المادة
(1) :
تنشأ هيئة عامة تسمى ((الهيئة العامة للتصنيع)) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, تت ...المادة (2) : تتولى الهيئة إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالنشاط الصناعي والإشراف على إدارة المشروعات الصناعية ...
المادة (3) : تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقا للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــ
* بمقتضى ا ...
المادة (4) : تكون للجنة الشعبية للهيئة سلطة الإشراف والضبط الإداري على كافة الشركات الخاضعة لإشرافها, وتعتبر الق ...
المادة (5) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماته ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
1- حصيلة الإيرادات الناتجة من الخدمات التي تقدمها.
2- ما ي ...
المادة (7) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ...
المادة (8) : يكون للهيئة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بليبيا, تودع فيه أموالها وإيراداتها, وذلك طبقاً للقواعد ...
المادة (9) : تخضع لإشراف الهيئة الجهات الواردة ...
المادة (10) : تدمج في الهيئة الجهات الواردة بالكشف رقم (2) المرفق.
وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كافة ما لها من ...
المادة (11) : تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة بقرار من أمانة اللجنة ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لأحكام القانون ر ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة