بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1430ميلادية بشأن النظام التشاركى في مجالي التعليم والصحة.
المادة (1) : يقصد بالنظام التشاركي في مجال التعليم قيام المؤهلين علمياً وتر ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن ا ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : تمارس الأنشطة التعليمية, على النحو التالي:
أ) بواسطة فرد يقوم بممارسة النشاط التعليمي بمفرده, ويت ...
المادة (3) : تؤدى الخدمة التعليمية في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بمقابل يصدر بتحديده قرار من اللجنة ...
المادة (4) : تؤدي الخدمة التعليمية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ - ب) من المادة (2) من هذه اللائحة, ...
المادة (5) : يشترط فيمن يزاول النشاط التعليمي, ما يلي:-
1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية ال ...
المادة (6) : يشترط في مقر المؤسسة التعليمية التي تدار من قبل تشاركية تعليمية, أو شركة مساهمة, أن يكون مناسبا لمز ...
المادة (7) : تخضع المؤسسات التعليمية المشار إليها في المادة السابقة للرقابة والتفتيش من قبل اللجنة الشعبية للتعل ...
المادة (8) : تعتمد نتائج الامتحانات النهائية, والشهادات العلمية للمؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة من ...
المادة (9) : يلتزم كل من يزاول النشاط التعليمي سواء بمفرده أو ضمن تشاركية تعليمية أو شركة مساهمة, بالتوجهات العا ...
المادة (10) : يقصد بالنظام التشاركي في مجال الصحة - في مقام تطبيق أحكام هذ ...
المادة (11) : تمارس الأنشطة الصحية على النحو التالي:
أ) عيادة طبية تدار من قبل طبيب ويساعده في ذلك عنصر طبي مسا ...
المادة (12) : تؤدى الخدمة في التشاركيات الصحية بنظام الاشتراك السنوي فقط, وفق الأسس والضوابط التي يصدر بها قرار م ...
المادة (13) : يكون التردد على العيادات الطبية, والتردد أو الإيواء في المرافق الصحية التي تدار بشركات مساهمة متاحا ...
المادة (14) : تؤدي الخدمة الصحية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ...
المادة (15) : يشترط فيمن يزاول النشاط الصحي وفق أحكام هذه اللائحة ما يلي:
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية ال ...
المادة (16) : يشترط في المقر الذي يمارس فيه النشاط الصحي أن يكون مناسبا لممارسة النشاط ومستوفيا ...
المادة (17) : يحظر على الجهات التى تزاول الأنشطة الصحية وفقاً لأحكام المادة (11) من ...
المادة (18) : تخضع الجهات المشار إليها في المادة (11) من هذه اللائحة - عند مزاولتها للنشاط الصحي - للرقابة والتفت ...
المادة (19) : (تؤدي الخدمة في التشاركيات التعليمية والصحية لجميع المواطنين القا ...
المادة (19) : على كل من يزاول نشاطا صحيا - بموجب أحكام هذه اللائحة - الالتزام بكافة الأسس والضوابط والشروط المقرر ...
المادة (20) : يؤذن للمؤسسات التعليمية, والمرافق الصحية التي تمارس نشاطا تعليميا أو صحيا وفقا لهذه اللائحة, باستير ...
المادة (21) : على اللجان الشعبية للشعبيات - كل في نطاقها الإداري - تسهيل إجراءات منح الرخص وتخصيص الأراضي والعقار ...
المادة (22) : على كافة المصارف منح القروض والتسهيلات الائتمانية المصرفية للمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية المشا ...
المادة (23) : أ) على الجهات المختصة توفير الموازنة الاستيرادية اللازمة للمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية المرخص ...
المادة (24) : يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تأذن بمزاولة النشاط التعليمي والصحي في المباني التعليمية والمرافق الص ...
المادة (25) : يحظر على الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة, التي يؤذن لها باستيراد المعدات والتجهيزات ومستلزمات ...
المادة (26) : على الشركات والتشاركيات القائمة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة