بشأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
المادة () : لما كانت هذه الهيئة المزمع إنشاؤها ذات طابع عالمي ونشاط يشمل كثيرا من الدول الإسلامية وغيرها وفقا لطبيعة نشاطها وتكوينها فإنها تخرج عن إطار جمعيات النفع العام بالكويت وبالتالي عن إطار القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام وتعديلاته، ولذلك فإنه يلزم لإنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية أن يكون ذلك بقانون على أن يكون مباشرتها لنشاطها وفقا للنظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم، ولهذا فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق على أن تنشأ في الكويت هيئة خيرية إسلامية تسمى « الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها دولة الكويت ولها أن تنشئ فروعا لها خارج الكويت، على أن تباشر نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم، ونصت المادة الثانية على أن تخضع الهيئة المذكورة لأحكام القوانين السارية في دولة الكويت، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزارة المختصة التي تتولى الإشراف على هذه الهيئة.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 12 و14 و65 من الدستور،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في الكويت هيئة خيرية إسلامية تسمى ((الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية)) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها دولة الكويت ولها أن تنشئ فروعا لها خارج الكويت، وتباشر نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم.
المادة (2) : تخضع الهيئة للقوانين السارية في دولة الكويت، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزارة المختصة التي تتولى الإشراف على هذه الهيئة.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت