بشأن قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.
المادة () : تنظيما لأعمال جمع المال لأغراض البر العام أو مساعدة المنكوبين أو الصرف على الأعمال ...
المادة (1) : اعتبارا من أول مارس 1959 لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأية وسيلة كانت بغرض إ ...
المادة (2) : يجوز لدائرة الشئون الاجتماعية في حالات الإغاثة أو الحالات العاجلة أن ترخص في البدء بجمع التب ...
المادة (3) : يكون لدائرة الشئون الاجتماعية حق التفتيش على حسابات التبرعات وعلى نظام جمع ...
المادة (4) : يجب أن يبين في الطلب الذي يقدم للتصريح بجمع المال اسم الهيئة القائمة على الجمع والمدة وال ...
المادة (5) : بعد انتهاء المدة المرخص خلالها بالجمع يجب موافاة دائرة الشئون الاجتماعية ببيانات حسابات الج ...
المادة (6) : لدائرة الشئون الاجتماعية إصدار التعليمات والاستمارات ...
المادة (7) : يجب إخطار دائرة الشرطة والأمن العام بصورة أرقام التراخيص التي تصدرها الدائرة للهيئات والجماعات التي ...
المادة (8) : وفي جميع الحالات يجوز لدائرة الشئون الاجتماعية رفض الترخيص بجمع المال أو تأجيله لفت ...
التوقيع : رئيس دائرة الشئون الاجتماعية