تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اللجنة الأولمبية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المدرجة في البرنام ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي المرافق للج ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزا ...
المادة (2) : تباشر اللجنة الأولمبية الاختصاصات الآتية: (1) رعاية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية والمحا ...
المادة (3) : تباشر اللجنة الأولمبية اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة في حدود ...
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل ...
المادة (4) : يشترط لقبول الاتحاد في عضوية اللجنة الشروط الآتية: (1) أن يكون مشهرا طبقا لقانون الهيئات الأهلي ...
المادة (5) : ترسل طلبات انضمام الاتحادات إلى سكرتير عام اللجنة وصورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بكتاب مسجل ...
المادة (6) : لا يعتبر الاتحاد عضوا في اللجنة إلا بعد ...
المادة (7) : في حالة رفض طلب الانضمام يكون للاتحاد أن يتظلم لدى الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ وصول ...
المادة (8) : تكون اللجنة جمعية عمومية تشكل من: (أ) مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لجمهورية مصر العربية. (ب) ثلا ...
المادة (9) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء ا ...
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظر ف ...
المادة (11) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل ا ...
المادة (12) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأ ...
المادة (13) : يقوم السكرتير العام بتوجيه ا ...
المادة (14) : يكون التصويت حضوريا على أن يكون لكل اتحاد صوت و ...
المادة (15) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، كما لا يجوز عقد جمعية عموم ...
المادة (16) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبل ...
المادة (17) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجل ...
المادة (18) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من ...
المادة (19) : لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المع ...
المادة (20) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمواف ...
المادة (22) : يتبع في عقد الجمعية العمومية غير العادية نفس إجراءات الجمعي ...
المادة (23) : يقدم مجلس إدارة كل اتحاد قائمة بأسماء من يرى ترشيحهم لمراكز مجلس الإدارة (رئيس - وكيل - سكرتير عام ...
المادة (24) : يتعين على مجلس إدارة اللجنة أن يعرض في مقر اللجنة قبل انعقاد الجمعية العموم ...
المادة (25) : يرأس الجمعية العمومية رئيس اللجنة وفي حالة غيابه يرأسها الوكيل وفي حالة غيابهما تختار الجمعية العمو ...
المادة (26) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجم ...
المادة (27) : يتعين على الاتحادات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعيات العمومية ل ...
المادة (28) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانو ...
المادة (29) : يكون للجنة مجلس إدارة يتألف من: (أ) أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في جمهورية مصر العربية (إن وجد ...
المادة (30) : تكون مدة مجلس الإدارة أربعة سنوات ميلادية على أن يجرى اختيار أعضاء المجلس في أول جمعية عموم ...
المادة (31) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالاستقالة أو الوفاة أو لسبب انقطاع العضو ثلاث ...
المادة (32) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية و ...
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من السكرتي ...
المادة (34) : يحق لكل اتحاد أن يطلب من مجلس الإدارة حضور مندوب عنه في أي جلسة من جلسات المجلس لإبداء وجهة نظر الا ...
المادة (35) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة دعوة مندوبي الاتحادات للاجتماع لمناقشة أي موضوع يرى ال ...
المادة (36) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون ...
المادة (37) : يكون لمجلس الإدارة لجنة تنفيذية تشكل برئاسة الوكيل وعضوية كل من : (1) السكرتير العام, مقررا. ...
المادة (38) : تتولى اللجنة التنفيذية المسئوليات التالية: (1) اقتراح الموضوعات التي تدرج في جداول أعمال اجتماعات ...
المادة (39) : يكون للجنة جهاز وظيفي يعاون اللجنة التنفيذية في أعمال ...
المادة (40) : يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. (2) تمثيل اللجنة ...
المادة (41) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية: (1) إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (42) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) الإشراف على تحصيل جميع إيرادات اللجنة. (2) تنفيذ القرا ...
المادة (43) : تنتهي العضوية أو تسقط من أعضاء عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: أولا: بالوفاء أو بقبول الا ...
المادة (44) : يجوز للاتحادات الأعضاء أن تطلب من اللجنة إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ...
المادة (45) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبندين (الثاني والثالث) في المادة (43) تسقط عضويته أيضا من الات ...
المادة (46) : تتكون مالية اللجنة الأولمبية من: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات والهبات والوصايا التي توافق ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للجنة الأولمبية في ...
المادة (48) : على اللجنة الأولمبية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو جهة أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدا ...
المادة (49) : تنتخب الجمعية العمومية بناء على ترشيح الاتحادات الأعضاء مراقب للحسابات من المقيدين ...
المادة (50) : يختص مراقب الحسابات بما يأتي: (1) مراجعة حسابات اللجنة أولا بأول. (2) مراقبة تطبيق بنود الميزانية ...
المادة (51) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو اللجان المتنوعة أي مرتب أو مكافأة عن الأعم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن