيل الدفة حسب متطلبات الفقرة الفرعية (د) (2) (2) من هذه اللائحة ويجري تشغيله بوحدة كائنة أو اكثر ويجب ترتيب جهاز القيادة بحيث يكون عمليا ومنطقيا بالا يسبب أي إخفاق فردي في شبكة الأنابيب أو في أي من وحدات الطاقة اتلاف في سلامة الاجزاء المتبقية لجهاز القيادة ويجب أن تكون جميع الوصلات الميكانيكية والتي تعتبر جزء من جهاز القيادة وكذلك الوصلات الميكانيكة بنظم التحكم عن بعد في جهاز القيادة قوية التركيب وموثوق بها بشكل يحظى على رضا الإدارة. 2 – يجب أن يكون جهاز القيادة الرئيسي في الباخرة عندما تكون في أقصى غاطس لها في اعالى البحار قادرا على نقل الدفة الموضوعة على درجة 35 من احدى جهاتها إلى درجة 35 إلى الجهة الأخرى أثناء إبحار الباخرة بأقصى سرعة لها. وان يكون في الامكان نقل الدفة من 35 درجة على أي الجانبين إلى 30 درجة على الجانب الاخر في عدد من الثوان لا يزيد عن 28 ثانية وفي نفس الظروف. 3 – يجب تشغيل جهاز القيادة الرئيسي بطاقة حيثما ذلك ضروريا للايفاء بمتطلبات الفقرة الفرعية (د) (2) (2) من هذه اللائحة. 4 – يجب أن تكون وحدات طاقة جهاز القيادة مرتبة بحيث تبدأ العمل اتوماتيكيا بمجرد رجوع الطاقة بعد انقطاعها. 5 – في حالة إخفاق أي من وحدات طاقة جهاز القيادة يظهر صوت انذار بجسر القيادة الملاحية. ويجب أن يكون كل وحدة طاقة لجهاز القيادة قادرة قبل التشغيل اتوماتيكيا أو يدويا من مكانها بجسر القيادة الملاحية .، و 6 – يجب توفير طاقة بديلة كافية على الأقل لإمداد وحدة طاقة جهاز القيادة بحيث تسكنها من تحريك الدفة كما هو موضح أدناه وكذلك تمد الملحقات التابعة لنظام التحكم عن بعد ومؤشر زاوية الدفة وذلك للعمل لقائيا خلال 45 ثانية على أن توفر هذه الطاقة البديلة أما من مصدر طارئ للطاقة الكهربائية أو من مصدر مستقل للطقم موضوع بمقصورة جهاز القيادة على أن يستعمل فقط هذا المصدر المستقل لهذه الغاية وبه طاقة كافية للتشغيل الدائم لمدة نصف ساعة. ويجب أن تكون وحدة قدرة جهاز القيادة قادرة عند امدادها بطاقة بديلة على نقل الدفة من 15 درجة من أي احدى جهاتها إلى الجهة الثانية زاوية 15 درجة في عدد من الثوان لا يتجاوز عن 60 ثانية عندما تكون البازة أقصى غاطس لها في أعالي البحار ومبحرة بنصف سرعتها القصوى أو بسرعة عقدة أيهما أكبر. الباب الثاني – 2 – 2 التشييد والوقاية من الحرائق والكشف عن الحرائق واطفائيات الحرائق جزء 1 – عام لائحة 1 التطبيق تضاف الفقرات الفرعية التالية على النص الحالي للفقرة "أ": 4 – على الرغم من أحكام الفقرات الفرغية (2) و(3) من هذه الفقرة، ولاغراض الفقرة أ (3) من اللائحة 55 واللائحة 60 من هذا الباب فان الناقلة الجديدة تعني تلك الناقلة: 1 – المبرم عقد بناؤها على أن يكون بعد اول يونية 1979، أو 2 – المقام قفصها أو أن قفصها بلغ مرحلة من مراحل التشييد بعد أول يناير 1980 في حالة غياب عقد النباء، أو 3 - التي تسلم بعد اول يونية 1982، أو 4 – التي أدخلت عليها تعديلات أو تغييرات في الشكل الرئيسي: أ – الذي ابرم من اجله العقد على أن يكون بعد أول يونية 1979 أو ب – لأعمال البناء التي بدأت بعد أول يناير 1980 في غياب عقد البناء أو جـ - المنجز بعد اول يونية 1982. 5 – لأغراض الفقرة (أ) (2) من اللائحة 55 واللائحة 60 من هذا الباب فان الناقلة الحالية هي ليست تلك الناقلة الجديدة المعرفة في الفقرة الفرعية (4) من هذه الفقرة. 6 – لأغراض الفقرة الفرعية (4) من هذه الفقرة لا يشكل تحويل ناقلة موجودة حاليا ذات طنية ساكنة 20,000 طن متري واكثر للايفاء بمتطلبات البروتوكول الحالي أو بروتوكول 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من البواخر لعام 1973 تغييرا أو تعديلا لشكلها الرئيسي. لائحة 3 تعريفات استعيض عن النص الحالي للفقرة (5) بما يلي: 5 – تعني كلمة "الوزن الخفيف" ازاحة الباخرة بالاطنان المترية بدون ما عليها من حمولة ووقود وزيوت التزليق وماء الصابورة والمياه العذبة ومياه التغذية بالخزانات والمستودعات الاستهلاكية والركاب والبحارة واغراضهم الشخصية. أضيفت الفقرة التالية على النص الحالي: (10) تعني كلمة "الزيت الخام" أي زيت مكونا طبيعيا في الطبقات الارضية سواء خضع أو لم يخضع لعمليات معالجة لكيما يصبح مناسبا لنقله ويشتمل على: 1 – زيت خام ازيلت منه جزئيات مقطرة، و 2 – زيت خام أضيفت اليه جزئيات مقطرة. جزء هـ - إجراءات الوقاية من الحرائق للناقلات لائحة 55 التطبيق استيعضت عن النص الحالي لهذه اللائحة بما يلي: أ – ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة: 1 – يسري هذا الجزء على جميع الناقلات الجديدة الناقلة الزيت الخام والمنتجات البترولية التي تكون درجة اشتعال بخارها لا تتعدى من60ْ مئوية (140ْ فهرنهيت) بمختبر حقى مغلق كما هي محددة بواسطة جهاز درجة اشتعال البخار المعتمد. وجهاز ضغط بخار "ريد" تحت معدل الضغط الجوي والمنتجات السائلة الأخرى ذات خطر الاشتعال المماثل، و 2 – علاوة على ذلك تتقيد كل البواخر التي يغطيها هذا الجزء بمتطلبات اللوائح 52 و53 و54 من الباب الثاني – 2 لهذه الاتفاقية باستثناء الأنظمة المحددة لإطفاء حرائق الغاز في المساحات المحتوية على بضاعة فلا تستخدم للناقلات الجديدة أو لتلك الناقلات الموجودة حاليا والمتقيدة باللائحة 60 من هذا الباب ويجوز أن تقبل الإدارة بالنسبة للناقلات الموجودة حاليا والتي لا يتطبق عليها الالتزام باللائحة 60 وذلك عند تطبيق متطلبات الفقرة (و) من اللائحة 52 بنظام الرغوة القادر على اخراج رغاوي داخليا أو خارجيا في الناقلات بحيث تكون تفاصيل تركيب هذا النظام مرضى للإدارة. ب – إذا اتجهت النية إلى نقل بضاعة عدا تلك البضاعة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ (1) من هذه اللائحة والتي تشكل تعرضا لمزيد من خطر الحرائق فمطلوب توفير إجراءات سلامة إضافية تكون مرضية للإدارة. جـ - على الناقلات ذات الحمولات المختلفة عدم نقل بضاعة جامدة ما لم تكن جزاناتها خالية من الزيت والغاز المتهرب أو لم تكن الإدارة مقتنعة تماما بالترتيبات التي توفرها الناقلة بهذا الشأن في كل مرة. لائحة 60 وقاية خزانا البضاعة استعيض عن النص الحالي لهذه اللائحة بما يلي: أ – يجري وقاية منطقة سطح خزانات البضاعة وخزانات البضاعة ذاتها في الناقلات الجديدة ذات طنية ساكنة 20,000 طن متري وأكثر عن طريق نظام رغاوي مثبت بالسطح ونظام الغاز الخامل المثبت بالسطح وكذلك نظام الغاز الخامل الثابت وفقا لمتطلبات اللائحتين 61 و62 من الباب 2 – 2 من هذه الاتفاقية وفيما عدا ما يحل محل التركيبات المذكورة أعلاه فالإدارة تقبل بعد فحص ترتيبات ومعدات الباخرة بأية مجموعات أخرى من التركيبات الثابتة إذا اعطيت وقاية معادلة للوارد أعلاه وفقا للائحة 5 من الباب الأول لهذه الاتفاقية. ب – وحتى يكون النظام المقترح المزمع أن يحل محل نظام رغاوي السطح معادلا يجب أن: 1 – يكون قادرا على اطفاء النيران المتطايرة وايضا قادرا على منع اشتعال الزيت الملتهب الذي لم يشتعل بعد و. 2 - يكون قادرا على مكافحة الحرائق في الخزانات المتفجرة. جـ - وحتى يكون النظام المقترح المزمع أن يحل محل نظام الغاز الخامل الثابت معادلا يجب أن: 1 – يكون قادرا على منع التراكمات الخطرة للمواد الممتزجة المتفجرة في خزانات البضاعة السليمة خلال الخدمة العادية طوال رحلة الصابون والعمليات الداخلية اللازمة بالخزن، و 2 – يكون مصمما بحيث يقلل من خطر الاشتعال الناتج عن تولد الكهرباء الاستاتيكية من النظام نفسه. د – يجب تركيب نظام الغاز الخامل في أيه ناقلة حالية ذات طنية ساكنة 20000 طن متري وأكثر مستخدمة في نقل الزيت الخام وذلك وفقا لمتطلبات الفقرة (أ) من هذه اللائحة بحيث لا يتعدى ذلك عن تاريخ: 1 – سنتين بعد تاريخ وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ وذلك بالنسبة للناقلات ذات طنية ساكنة 70000 طن متري وأكثر، و. 2 – أربعة سنوات بعد تاريخ وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ بالنسبة للناقلات ذات طنية ساكنة اقل من 70000 طن متري باستثناء الناقلات التي تقل طنيتها الساكنة عن 40000 طن متري وغير المزودة بماكينات غسيل الخزان أي مزودة بنظام تفريغ أكثر من 60 متر مكعب في الساعة ويجوز للإدارة أن تعفى الناقلات الحالية من متطلبات هذه الفقرة إذا رأت أن تطبيق هذه المتطلبات غير معقولة وغير عملية مع الاخذ في الاعتبار خواص تصميم الباخرة. هـ - أيه ناقلة حالية ذات طنية ساكنة 40000 طن متري واكثر مستخدمة في حمل ونقل زيت عدا الزيت الخام وأية ناقلة ذات طنية ساكنة 20000 طن متري واكثر مستخدمة في نقل وحمل زيت عدا الزيت الخام ومزودة بماكينات غسل الخزان وذات قدرة تفريغ فردية تزيد 60 متر مكعب في الساعة يجب أن يجري تركيب نظام الغاز الخامل فيها استيفاء لمتطلبات الفقرة (أ) من هذه اللائحة في موعد لا يتعدى عن: 1 – سنتين من تاريخ وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ وذلك بالنسبة للناقلة ذات طنية ساكنة 70,000 طن متري، و 2 – أربعة سنوات من تاريخ وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ بالنسبة للناقلة التي تقل طنيتها عن 70,000 طن متري. و – يجب تركيب نظام الغاز الخامل في أيه ناقلة تقوم بتنظيف خزان البضاعة باستخدام غسيل الزيت الخام استيفاء المتطلبات اللائحة 60 من الباب 2 – 2 لهذه الاتفاقية وماكينات غسيل الخزان الثابتة. ز – يجب أن تزود كل جميع الناقلات المركبة فيها نظام الغاز الخامل بنظام الفقد بفعل التبخر المغلق. ج – أية ناقلة جديدة تبلغ إجمالي حمولتها 2000 طن وأكثر ولا تغطيها الفقرة (أ) من هذه اللائحة تزود بنظام رغاوي قادرا على ضخ الرغاوي في الخزانات داخليا أو خارجيا على أن تفاصيل هذه التركيبات مرضية للإدارة. الباب الخامس سلامة الملاحة لائحة 12 معدات ملاحة السفن التجارية استعيض عن النص الحالي للفقرة (أ) بما يلي: أ – يجب تركيب رادار واحد على الأقل في جميع البواخر التي تكون حمولتها الإجمالية 1,600 طن واكثر ولكن تقل حمولتها الإجمالية عن 10000 طن ويجب تركيب رادارين على الأقل في جميع البواخر التي تبلغ حمولتها الإجمالية 10,000 واكثر بحيث يكون كل رادار قادرا على التشغيل بشكل مستقل عن الاخر ويجب أن تكون جميع الرادارات المركبة وفقا لهذه اللائحة من النوع المقر من قبل الإدارة ومطابقا لمعايير التشغيل وليس من الأنواع البسيطة والمعتمدة من قبل المنظمة على أن يكون جسر القيادة الملاحية مزودا بتسهيلات التسجيل البياني لإشارات الرادار. لائحة 19 استخدام المرشد الألي أضيفت الفقرة التالية على النص الحالي: د – يجب فحص جهاز القيادة اليدوي بعد الاستخدام الطويل لجهاز المرشد الآلي وذلك قبل دخول مناطق حيث تتطلب الملاحة توخي الحذر التام. أضيفت اللوائح الجديدة على هذه الباب: لائحة 19 تشغيل جهاز القيادة في المناطق التي تتطلب فيها الملاحة توخي الحذر التام يجب أن تكون البواخر مزودة بأكثر من وحدة قدرة لجهاز القيادة عاما عندما تكون هذه الواحدة قادرة على التشغيل المتزامن لائحة 19 – 2 جهاز القيادة – اختباره والتدريب أ – يتوجب فحص واختبار جهاز قيادة الباخرة من قبل بحارة الباخرة وذلك في 12 ساعة قبل إبحارها ويشتمل اجراء الاختبار كلما أمكن على العمليات التالية: 1 – جهاز القيادة الرئيسي 2 – جهاز القيادة المساعد 3 – أنظمة التحكم عن بعد لجهاز القيادة 4 – مواقع جهاز القيادة الموجود بجسر القيادة الملاحية 5 – إمدادات الطاقة الطارئة 6 – مؤشرات زاوية الدفة بالنسبة للوضع الفعلي للدفة 7 – أجهزة الإنذار الخاصة بإخفاق طاقة نظام التحكم عن بعد في جهاز القيادة. 8 – أجهزة الإنذار الخاصة بإخفاق وحدة طاقة جهاز القيادة. ب - على أن تشتمل الفحوصات والاختيارات على ما يلي: 1 – الحركة الكاملة للدفة حسب الإمكانيات المطلوبة من جهاز القيادة 2 – تفتيش بعدى لجهاز القيادة والوصلات المتصلة به 3 – تشغيل وسائل الاتصال بين جسر القيادة الملاحية ومقصورة على جهاز القيادة. جـ - 1 – استعراض دائم لتعليمات التشغيل البسيطة مع رسم تخطيطي للمراحل موضحا فيه إجراءات التغيير لأنظمة التحكم عن بعد في جهاز القيادة ومعدات طاقة جهاز القيادة بجسر القيادة الملاحية في مقصورة جهاز القيادة. 3 – يجب أن يكون جميع الضباط المعنيين بتشغيل و/أو صيانة جهاز القيادة على معرفة تامة بتشغيل أنظمة القيادة المركبة بالباخرة والإجراءات اللازمة للتغيير من نظام لاخر. د – علاوة على هذه الأعمال الروتينية المشتملة على الفوحصات والاختيارات المذكورة أعلاه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه اللائحة يجب أن تجري تدريبات على القيادة الطارئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بغية التمرس على إجراءات القيادة الطارئة على أن تشتمل هذه التدريبات على التحكم المباشر من مقصورة جهاز القيادة واجراءات الاتصال بجسر القيادة الملاحية وكلما أمكن عمليات تشغيل إمدادات الطاقة البديلة. هـ - يجوز للإدارة أن تتخلى عن مطلب اقامة هذه الفحوصات والاختبارات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه اللائحة بالنسبة للباخرة العاملة بانتظام في رحلات قصيرة المدة وعلى أن تقوم هذه البوتخر بعمل هذه الفحوصات والاختبارات مرة واحدة كل اسبوع. و – يجب تسجيل التاريخ الذي تجري فيه الاختبارات والفحوصات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه اللائحة وتاريخ وتفاصيل التدريبات على القيادة الطارئة وفقا للفقرة (د) من هذه اللائحة في دفتر سجل السفينة كما هو منصوص عليه من قبل الإدارة
المادة () : نموذج شهادة سلامة التركيبات لبواخر البضاعة أضيف نموذج الملحق التالي على النموذج الحالي (الختم الرسمي) (البلد) ملحق على شهاة سلامة تركيبات باخرة البضاعة الصادر بموجب أحكام بروتوكول عام 78 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة عرض البحر لعام 74 اسم الباخرة الرقم أو الحروف الممزة ميناء التسجيل الوزن الساكن للباخرة بالاطنان المترية سنة البناء نوع الباخرة: ناقلة مستخدمة في تجارة نقل الزيت الخام * ناقلة مستخدمة في تجارة نقل زيوت عدا الزيت الخام * ناقلة مستخدمة في تجارة نقل خام زيوت اخرى * باخرة بضاعة عدا الناقلة المستخدمة في تجارة نقل الزيوت تاريخ عقد البناء أو التغييرات أو التعديلات في الشكل الرئيسي للباخرة. تاريخ بناء قفص الباخرة أو اية مرحلة من مراحل البناء المشابه أو تاريخ البدء في اجراء تغييرات أو تعديلات على الشكل الرئيسي للباخرة. تاريخ تسليم أو انجاز التغييرات أو التعديلات في الشكل الرئيسي للباخرة. اشطب حسب ما يناسب: يرفق هذا الملحق شهادة سلامة تركيبات الباخرة دائما نشهد بانه: قد جرى مسح الباخرة وفقا للائحة 10 من الباب الأول لبروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة عرض البحار لعام 1974 و اظهر المسح بان حال البدن والماكينات والمعدات كما هو موضح في اللائحة اعلاه مرضى من جميع الوجوه وان الباخرة ملتزمة بمتطلبات هذا البروتوكول. وهذه الشهادة صالحة لغاية شريطة أن تخضع لاعمال المسح المتوسطة على فترات من... صدرت في 19 (مكان اصدار الشهادة) (ختم وطابع السلطة الصادرة) (توقيع الضابط المفوض باصدار الشهادة) عمليات المسح المتوسطة تشهد بأن المسح المتوسط المطلوب بموجب اللائحة 10 من الباب الأول لبروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة عرض البحار لعام 1974 وجد أن الباخرة ملتزمة بالأحكام المتعلقة بهذا البروتوكول. التوقيع: (توقيع الضابط المفوض رسميا بذلك) المكان: التاريخ: تاريخ المسح المتوسط التالي: (ختم أو طابع السلطة) التوقيع: (توقيع الضابط المفوض رسميا بذلك) المكان: التاريخ: تاريخ المسح المتوسط التالي: (ختم أو طابع السلطة) التوقيع: (توقيع الضابط المفوض رسميا بذلك) المكان: التاريخ: (ختم أو طابع السلطة) التوقيع: (توقيع الضابط المفوض رسميا بذلك) المكان: التاريخ: (ختم أو طابع السلطة) نموذج شهادة سلامة المعدات لبواخر البضاعة أضيف النموذج اللاحق هذا بالموذج الحالي: ملحق على شهادة سلامة معدات باخرة البضاعة (الختم الرسمي) (البلد) الصادرة طبقا لاحكام بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة عرض البحار لعام 1974 اسم الباخرة الرقم أو الحرف المميزة ميناء التسجيل الوزن الساكن للباخرة بالاطنان المترية سنة البناء نوع الباخرة: ناقلة مستحدمة في تجارة الزيت الخام * ناقلة مستخدمة في تجارة نقل زيوت عدا الزيت الخام * ناقلة مستخدمة في تجارة خام/زيوت أخرى * باخرة بضاعة عدا الناقلة المستخدمة في تجارة نقل الزيوت* تاريخ عقد البناء أو التغييرات أو التعديلات في الشكل الرئيسي للباخرة ........................................................................ تاريخ بناء قفص الباخرة أو اية مرحلة من مراحل البناء المشابه أو تاريخ البدء في اجراء تغييرات أو تعديلات في الشكل الرئيسي للباخرة ....................................................................... تاريخ تسليم أو انجاز التغييرات أو التعديلات في الشكل الرئيسي للباخرة * اشطب حسب ما يناسب: يرفق دائما هذا الملحق بشهادة سلامة معدات الباخرة نشهد بانه قد جرى مسح للباخرة وفقا للائحة 8 من الباب الأول لبروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة عرض البحار لعام 1974. قد اظهر المسح بان حالة معدات السلامة كما هو محدد في اللائحة اعلاه مرض من جميع الوجوه وان الباخرة متقيدة بمتطلبات هذا البروتوكول. وهذه الشهادة صالحة لغاية شريطة أن تخضع لعمليات المسح المتوسط على فترات من: صدرت في (مكان اصدار الشهادة) (توقيع الضابط المخول رسميا بذلك) (ختم أو طابع السلطة الصادرة حسب ما تراه مناسبا) عمليات المسح المتوسطة نشهد بان عمليات المسح المتوسطة المطلوبة طبقا للائحة 8 من الباب الأول لبروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة عرض البحار لعام 1974 قد كشف على أن الباخرة ملتزمة بالأحكام المتعلقة بهذا البروتوكول. التوقيع: (توقيع الضابط المخول رسميا بذلك) المكان: التاريخ: تاريخ المسح المتوسط التالي: (توقيع الضابط المخول رسميا بذلك) المكان: التاريخ: (ختم أو طابع السلطة حسب المناسب) حددت صلاحية هذه الشهادة بموجب أحكام اللائحة 14 من الباب الأول لهذا البروتوكول لغاية التوقيع: (توقيع الضابط المخول رسميا بذلك) المكان: التاريخ: (ختم أو طابع السلطة حسب المناسب)
المادة () : إن الأطراف في البروتوكول الحالي باعتبارهم أطراف في الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحار لعام 1974م الموقعة بلندن في 1 نوفمبر 1974م، مقرين بما قد يجلبه الاشتراك في الاتفاقية المذكورة أعلاه من تحسين سلامة البواخر والممتلكات في البحار وحياة الأفراد على ظهر البواخر ومقرين بمدى الحاجة إلى مزيد من التحسين لسلامة البواخر وعلى الأخص ناقلات النفط. يرون أن أفضل تحقيق لهذا الهدف هو إبرام البروتوكول الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحار لعام 1971م. وقد وافقوا على ما يلي:-
المادة (1) : التزامات عامة تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي تنفيذ أحكام البروتوكول الحالي وملاحقه التي تشكل جزء لا يتجزأ من البروتوكول الحالي، كما إن كل إشارة إلى البروتوكول الحالي تشكل في نفس الوقت إشارة إلى ملاحقه.
المادة (2) : تطبيق الأحكام 1– إن أحكام المواد الثانية والثالثة (عدا الفقرة "أ") والرابعة والسادسة "ب" و"جـ" والسابعة والثامنة من الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحار لعام 74 والمشار إليها هنا بالاتفاقية مدمجة بالبروتوكول الحالي شريطة أن ما تتضمنه هذه المواد من إشارات إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة تعني إشارات إلى البروتوكول الحالي وإلى الأطراف في البروتوكول الحالي على التوالي. 2– تلتزم أية باخرة يسرى عليها البروتوكول الحالي بأحكام هذه الاتفاقية مع مراعاة التعديلات والإضافات الموضحة في البروتوكول الحالي. 3– أما فيما يتعلق بالبواخر الغير أعضاء في الاتفاقية والبروتوكول الحالي فعلى أطراف البروتوكول الحالي تطبيق متطلبات الميثاق والبروتوكول الحالي كلما كان ذلك ضروريا لضمان عدم تمتع هذه البواخر بمزيد من المعاملات المميزة.
المادة (3) : تبليغ المعلومات تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي بتبليغ السكرتير العام للمنظمة الدولية للاستشارات البحرية (المشار اليها هنا بكلمة "منظمة") وإيداع طرفه قائمة حاوية على المساحين المعنيين أو المنظمات المعترف بها والمخولة بالعمل نيابة عن المساحين في إدارة الإجراءات المتعلقة بسلامة الحياة بالبحار وذلك لتعميمها على الأطراف لإبلاغ ضباطها بها. وتقوم الإدارة بإبلاغ المنظمة بالمسئوليات المحددة وصلاحيات السلطة المناطة إلى المساحين المعنيين أو المنظمات المعترف بها.
المادة (4) : التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1 – أن البروتوكول الحالي مطروح للتوقيع بمقر المنظمة اعتبارا من اول يونيه 1978م إلى اول مارس 79 ويظل مفتوحا للانضمام اليه. ويجوز للدول أن تصبح أطراف في البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة: أ – التوقيع بدون تحفظات فيما يتعلق بالتصديق والقبول والموافقة. ب – التوقيع شريطة أن يكون التصديق أو القبول أو الموافقة تالي للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو جـ - الانضمام 2 – يسري التصديق أو القبول أو الموافقة بإيداع الوثيقة لهذه الغاية لدى السكرتير العام للمنظمة. 3 – يجوز التوقيع على البروتوكول الحالي بدون التحفظ أما التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام ممنوحة لتلك الدول التي دفعت بدون تحفظات التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى الاتفاقية.
المادة (5) : وضع البروتوكول موضع التنفيذ 1 – يوضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تصبح فيه ما لا يقل عن خمسة عشر دولة لا يقل ما يؤلفه أسطولها التجاري معا عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية بالطن للملاحة التجارية العالمية أطرافا فيه وفقا للمادة الرابعة من البروتوكول الحالي شريطة أن البروتوكول الحالي لن يوضع موضع التنفيذ قبل وضع الاتفاقية موضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 2 – تسري أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مودعة بعد التاريخ الذي وضع فيه البروتوكول الحالي موضع التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها. 3 – تطبق أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مودعة بعد التاريخ الذي فيه أصبح تعديلا على البروتوكول الحالي مقبولا وفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية على البروتوكول الحالي كما هو معدل.
المادة (6) : الإنهاء رسميا 1 – يجوز لأي طرف إنهاء البروتوكول الحالي في أي وقت بعد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ وضعه موضع التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف. 2 – ويسري الإنهاء بإيداع وثيقة إنهاء لدى السكرتير العام للمنظمة. 3 – يسري الإنهاء بعد سنة واحدة أو بعد مدة أطول كما هو محدد بوثيقة الإنهاء من تاريخ استلام السكرتير العام للمنظمة لهذه الوثيقة. 4 – أن إنهاء هذه الاتفاقية من قبل طرف ما متوقف على إنهاء هذا الطرف البروتوكول الحالي.
المادة (7) : المودع لديه 1 – يجري إيداع البروتوكول الحالي لدى السكرتير العام للمنظمة (المشار إليه هنا فيما بعد "المودع لديه"). 2 – يقوم المودع لديه. أ – بإبلاغ كافة الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو تلك التي انضمت إليه: 1 – بكل توقيع جديد أو إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مع تاريخ ذلك. 2 – تاريخ وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ. 3 – إيداع أية وثيقة إنهاء للبروتوكول الحالي مع التاريخ الذي استلمت فيه وتاريخ سريان الإنهاء ايضا. ب – إرسال نسخ أصلية معتمدة من البروتوكول الحالي إلى كافة الدول الموقعة على البروتوكول الحالي أو المنضمة إليه. 3 – بمجرد وضع البروتوكول الحالي موضع التنفيذ ترسل نسخة أصلية معتمدة من قبل المودع لديه إلى سكرتارية الأمم المتحدة بغية تسجيلها ومن ثم نشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (8) : اللغات جـ - حرر البروتوكول الحالي من اصل واحد باللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية وكل نص من ذلك معتمد وسوف تعد ترجمة رسمية إلى اللغات العربية والألمانية والإيطالية وتودع مع الأصل الموقع عليه وشهادة على ذلك قام الموقعون أدناه المخولون من قبل حكوماتهم المعنية لهذا الغرض بالتوقيع على البروتوكول الحالي ابرم بمدينة لندن في السابع عشر من فبراير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ميلادية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن