تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملاحق بروتوكول مونتريال للمواد الخاضعة للرقابة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته لعامي 1990، 1992، وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة () : المواد الخاضعة للرقابة
المادة () : المواد الخاضعة للرقابة
المادة () : قائمة بالمنتجات - المحتوية على مواد خاضعة للرقابة محددة في المرفق ألف
المادة () : المجموعة المادة القدرة على استنفاد الأوزون المجموعة الأولى CH3Br بروميد الميثيل 0.6
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. طبقة الأوزون: إحدى طبقات الغلاف الجوي تقع في طبقة الستراتوسفير وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية. المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض، وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون. المواد الخاضعة للرقابة: أي مادة مدرجة في أي من الملاحق أ، ب، ج، هـ، من بروتوكول مونتريال المشار إليه، المرفقة بهذا القانون، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط بأي نسبة، وتستبعد أي مادة أو مخلوط يكون موجوداً في منتج مصنع بخلاف أي وعاء يستخدم في نقل المادة المدرجة أو خزنها. الأجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون: الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعمل بمواد خاضعة للرقابة، والمدرجة في الملحق د من بروتوكول مونتريال المشار إليه، المرفق بهذا القانون. التكنولوجيا أو المعدات البلدية: التكنولوجيا أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض انبعاث المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون أو إزالته بالفعل. المواد البديلة: المواد التي تقلل أو تزيل أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون وتستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة.
المادة (2) : يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد البديلة أو مواد معاد تدويرها منها، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (3) : يجب على صاحب الشأن للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة تقديم المستندات التالية: 1- شهادة بلد المنشأ مصدقاً عليها من جهة رسمية مختصة في هذا البلد، تتضمن بيان الاسم العلمي للمادة موضوع الاستيراد أو التصدير، وكمية هذه المادة إذا كان بلد المنشأ هو البلد المصدر، ومكوناتها، ودرجة نقاوتها، وما إذا كانت هذه المادة مخلوطة أو معاد تدويرها، ونسبة كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها، والبلد المصدر والجهة المستوردة لها. 2- شهادة من البلد المصدر إذا كان غير بلد المنشأ مصدقاً عليها من جهة رسمية مختصة فنياً، مبيناً فيها الجهة المستوردة، وكمية المادة موضوع الاستيراد أو التصدير، وما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات أو إضافات كيميائية، وبيان ماهية هذه التعديلات أو الإضافات في حالة حصولها، ونسب ونوع كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها. وفي جميع الأحوال يجوز للأمانة العامة، أن تتأكد مما ورد بالمستندات، ولها في سبيل ذلك إجراء التحاليل اللازمة على عينات من الشحنة.
المادة (4) : يحظر تصنيع المواد الخاضعة للرقابة أو استخدامها في أي صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات التنظيف، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة (5) : يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
المادة (6) : يجب على كل من يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد البلدية أو المعاد تدويرها أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الضارة بطبقة الأوزون ولديه ترخيص بذلك، القيام بتسجيل اسمه بالسجل الذي ينشأ لهذا الغرض، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : تقوم الأمانة العامة بإعداد جداول بالكميات المسموح للشركات والمنشآت باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة. ويتم إخطار كل شركة أو منشأة بالحصة المسموح لها باستيرادها في شهر أكتوبر من كل عام. وتلتزم هذه الشركات والمنشآت بأن تقدم إلى الأمانة العامة كشوفاً ربع سنوية مؤيدة بالمستندات عن حركة هذه المواد.
المادة (8) : لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس من مقدار الحصة التي حددتها له الأمانة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالحصة المحددة له وبصورة من كشف التوزيع. ويبت المجلس في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد، بمثابة رفض له. وتتولى الأمانة العامة تعديل جداول الكميات على ضوء ما يسفر عنه البت في التظلمات.
المادة (9) : يجب على كل مسؤول عن إدارة شركة أو منشأة تباشر نشاطاً يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة، وتتوقف كلياً أو جزئياً عن مباشرة هذا النشاط، أوتنقضي قانوناً، أن يخطر المجلس بهذا التوقف أو الانقضاء، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثه، ويكون للأمانة العامة حق توزيع ما لم يتم استيراده من حصة هذه الشركة أو المنشأة على باقي المستوردين المسجلين لديها. ولا يجوز للشركة أو المنشأة اعتباراً من تاريخ التوقف أو الانقضاء التصرف في الحصة التي خصصت لها ولم يتم استيرادها. وعلى الأمانة العامة إخطار أصحاب الشأن بهذا التوزيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائه، ولكل منهم حق التظلم من هذا التوزيع وفقاً للمادة السابقة.
المادة (10) : يجب على الورش التي تقوم بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون، استخدام جهاز واحد على الأقل من الأجهزة الخاصة باسترجاع هذه المواد، ويحظر تفريغ المواد المشار إليها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح أو الصيانة في الهواء.
المادة (11) : تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون والمواد الخاضعة للرقابة التي تستخدم في المختبرات والأغراض الطبية بشرط الحصول على موافقة المجلس.
المادة (12) : يكون لموظفي الأمانة العامة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يخضع لأحكامه، كما يكون لهم في أي وقت حق دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات، وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (4)، (5)، (6)، (7/ فقرة ثانية) (9/ فقرة أولى وثانية)، (10) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإزالة أسباب المخالفة أو آثارها على نفقة المحكوم عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. فإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد صنعها، أو استعمالها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة بذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم. وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأدوات أو المعدات التي تكون قد استعملت في ارتكاب المخالفة، أو غلق الشركة أو المنشأة، أو إبعاد الأجنبي عن البلاد.
المادة (14) : يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن