بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 2، 3، 4، 5، 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
- ...
المادة (1) : يجوز بقرار من الوزير منح أعضاء اللجان في الجهة الحكومية التي يرأسها بدل حضور جلسات وفقا لأحكام هذا ...
المادة (2) : تصنف اللجنة في تطبيق أحكام هذا القرار في فئة من الفئات الواردة في المادة التال ...
المادة (3) : يحدد بدل حضور الجلسات المنصوص عليه في المادة (1) على النحو الآتي:
...
المادة (4) : لا يمنح عضو اللجنة البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها ا ...
المادة (5) : لا يجوز أن يتجاوز بدل الحضور الذي يمنح وفقا لأحكام هذا القرار الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ال ...
المادة (6) : تقوم الجهة الحكومية التي فيها اللجنة - إذا لم يكن عضو اللجنة موظفا في هذه الجهة - بإبلاغ الجهة الحك ...
المادة (7) : يخطر ديوان الموظفين بصور من القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية فيما يتعلق ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ح ...
التوقيع : رئيس مجلس الخدمة المدنية