تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية هي الأداة السياسية التي تضطلع باقتراح وتخطيط وتنفيذ السياسة ...
المادة (2) : تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية من:- 1- أمين اللجنة الشعبية. 2- الأمين المساعد ...
المادة (3) : تباشر أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية أعمالها بعقل جماعي يلتزم بفلسفة النظام الجماهيري ...
المادة (4) : يتكون البناء التنظيمي للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مما يلي:- أولا:- أمين اللجنة الشعبية. ...
المادة (5) : تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية الشركات والأجهزة والهيئات والاتحادات التالية ...
المادة (6) : يكون أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مسئولا عن القطاع ومتابعة نشاطه, وله في حدود اختصاص ...
المادة (7) : يعمل الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية بكافة تقسيماته تحت الإشراف المباشر لأمين ...
المادة (8) : يباشر الأمين المساعد للشئون السياسية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النا ...
المادة (9) : تتبع للأمين المساعد للشئون السياسية وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:- 1- الإدارة العامة لشرق وشم ...
المادة (10) : يباشر الأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشري ...
المادة (11) : تتبع للأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:- 1- الإدارة العامة ...
المادة (12) : يكون للأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعا ...
المادة (13) : تتبع الأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:- ...
المادة (14) : يباشر الأمين المساعد لشئون التعاون الفني كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات ...
المادة (15) : تتبع الأمين المساعد لشئون التعاون الفني وتع ...
المادة (16) : يباشر الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريع ...
المادة (17) : تتبع للأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية:- ...
المادة (18) : يكون للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية كاتب عام أو مساعد, يباشر الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإ ...
المادة (19) : تختص الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا بما يلي:- 1- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية ا ...
المادة (20) : تختص الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا بما يلي: 1- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية الع ...
المادة (21) : تختص الإدارة العامة لجنوب أفريقيا بما يلي: 1- متابعة أوجه العلاقات بين الجماهيرية العظمى ودول جنوب ...
المادة (22) : تختص الإدارة العامة للشئون الإسلامية بما يلي:- 1- الاهتمام بالقضايا الإسلامية وشئون المسلمين بوجه ...
المادة (23) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:- 1- إعداد مشروع الميزانية وإصدار التفويضات ا ...
المادة (24) : تختص الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية بما يلي:- 1- دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفا ...
المادة (25) : تختص الإدارة العامة للمنظمات والتجمعات بما يلي:- 1- متابعة شئون المنظمات الإقليمية والدولية ذات ال ...
المادة (26) : تختص الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي بما يلي:- 1- الإعداد لاجتماعات مجلس الرئاسة ومجلس وز ...
المادة (27) : تختص الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يلي:- 1- إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع ا ...
المادة (28) : تختص الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة بما يلي:- 1- اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع و ...
المادة (29) : تختص الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي بما يلي:- 1- وضع السياسات العامة واعتماد البرامج ...
المادة (30) : تختص الإدارة العامة للتجارة الخارجية بما يلي:- 1- اقتراح توجيه التجارة الخارجية نحو دول القارة الأ ...
المادة (31) : تختص الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلي:- 1- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشرك ...
المادة (32) : تختص الإدارة العامة للتعاون الفني بما يلي:- 1- متابعة علاقات التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول ...
المادة (33) : تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بما يلي: 1- متابعة المبعوثين للدراسة أو التدريب بالقارة الإف ...
المادة (34) : تختص الإدارة العامة للإعلام بما يلي:- 1- متابعة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات ...
المادة (35) : يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:- 1- تلقي التقارير والمكاتبات الموجهة إلى اللجنة أو أمينها واستيفاء ...
المادة (36) : يختص مكتب الشئون السرية بما يلي:- 1- استلام المراسلات السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 2- ...
المادة (37) : يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:- 1- متابعة أعمال موظفي الجهاز وقيامهم بواجباتهم وذلك للتأكد م ...
المادة (38) : يختص مكتب حقوق الإنسان بما يلي:- 1- معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في ضوء التشري ...
المادة (39) : يتولى مكتب الشئون العسكرية بما يلي:- 1- متابعة علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الز ...
المادة (40) : يختص مكتب الترجمة بما يلي:- 1- القيام بالترجمة التحريرية والشفوية من العربية إلى اللغات الأخرى وال ...
المادة (41) : تلتزم التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز بالتنسيق والتعاون فيما بينها ...
المادة (42) : تمارس مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات السياسية في دول القارة الإفريقية وظائفها ...
المادة (43) : تستمر الإدارة العامة للشئون القنصلية والإدارة العامة للمراسم ومعهد الدراسات الدبلوماسية في ممارسة ا ...
المادة (44) : يجوز للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية أن تنشئ لجا ...
المادة (45) : يصدر بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية العامة للوحدة ال ...
المادة (46) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن