تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الأنواع الكثيرة الارتحال (1) سمك التون الأبيض Thunnus alalunga (2) سمك التون الأزرق الزعنف Thunnus thynnus (3) سمك التون الجاحظ Thunnus obesus (4) سمك التون الوثّاب Katsuwonus pelamis (5) سمك التون الأصفر الزعنف Thunnus albacares (6) سمك التون الأسود الزعنف Thunnus atlanticus (7) سمك التون الصغير Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis (8) سمك تون البحار الجنوبية الأزرق الزعنف Thunnus maccoyii (9) سمك الماكريل الفرقاطي Auxis thazard; Auxis rochei (10) سمك البومفريت Family Bramidae (11) سمك الراموخ Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans (12) السمك الشراعي Istiophorus platypterus; Istiophorus.albicans (13) السمك السياف Xiphias gladius (14) السمك الصوري Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides (15) الدلفين (السمك) coryphaena hipparus Corypthaena equiselis (16) أسماك القرش المحيطية Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus Family Alopiidae; Rhincodon typus; Family Carcharhinidae Family Sphyrnidae; Family Isurida (17) الثدييات البحرية (الحيتان والدرافيل) Family physeteridae; Family Balaenopteridae; Family Balaenidae، Family Eschrichtiidae; Family Monodontidae، Family Ziphiidae; Family Delphinidae
المادة () : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: إذ تحدوها الرغبة في أن تسوى، بروح التفاهم المتبادل والتعاون، كل المسائل المتصلة بقانون البحار، وإذ تدرك المغزى التاريخي لهذه الاتفاقية بوصفها مساهمة هامة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء. وإذ تلاحظ أن التطورات التي حدثت منذ مؤتمري الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عامي 1958 و1960 قد أبرزت الحاجة إلى اتفاقية جديدة لقانون البحار مقبولة عموماً. وإذ تعي أن مشاكل حيّز المحيطات وثيقة مقبولة الترابط ويلزم النظر فيها ككل. وإذ تسلّم باستحسان العمل، عن طريق هذه الاتفاقية، ومع إيلاء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول، على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السليمة، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة، وصون مواردها الحية، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وإذ تضع في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيساهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء، ولا سيما المصالح والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غير ساحلية. وإذ ترغب في أن تطور، عن طريق هذه الاتفاقية، المبادئ الواردة في القرار 2749 (د – 25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1970 الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً، بين ما أعلنته، أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود الولاية الوطنية، هي ومواردها تراث مشترك للإنسانية، وأن استكشافها واستغلالها يجب أن يكونا لصالح الإنسانية جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول. وإذ تؤمن بأن عملية تدوين البحار وتطويره التدريجي التي تحققت في هذه الاتفاقية، ستساهم في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول طبقاً لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وستشجع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة في الميثاق. وإذ تؤكد أن قواعد ومبادئ القانون الدولي المطبق عموماً ستظل تحكم المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية. قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : البدء بإجراءات التحكيم الخاص رهناً بمراعاة الجزء الخامس عشر، يجوز أي طرف في نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق مواد هذه الاتفاقية التي تتناول (1) مصائد الأسماك، (2) حماية البيئة والحفاظ عليها، (3) البحث العلمي البحري، (4) الملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق أن يخضع النزاع لإجراءات التحكيم الخاص المنصوص عليه في هذا المرفق، بإخطار كتابي يوجه على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع. ويكون الأخطار مصحوباً ببيان بالادعاء وبالأسس التي يستند إليها.
المادة (1) : المصطلحات المستخدمة لأغراض المادة 305 وهذا المرفق، تعني «المنظمة الدولية» منظمة دولية حكومية شكلتها دول ونقلت إليها الدول الأعضاء فيها اختصاصها في مسائل تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل.
المادة (1) : تحريك الإجراءات إذا اتفق أطراف نزاع ما، وفقاً للمادة 284، على إخضاعه للتوفيق بموجب هذا الفرع، جاز لأي من هذه الأطراف أن يحرك الإجراءات بإخطار كتابي يوجهه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع.
المادة (1) : البدء بإجراءات التحكيم رهناً بمراعاة الجزء الخامس عشر، يجوز لأي طرف في نزاع إخضاع النزاع لإجراء التحكيم المنصوص عليه في هذا المرفق بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع. ويكون الإخطار مصحوباً ببيان بالادعاء وبالأسس التي يستند إليها.
المادة (1) : أحكام عامة 1- تنشأ المحكمة الدولية لقانون البحار وتعمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذا النظام الأساسي. 2- يكون مقر المحكمة في مدينة هامبورغ الحرة التحالفية، في جمهورية ألمانيا الاتحادية. 3- للمحكمة أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها في مكان آخر كلما رأت ذلك مناسباً. 4- تخضع إحالة أي نزاع إلى المحكمة للجزئين الحادي عشر والخامس عشر.
المادة (1) : حق ملكية المعادن ينتقل حق ملكية المعادن عند استخراجها وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (1) : تنشأ، وفقاً لأحكام المادة 76، لجنة معنية بحدود الجرف القاري وراء 200 ميل بحري، وذلك طبقاً للمواد التالية.
المادة (1) : الأغراض 1- المؤسسة هي هيئة السلطة التي تقوم بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 153، كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة وتجهيزها وتسويقها. 2- تتصرف المؤسسة، في تحقيقها لأغراضها وفي ممارستها لوظائفها، وفقاً لهذه الاتفاقية ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 3- تعمل المؤسسة، في تنميتها لموارد المنطقة عملاً بالفقرة 1، وفقاً للمبادئ السليمة، رهناً بمراعاة هذه الاتفاقية.
المادة (1) : المصطلحات المستخدمة والنطاق 1 – لأغراض هذه الاتفاقية: (1) تعني «المنطقة» قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية. (2) تعني «السلطة» السلطة الدولية لقاع البحار. (3) تعني «الأنشطة في المنطقة» جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة. (4) يعني «تلوث البيئة البحرية» إدخال الإنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض الصحة البشرية للأخطار، وإعادة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال، والإقلال من الترويح. (5) (أ) يعني «الإغراق»: (1) أي تصريف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية. (2) أي إغراق متعمد في البحر للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية. (ب) لا يشمل «الإغراق» ما يلي: (1) تصريف الفضلات أو المواد الأخرى الذي يصاحب التشغيل الاعتيادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها من التركيبات الاصطناعية ومعداتها في البحر، أو ينتج عنه، وذلك خلاف الفضلات أو المواد الأخرى التي تنقل بواسطة أو إلى سفن أو طائرات أو أرصفة أو تركيبات اصطناعية أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد، أو تنتج عن معالجة هذه الفضلات أو المواد الأخرى على متن تلك السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو التركيبات. (2) إيداع مواد لغرض غير مجرد التخلص منها، بشرط ألا يتعارض هذا الإيداع مع مقاصد هذه الاتفاقية. 2 – (1) تعني «الدول الأطراف» الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها. (2) تنطبق هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة 1 من المادة 305، والتي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية وفقاً للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن هذا النطاق يشير مصطلح «الدول الأطراف» إلى تلك الكيانات.
المادة (2) : النظام القانوني للبحر الإقليمي، وللحيّز الجوي فوق البحر الإقليمي، ولقاعه وباطن أرضه 1 – تمتد سيادة الدولة المتاحة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي. ط – تمتد هذه السيادة إلى الحيّز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه. 3 – تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهناً بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.
المادة (2) : العلاقة بالسلطة 1- تتصرف المؤسسة وفقاً للسياسة العامة التي تضعها الجمعية وللتوجيهات التي يصدرها المجلس عملاً بالمادة 70. 2- تتمتع المؤسسة بالاستقلال الذاتي في تسييرها لعملياتها، مع مراعاة الفقرة 1. 3- ليس في هذه الاتفاقية ما يحمل المؤسسة مسؤولية أعمال السلطة أو التزاماتها أو ما يحمل السلطة مسؤولية أعمال المؤسسة أو التزاماتها.
المادة (2) : 1 - تتألف اللجنة من 21 عضواً يكونون خبراء في ميدان الجيولوجيا أو الطبيعيات الأرضية أو المساحة البحرية، تنتخبهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من بين رعاياها، مولية الاعتبار الواجب لضرورة ضمان التمثيل الجغرافي العادل، على أن يؤدوا مهامهم بصفاتهم الشخصية. 2 - يجري الانتخاب الأول في أقرب وقت ممكن، على أن يتم في أي حال في غضون 18 شهراً من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبوجه الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد كل انتخاب، رسالة إلى الدول الأطراف يدعو فيها إلى تقديم الترشيحات، بعد إجراء المشاورات الإقليمية المناسبة، في غضون ثلاثة أشهر. ويعد الأمين العام قائمة مرتبة أبجدياً بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ويعرضها على كل الدول الأطراف. 3 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إلى عقده الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة المرشحين الذين يحصلون على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. ولا ينتخب أقل من ثلاثة أعضاء من كل منطقة جغرافية. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم. 5 - تتحمل الدولة الطرف التي تقدمت بترشيح عضو اللجنة مصروفات ذلك العضو أثناء قيامه بأداء مهام اللجنة. وتتحمل الدولة الساحلية المعنية المصروفات المتكبدة فيما يتعلق بالمشورة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 3 من هذا المرفق. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير أمانة اللجنة.
المادة (2) : التنقيب 1- (أ) تشجع السلطة التنقيب في المنطقة. (ب) لا يجري التنقيب إلا بعد أن تتلقى السلطة تعهداً كتابياً مرضياً بأن المنقب المقترح سيتمثل لهذه الاتفاقية ولما يتصل بالموضوع من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها فيما يتعلق بالتعاون في برامج التدريب المشار إليها في المادتين 143 و144 وحماية البيئة البحرية، وبأنه سيقبل تحقق السلطة من الامتثال لها. وعلى المنقب المقترح في نفس الوقت، أن يخطر السلطة بالحدود العامة للقطاع أو القطاعات التي سيجري فيها الننقيب. (ج) يجوز لأكثر من منقب العمل في نفس القطاع أو القطاعات في آن واحد. 2 - لا يترتب على التنقيب منح المنقب أية حقوق فيما يتعلق بالموارد. على أنه يجوز للمنقِّب استخراج كمية معقولة من المعادن لتستخدم في أغراض الاختبار.
المادة (2) : قائمة المحكمين 1– يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة محكمين ويحتفظ بها ويحق لكل دولة طرف أن تسمي أربعة محكمين يكون كل منهم ذا خبرة في الشئون البحرية ويتمتع بأوسع شهرة في الإنصاف والكفاءة والنزاهة. وتتكون القائمة من أسماء الأشخاص الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة. 2– إذا حدث في أي وقت أن صار عدد المحكمين الذين سمتهم دولة طرف في القائمة المكونة على هذا النحو أقل من أربعة، حق لتلك الدولة الطرف أن تسمي آخرين حسب ما يلزم. 3– يظل اسم المحكم في القائمة إلى أن تسحبه الدولة الطرف التي سمته، إلا أنه يشترط أن يواصل هذا المحكم عمله في أية محكمة تحكيم عين فيها حتى انتهاء الدعوى المعروضة على تلك المحكمة.
المادة (2) : قائمة الموفّقين يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة موفّقين ويحتفظ بها. ويحق لكل دولة طرف أن تسمي أربعة موفّقين يتمتع كل منهم بأوسع شهرة في الإنصاف والكفاءة والنزاهة. وتتكون القائمة من أسماء الأشخاص الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة. فإذا حدث في أي وقت أن صار عدد الموفّقين الذين سمّتهم دولة طرف في القائمة المكونة على هذا النحو أقل من أربعة، حق لهذه الدولة الطرف أن تسمي آخرين حسبما يلزم. ويظل اسم الموفّق في القائمة إلى أن تسحبه الدولة الطرف التي سمّته، إلا أنه يشترط أن يواصل هذا الموفّق عمله في أية لجنة توفيق عين فيها حتى انتهاء الإجراءات أمام تلك اللجنة.
المادة (2) : التوقيع يجوز لمنظمة دولية أن توقع على هذه الاتفاقية إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء فيها من الدول الموقعة عليها. وتصدر المنظمة الدولية عند التوقيع تصريحاً يحدد المسائل الخاضعة لهذه الاتفاقية والتي نقل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من الدول الأعضاء فيها الموقعة على الاتفاقية، وطبيعة ومدى ذلك الاختصاص.
المادة (2) : قوائم الخبراء 1– توضع قائمة خبراء ويحتفظ بها بشأن كل من ميادين (1) مصائد الأسماك، (2) وحماية البيئة والحفاظ عليها، (3) والبحث العلمي البحري، (4) والملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق. 2– تتولى إعداد قوائم الخبراء والاحتفاظ بها، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في ميادان مصائد الأسماك، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان حماية البيئة والحفاظ عليها، واللجنة الأوقيانوغرافية الدولية الحكومية في ميادان البحث العلمي البحري، والمنظمة الدولية للملاحة البحرية في ميدان الملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق، أو في كل حالة، الهيئة الفرعية المناسبة المعنية التي تكون إحدى المنظمات المذكورة قد أوكلت إليها هذه المهمة. 3 – يحق لكل دول طرف تسمي خبيرين في كل ميدان تكون كفاءتهما في الجوانب القانونية أو العلمية أو التقنية للميدان المذكور ثابتة ومعترف بها عامة، ويتمتعان بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهة، وتتكون القائمة المناسبة في كل ميدان من أسماء الأشخاص الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة. 4 – إذا حدث في أي وقت أن صار عدد الخبراء الذين سمتهم دولة طرف في القائمة المكونة على هذا النحو أقل من اثنين، حق لتلك الدولة الطرف أن تسمي آخرين حسب ما يلزم. 5 – يظل اسم الخبير في القائمة إلى أن تسحبه الدولة الطرف التي سمته، إلا أنه يشترط أن يواصل هذا الخبير عمله في أية محكمة تحكيم خاص عين فيها حتى انتهاء الدعوى المعروضة على محكمة التعيين الخاص تلك.
المادة (2) : التكوين 1- تتكون المحكمة من هيئة مؤلفة من 21 عضواً مستقلاً، ينتخبون من بين أشخاص يتمتعون بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهة، ومشهود لهم بالكفاءة في مجال قانون البحار. 2- يؤمن في تكوين المحكمة بجملتها تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل.
المادة (3) : العضوية 1- لا يجوز أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة من رعايا دولة واحدة. وإذا أمكن لأغراض العضوية في المحكمة، اعتبار شخص من رعايا أكثر من دولة واحدة، عدّ من رعايا الدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية. 2- لا يقل عدد الأعضاء من كل مجموعة من المجموعات الجغرافية، كما حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ثلاثة.
المادة (3) : تشكيل محكمة التحكيم الخاص لأغراض الدعوى التي تقام بموجب هذا المرفق، تتشكل محكمة التحكيم الخاص على النحو التالي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك: (أ) رهناً بمراعاة الفقرة الفرعية (ز)، تتألف محكمة التحكيم الخاص من خمسة أعضاء. (ب) يعين الطرف الذي يقيم الدعوى عضوين يفضل اختيارهما من القائمة أو القوائم المناسبة المشار إليها من المادة 2 من هذا المرفق والمتعلقة بالمسائل موضوع النزاع ويجوز أن يكون أحدهما من مواطنيه. وتكون التعيينات مشمولة بالإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق. (ج) يعين الطرف الآخر في النزاع، في غضون 30 يوماً من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق، عضوين يفضل اختيارهما من القائمة ويجوز أن يكون أحدهم من مواطنيه، وإذا لم يتم التعيين خلال تلك الفترة، جاز للطرف الذي أقام الدعوى أن يطلب، في غضون أسبوعين من انتهاء تلك الفترة، أن يتم التعيين وفقاً للفقرة الفرعية (هـ). (د) يعين طرفا النزاع بالاتفاق فيما بينهما رئيس محكمة التحكيم الخاص الذي يفضل أن يتم اختياره من القائمة المناسبة وأن يكون من مواطني دولة ثالثة، ما لم يتفق الطرفان غير ذلك. وإذا لم يتمكن الطرفان في غضون 30 يوماً من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق، من التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين الرئيس، تم التعيين وفقاً للفقرة الفرعية (هـ)، بناء على طلب أحد طرفي النزاع. ويقدم هذا الطلب في غضون أسبوعين من انقضاء فترة الثلاثين يوماً المذكورة آنفاً. (هـ) ما لم يتفق الطرفان على تكليف شخص أو دولة ثالثة من اختيارهما بإجراء التعيين، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالتعيين اللازم في غضون 30 يوماً من استلام طلب بموجب الفقرتين الفرعيتين (ج)، (د)، ويجري التعيين المشار اليه في هذه الفقرة الفرعية بالاختيار من قائمة أو قوائم الخبراء المشار إليها في المادة 2 من هذا المرفق وبالتشاور مع طرفي النزاع والمنظمة الدولية المناسبة، ويكون الأعضاء المعينون على هذا الوجه من جنسيات مختلفة، ولا يجوز أن يكونوا من العاملين في خدمة أي من طرفي النزاع أو من المقيمين عادة في إقليمه أو من مواطنيه. (و) يشغل ما قد يطرأ من شواغر بالطريقة المنصوص عليها للتعيينات الأصلية. (ز) يعين الأطراف ذوو المصلحة المشتركة، معاً عن طريق الاتفاق، عضوين اثنين من أعضاء المحكمة. وفي حال وجود أطراف عديدين ذوي مصالح مختلفة، أو وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يعين كل منهم عضواً واحداً من أعضاء المحكمة. (ح) في المنازعات التي تقوم بين أكثر من طرفين، تنطبق أحكام الفقرات (أ) إلى (و) إلى أقصى حد ممكن.
المادة (3) : التثبيت الرسمي والانضمام 1– يجوز للمنظمة الدولية إيداع وثيقة تثبيتها الرسمي أو انضمامها إذا أودعت أغلبية الدول الأعضاء فيها وثائق تصديقها أو انضمامها. 2– تتضمن الوثيقة التي تودعها المنظمة الدولية التعهدات والتصريحات المطلوبة في المادتين 4 و5 من هذا المرفق.
المادة (3) : تشكيل لجنة التوفيق تتشكل لجنة التوفيق على النحو التالي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك: (أ) رهناً بمراعاة الفقرة الفرعية (ز)، تتألف لجنة التوفيق من خمسة أعضاء. (ب) يعين الطرف الذي حرك الإجراءات موفّقين اثنين، يفضل اختيارهما من القائمة المشار إليها في المادة 2 من هذا المرفق، ويجوز أن يكون أحدهما من مواطنيه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وتكون التعيينات مشمولة بالإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق. (ج) يعين الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنين بالطريقة المبينة في الفقرة الفرعية (ب) في غضون 21 يوماً من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق. فإذا لم يقم بتعيينهما خلال هذه الفترة، جاز للطرف الذي حرك الإجراءات، في غضون أسبوع واحد من انقضاء تلك الفترة، إما أن ينهي الإجراءات بإخطار موجّه إلى الطرف الآخر، أو أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التعيين وفقاً للفقرة الفرعية (ه). (د) يعين الموفّقون الأربعة، في غضون 30 يوماً بعد تاريخ تعيين آخرهم، موفقاً خامساً يختار من القائمة المشار إليها في المادة 2 من هذا المرفق ويكون رئيساً للجنة. فإذا لم يتم التعيين خلال هذه الفترة، جاز لأي من الطرفين، في غضون أسبوع واحد من انقضاء تلك الفترة، أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التعيين وفقاً للفقرة الفرعية (ه). (ه) يجري الأمين العام للأمم المتحدة، خلال 30 يوماً من استلام طلب مقدم بموجب الفقرة الفرعية (ج) أو الفقرة الفرعية (د)، التعيينات اللازمة من القائمة المشار إليها في المادة 2 من هذا المرفق بالتشاور مع الأطراف في النزاع. (و) يشغل أي شاغر بالطريقة المقررة للتعيين الأصلي. (ز) يعين الطرفان أو الأطراف الذين يقررون أن مصلحتهم مشتركة، معاً عن طريق الاتفاق، موفقين اثنين. وفي حالة اختلاف مصالح الطرفين أو الأطراف، أو عند وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يعينون الموفّقين على انفراد. (ح) في المنازعات التي تقوم بين أكثر من طرفين لهم مصالح مختلفة أو عند وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يطبق الأطراف الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) قدر الإمكان.
المادة (3) : تشكيل محكمة التحكيم لأغراض الدعوى التي تقام بموجب هذا المرفق، تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك: (أ) رهنا بمراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ز)، تتألف محكمة التحكيم من خمسة أعضاء. (ب) يعين الطرف الذي يقيم الدعوى عضواً واحداً يفضل اختياره من القائمة المشار إليها في المادة 2 من هذا المرفق ويجوز أن يكون من مواطنيه. ويكون التعيين مشمولاً بالإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق. (ج) يعين الطرف الآخر في النزاع، في غضون 30 يوماً من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق، عضواً واحداً يفضل اختياره من القائمة ويجوز أن يكون من مواطنيه. وإذا لم يتم التعيين خلال تلك الفترة، جاز للطرف الذي أقام الدعوى أن يطلب، في غضون أسبوعين من انتهاء تلك الفترة، أن يتم التعيين وفقاً للفقرة الفرعية (هـ). (د) يعين الأعضاء الثلاثة الآخرون بالاتفاق بين الطرفين. ويفضل أن يتم اختيارهم من القائمة وأن يكونوا من مواطني دول ثالثة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ويعين طرفا النزاع رئيس محكمة التحكيم من بين هؤلاء الأعضاء الثلاثة. وإذا لم يتمكن الطرفان في غضون 60 يوماً من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 1 من هذا المرفق، من التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين واحد أو أكثر من أعضاء المحكمة الذين يجب أن يعينوا بالاتفاق أو بشأن تعيين الرئيس، تم التعيين المتبقي أو التعيينات المتبقية وفقاً للفقرة الفرعية (هـ)، بناء على طلب أحد طرفي النزاع. ويقدم هذا الطلب في غضون أسبوعين من انقضاء فترة الستين يوماً المذكورة آنفاً. (هـ) ما لم يتفق الطرفان على تكليف شخص أو دولة ثالثة من اختيارهما بإجراء التعيينات بموجب الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)، يقوم رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار بالتعيين اللازم. فإذا لم يكن بوسع الرئيس القيام بالمهمة بموجب هذه الفقرة الفرعية أو كان من مواطني أحد الطرفين، قام بالتعيين أقدم عضو يليه في المحكمة الدولية لقانون البحار يكون موجوداً ولا يكون من مواطني أي من الطرفين. وتجري التعيينات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية من القائمة المشار إليها من المادة 2 من هذا المرفق في غضون 30 يوماً من استلام الطلب وبالتشاور مع الطرفين، ويكون الأعضاء المعينون على هذا الوجه من جنسيات مختلفة، ولا يجوز أن يكونوا من العاملين في خذمة أي من طرفي النزاع أو من المقيمين عادة في إقليمه أو من مواطنيه. (و) يشغل ما قد يطرأ من شواغر بالطريقة المنصوص عليها للتعيينات الأصلية. (ز) يعين الأطراف ذوو المصلحة المشتركة، معاً عن طريق الاتفاق، عضواً واحداً من أعضاء المحكمة. وفي حالة وجود أطراف عديدين ذوي مصالح مختلفة، أو وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يعين كل منهم عضواً واحداً من أعضاء المحكمة. ويجب على الدوام أن يكون عدد أعضاء محكمة التحكيم الذين يعينهم الأطراف، كل على حده، أقل بواحد من عدد أعضائها الذين يشترك الأطراف معاً في تعيينهم. (ح) في المنازعات التي تقوم بين أكثر من طرفين، تنطبق أحكام الفقرات (أ) إلى (و) إلى أقصى حد ممكن.
المادة (3) : الاستكشاف والاستغلال 1- يجوز للمؤسسة والدول الأعضاء والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، أن تقدم طلبات إلى السلطة من أجل الموافقة على خطط عمل تشمل الأنشطة في المنطقة. 2 - يجوز للمؤسسة أن تقدم طلباً بصدد أي جزء من المنطقة، إلا أن الطلبات المقدمة من غيرها فيما يتعلق بقطاعات محجوزة تخضع للشروط الإضافية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرفق. 3 - لا تجري أعمال الاستكشاف والاستغلال إلا في القطاعات المحددة في خطط العمل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 153 والتي توافق عليها السلطة وفقاً لهذه الاتفاقية وما يتصل بالموضوع من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 4 - يقتضي في كل خطة عمل يوافق عليها: (أ) أن تكون متمشية مع هذه الاتفاقية ومع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. (ب) أن تنص على رقابة السلطة على الأنشطة في المنطقة وفقاً للفقرة 4 من المادة 153. (ج) أن تمنح المشغّل، وفقاً لقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها حقوقاً خالصة لاستكشاف واستغلال الفئات المحددة من الموارد في القطاع المشمول بخطة العمل. على أنه إذا عرض مقدم الطلب للموافقة خطة عمل تشمل فقط مرحلة الاستكشاف أو مرحلة الاستغلال منحته خطة العمل حقوقاً خالصة فيما يتعلق بتلك المرحلة فقط. 5 - باستثناء خطط العمل التي تقدمها المؤسسة، تكون كل خطة عمل، عند موافقة السلطة عليها، في شكل عقد بين السلطة وبين مقدم الطلب أو مقدمي الطلبات.
المادة (3) : 1- تكون وظائف اللجنة كما يلي: (أ) دراسة البيانات والمواد الأخرى التي تقدمها الدول الساحلية فيما يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري في المناطق التي تمتد فيها تلك الحدود وراء 200 ميل بحري، وتقديم توصيات وفقاً للمادة 76 ولبيان التفاهم الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في 29 آب/أغسطس 1980. (ب) إسداء المشورة العلمية والتقنية، إذا طلبت إليها ذلك الدولة الساحلية المعنية، أثناء إعداد البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). 2 - للجنة أن تتعاون، إلى المدى الذي تعتبره ضرورياً ومفيداً، مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو ومع المنظمة الهيدروغرافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة بغية تبادل المعلومات العلمية والتقنية التي قد تساعد اللجنة على الاضطلاع بمسؤولياتها.
المادة (3) : حدود المسؤولية دون الإخلال بالفقرة 3 من المادة 11 من هذا المرفق، لا يتحمل أي عضو في السلطة، لمجرد عضويته فيها، مسؤولية أعمال المؤسسة أو التزاماتها.
المادة (3) : عرض البحر الإقليمي لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (4) : الحد الخارجي للبحر الإقليمي الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
المادة (4) : الهيكل يكون للمؤسسة مجلس إدارة ومدير عام وجهاز الموظفين اللازم لممارسة وظائفها.
المادة (4) : حين تنوي دولة ساحلية أن تعين، وفقاً للمادة 76، الحدود الخارجية لجرفها القاري وراء 200 ميل بحري، عليها تقديم تفاصيل هذه الحدود إلى اللجنة مع البيانات العلمية والتقنية الداعمة في أقرب وقت ممكن، على أن يتم ذلك في أي حال في غضون عشر سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة. وتقدم الدولة الساحلية في الوقت ذاته أسماء أعضاء اللجنة الذين زودوها بالمشورة العلمية والتقنية.
المادة (4) : مؤهلات مقدمي الطلبات 1- يكون مقدمو الطلبات، عدا المؤسسة، مؤهلين إذا توافرت فيهم متطلبات الجنسية أو السيطرة والتزكية التي تقتضيها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، وإذا اتبعوا الإجراءات وتوفرت فيهم مستويات الأهلية المبينة في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 6، تتصل مستويات الأهلية هذه بالقدرات المالية والتقنية لمقدم الطلب وبطريقة أدائه لعقود سابقة مع السلطة. 3- تزكي كل مقدم طلب الدولة التي يحمل جنسيتها ما لم تكن لمقدم الطلب أكثر من جنسية واحدة كما في حالة شراكة أو تجمع كيانات من دول مختلفة، وعندها تزكي جميع الدول الأطراف المعنية مقدم الطلب، أو ما لم يكن لدولة أخرى أو لرعاياها سيطرة فعلية على مقدم الطلب، وفي هذه الحالة تزكي الدولتان الطرفان كلتاهما الطلب. وتبين في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها المعايير والإجراءات لتنفيذ متطلبات التزكية. 4- تتولى الدولة أو الدول المزكية، عملاً بالمادة 139، المسؤولية عن أن تضمن في إطار نظمها القانونية، قيام المتعاقد الذي تزكيه بالأنشطة في المنطقة وفقاً لأحكام عقده ولالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية. إلا أن الدولة الطرف لا تكون مسؤولة عن الضرر الناجم من انتهاك متعاقد زكته لالتزاماته إذا كانت تلك الدولة الطرف قد اعتمدت من القوانين والأنظمة واتخذت من الإجراءات الإدارية، مع مراعاة نظامها القانون، ما هو معقول ومناسب لتأمين الامتثال لتلك الالتزامات من قبل الأشخاص الخاضعين لولايتها. 5- يراعي في إجراءات تقييم مؤهلات الدول الأطراف المتقدمة بطلبات ما لها من طابع باعتبارها دولاً. 6- تقتضي مستويات الأهلية من كل مقدم طلب، دون استثناء، أن يتعهد كجزء من طلبه: (أ) بقبول ما ينطبق من التزامات ناشئة عن أحكام الجزء الحادي عشر وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، وقرارات هيئاتها وشروط عقوده مع السلطة باعتبارها قابلة للنفاذ، وبالامتثال لتلك الالتزامات. (ب) بقبول رقابة السلطة على الأنشطة في المنطقة، على النحو الذي تخول به هذه الاتفاقية. (ج) بتزويد السلطة بتأكيد كتابي بأن التزاماته المشمولة بالعقد سيتم الوفاء بها بحسن نية. (د) بالامتثال للأحكام المتصلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والمبينة في المادة 5 من هذا المرفق.
المادة (4) : عمل محكمة التحكيم تعمل محكمة التحكيم المشكّلة بمقتضى المادة 3 من هذا المرفق وفقاً لهذا المرفق والأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (4) : الإجراءات تضع لجنة التوفيق إجراءاتها، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ويجوز للجنة، بموافقة أطراف النزاع، أن تدعو أي دولة طرف إلى أن تقدم لها آراءها شفوياً أو كتابياً. وتتخذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتقرير والتوصيات بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة (4) : مدى المشاركة والحقوق والواجبات 1 – تتضمن وثيقة التثبيت الرسمي أو الانضمام التي تودعها منظمة دولية تعهداً بقبول حقوق الدول وواجباتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بصدد المسائل التي نقل إليها الاختصاص بشأنها من قبل الدول الأعضاء فيها والتي هي دول أطراف في هذه الاتفاقية. 2 – تكون المنظمة الدولية طرفاً في هذه الاتفاقية بقدر ما لها من اختصاص مبين في التصريحات أو التبليغ بالمعلومات أو الإخطارات المشار إليها في المادة 5 من هذا المرفق. 3 – تمارس هذه المنظمة الدولية الحقوق وتؤدي الواجبات التي لولا ذلك لكانت، وفقاً لهذه الاتفاقية، حقوقاً وواجبات لدول الأعضاء فيها التي هي دول أطراف، بصدد المسائل التي نقل إليها الاختصاص بشأنها من قبل تلك الدول الأعضاء. ولا تمارس الدول الأعضاء في تلك المنظمة الاختصاص الذي نقلته إليها. 4 – لا تؤدي مشاركة هذه المنظمة الدولية، بأي حال، أي زيادة في التمثيل الذي لولا ذلك لكان من حق الدول الأعضاء فيها التي هي دول أطراف، بما في ذلك الحق في اتخاذ القرارات. 5 – لا تمنح مشاركة هذه المنظمة الدولية، بأي حال، أية حقوق منصوص عليها في هذه الاتفاقية لدول أعضاء في تلك المنظمة ليست دولاً أطراف في هذه الاتفاقية. 6 – في حال قيام تنازع بين التزامات بموجب هذه الاتفاقية والتزاماتها بموجب الاتفاق المنشئ لها أو أية صكوك تتصل به، يكون الرجحان للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (4) : أحكام عامة تنطبق أحكام المواد 4 إلى 13 من الموفق السابع، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على دعوى التحكيم الخاص وفقاً لهذا المرفق.
المادة (4) : الترشيح والانتخاب 1- لكل دولة طرف أن ترشح ما لا يزيد على شخصين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المبينة في المادة 2 من هذا المرفق، وينتخب أعضاء المحكمة من قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة. 2- يوجه الأمين العام للأمم المتحدة في الانتخاب الأول، ومسجل المحكمة في الانتخابات اللاحقة، قبل ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ الانتخاب، دعوة كتابية إلى الدول الأطراف لتقديم أسماء مرشحيها لعضوية المحكمة في غضون شهرين. وعليه أن يعد قائمة مرتبة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم. وعليه أن يوافي الدول الأطراف بهذه القائمة قبل اليوم السابع من الشهر الأخير السابق لتاريخ كل انتخاب. 3- يجري الانتخاب الأول خلال ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 4- ينتخب أعضاء المحكمة بالاقتراع السري. ويجري الانتخاب في اجتماع للدول الأطراف يدعو إلى عقده الأمين العام للأمم المتحدة في الانتخاب الأول، ويعقد عن طريق الإجراء الذي تتفق عليه الدول الأطراف في الانتخابات اللاحقة. ويشكل ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً في ذلك الاجتماع. ويكون المنتخبون لعضوية المحكمة المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، على أن تضم هذه الأغلبية الدول الأطراف.
المادة (5) : مدة العضوية 1- ينتخب أعضاء المحكمة لتسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم، غير أنه يشترط أن تنتهي فترة عضوية سبعة أعضاء من الذين انتخبوا في الانتخاب الأول بانتهاء ثلاث سنوات وأن تنتهي فترة عضوية سبعة أعضاء آخرين بانتهاء ست سنوات. 2- يجري اختيار أعضاء المحكمة الذين ستنتهي فترة عضويتهم بانقضاء الفترتين الأوليين المذكورتين أعلاه، أي فترتي السنوات الثلاث والسنوات الست، بالقرعة التي يقوم بسحبها الأمين العام للأمم المتحدة بعد الانتخاب الأول مباشرة. 3- يواصل أعضاء المحكمة أداء واجباتهم إلى أن تشغل مقاعدهم. إلا أن عليهم رغم حلول آخرين محلهم، أن يستمروا في النظر في أية قضية يكونون قد بدئوا النظر فيها قبل تاريخ حلول الآخرين محلهم. 4 - في حالة استقالة أحد أعضاء المحكمة، يوجه كتاب الاستقالة إلى رئيس المحكمة. ويصبح المقعد شاغراً عند تسلم ذلك الكتاب.
المادة (5) : تقصي الحقائق 1– يجوز للأطراف في نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول (1) مصائد الأسماك، (2) أو حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، (3) أو البحث العلمي البحري، (4) أو الملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق، أن تتفق في أي وقت على أن تطلب من محكمة تحكيم خاص مشكلة وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا المرفق أن تجري تحقيقاً وأن تثبت الوقائع المسببة للنزاع. 2– ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، تعتبر نتائج الوقائع التي تنتهي إليها هيئة التحكيم الخاص العاملة وفقاً للفقرة 1 باتة بين الأطراف. 3– يجوز لمحكمة التحكيم الخاص، إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع، أو تضع توصيات تشكل، دون أن تكون لها قوة القرار، مجرد الأساس الذي تستند إليه الأطراف في إعادة النظر في المسائل المسببة للنزاع. 4 – رهناً بمراعاة الفقرة 2 ، تقوم محكمة التحكيم الخاص بمهمتها وفقاً لأحكام هذا المرفق، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
المادة (5) : التصريحات والإخطارات وتبليغ المعلومات 1 – تتضمن وثيقة التثبيت الرسمي أو الانضمام الخاصة بالمنظمة الدولية تصريحاً يحدد المسائل الخاضعة لهذه الاتفاقية، التي نقل إليها الاختصاص بشأنها من قبل الدول الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية. 2 – تصدر الدولة العضو في منظمة دولية، عند تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها أو عند إيداع المنظمة وثيقة تثبيتها الرسمي أو انضمامها، أيهما جاء لاحقاً، تصريحاً تحدد فيه المسائل الخاضعة لهذه الاتفاقية، التي نقلت الاختصاص بشأنها إلى المنظمة. 3 – تعتبر الدول الأطراف الأعضاء في منظمة دولية طرف في هذه الاتفاقية صاحبة اختصاص بشأن جميع المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية والتي لم تقم تلك الدول بإصدار تصريح أو تبليغ أو إخطار محدد بالاختصاص المنقول إلى المنظمة بموجب هذه المادة. 4 – تخطر المنظمة الدولية الدول الأعضاء فيها التي هي دول أطراف في الاتفاقية، دون إبطاء، وديع الاتفاقية بأية تغييرات قد تطرأ على توزيع الاختصاصات المحددة في التصريحات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و2 بما في ذلك النقل الجديد للاختصاص. 5 – لأي دولة طرف أن تطلب إلى المنظمة الدولية وإلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول أطراف في الاتفاقية، تقديم معلومات عن الجهة المختصة في أية مسائلة محددة تكون قد أثيرت. وعلى المنظمة والدول الأعضاء المعنية تقديم هذه المعلومات خلال فترة معقولة. ويجوز أيضاً للمنظمة الدولية وللدول الأعضاء تقديم هذه المعلومات بمبادرة منها. 6 – تحدد التصريحات والإخطارات والتبليغ بالمعلومات الصادرة بموجب هذه المادة طبيعة الاختصاصات المنقولة ومداها.
المادة (5) : التسوية الودية للجنة أن تلفت نظر الأطراف إلى أية تدابير قد تيسر الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.
المادة (5) : الإجراءات تضع محكمة التحكيم، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، قواعد إجراءاتها على وجه يكفل لكل طرف الفرصة للإدلاء بأقواله وعرض قضيته.
المادة (5) : نقل التكنولوجيا 1 - على كل مقدم طلب، عند تقدمه بخطة عمل، أن يتيح للسلطة وصفاً عاماً للمعدات والأساليب التي ستستخدم في القيام بالأنشطة في المنطقة، وكذلك سائر ما يتصل بالموضوع من معلومات ليست محل ملكية عن خصائص تلك التكنولوجيا ومعلومات عن المكان الذي تتوفر فيه هذه التكنولوجيا. 2 - على كل مشغّل أن يعلم السلطة بما يطرأ من تنقيحات على ما أتاحه لها من الأوصاف والمعلومات عملاً بالفقرة 1 كلما أدخل تعديل أو ابتكار تكنولوجي هام عليها. 3 - يتضمن كل عقد من أجل القيام بالأنشطة في المنطقة التعهدات التالية من قبل التعاقد. (أ) أن يتيح للمؤسسة، كلما طلبت السلطة ذلك، بموجب أحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة، التكنولوجيا التي يستخدمها في تنفيذ الأنشطة في المنطقة بموجب العقد والتي يحق له قانوناً نقلها. ويتم ذلك بموجب ترخيص أو أية ترتيبات مناسبة أخرى يتفاوض التعاقد بشأنها مع المؤسسة وتورد في اتفاق محدد مكمل للعقد. ولا يجوز استخدام هذا التعهد إلا إذا وجدت المؤسسة أنها غير قادرة على الحصول على التكنولوجيا الفعالة النافعة نفسها أو على أخرى مساوية لها في الفعالية والنفع في السوق المفتوحة وبأحكام شروط تجارية منصفة ومعقولة. (ب) أن يحصل على تأكيد كتابي من مالك أي تكنولوجيا تستخدم في القيام بالأنشطة في المنطقة بموجب العقد، ولا تكون متاحة عادة في السوق المفتوحة أو مشمولة بالفقرة الفرعية (أ)، بأن المالك سوف يتيح، كلما طلبت السلطة ذلك، تلك التكنولوجيا للمؤسسة بموجب ترخيص أو أية ترتيبات مناسبة أخرى وبأحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة وبنفس القدر المتاح للتعاقد. وإذا لم يتم الحصول على هذا التأكيد، لا يستخدم المتعاقد التكنولوجيا المذكورة في القيام بالأنشطة في المنطقة. (ج) أن يحصل من المالك بواسطة عقد قابل للتنفيذ، بناء على طلب المؤسسة، وإذا كان ذلك ممكناً بدون تكلفة كبيرة للتعاقد، على الحق القانوني في أن ينقل إلى المؤسسة أية تكنولوجيا يستخدمها في القيام بالأنشطة في المنطقة بموجب العقد مما لا يحق له قانوناً لولا ذلك نقلها ولا تكون متاحة عادة في السوق المفتوحة. وفي الحالات التي توجد فيها علاقة تجارية وثيقة بين المتعاقد ومالك التكنولوجيا، تكون وثاقة العلاقة ودرجة النفوذ أو السيطرة متصلتين بتحديد ما إذا كانت جميع التدابير الممكنة عملياً قد اتخذت للحصول على هذا الحق. وفي الحالات التي يمارس فيها المتعاقد سيطرة فعلية على مالك التكنولوجيا، ويعتبر الإخفاق في الحصول على الحق القانوني من المالك ذا صلة بأهلية المتعاقد بالنسبة إلى أي طلب لاحق للموافقة على خطة عمل. (د) أن ييسر للمؤسسة، بناء على طلبها، حيازة أية تكنولوجيا تشملها الفقرة الفرعية (ب)، بموجب ترخيص أو أية ترتيبات مناسبة أخرى بأحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة، إذا قررت المؤسسة التفاوض مباشرة مع مالك التكنولوجيا بشأن هذه الحيازة. (ه) أن يتخذ نفس التدابير المبينة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) لصالح دولة نامية أو مجموعة من الدول النامية تقدمت بطلب للحصول على عقد بموجب المادة 9 من هذا المرفق، ويشترط أن تكون تلك التدابير مقتصرة على استغلال ذلك الجزء من القطاع الذي اقترحه المتعاقد والذي يكون قد حجز عملاً بالمادة 8 من هذا المرفق، كما يشترط فيما تلتمسه الدولة النامية أو مجموعة الدول النامية من أنشطة بموجب العقد، أن لا ينطوي على نقل التكنولوجيا إلى دولة ثالثة أو رعايا دولة ثالثة. ولا ينطبق الالتزام الناشئ عن هذا الحكم على أي متعاقد بعينه إلا في الحالات التي لا تطلب فيها المؤسسة التكنولوجيا أو يقوم ذلك المتعاقد بنقلها إليها. 4 - تخضع المنازعات المتعلقة بالتعهدات المطلوبة بموجب الفقرة 3، كغيرها من أحكام العقود، للتسوية الإلزامية وفقاً للجزء الحادي عشر، وفي حالات انتهاك هذه التعهدات، يجوز الأمر بوقف أو إنهاء العقد أو بفرض عقوبات نقدية وفقاً للمادة 18 من هذا المرفق. ويجوز لأي من الطرفين إخضاع المنازعات المتعلقة بما إذا كانت العروض المقدمة من المتعاقد تدخل في نطاق الأحكام والشروط التجارية المنصفة والمعقولة للتحكيم التجاري الملزم وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو لقواعد التحكيم الأخرى حسب ما يكون منصوصاً عليه من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. فإذا كان القرار أن العرض المقدم من المتعاقد ليس في نطاق الأحكام والشروط التجارية المنصفة والمعقولة، أعطي المتعاقد 45 يوماً لتنقيح عرضه لإدخاله ضمن ذلك النطاق قبل أن تتخذ السلطة أي إجراء وفقاً للمادة 18 من هذا المرفق. 5 - إذا لم تتمكن المؤسسة من الحصول على التكنولوجيا المناسبة بأحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة لتبدأ في الوقت المناسب في استخراج المعادن من المنطقة وتجهيزها، يجوز لأي من المجلس أو الجمعية دعوة مجموعة من الدول الأطراف تتألف من الدول المشتركة في الأنشطة في المنطقة والدول التي زكت كيانات مشتركة في الأنشطة في المنطقة وغيرها من الدول الأطراف التي أتيح لها الوصول إلى هذه التكنولوجيا، وعلى هذه المجموعة أن تتشاور فيما بينها وتتخذ تدابير فعالة لتؤمن إتاحة هذه التكنولوجيا للمؤسسة بأحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة. وتتخذ كل من هذه الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً ضمن إطار نظامها القانوني الخاص تحقيقاً لهذه الغاية. 6 - في حالة المشاريع المشتركة مع المؤسسة، يكون نقل التكنولوجيا وفقاً لأحكام اتفاق المشروع المشترك. 7 - تدرج التعهدات المطلوبة بموجب الفقرة 3 في كل عقد للقيام بالأنشطة في المنطقة حتى مرور 10 سنوات على شروع المؤسسة في الإنتاج التجاري ويجوز استخدام هذه التعهدات أثناء تلك الفترة. 8 - لأغراض هذه المادة، تعني «التكنولوجيا» المعدات المتخصصة والدراية التقنية، بما في ذلك ما يلزم من الكتيبات والتصميمات وتعليمات التشغيل والتدريب والمثورة والمساعدة التقنيتين لتجميع وصيانة وتشغيل نظام قابل للاستمرار والحق القانوني في استخدام هذه العناصر في ذلك الغرض على أساس غير حصري.
المادة (5) : تصرّف اللجنة أعمالها، ما لم تقرر غير ذلك، عن طريق لجان فرعية مؤلفة من سبعة أعضاء يعينون بطريقة متوازنة مع مراعاة العناصر المحددة لكل طلب تقدمه دولة ساحلية. ولا يكون أي من رعايا الدولة الساحلية مقدمة الطلب الذين هم أعضاء في اللجنة وكذلك أي عضو في اللجنة ساعد الدولة الساحلية بتزويدها بمشورة علمية وتقنية فيما يتعلق برسم الحدود، عضواً في اللجنة الفرعية التي تدرس ذلك الطلب، غير أن من حقه الاشتراك كعضو فيما تقوم به اللجنة من أعمال بصدد الطلب المذكور. ويجوز للدولة الساحلية التي تقدمت بطلب إلى اللجنة أو توفد ممثليها للاشتراك في الأعمال المتصلة بالموضوع، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المادة (5) : مجلس الإدارة 1- يتألف مجلس الإدارة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 160. ويولى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويضع أعضاء السلطة في اعتبارهم، عند تقديم أسماء المرشحين للانتخاب في مجلس الإدارة، الحاجة إلى تسمية مرشحين على أعلى مستويات الكفاءة، وحائزين لمؤهلات في الميادين ذات الصلة من أجل ضمان استمرار المؤسسة ونجاحها. 2- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم. ويولي الاعتبار الواجب لمبدأ التناوب في العضوية. 3 - يواصل أعضاء الإدارة شغل مناصبهم إلى أن ينتخب من يخلفهم. وإذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة، تنتخب الجمعية، وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 160، عضواً جديداً لشغل ما تبقى سارياً من مدة سلفه. 4 - يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية. وعليهم ألا يلتمسوا أو يتلقوا، في قيامهم بواجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر. ويحترم أعضاء السلطة الطابع المستقل لأعضاء مجلس الإدارة ويمتنعون عن بذل أي محاولة للتأثير على أي منهم في أدائهم لواجباتهم. 5 - يتلقى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافآت تدفع من أموال المؤسسة. وتحدد الجمعية مقدار المكافأة بناء على توصية مجلس السلطة. 6 - يزاول مجلس الإدارة أعماله عادة في المكتب الرئيسي للمؤسسة، ويعقد من الاجتماعات ما تتطلبه أعمال المؤسسة. 7 - يشكل ثلثا أعضاء مجلس الإدارة نصاباً قانونياً. 8 - يكون لكل من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد. ويكون البت في جميع الأمور المعروضة على مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه، وإذا كانت لعضو مصلحة تتعارض مع أحد هذه الأمور، امتنع عن التصويت عليه. 9 - لأي عضو في السلطة أن يطلب من مجلس الإدارة معلومات عن عمليات مجلس الإدارة التي لها تأثير خاص على ذلك العضو. ويسعى مجلس الإدارة إلى توفير هذه المعلومات.
المادة (5) : خط الأساس العادي باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية على غير ذلك، خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية.
المادة (6) : الشعاب المرجانية في حالة الجزر الواقعة فوق حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية، خط الأساس لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر للشعبة المرجانية باتجاه البحر كما هو مبين بالرمز المناسب على الخرائط المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية.
المادة (6) : صلاحيات ووظائف مجلس الإدارة يوجه مجلس الإدارة عمليات المؤسسة. ورهناً بمراعاة هذه الاتفاقية، يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق مقاصد المؤسسة، بما في ذلك الصلاحيات التالية: (أ) انتخاب رئيس له من بين أعضائه؛ (ب) اعتماد نظامه الداخلي؛ (ج) إعداد خطط العمل الرسمية المكتوبة وتقديمها إلى المجلس وفقاً للفقرة 3 من المادة 153 والفقرة الفرعية (ي) من الفقرة 2 من المادة 162. (د) وضع خطط عمل وبرامج للقيام بالأنشطة المحددة في المادة 170؛ (ه) إعداد طلبات الحصول على أذونات الإنتاج وتقديمها إلى المجلس، وفقاً للفقرات 2 إلى 7 من المادة 151؛ (و) الإذن بإجراء مفاوضات بشأن حيازة التكنولوجيا، بما فيها تلك المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) من الفقرة 3 من المادة 5 من المرفق الثالث، وإقرار نتائج هذه المفاوضات؛ (ز) وضع أحكام وشروط، والإذن بإجراء مفاوضات، بشأن مشاريع مشتركة وغيرها من أشكال الترتيبات المشتركة المشار إليها في المادتين 9 و11 من المرفق الثالث، وإقرار نتائج هذه المفاوضات؛ (ح) التوصية بمقدار الحصة التي ينبغي الاحتفاظ بها من صافي دخل المؤسسة كاحتياطي لها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 160 والمادة 10 من هذا المرفق؛ (ط) إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة؛ (ي) الإذن بشراء البضائع والخدمات وفقاً للفقرة 3 من المادة 12 من هذا المرفق؛ (ك) تقديم تقرير سنوي إلى المجلس وفقاً للمادة 9 من هذا المرفق؛ (ل) موافاة المجلس بمشروع قواعد تتعلق بتنظيم وإدارة وتعيين وفصل موظفي المؤسسة لغرض إقرارها من قبل الجمعية، واعتماد أنظمة لأعمال هذه القواعد؛ (م) اقتراض الأموال وتقديم ما يقرره من ضمان احتياطي أو ضمان آخر وفقاً للفقرة 2 من المادة 11 من هذا المرفق؛ (ن) الدخول في أية إجراءات قانونية وأية اتفاقات وأية صفقات تجارية واتخاذ أية إجراءات أخرى وفقاً للمادة 13 من هذا المرفق؛ (س) تفويض أي من صلاحياته غير التقديرية إلى المدير العام وإلى لجانه، رهناً بموافقة المجلس.
المادة (6) : 1- ترفع اللجنة الفرعية توصياتها إلى اللجنة. 2- تكون موافقة اللجنة على توصيات اللجنة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين. 3- تقدم توصيات اللجنة كتابياً إلى الدولة الساحلية التي قدمت الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (6) : الموافقة على خطط العمل 1- تنظر السلطة، بعد ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفي كل شهر رابع بعد ذلك، في خطط العمل المقترحة. 2- تثبيت السلطة أولاً لدى النظر في طلب للموافقة على خطة عمل في شكل عقد يتعلق بالأنشطة في المنطقة مما إذا كان: (أ) مقدم الطلب قد امتثل للإجراءات الموضوعة لتقديم الطلبات وفقاً للمادة 4 من هذا المرفق وأنه قدم للسلطة التعهدات والتأكيدات التي تقضي بها تلك المادة. وفي حالات عدم الامتثال لهذه الإجراءات أو عدم تقديم أي من هذه التعهدات والتأكيدات، يمنح مقدم الطلب 45 يوماً لعلاج أوجه هذه القصور هذه. (ب) مقدم الطلب حائزاً للمؤهلات المطلوبة وفقاً للمادة 4 من هذا المرفق. 3- ينظر في خطط العمل المقترحة وفقاً لترتيب ورودها. وتمتثل خطط العمل المقترحة وتخضع للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، بما فيها تلك المتعلقة بمتطلبات التشغيل والمساهمات المالية والتعهدات بشأن نقل التكنولوجيا وإذا كانت خطط العمل المقترحة مطابقة لهذه المتطلبات، وافقت السلطة على خطط العمل هذه بشرط أن تكون متفقة مع المتطلبات الموحدة وغير التمييزية المبينة في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها: (أ) ما لم يكن جزء من القطاع أو القطاع كله المشمول بخطة العمل المقترحة قد أدرج في خطة عمل موافق عليها أو في خطة عمل مقترحة سبق تقديمها ولم تتخذ السلطة بشأنها قراراً نهائياً بعد. (ب) أو ما لم تكن السلطة قد رفضت الموافقة على استغلال جزء من القطاع المشمول بخطة العمل المقترحة أو القطاع كله عملاً بالفقرة الفرعية (خ) من الفقرة 2 من المادة 162. (ج) أو ما لم تكن خطة العمل المقترحة قد قدمتها أو زكت تقديمها دولة طرف تكون قد حصلت على: «1» خطط عمل لاستكشاف واستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن في قطاعات غير محجوزة من شأنها، عند جمعها مع أي من شطري القطاع المشمول بالطلب المقدم للحصول على خطة عمل، أن تتجاوز في الحجم 30 في المائة من مساحة دائرية تبلغ 400000 كيلو متر مربع تحيط بمركز أي من شطري القطاع المشمول بخطة العمل المقترحة. «2» خطط عمل لاستكشاف واستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن في قطاعات غير محجوزة يشكل مجموع مساحتها 2 في المائة من مجموع مساحة ذلك الجزء من المنطقة الذي لم تحجزه السلطة أو ترفض الموافقة على استغلاله عملاً بالفقرة الفرعية (خ) من الفقرة 2 من المادة 162. 4 - لغرض تحديد النموذج المبين في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3، تحتسب خطة العمل المقدمة من شركة تضامن أو تجمع للشركات على أساس تناسبي فيما بين الدول الأطراف المزكية المعنية وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من هذا المرفق. ويجوز للسلطة أن توافق على خطط عمل تشملها الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 إذا انتهت إلى أن هذه الموافقة لن تتيح لدولة طرف، أو لكيانات تزكيها تلك الدولة، احتكار القيام بالأنشطة في المنطقة أو استبعاد دولة طرف أخرى من الأنشطة في المنطقة. 5 - بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3، يجوز للمؤسسة، بعد نهاية الفترة الانتقالية المحددة في الفقرة 3 من المادة 151، أن تعتمد عن طريق القواعد والأنظمة والإجراءات، غير ذلك من الإجراءات والمعايير التي تتماشى مع هذه الاتفاقية لتقرر أياً من مقدمي الطلبات ستوافق على خطط عملهم في حالات الاختيار من بين مقدمي الطلبات لعطاء مقترح. وتضمن هذه الإجراءات والمعايير الموافقة على خطط العمل على أساس منصف وغير تمييزي.
المادة (6) : التزامات أطارف النزاع على أطراف النزاع أن تيسر مهمة محكمة التحكيم، وعليها، وبوجه خاص، وفقاً لقوانينها وباستخدام كل ما تحت تصرفها من وسائل: (أ) أن تزود المحكمة بجميع الوثائق والتسهيلات والمعلومات ذات الصلة بالنزاع. (ب) أن تمكن المحكمة عند الاقتضاء من استدعاء الشهود أو الخبرات والاستماع إلى شهاداتهم ومن زيارة الأماكن ذات العلاقة.
المادة (6) : وظائف اللجنة تستمع اللجنة إلى الأطراف، وتنظر في ادعاءاتهم واعتراضاتهم، وتقدم لهم اقتراحات بغية الوصول إلى تسوية ودية.
المادة (6) : المسؤولية 1 – يتحمل الأطراف ذوو الاختصاص بمقتضى المادة 5 من هذا المرفق المسئولية عن عدم الوفاء بالالتزامات أو عن أي انتهاك آخر لهذه الاتفاقية. 2 – لأية دولة طرف أن تطلب إلى منظمة دولية أو إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول أطراف تقديم معلومات عن الجهة المسؤولة في أية مسألة محددة. وعلى المنظمة والدول الأعضاء المعنية، تقديم هذه المعلومات. وتنجم عن عدم تقديم هذه المعلومات خلال فترة معقولة أو عن تقديم معلومات متناقضة مسؤولية تضامنية وفردية.
المادة (6) : الشواغر 1- تملأ الشواغر بنفس الطريقة الموضوعة للانتخاب الأول، رهناً بمراعاة الحكم التالي: يشرع المسجل، في غضون شهر واحد من شغر المقعد، بتوجيه الدعوات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرفق، ويحدد رئيس المحكمة تاريخ الانتخاب بعد التشاور مع الدول الأطراف. 2- يتولى عضو المحكمة المنتخب ليحل محل عضو لم تنته مدته، منصبه لما تبقي من مدة سلفه.
المادة (7) : الأنشطة غير الملائمة 1- ليس لأي عضو في المحكمة أن يمارس أية وظيفة سياسية أو إدارية، أو أن تكون له مشاركة فعلية أو مصلحة مالية في أي عملية من عمليات أي مؤسسة تعني باستكشاف أو استغلال موارد البحار أو قاع البحار أو باستخدام تجاري آخر للبحار أو لقاع البحار. 2- لا يجوز لأي عضو في المحكمة أن يقوم بدور الوكيل أو المستشار أو المحامي في أية قضية. 3- أي شك حول هذه النقاط يفصل فيه بقرار أغلبية بقية أعضاء المحكمة الحاضرين.
المادة (7) : تسوية المنازعات 1 – تكون المنظمة الدولية، عند إيداع وثيقة تثبيتها الرسمي أو انضمامها، أو في أي وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار، بواسطة تصريح كتابي، واحدة أو أكثر من وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من المادة 287. 2 – ينطبق الجزء الخامس عشر، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أي نزاع بين الأطراف في هذه الاتفاقية يكون واحد منهم أو أكثر منظمات دولية. 3 – حين تكون منظمة دولية ودولة أو كثر من الدول الأعضاء فيها أطرافاُ متضامنين في نزاع ما، وأطرافاً ذوي مصلحة مشتركة، تعتبر المنظمة قد قبلت ذات الإجراء الذي قبلته الدول الأعضاء لتسوية المنازعات، إلا أنه حين تكون دولة عضو قد اختارت محكمة العدل الدولية فقط بموجب المادة 287، فإن المنظمة والدولة العضو المعنية تعتبران قد قبلتا التحكيم طبقاً للمرفق السابع، ما لم يتفق الأطراف في النزاع على غير ذلك.
المادة (7) : تقرير اللجنة 1 - تقدم اللجنة تقريراً في غضون 12 شهراً من تاريخ تشكيلها. ويبين تقريرها أي اتفاق يتم التوصل إليه، وعند عدم التوصل إلى اتفاق، يبين النتائج التي انتهت إليها حول جميع مسائل الوقائع أو القانون ذات الصلة بموضوع النزاع، وكذلك التوصيات التي تعتبر مناسبة للتوصل إلى تسوية ودية. ويودع التقرير لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم فوراً بإحالته إلى أطراف النزاع. 2 - لا يكون تقرير اللجنة، بما في ذلك أية نتائج أو توصيات، ملزماً للأطراف.
المادة (7) : المصروفات ما لم تقرر محكمة التحكيم غير ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية، يتحمل أطراف النزاع أنصبة متساوية من مصروفات المحكمة، بما في ذلك مكافآت الأعضاء.
المادة (7) : الاختيار بين مقدمي الطلبات للحصول على أذونات الإنتاج 1 - تنظر السلطة، بعد ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفي كل شهر رابع بعد ذلك، في طلبات الحصول على أذونات الإنتاج المقدمة أثناء الفترة التي تسبق ذلك مباشرة. وتصدر السلطة الأذونات المطلوبة، إذا كان ممكناً الموافقة على جميع هذه الطلبات دون تجاوز قيود الإنتاج أو مخالفة الالتزامات المترتبة على السلطة بموجب اتفاق أو ترتيب للسلع الأساسية تكون قد أصبحت طرفاً فيه، وفق المنصوص عليه في المادة 151. 2 - حيثما يكون الاختيار من بين مقدمي طلبات الحصول على أذونات الإنتاج واجباً بسبب قيود الإنتاج المبينة في الفقرات 2 إلى 7 من المادة 151، أو بسبب التزامات السلطة بموجب اتفاق أو ترتيب للسلع الأساسية تكون قد أصبحت طرفاً فيه على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 151، تقوم السلطة بالاختيار على أساس المعايير الموضوعية وغير التمييزية الواردة في قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها. 3 - تعطى السلطة، في تطبيق الفقرة 2، الأولوية لمقدمي الطلبات الذين: (أ) يقدمون ضماناً أفضل للأداء، آخذة في الاعتبار مؤهلاتهم المالية والتقنية وأداءهم السابق، إن وجد، لخطط عمل تمت الموافقة عليها من قبل. (ب) يوفرون للسلطة فوائد مالية محتملة في وقت أبكر، آخذة في الاعتبار الموعد الذي يتقرر فيه بدء الإنتاج التجاري. (ج) يكونون قد استثمروا بالفعل أكبر الموارد وبذلوا أكبر مجهود في التنقيب أو الاستكشاف. 4 - يكون لمقدمي الطلبات الذين لم يقع عليهم الاختيار في فترة ما الأولوية في الفترات اللاحقة إلى أن يحصلوا على إذن الإنتاج. 5 - يتم الاختيار بمراعاة الحاجة إلى زيادة الفرص لكل الدول الأطراف للاشتراك في الأنشطة في المنطقة وإلى منع احتكارها، بغض النظر عن النظم الاجتماعية والاقتصادية أو المواقع الجغرافية للدول تجنباً للتمييز ضد أي دولة أو نظام. 6 - كلما كان عدد القطاعات المحجوزة التي يجري استغلالها أقل من عدد القطاعات غير المحجوزة، تعطي الأولوية لطلبات الحصول على أذونات الإنتاج المتعلقة بالقطاعات المحجوزة. 7 - تتخذ المقررات المشار إليها في هذه المادة في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل فترة.
المادة (7) : تقرر الدول الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري طبقاً لأحكام الفقرة 8 من المادة 76 ووفقاً للإجراءات الوطنية المناسبة.
المادة (7) : المدير العام وجهاز الموظفين 1- تنتخب الجمعية، بناء على توصية المجلس وترشيح مجلس الإدارة، مديراً عاماً للمؤسسة لا يكون عضواً في مجلس الإدارة. ويتولى المدير العام منصبه لفترة محددة لا تتعدى خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لفترات مقبلة. 2- يكون المدير العام الممثل القانوني للمؤسسة والمسؤول التنفيذي الأول فيها ويكون مسؤولاً مباشرة أمام مجلس الإدارة عن تصريف أعمال المؤسسة. ويكون مسؤولاً عن تنظيم موظفي المؤسسة وإدارتهم وتعيينهم وفصلهم وفقاً للقواعد والأنظمة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ل) من المادة 6 من هذا المرفق. ويشترك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. وله أن يشترك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. وله أن يشترك في اجتماعات الجمعية والمجلس عندما تتناول هاتان الهيئتان مسائل تعني المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت. 3 - يكون الاعتبار الأول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والاختصاص التقني. وفي نطاق هذا الاعتبار، تولى المراعاة الواجبة لأهمية اختيار الموظفين على أساس جغرافي عادل. 4 - على المدير العام والموظفين في أدائهم لواجباتهم أن لا يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج عن المؤسسة. وعليهم الامتناع عن أي تصرف لا يتفق مع كونهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤسسة وحدها. وتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والموظفين وبأن لا تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم. ويحال أي انتهاك للمسؤوليات من قبل أحد الموظفين إلى المحكمة الإدارية المناسبة كما هو منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 5 - تنطبق المسؤوليات المبينة في الفقرة 2 من المادة 168 بالمثل على موظفي المؤسسة.
المادة (7) : خطوط الأساس المستقيمة 1 – حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة، يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة. 2 – حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبيعية أخرى، يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذلك من انحسار في حد أدنى الجزر، تظل خطوط الأساس المستقيمة سارية المفعول إلى أن تغيرها الدولة الساحلية وفقاً لهذه الاتفاقية. 3 – يجب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل ويتعين أن تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط مرتبطة بالإقليم البري ارتباطاً وثيقاً كافياً لكي تخضع لنظام المياه الداخلية. 4 – لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها ما لم تكن قد بنيت عليها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر أو إلا في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها قد حظي باعتراف دولي عام. 5 – حيث تكون طريقة خطوط الأساس المستقيمة قابلة للتطبيق بموجب الفقرة 1، يجوز أن تؤخذ في الاعتبار، في تقرير خطوط أساس معينة، ما تنفرد به المنطقة المعنية من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتاً جلياً بالاستعمال الطويل. 6 – لا يجوز لدولة أن نطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة (8) : المياه الداخلية 1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الجزء الرابع، تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة. 2 – حيث يؤدي تقرير خط الأساس المستقيم وفقاً للطريقة المبينة في المادة 7 إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياهاً داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، ينطبق على تلك المياه حق المرور البريء كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة (8) : الموقع يكون المكتب الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة. وللمؤسسة أن تنشئ مكاتب ومرافق أخرى في إقليم أي دولة طرف، بموافقة تلك الدولة الطرف.
المادة (8) : في حالة عدم موافقة الدولة الساحلية على توصيات اللجنة، تقدم الدولة الساحلية في غضون فترة معقولة، طلباً منقحاً أو جديداً إلى اللجنة.
المادة (8) : حجز القطاعات يغطي كل طلب من الطلبات، عدا تلك التي تقدمها المؤسسة أو أي من الكيانات الأخرى بشأن القطاعات المحجوزة، مساحة إجمالية لا تكون بالضرورة قطاعاً واحداً متصلاً ولكن لها من الاتساع ومن القيمة التجارية المقدرة ما يكفي لإتاحة القيام بعمليتي تعدين، وعلى مقدم الطلب أن يبين الإحداثيات التي تقسم القطاع إلى شطرين متساويين في القيمة التجارية المقدرة ويقدم كل ما حصل عليه من البيانات فيما يتعلق بكلا الشطرين. ومع عدم المساس بصلاحيات السلطة عملاً بالمادة 17 من هذا المرفق، تكون البيانات الواجب تقديمها بشأن العقيدات المؤلفة من عدة معادن متعلقة بوضع الخرائط واختيار العينات وبوفرة العقيدات وتكوينها المعدني. وتعين السلطة، خلال خمسة وأربعين يوماً من تلقي هذه البيانات، الجزء الذي سيحجز خصيصاً للأنشطة التي تجريها السلطة عن طريق المؤسسة أو بالاشتراك مع الدول النامية. ويجوز تأجيل هذا التعيين لفترة أخرى مدتها خمسة وأربعين يوماً إذا طلبت السلطة أن يقوم خبير مستقل بتقييم ما إذا كانت كل البيانات المطلوبة بمقتضى هذه المادة قد قدمت إلى السلطة. ويصبح القطاع المعين قطاعاً محجوزاً حالما يوافق على خطة العمل للقطاع غير المحجوز ويتم توقيع العقد.
المادة (8) : الأغلبية المطلوبة للقرارات تتخذ قرارات محكمة التحكيم بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يشكل غياب أقل من نصف أعضائها أو امتناعهم عن التصويت حائلاً دون وصول المحكمة إلى قرار. وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (8) : انتهاء الإجراءات تنتهي إجراءات التوفيق متى تم التوصل إلى تسوية، أو متى قبل الأطراف توصيات التقرير أو رفضها أحد الأطراف بإخطار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أو متى انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ إحالة التقرير إلى الأطراف.
المادة (8) : حدود انطباق الجزء السابع عشر ينطبق الجزء السابع عشر، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على منظمة دولية، باستثناء ما يتعلق بما يلي: (أ) لا تؤخذ بعين الاعتبار وثيقة التثبيت الرسمي أو الانضمام الصادرة عن منظمة دولية في تطبيق الفقرة 1 من المادة 308. (ب) ،1 ، تكون للمنظمة الدولية أهلية خالصة فيما يتعلق بتطبيق المواد 312 إلى 315، بقدر ما لها من اختصاص بموجب المادة 5 من هذا المرفق بشأن موضوع التعديل كله. ،2 ، لأغراض تطبيق الفقرات 1 و2 و3 من المادة 316، تعتبر وثيقة التثبيت الرسمي أو الانضمام الصادرة عن منظمة دولية بشأن تعديل ما، يكون لها بشأن موضوعه كله اختصاص بموجب المادة 5 من هذا المرفق، بأنها وثيقة التصديق أو الانضمام لكل من الدول الأعضاء التي هي دول أطراف. ،3 ، لا تؤخذ بعين الاعتبار وثيقة التثبيت الرسمي أو الانضمام الصادرة عن منظمة دولية، في تطبيق الفقرتين 1 و2 من المادة 316 فيما يتعلق بجميع التعديلات الأخرى. (ج) ،1 ، لا يجوز لمنظمة دولية أن تنسحب من هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 317، إذا كانت إحدى الدول الأعضاء فيها دولة طرفاً وإذا كانت لا تزال تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 1 من هذا المرفق. ،2 ، تنسحب المنظمة الدولية من الاتفاقية إذا لم تعد أي دولة من دولها الأعضاء دولة طرفاً أو إذا لم تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 1 من هذا المرفق. ويسري مفعول هذا الانسحاب فوراً.
المادة (8) : الشروط المتعلقة بمشاركة الأعضاء في قضية معينة 1- لا يجوز لعضو في المحكمة أن يشترك في فصل قضية سبق له أن اشترك فيها بصفة وكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو بصفته عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو أية صفة أخرى. 2- إذا رأى أحد أعضاء المحكمة لسبب خاص، أنه لا ينبغي له أن يشترك في الفصل في قضية معينة عليه أن يبلغ رئيس المحكمة بذلك. 3- إذا رأى الرئيس أنه لا ينبغي، لسبب خاص، لأحد أعضاء المحكمة أن يجلس للقضاء في قضية معينة، عليه أن يخطر العضو بذلك. 4- أي شك حول هذه النقاط يفصل فيه بقرار بأغلبية بقية أعضاء المحكمة الحاضرين.
المادة (9) : أثر انتفاء الشروط المطلوبة إذا رأى أعضاء المحكمة بالإجماع انتفاء الشروط المطلوبة في عضو، أعلن رئيس المحكمة شغر مقعد هذا العضو.
المادة (9) : التكاليف والأجور يتحمل أطراف النزاع أتعاب اللجنة وتكاليفها.
المادة (9) : التخلف عن المثول إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أمام محكمة التحكيم أو إذا لم يقم بالدفاع عن قضيته جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة مواصلة السير بالقضية وإصدار حكمها. ولا يشكل غياب طرف أو عدم دفاعه عائقاً لسير القضية، ويجب أن تتأكد محكمة التحكيم، قبل إصدار حكمها ليس فقط إنها ذات اختصاص في النزاع، بل أيضاً أن الحكم قائم على أساس سليم من الوقائع والقانون.
المادة (9) : الأنشطة في القطاعات المحجوزة 1 - تتاح الفرصة للمؤسسة كي تقرر ما إذا كانت تعتزم القيام بنفسها بالأنشطة في كل قطاع محجوز. ويجوز أن تتخذ هذا القرار في أي وقت، ما لم تتلق السلطة إخطاراً عملاً بالفقرة 4، وفي هذه الحالة يكون على المؤسسة أن تتخذ قرارها في غضون وقت معقول. ويجوز للمؤسسة أن تقرر استغلال هذه القطاعات بمشاريع مشتركة مع الدول المعنية أو الكيان المعني. 2 - يجوز للمؤسسة أن تبرم عقوداً لتنفيذ جزء من أنشطتها وفقاً للمادة 12 من المرفق الرابع، ويجوز لها أيضاً أن تدخل في مشاريع مشتركة للقيام بهذه الأنشطة مع أية كيانات مؤهلة للقيام بأنشطة في المنطقة عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153. وعلى المؤسسة عند النظر في هذه المشاريع المشتركة أن تتيح للدول الأطراف النامية ولرعاياها فرصة المشاركة الفعالة. 3 - للسلطة أن تحدد في قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها متطلبات وشروط موضوعية وإجرائية فيما يتعلق بهذه العقود والمشاريع المشتركة. 4 - لأي دولة طرف نامية أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه تلك الدولة أو تكون لها أو لدولة نامية أخرى هي مقدم طلب مؤهل سيطرة فعلية عليه، أو لأية مجموعة من الفئات التي تقدم ذكرها، أن تخطر السلطة أن بنيتها أن تتقدم بخطة عمل فيما يتعلق بقطاع محجوز عملاً بالمادة 6 من هذا المرفق. وينظر في خطة العمل إذا قررت المؤسسة عملاً بالفقرة 1، أنها لا تعتزم القيام بأنشطة في ذلك القطاع.
المادة (9) : لا تخل أعمال اللجنة بالأمور المتعلقة بتعيين الحدود بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.
المادة (9) : التقارير والكشوفات المالية 1 - تقدم المؤسسة، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً إلى المجلس يتضمن كشفاً مراجعاً بحساباتها كي ينظر فيه، وتحيل إلى المجلس على فترات مناسبة كشفاً موجزاً بمركزها المالي وكشفاً بالأرباح والخسائر يظهر نتائج عملياتها. 2 - تنشر المؤسسة تقريرها السنوي وغيره من التقارير التي ترى نشرها مناسبة. 3 - توزع على أعضاء السلطة كافة التقارير والكشوفات المالية المشار إليها في هذه المادة.
المادة (9) : مصاب الأنهار إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر، يكون خط الأساس خطاً مستقيماً عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه.
المادة (10) : الخلجان 1 – لا تتناول هذه المادة إلا الخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بالخليج انبعاج المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل. غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجاً إلا إذ كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج. 3 – مساحة الانبعاج، لغرض القياس، هي المساحة الواقعة بين حد أدنى الجزر حول شاطئ الانبعاج وبين خط يصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي. وحيث يكون للانبعاج، بسبب وجود جزر، أكثر من مدخل واحد، يرسم نصف الدائرة على قطر يعادل طوله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة. وتحتسب مساحة الجزر الموجودة داخل الانبعاج ضمن مساحة الانبعاج كما لو كانت جزءاً من مساحته المائية. 4 – إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما لا تتجاوز 24 ميلاً بحرياً جاز أن يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين، وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياهاً داخلية. 5 – حيث تتجاوز المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما 24 ميلاً بحرياً، يرسم خط أساس مستقيم طوله 24 ميلاً بحرياً داخل الخليج بطريقة تجعله يحصر أكبر مساحة من المياه يمكن حصرها بخط له هذا الطول. 6 – لا تنطبق الأحكام الآنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان «التاريخية»، ولا في أية حالة يطبق فيها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليه في المادة 7.
المادة (10) : تخصيص صافي الدخل 1- رهناً بمراعاة الفقرة 3، تؤدي المؤسسة المدفوعات، أو ما يعادلها، إلى السلطة بموجب المادة 13 من المرفق الثالث. 2- تقرر الجمعية، بناء على توصية مجلس الإدارة، مقدار النسبة من صافي دخل المؤسسة التي يحتفظ بها كاحتياطي للمؤسسة، ويحوّل الباقي إلى السلطة. 3- تعفي الجمعية المؤسسة، خلال فترة أولية تتطلبها المؤسسة حتى تصبح معتمدة على نفسها ولا تتجاوز 10 سنوات من بدء إنتاجها التجاري، من أداء المدفوعات المشار إليها في الفقرة 1 وتترك صافي دخل المؤسسة كله في احتياطي المؤسسة.
المادة (10) : الأفضلية والأولوية بين مقدمي الطلبات يكون للمشغل الذي لديه خطة عمل موافق عليها للاستكشاف فقط، وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 4 من المادة 3 من هذا المرفق، أفضلية وأولوية بين مقدمي الطلبات للحصول على خطة عمل للاستغلال فيما يتعلق بنفس القطاعات والموارد. على أنه يجوز سحب هذه الأفضلية أو الأولوية إذا كان أداء المشغل لخطة العمل غير مرض.
المادة (10) : الحكم يقتصر حكم محكمة التحكيم على مضمون المسألة محل النزاع، ويبين الأسباب التي بني عليها. ويجب أن يتضمن أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم وتاريخ الحكم. ولأي عضو في المحكمة أن يرفق بالحكم رأياً ينفرد به أو يخالف به الحكم المذكور.
المادة (10) : حق الأطراف في تعديل الإجراءات للأطراف في النزاع، باتفاق ينطبق على ذلك النزاع دون غيره، أن يعدلوا أي حكم في هذا المرفق.
المادة (10) : الامتيازات والحصانات يتمتع أعضاء المحكمة عند مباشرتهم أعمال المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة (11) : تعهد الأعضاء الرسمي يتعهد كل عضو من أعضاء المحكمة رسمياً في جلسة علنية قبل مباشرته لواجباته، بأنه سيمارس صلاحياته دون تحيز ويوحي من ضميره.
المادة (11) : تحريك الإجراءات 1- لأي طرف في نزاع، يجوز وفقاً للفرع 3 من الجزء الخامس عشر أن يخضع للتوفيق بموجب هذا الفرع، أن يحرك إجراءات التوفيق بإخطار كتابي يوجهه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع. 2- يكون أي طرف في النزاع جرى إخطاره بموجب الفقرة 1 ملزماً بالخضوع لإجراءات التوفيق.
المادة (11) : قطعية الحكم يكون الحكم قطعياً غير قابلاً للاستئناف، ما لم تكن الأطراف قد اتفقت مسبقاً على إجراء استئنافي، وعلى أطراف النزاع أن تمتثل للحكم.
المادة (11) : الترتيبات المشتركة 1- يجوز أن تنص العقود على ترتيبات مشتركة بين المتعاقد والسلطة عن طريق المؤسسة، في شكل مشاريع مشتركة، أو تقاسم الإنتاج، وكذلك في أي شكل آخر من أشكال الترتيبات المشتركة التي تكون لها من الحماية ضد التنقيح أو الوقف أو الإنهاء للعقود المبرمة مع السلطة. 2- يجوز أن يتلقى المتعاقدون الذين يدخلون في هذه الترتيبات المشتركة مع المؤسسة الحوافز المالية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرفق. 3- تقع مسؤولية المدفوعات التي تقضيها المادة 13 من هذا المرفق على شركاء المؤسسة في المشاريع المشتركة بحدود حصتهم في المشروع المشترك، مع مراعاة الحوافز المالية المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة (11) : المالية 1- تتألف أموال المؤسسة مما يلي: (أ) المبالغ التي تتلقاها من السلطة وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 173. (ب) التبرعات التي تقدمها الدول الأطراف لغرض تمويل أنشطة المؤسسة. (ج) الأموال التي تقترضها المؤسسة وفقاً للفقرتين 2، 3. (د) دخل المؤسسة من عملياتها. (ه) الأموال الأخرى التي تتاح للمؤسسة لتمكينها من الشروع في عملياتها بأسرع ما يمكن وللقيام بوظائفها. 2 - (أ) تكون للمؤسسة صلاحية اقتراض الأموال وتقديم ما تقرره من ضمان احتياطي أو أي ضمان آخر. وعلى المؤسسة قبل إقدامها على بيع علني لسنداتها في الأسواق المالية لدولة طرف أو بعملتها، أن تحصل أولاً على موافقة تلك الدولة. ويقر المجلس، بناء على توصية من مجلس الإدارة، مجموع المبالغ المقترضة. (ب) تبذل الدول الأطراف كل الجهود المعقولة لدعم الطلبات التي تقدمها المؤسسة للحصول على قروض في أسواق رأس المال ومن المؤسسات المالية الدولية. 3 - (أ) تزود المؤسسة بالأموال اللازمة لاستكشاف واستغلال موقع منجم واحد ولنقل وتجهيز تسويق المعاد المستخرجة منه وما يتم الحصول عليه من النيكل والنحاس والكوبالت والمنغنيز، ولتغطية مصروفاتها الإدارية الأولية. وتقوم اللجنة التحضيرية بإدراج مقدار الأموال المذكورة والمعايير والعوامل لتعديله، في مشروع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. (ب) على جميع الدول الأطراف أن تتيح للمؤسسة مبلغاً يساوي نصف الأموال المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل معفاة من الفائدة وفقاً لجدول المساهمات المقدرة في الميزانية العادية للأمم المتحدة النافذة المفعول عند دفع المساهمات، بعد تعديله ليأخذ في الاعتبار الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة. وتضمن جميع الدول الأطراف، وفقاً للجدول ذاته، الديون التي تتكبدها المؤسسة في الحصول على النصف الآخر من الأموال. (ج) إذا قل مقدار المساهمات المالية للدول الأطراف عن الأموال الواجب تقديمها إلى المؤسسة بمقتضى الفقرة الفرعية (أ)، تدرس الجمعية، في دورتها الأولى، مقدار النقص وتعتمد، بتوافق الآراء، تدابير لمعالجة ذلك النقص واضعة في الاعتبار الالتزام المترتب على الدول الأطراف بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وتوصيات اللجنة التحضيرية. (د) «1» تودع كل دولة طرف، في غضون ستين يوماً من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، أو في غضون ثلاثين يوماً من إيداعها وثيقة التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أي الأجلين يكون الأخير، لدى المؤسسة كمبيالات غير قابلة للإلغاء غير قابلة للتداول وغير محملة بالفائدة بمبلغ يعادل نصيب هذه الدول الطرف من القروض المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب). «2» يعد مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن عملياً بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، على فترات سنوية أو على فترات أخرى مناسبة بعد ذلك، جدولاً بحجم وتوقيت الاحتياجات لتمويل المصروفات الإدارية للمؤسسة والأنشطة التي تقوم بها وفقاً للمادة 170 والمادة 12 من هذا المرفق. «3» تقوم المؤسسة بعد ذلك بإخطار الدول الأطراف، عن طريق السلطة، بالنصيب المقرر على كل منها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) واللازم لهذه المصروفات. وتحول المؤسسة إلى نقد ما يلزم من الكمبيالات لتغطية النفقات المشار إليها في الجدول فيما يتصل بالقروض المعفاة من الفائدة. «4» تقوم كل من الدول الأطراف، عند تلقيها هذا الإخطار، بإتاحة نصيبها من ضمانات دين المؤسسة وفقاً للفقرة الفرعية (ب). (ه) «1» للدول الأطراف أن تقدم، إذا طلبت المؤسسة منها ذلك، ضمانات دين إضافة إلى الديون المضمونة وفقاً للجدول المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب). «2» وبدلاً من ضمان الدين، يجوز لدولة طرف أن تقدم إلى المؤسسة تبرعاً بمبلغ يساوي ذلك الجزء من الديون التي تكون، لولا ذلك، مسؤولة عن ضمانه. (و) تكون لسداد القروض المحملة بالفائدة أولوية على سداد القروض المعفاة من الفائدة. وتسدد القروض المعفاة من الفائدة وفقاً لجدول تعتمده الجمعية بناء على توصية من المجلس وعلى مشورة مجلس إدارة المؤسسة. ويسترشد مجلس الإدارة، في أداء هذه الوظيفة، بالأحكام ذات الصلة من القواعد والأنظمة والإجراءات. وتراعي هذه القواعد والأنظمة والإجراءات الأهمية القصوى لضمان سير أعمال المؤسسة بصورة فعالة، ولا سيما لضمان استقلالها المالي. (ز) تكون الأموال التي تتيحها الدول الأطراف للمؤسسة بعملات قابلة للتداول بحرية أو بعملات متيسرة دون قيود ويمكن تداولها تداولاً فعالاً في الأسواق الرئيسية للعملات الأجنبية. وتعرف هذه العملات في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وفقاً للممارسة النقدية الدولية السائدة. وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2)، ليس لأي دولة طرف أن تضع أو تفرض قيوداً على حيازة المؤسسة لهذه الأموال أو استخدامها أو صرفها لها. (ح) يعني «ضمان الدين» وعداً تقطعه كل دولة طرف لدائني المؤسسة بأن تدفع، تناسبياً وفقاً للجدول الملائم، الالتزامات المالية للمؤسسة المشمولة بالضمان في أعقاب تلقي الدولة الطرف إخطاراً من الدائنين بتخلف المؤسسة عن دفع تلك الالتزامات. وتكون إجراءات دفع تلك الالتزامات متفقة مع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 4 - تبقى أموال المؤسسة وموجوداتها ومصروفاتها منفصلة عن أموال السلطة وموجوداتها ونفقاتها. على أن هذه المادة لا تمنع المؤسسة من وضع ترتيبات مع السلطة بشأن المرافق والموظفين والخدمات وترتيبات لسداد المصروفات الإدارية التي تدفعها أي منهما نيابة عن الأخرى. 5 - يقوم مراجع حسابات مستقل، يعينه المجلس، بمراجعة سجلات المؤسسة ودفاترها وحساباتها سنوياً، بما في ذلك كشوفاتها المالية السنوية.
المادة (11) : الموانئ لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعتبر جزءاً من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي. ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة.
المادة (12) : المراسي تدخل في حدود البحر الإقليمي المراسي التي تستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها والتي تكون لولا ذلك واقعة جزئياً أو كلياً خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي.
المادة (12) : العمليات 1- تقترح المؤسسة على المجلس مشاريع للقيام بالأنشطة وفقاً للمادة 170. وتتضمن هذه المقترحات خطة عمل رسمية مكتوبة للأنشطة في المنطقة وفقاً للفقرة 3 من المادة 153، وكل المعلومات والبيانات الأخرى التي قد تكون مطلوبة من وقت لآخر لتقييم المشاريع من قبل اللجنة القانونية والتقنية وإقرارها من قبل المجلس. 2- عند إقرار المجلس للمشروع، تنفذه المؤسسة على أساس خطة العمل الرسمية المكتوبة المشار إليها في الفقرة 1. 3- (أ) للمؤسسة أن تشتري السلع والخدمات اللازمة لعملياتها عندما لا تكون مالكة لها. ولهذا الغرض تطرح المؤسسة عطاءات وتبرم عقوداً مع الذين يقدمون عروضاً تجمع بين أفضل عناصر الجودة والسعر ووقت التسليم. (ب) إذا كان هناك أكثر من عرض واحد يستوفي هذه الشروط، منح العقد وفقاً لما يلي: «1» مبدأ عدم التمييز على أساس الاعتبارات السياسية أو غيرها من الاعتبارات والتي لا صلة لها بتنفيذ العمليات بالإتقان والكفاءة الواجبين. «2» التوجيهات التي يقرها المجلس فيما يتعلق بالأفضليات التي تولى للسلع والخدمات التي منشؤها الدول النامية، بما في ذلك الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً من بينها. (ج) لمجلس الإدارة أن يعتمد قواعد تحدد الظروف الخاصة التي يجوز فيها تحقيقاً لأفضل مصالح المؤسسة، الاستغناء عن شرط طرح العطاءات. 4- للمؤسسة ملكية جميع المعادن والمواد المجهزة التي تنتجها. 5- تبيع المؤسسة منتجاتها على أساس غير تمييزي. وليس لها أن تقدم أي خصم غير تجاري. 6- دون الإخلال بأية صلاحيات عامة أو خاصة ممنوحة للمؤسسة بموجب أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، تمارس المؤسسة ما يكون ضرورياً من الصلاحيات المصاحبة لمزاولة أعمالها. 7 - لا تتدخل المؤسسة في الشؤون السياسية لأي دولة طرف، ولا تتأثر قراراتها بالطابع السياسي للدولة الطرف المعنية. ولا يكون لغير الاعتبارات التجارية صلة بقراراتها، وتوزن هذه الاعتبارات بتجرد بغية تنفيذ الأغراض المددة في المادة 1 من هذا المرفق.
المادة (12) : الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة 1- يحكم الجزء الحادي عشر، وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وما يتصل بالموضوع من مقرراتها، الأنشطة في المنطقة التي تقوم بها المؤسسة بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 153. 2- تكون أي خطة عمل تقدمها المؤسسة مصحوبة بدليل يؤيد قدراتها المالية والتكنولوجية.
المادة (12) : تفسير الحكم أو تنفيذه 1– لأي من طرفي النزاع أن يعرض على محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير الحكم أو طريقة تنفيذه، لكي تبت في هذا الخلاف، ولهذا الغرض، يشغل أي شاغر قد يطرأ في الحكمة على النحو المنصوص عليه في التعيينات الأصلية لأعضائها. 2– يجوز أن يعرض أي خلاف من هذا القبيل، باتفاق جميع أطراف النزاع على محكمة أخرى بمقتضى المادة 287.
المادة (12) : عدم الرد أو عدم الخضوع للتوفيق لا يشكل عدم رد طرف أو أطراف في النزاع على إخطار تحريك إجراءات التوفيق أو عدم الخضوع لإجراءات التوفيق عائقاً عن المضي في الإجراءات.
المادة (12) : الرئيس ونائب الرئيس والمسجل 1- تنتخب المحكمة رئيسها ونائب رئيسها لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهما. 2- تعين المحكمة مسجلها، ويجوز لها أن تتخذ ترتيبات لتعيين موظفين آخرين حسب الحاجة. 3- يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المادة (13) : النصاب القانوني 1- يجلس للقضاء جميع أعضاء المحكمة الحاضرين ويقتضي تشكيلها توفر نصاب قانوني من 11 عضواً منتخباً. 2- تقرر المحكمة من هم الأعضاء الجاهزون للنظر في قضية معينة، مراعية في ذلك أحكام المادة 17 من هذا المرفق والحاجة إلى ضمان حسن سير أعمال الغرف المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا المرفق. 3- تنظر المحكمة في جميع المنازعات والطلبات المقدمة إليها وتبت فيها، إلا في حالة انطباق المادة 14 من هذا المرفق عليها أو إذا طلب الأطراف معالجتها وفقاً للمادة 15 من هذا المرفق.
المادة (13) : الاختصاص أي خلاف حول ما إذا كانت لجنة توفيق عاملة وفقاً لهذا الفرع ذات اختصاص، تسويه تلك اللجنة.
المادة (13) : انطباق هذه الأحكام على كيانات غير الدول الأطراف تنطبق أحكام هذا المرفق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أي نزاع يشمل كيانات غير الدول الأطراف.
المادة (13) : الشروط المالية للعقود 1 - تسترشد السلطة، عند اعتمادها وفقاً للجزء الحادي عشر القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالشروط المالية لعقد بينها وبين الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، وكذلك عن التفاوض بشأن هذه الشروط المالية وفقاً لأحكام الجزء الحادي عشر ولتلك القواعد والأنظمة والإجراءات، بالأهداف التالية: (أ) ضمان القدر الأمثل من الإيرادات للسلطة من عائدات الإنتاج التجاري. (ب) واجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا لاستكشاف واستغلال المنطقة. (ج) وضمان المساواة في المعاملة المالية وفي الالتزامات المالية المقابلة للمتعاقدين. (د) توفير حوافز على أساس موحد وغير تمييزي للمتعاقدين ليضطلعوا بترتيبات مشتركة مع المؤسسة والدول النامية أو رعاياها، وليعملوا على تنشيط نقل التكنولوجيا إليها، وليقوموا بتدريب العاملين التابعين للسلطة وللدول النامية. (ه) وتمكين المؤسسة من القيام بصورة فعالة باستخراج المعادن من قاع البحار في نفس الوقت الذي تقوم فيه بذلك الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153. (و) وضمان ألا تؤدي الحوافز المالية المقدمة إلى المتعاقدين بموجب الفقرة 14 من هذا المرفق، أو بمقتضى أحكام العقود المنقحة وفقاً للمادة 19 من هذا المرفق، أو بموجب أحكام المادة 11 من هذا المرفق فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة، إلى تقديم إعانات مالية للمتعاقدين تمنحهم مزية تنافسية مصطنعة بالنسبة إلى مستخرجي المعادن من مصادر في البر. 2 - يفرض، تحت بند التكاليف الإدارية المتعلقة بدراسة طلبات الموافقة على خطة عمل في شكل عقد للاستكشاف والاستغلال، رسم يحدد بمبلغ 000,500 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل طلب، ويعيد المجلس النظر في هذا المبلغ بين الحين والآخر لكي يضمن أنه يغطي التكاليف الإدارية المتكبدة، فإذا كانت التكاليف الإدارية التي تتكبدها السلطة في دراسة طلب من الطلبات أقل من المبلغ المحدد، ردت السلطة الفرق إلى مقدم الطلب. 3 - يدفع المتعاقد رسماً سنوياً قدره مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ العقد. فإذا تأجل التاريخ المعتمد للشروع في الإنتاج التجاري بسبب حدوث تأخير في إصدار إذن الإنتاج، وفقاً للمادة 151، أعفي المتعاقد من دفع الرسم السنوي الثابت عن فترة التأجيل. واعتباراً من تاريخ الشروع في الإنتاج التجاري يدفع المتعاقد إما رسم الإنتاج أو الرسم السنوي الثابت، أيهما أكبر. 4 - يختار المتعاقد، في غضون سنة من تاريخ الشروع في الإنتاج التجاري، وطبقاً للفقرة 3، تقديم مساهمته المالية للسلطة إما: (أ) عن طريق دفع رسم إنتاج فقط. (ب) أو عن طريق الجمع بين دفع رسم إنتاج وحصة من صافي العائدات. 5 - (أ) إذا اختار متعاقد أن تكون مساهمته المالية للسلطة عن طريق دفع رسم إنتاج فقط، تم تحديد ذلك الرسم بنسبة مئوية من القيمة السوقية للمعادن المجهزة المنتجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن والمستخرجة من القطاع المشمول بالعقد. وتحدد هذه النسبة المئوية كما يلي: (1) للسنوات 1 إلى 10 من الإنتاج التجاري 5 في المائة (2) للسنوات 11 إلى نهاية الإنتاج التجاري 12 في المائة (ب) تكون القيمة السوقية المذكورة هي نتاج كمية المعادن المجهزة المنتجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المستخلصة من القطاع المشمول بالعقد ومتوسط السعر لتلك المعادن خلال سنة المحاسبة ذات الصلة، كما هو معرف في الفقرتين 7 و8. 6 - إذا اختار متعاقد أن تكون مساهمته المالية للسلطة عن طريق الجمع بيد دفع رسم إنتاج وحصة من صافي العائدات، تقررت تلك المدفوعات على النحو التالي: (أ) يحدد رسم الإنتاج بنسبة مئوية معينة من القيمة السوقية، تتقرر وفقاً للفقرة الفرعية (ب)، للمعادنة المجهزة المنتجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المستخرجة من القطاع المشمول بالعقد. وتحدد هذه النسبة المئوية كما يلي: (1) الفترة الأولى من الإنتاج التجاري 2 في المائة (2) الفترة الثانية من الإنتاج التجاري 4 في المائة وإذا حدث في الفترة الثانية من الإنتاج التجاري كما هي معرّفة في الفقرة الفرعية (د)؛ أن انخفض مردود الاستثمار في أية سنة محاسبة، كما هو معرّف في الفقرة الفرعية (م)، عن 15 في المائة نتيجة دفع رسم الإنتاج بنسبة 4 في المائة، أصبح رسم الإنتاج 2 في المائة بدلاً من 4 في المائة في سنة المحاسبة تلك. (ب) تكون القيمة السوقية المذكورة هي نتاج كمية المعادن المجهزة المنتجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المستخرجة من القطاع المشمول بالعقد ومتوسط السعر لتلك المعادن خلال سنة المحاسبة ذات الصلة، كما هو معرف في الفقرتين 7 و8. (ج) (1) تقتطع حصة السلطة من صافي العائدات من نسبة صافي عائدات المتعاقد المنسوبة إلى استخراج المعادن من موارد القطاع المشمول بالعقد، ويشار إلى تلك النسبة فيما يلي باسم صافي العائدات المنسوبة. (2) تحدد حصة السلطة من صافي العائدات المنسوبة وفقاً للجدول التصاعدي التالي: النسبة من صافي العائدات المنسوبة حصة السلطة الفترة الأولى من الإنتاج التجاري الفترة الثانية من الإنتاج التجاري النسبة التي تمثل مردود استثمار يزيد عن صفر في المائة ويقل عن 10 في المائة. 35 في المائة 40 في المائة النسبة التي تمثل مردود استثمار يعادل 10 في المائة أو أكثر ويقل عن 20 في المائة. 42.5 في المائة 50 في المائة النسبة التي تمثل مردود استثمار يعادل 20 في المائة أو أكثر. 50 في المائة 70 في المائة (د) (1) تبدأ الفترة الأولى من الإنتاج التجاري المشار إليها في الفرتين الفرعيتين (أ) و(ج) في سنة المحاسبة الأولى من الإنتاج التجاري، وتنتهي في سنة المحاسبة التي يسترد فيها المتعاقد تماماً، عن طريق الفائض النقدي الذي يحققه، تكاليف التنمية التي يتكبدها بفائدة على النسبة غير المستردة من تلك التكاليف، وذلك كما يلي: في سنة المحاسبة الأولى التي يتم فيها تكبد تكاليف التنمية، تساوي تكاليف التنمية غير المستردة تكاليف التنمية مخصوماً منها الفائض النقدي في تلك السنة. وفي كل سنة محاسبة تالية، تساوي تكاليف التنمية غير المستردة تكاليف التنمية غير المستردة لسنة المحاسبة السابقة، مضافاً إليها بفائدة عليها بنسبة 10 في المائة سنوياً، ومضافاً إليها تكاليف التنمية المتكبدة في سنة المحاسبة الجارية ومخصوماً منها فائض المتعاقد النقدي في سنة المحاسبة الجارية. وتكون سنة المحاسبة التي تصبح فيها تكاليف التنمية غير المستردة صفراً للمرة الأولى هي سنة المحاسبة التي يسترد فيها المتعاقد تماماً، عن طريق فائضه النقدي، تكاليف التنمية التي يتكبدها بفائدة على النسبة غير المستردة من تلك التكاليف. ويكون الفائض النقدي للمتعاقد في أي سنة من سنوات المحاسبة هو إجمالي عائداته مخصوماً منه تكاليفه التشغيلية ومخصوماً منه مدفوعاته للسلطة بموجب الفقرة الفرعية (ج). (2) تبدأ الفترة الثانية من الإنتاج التجاري في سنة المحاسبة التي تعقب إنهاء الفترة الأولى من الإنتاج التجاري، وتستمر حتى نهاية العقد. (ه) يعني «صافي العائدات المنسوبة» نتاج صافي عائدات المتعاقد ونسبة تكاليف التنمية في قطاع التعدين إلى تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد. وفي حالة قيام المتعاقد بالتعدين ونقل العقيدات المؤلفة من عدة معادن وإنتاجه بصفة رئيسية لثلاث معادن مجهزة هي الكوبالت والنحاس والنيكل، لا يقل مدار صافي العائدات المنسوبة عن 25 في المائة من صافي عائدات المتعاقد. ورهناً بمراعاة الفرعية (ن)، يجوز في جميع الحالات الأخرى بما في ذلك حالات قيام المتعاقد بالتعدين ونقل العقيدات المؤلفة من عدة معادن وإنتاجه بصفة رئيسية لأربعة معادن مجهزة هي الكوبالت والنحاس والمنغنيز والنيكل، أن تحدد، في قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها مقادير الحد الأدنى المناسبة التي تربطها بكل حالة نفس الصلة التي تربط الحد الأدنى وهو 25 في المائة بحالة المعادن الثلاثة. (و) يعني «صافي عائدات المتعاقد» إجمالي عائدات المتعاقد مخصوماً منها تكاليف التشغيل وما استرده من تكاليف التنمية وفق ما هو مبين في الفقرة الفرعية (ي). (ز) (1) في حالة قيام المتعاقد بالتعدين ونقل العقيدات المؤلفة من عدة معادن وإنتاج معادن مجهزة فإن «إجمالي عائدات المتعاقد» يعني إجمالي العائدات الناتجة عن بيع المعادن المجهزة وأية مبالغ أخرى يرى أنه يمكن أن تعزي بشكل معقول إلى العمليات التي تتم بموجب العقد وفقاً للقواعد والأنظمة والإجراءات المالية للسلطة. (2) وفي جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ز) (1) و(ن) (3) يعني «إجمالي عائدات المتعاقد» إجمالي العائدات الناتجة عن بيع المعادن شبه المجهزة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المستخرجة من القطاع المشمول بالعقد، وأية مبالغ أخرى يرى أنه يمكن أن تعزي بشكل معقول إلى العمليات التي تتم بموجب العقد وفقاً للقواعد والأنظمة والإجراءات المالية للسلطة. (ح) تعني «تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد»: (1) جميع النفقات التي يجري تكبدها قبل الشروع في الإنتاج التجاري والمرتبطة مباشرة بتنمية الطاقة الإنتاجية للقطاع المشمول بالعقد والأنشطة المتصلة به فيما يتعلق بالعمليات التي تتم بموجب العقد في كل الحالات ما عدا تلك المحددة في الفقرة الفرعية (ن)، طبقاً لمبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً. وتشمل تلك النفقات، فيما تشمل، تكاليف الآلات والمعدات والسفن ومصانع التجهيز، والتشييد والمباني والأرض والطرق، والتنقيب في القطاع المشمول بالعقد واستكشافه، والبحث والاستحداث، والفائدة، والإيجارات المطلوبة، والتراخيص، والرسوم، (2) والنفقات المماثلة للنفقات المبينة في (1) أعلاه، والتي يجري تكبدها بعد الشروع في الإنتاج التجاري واللازمة لتنفيذ خطة العمل، باستثناء النفقات التي يمكن إضافتها إلى حساب نفقات التشغيل. (ط) تخصم العائدات الناتجة عن التصرف في الأصول الرأسمالية والقيمة السوقية لتلك الأصول الرأسمالية التي لم تعد مطلوبة للعمليات الجارية بموجب العقد والتي لم يجر بيعها، من تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد أثناء سنة المحاسبة ذات الصلة. وعندما تتجاوز هذه المبالغ المخصومة تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد يضاف الفائض إلى إجمالي عائدات المتعاقد. (ي) تسترد تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد قبل بدء الإنتاج التجاري، والمشار إليها في الفقرتين (ح) (1) و(ن) (4) على 10 أقساط سنوية متساوية اعتباراً من تاريخ الشروع في الإنتاج التجاري. وتسترد تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد عقب الشروع في الإنتاج التجاري والمشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ح) (2) و(ن) (4) على 10 أو أقل من الأقساط السنوية المتساوية بحيث يضمن استردادها كاملة بحلول نهاية العقد. (ك) تعني «تكاليف التشغيل التي يتكبدها المتعاقد» جميع النفقات التي تكبدها بعد الشروع في الإنتاج التجاري في تشغيل الطاقة الإنتاجية للقطاع المشمول بالعقد وفي الأنشطة المتصلة بذلك، بالنسبة إلى العمليات التي تتم بموجب العقد، بما يتمشى مع مبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً. وتشمل تلك النفقات، فيما تشمل، الرسم السنوي الثابت أو رسم الإنتاج، أيهما أكبر، والنفقات المتعلقة بالأجور والمرتبات واستحقاقات المستخدمين والموارد والخدمات والنقل وتكاليف التجهيز والتسويق والفائدة والمرافق العامة والحفاظ على البيئة البحرية والتكاليف العامة والإدارية المرتبطة على وجه التحديد بالعمليات التي تتم بموجب العقد، وصافي أية خسائر تشغيل مرحلة إلى سنوات قادمة أو سابق على النحو المبين هنا. ويجوز ترحيل صافي خسائر التشغيل إلى سنتين متعاقبتين باستثناء السنتين الأخيرتين من العقد حين يجوز ترحيلها إلى السنتين السابقتين. (ل) في حالة قيام المتعاقد بالتعدين ونقل العقيدات المؤلفة من عدة معادن وإنتاج معادن مجهزة وشبه مجهزة، تعني «تكاليف التنمية في قطاع التعدين» تلك النسبة من تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد والمرتبطة مباشرة بتعدين موارد القطاع المشمول بالعقد، بما يتمشى مع مبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً، ومع القواعد والأنظمة والإجراءات المالية للسلطة، وتشمل تلك التكاليف، فيما تشمل، رسم تقديم الطلب ورسماً سنوياً ثابتاً وتكاليف التنقيب والاستكشاف في القطاع المشمول بالعقد في الأحوال المناسبة، وجزءاً من تكاليف البحث والاستحداث. (م) يعني «مردود الاستثمار» في أية سنة محاسبة، نسبة صافي العائدات المنسوبة في تلك السنة إلى تكاليف التنمية في قطاع التعدين. ولغرض حساب هذه النسبة تشمل تكاليف التنمية في قطاع التعدين، نفقات المعدات الجديدة أو البديلة في قطاع التعدين مخصوماً منها التكلفة الأصلية للمعدات المستبدلة. (ن) في حالة قيام المتعاقد بالتعدين فقط: (1) يعني «صافي العائدات المنسوبة» كل صافي عائدات المتعاقد. (2) يكون «صافي عائدات المتعاقد» كما هو معرّف في الفقرة الفرعية (و)، (3) يعني «إجمالي عائدات المتعاقد» إجمالي الإيرادات مع بيع العقيدات المؤلفة من عدة معادن وأية مبالغ أخرى يرى أنه يمكن أن تعزي بشكل معقول إلى العمليات التي تتم بموجب العقد وفقاً للقواعد والأنظمة والإجراءات المالية للسلطة. (4) تعني «تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد» جميع النفقات المتكبدة قبل الشروع في الإنتاج التجاري، كما هي مبينة في الفقرة الفرعية (ح) (1)، جميع النفقات المتكبدة عقب الشروع في الإنتاج التجاري كما هي مبينة في الفقرة الفرعية (ح) (2)، والمرتبطة مباشرة بتعدين موارد القطاع المشمول بالعقد طبقاً لمبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً. (5) تعني «تكاليف التشغيل التي يتكبدها المتعاقد» تكاليف التشغيل التي يتكبدها المتعاقد، المبينة في الفقرة الفرعية (ك)، والمرتبطة مباشرة بتعدين موارد القطاع المشمول بالعقد طبقاً لمبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً. (6) يعني «مردود الاستثمار» في أية سنة محاسبة نسبة صافي عائدات المتعاقد في تلك السنة إلى تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد. ولغرض حساب هذه النسبة، تشمل تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد، نفقات المعدات الجديدة أو البديلة مخصوماً منها التكلفة الأصلية للمعدات المستبدلة. (س) يسمح بالتكاليف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ح) و(ك) و(ل) و(ن) بصدد الفائدة التي يدفعها المتعاقد، في حدود موافقة السلطة في جميع الظروف وعملاً بالفقرة 1 من المادة 4 من هذا المرفق، على أن نسبة الدين إلى رأس المال الفعلي وأسعار الفائدة هي نسبة معقولة بعد مراعاة الممارسة التجارية القائمة. (ع) لا تفسر التكاليف المشار إليها في هذه الفقرة على أنها تشتمل على مدفوعات تتصل بضرائب الدخل على الشركات أو أية رسوم مماثلة تقوم الدول بفرضها بصدد عمليات المتعاقد. (7) - (أ) تعني «المعادن المجهزة»، المشار إليها في الفقرتين 5 و6، المعادن في شكلها الأساسي للغاية الذي تكون عليه عادة عند الاتجار بها في الأسواق الدولية النهائية. ولهذا الغرض تحدد السلطة في قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها المالية السوق الدولية النهائية المناسبة. وبالنسبة إلى المعادن التي لا يتم الاتجار بها في هذه الأسواق يعني مصطلح «المعادن المجهزة» المعادن في شكلها الأساسي للغاية الذي تكون عليه عادة عند الاتجار بها في الصفقات القائمة على أساس تجاري محض. (ب) إذا تعذر على السلطة أن تحدد بغير ذلك من الوسائل كمية المعادن المجهزة المنتجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المستخلصة من القطاع المشمول بالعقد، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 6، تحدد الكمية على أساس المحتوى المعدني للعقيدات المستخلصة من القطاع المشمول بالعقد، وكفاءة استخراج المعادن وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، بما يتمشى مع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، وطبقاً لمبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً. 8 - إذا وفرت سوق دولية نهائية آلية تسعير ذات طابع تمثيلي للمعادن المجهزة والعقيدات المؤلفة من عدة معادن والمعادن شبه المجهزة والمستخلصة من العقيدات، جرى العمل بالسعرة المتوسط في هذه السوق. وفي جميع الحالات الأخرى تحدد السلطة، بعد التشاور مع المتعاقد، سعراً عادلاً للمنتجات المذكورة وفقاً للفقرة 9. 9 - (أ) تكون جميع التكاليف والنفقات والعائدات والإيرادات وكل تحديد للسعر والقيمة المشار إليها في هذه المادة، نتيجة صفقات في السوق الحرة أو صفقات قائمة على أساس تجاري محض، وإذا لم توجد مثل هذه الصفقات تحددها السلطةـ، بعد التشاور مع المتعاقد، وكأنها نتيجة لصفقات في السوق الحرة أو لصفقات قائمة على أساس تجاري محض، مع مراعاة الصفقات ذات الصلة في الأسواق الأخرى. (ب) ضماناً لتنفيذ هذه الفقرة والامتثال لها، تسترشد السلطة بالمبادئ التي اعتمدها بشأن الصفقات القائمة على أساس تجاري محض كل من لجنة الشركات عبر الوطنية التابعة للأمم المتحدة وفريق الخبراء المعنى بموضوع معاهدات الضرائب المبرمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك بالتفسير الذي وضعته تلك الهيئات لهذه الصفقات. وتحدد السلطة في قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها قواعد وإجراءات محاسبية موحدة ومقبولة دولياً، ووسائل قيام المتعاقد باختيار محاسبين قانونيين مستقبلين مقبولين لدى السلطة لغرض مراجعة الحسابات امتثالاً لقواعدها وأنظمتها وإجراءاتها. 10 - يتيح المتعاقد للمحاسبين، وفقاً للقواعد والأنظمة والإجراءات المالية للسلطة، من البيانات المالية ما قد يكون مطلوباً لتحديد امتثاله لهذه المادة. 11 - تتحدد جميع التكاليف والنفقات والعائدات والإيرادات، وجميع الأسعار والقيم المشار إليها في هذه المادة، لمبادئ المحاسبة المعترف بها عموماً وللقواعد والأنظمة والإجراءات المالية للسلطة. 12 - تقدم المدفوعات إلى السلطة، يمقتضى الفقرتين 5 و6، إما بعملات قابلة للتداول بحرية أو بعملات متيسرة دون قيود ويمكن تداولها تداولاً فعالاً في الأسواق الرئيسية للعملات الأجنبية، أو حسب اختيار المتعاقد، بما يوازي المعادن المجهزة بالقيمة السوقية. ويتم تحديد القيمة السوقية وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5. وتعرف العملات القابلة للتداول بحرية والعملات المتيسرة دون قيود والتي يمكن تداولها تداولاً فعالاً في الأسواق الرئيسية للعملات الأجنبية، في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وفقاً للممارسة النقدية الدولية السائدة. 13 - تتم تسوية جميع التزامات المتعاقد المالية إزاء السلطة، وكذلك جميع ما يتحمله من الرسوم والتكاليف والنفقات وما يحصله من العائدات والإيرادات المشار إليها في هذه المادة، بالتعبير عنها بقيم ثابتة بالنسبة إلى سنة الأساس. 14 - تعزيزاً للأهداف الواردة في الفقرة 1، للسلطة أن تعتمد، آخذة في الاعتبار أية توصيات للجنة التخطيط الاقتصادي واللجنة القانونية والتقنية، قواعد وأنظمة وإجراءات تقضي، على أساس موحد وغير تمييزي، بتقديم حوافز إلى المتعاقدين. 15 - في حالة نشوء نزاع بين السلطة ومتعاقد حول تفسير أو تطبيق الشروط المالية، لعقد ما، يجوز لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق الطرفان على تسوية النزاع بوسائل أخرى، وفقاً للفقرة 2 من المادة 188.
المادة (13) : المركز القانوني والامتيازات والحصانات 1- تمكيناً للمؤسسة من ممارسة وظائفها، تمنح المركز القانوني والامتيازات والحصانات المبينة في هذه المادة في أقاليم الدول الأطراف، وللمؤسسة وللدول الأطراف أن تدخل، إعمالاً لهذا المبدأ، في اتفاقات خاصة حيثما اقتضت الضرورة ذلك. 2- تتمتع المؤسسة بما يلزم من أهلية قانونية لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها وتكون لها، بصفة خاصة، الأهلية لأن: (أ) تدخل في عقود، أو ترتيبات مشتركة، أو أية ترتيبات أخرى، بما في ذلك الاتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية. (ب) تقتني ممتلكات عقارية ومنقولة وتؤجرها وتحوزها وتتصرف بها. (ج) تكون طرفاً في إجراءات قانونية. 3 - (أ) لا يجوز إقامة دعاوى على المؤسسة إلّا أمام المحاكم المختصة لدولة طرف حيث تكون المؤسسة قد قامت في إقليمها بما يلي: «1» إقامة مكتب أو منشأة. «2» أو تعيين وكيل لغرض تلقي التبليغ أو الإخطار بالدعوى. «3» أو الدخول في عقد بشأن سلع أو خدمات. «4» أو إصدار سندات. «5» أو القيام بنشاط تجاري بأي شكل آخر. (ب) تتمتع ممتلكات المؤسسة وموجوداتها، أينما وجدت وأياً كان حائزها، بالحصانة من كافة صور القسر أو الحجز أو إجراءات التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة. 4 - (أ) تتمتع ممتلكات المؤسسة وموجوداتها، أينما وجدت وأياً كان حائزها، بالحصانة من الاستيلاء أو نزع الملكية أو المصادرة أو أي صورة أخرى من صور القسر بواسطة إجراء تنفيذي أو تشريعي. (ب) تكون ممتلكات المؤسسة وموجوداتها، أينما وجدت وأياً كان حائزها، معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون التمييزية أياً كانت طبيعتها. (ج) تحترم المؤسسة وموظفوها القوانين والأنظمة المحلية في أية دولة أو إقليم قد تقوم المؤسسة أو موظفوها في أي منهما بأعمال أو أية تصرفات أخرى. (د) تضمن الدول الأطراف تمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات والحصانات التي تمنحها للكيانات التي تزاول أنشطة تجارية في أقاليمها. وتمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات إلى المؤسسة على أساس لا يقل حظوة عما يمنح للكيانات التي تزاول أنشطة تجارية مماثلة. وإذا كانت الدول الأطراف توفر امتيازات خاصة للدول النامية أو للكيانات التجارية التابعة لها، تتمتع المؤسسة بتلك الامتيازات على أساس تفضيلي مماثل. (ه) للدول الأطراف أن توفر حوافز وحقوقاً وامتيازات وحصانات خاصة للمؤسسة دون أن تكون ملزمة بتقديم مثل هذه الحوافز والحقوق والامتيازات والحصانات لكيانات تجارية أخرى. 5 - تتفاوض المؤسسة مع البلدان المضيفة التي تقع فيها مكاتبها ومرافقها بشأن منح تلك المكاتب والمرافق إعفاء من الضريبة المباشرة وغير المباشرة. 6 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لسريان المبادئ المبينة في هذا المرفق في قانونها، وتقوم بإبلاغ المؤسسة بتفاصيل الإجراء الذي اتخذته. 7 - للمؤسسة أن تتنازل، وفقاً لتقديرها وإلى المدى الذي تراه وبالشروط التي تقررها، عن الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب هذه المادة أو في الاتفاقات الخاصة المشار إليها في الفقرة 1.
المادة (13) : المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر 1 – المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر هو مساحة من الأرض متكونة طبيعياً محاطة بالمياه وتعلو عليها في حالة الجزر، ولكنها تكون مغمورة عند المد. وعندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعاً كلياً أو جزئياً على مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة، يجوز أن يستخدم حد أدنى الجزر في ذلك المرتفع كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي. 2 – عندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعاً كلياً على مسافة تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة، لا يكون له بحر إقليمي خاص به.
المادة (14) : الجمع بين طرق تحديد خطوط الأساس يجوز للدولة الساحلية أن تحدد خطوط الأساس تباعاً بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة بما يناسب اختلاف الظروف.
المادة (14) : نقل البيانات 1- ينقل المشغل إلى السلطة وفقاً لقواعدها وأنظمتها وإجراءاتها ولأحكام وشروط خطة العمل، على فترات زمنية تحددها السلطة، كل البيانات اللازمة وذات الصلة بالممارسة الفعالة لصلاحيات ووظائف الهيئات الرئيسية للسلطة فيما يتعلق بالقطاع المشمول بخطة العمل. 2- لا يجوز استخدام البيانات المنقولة بصدد القطاع المشمول بخطة العمل، والتي تعتبر محل ملكية، إلا في الأغراض المبينة في هذه المادة. أما البيانات التي تكون ضرورية لوضع السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات متعلقة بحماية البيئة البحرية والسلامة، غير البيانات المتعلقة بتصميم المعدات، فلا تعتبر محل ملكية. 3 - لا تكشف السلطة للمؤسسة أو لأي شخص خارج عن السلطة عن البيانات المنقولة إليها من المنقبين ومقدمي طلبات الحصول على عقود والمتعاقدين والتي تعتبر محل ملكية، ولكن يجوز لها أن تكشف للمؤسسة عن البيانات المتعلقة بالقطاعات المحجوزة ولا تكشف المؤسسة للسلطة أو لأي شخص خارج عن السلطة عن تلك البيانات المنقولة إليها من هؤلاء الأشخاص.
المادة (14) : انطباق الفرع 1 تنطبق المواد من 2 إلى 10 من الفرع 1 رهناً بمراعاة هذا الفرع.
المادة (14) : غرفة منازعات قاع البحار تنشأ غرفة منازعات قاع البحار وفقاً للفرع 4 من هذا المرفق ويكون لها الاختصاص والصلاحيات والوظائف المنصوص عليها في الفرع 5 من الجزء الحادي عشر.
المادة (15) : الغرف الخاصة 1- للمحكمة أن تشكل غرفاً خاصة تتألف من ثلاثة أو أكثر من أعضائها المنتخبين، بالقدر الذي تراه المحكمة ضرورياً لمعالجة فئات معينة من المنازعات. 2- تشكل المحكمة غرفة للنظر في أي نزاع معين يحال إليها إذا طلب الأطراف ذلك. وتبت في تكوين تلك الغرفة بموافقة الأطراف. 3- تشكل المحكمة سنوياً، بغية الإسراع في تصريف الأعمال، غرفة مؤلفة من خمسة من أعضائها المنتخبين يجوز لها النظر في المنازعات والبت فيها باتباع إجراءات موجزة ويتم اختيار عضوين بديلين لغرض الحلول محل من يتعذر اشتراكه من الأعضاء في مرحلة معينة لقضية. 4 - تنظر الغرف المنصوص عليها في هذه المادة في المنازعات وتبت فيها إذا طلب الأطراف ذلك. 5 - يعتبر صادراً عن المحكمة كل حكم يصدر عن إحدى الغرف المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 14 من هذا المرفق.
المادة (15) : برامج التدريب يضع المتعاقد برامج عملية لتدريب العاملين التابعين للسلطة وللدول النامية، بما في ذلك مشاركة هؤلاء العاملين في جميع الأنشطة في المنطقة والمشمولة بالعقد، وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 144.
المادة (15) : تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين. غير أن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.
المادة (16) : الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية 1 – تبين خطوط الأساس لقياس عرض البحر الإقليمي والمحددة وفقاً للمواد 7 و9 و10، أو الحدود الناجمة عنها، وخطوط التحديد المرسومة وفقاً للمادتين 12 و15، على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبيت من موقعها. ويجوز، كبديل، الاستعاضة عن ذلك بقائمة بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند الجيوديسي. 2 – تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (16) : الحق الخالص في الاستكشاف والاستغلال تمنح السلطة المشغّل، عملاً بالجزء الحادي عشر وبقواعدها وأنظمتها وإجراءاتها، الحق الخاص في استكشاف واستغلال القطاع المشمول بخطة العمل فيما يتعلق بفئة محددة من الموارد وتضمن ألا يقوم أي كيان آخر في القطاع ذاته بعمليات بشأن فئة أخرى من الموارد على نحو قد يعيق عمليات المشغل. ويتمتع المشغل بضمان مدة ذلك الحق وفقاً للفقرة 6 من المادة 153.
المادة (16) : نظام المحكمة تضع المحكمة قواعد لأداء وظائفها. وتضع بصفة خاصة قواعد إجراءاتها.
المادة (17) : جنسية الأعضاء 1 - يحتفظ أعضاء المحكمة الذين لهم جنسية أي من أطراف نزاع بحقهم في الجلوس للقضاء بصفتهم أعضاء في المحكمة. 2 - إذا كانت المحكمة عند النظر في نزاع تضم في هيئتها الجالسة للقضاء عضواً له جنسية أحد الأطراف، جاز لأي طرف آخر في النزاع أن يختار شخصاً للمشاركة كعضو في المحكمة. 3 - إذا لم تكن المحكمة، عند النظر في نزاع تضم في هيئتها الجالسة للقضاء عضواً من جنسية الأطراف، جاز لكل من تلك الأطراف أن يختار شخصاً للمشاركة كعضو في المحكمة. 4 - تنطبق هذه المادة على الغرف المشار إليها في المادتين 14 و15 من هذا المرفق. وفي هذه الحالات يطلب الرئيس بالتشاور مع الأطراف من عدد لازم من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الغرف التخلي عن أماكنهم لأعضاء المحكمة الذين لهم جنسية الأطراف المعنيين، وعند عدم وجود هؤلاء الأعضاء أو عند تعذر حضورهم، التخلي للأعضاء الذين اختارهم الأطراف بصفة خاصة. 5 - إذا وجد عدة أطراف لهم مصلحة مشتركة اعتبروا لغرض الأحكام السالفة طرفاً واحداً. وأي شك حول هذه النقطة يفصل فيه بقرار من المحكمة. 6 - يجب أن يستوفي الأعضاء الذين يتم اختيارهم على الصورة المحددة في الفقرات 2 و3 و4 الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و8 و11 من هذا المرفق ويشتركون على قدم المساواة التامة مع زملائهم في القضاء.
المادة (17) : قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها 1 - تعتمد السلطة وتطبق تطبيقاً موحداً قواعد وأنظمة وإجراءات، وفقاً للفقرة الفرعية (و) (2) من الفقرة 2 من المادة 160 وللفقرة الفرعية (س) (2) من الفقرة 2 من المادة 162، لممارسة وظائفها المبينة في الجزء الحادي عشر بشأن عدة أمور من بينها ما يلي: (أ) الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة. (ب) العمليات: (1) حجم القطاع، (2) مدة العمليات، (3) متطلبات الأداء، بما في ذلك التأكيدات عملاً بالفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 6 من المادة 4 من هذا المرفق، (4) فئات الموارد، (5) التخلي عن القطاعات، (6) التقارير المرحلية، (7) تقديم البيانات، (8) التفتيش والإشراف على العمليات، (9) منع التدخل في الأنشطة الأخرى في البيئة البحرية، (10) نقل المتعاقد لحقوقه والتزاماته، (11) إجراءات لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وفقاً للمادة 144، ولإشراك تلك الدول فيها إشراكاً مباشراً، (12) مستويات وممارسة التعدين، بما في ذلك تلك المتصلة بسلامة التشغيل وحفظ الموارد وحماية البيئة البحرية، (13) تعريف الإنتاج التجاري، (14) مستويات التأهيل الخاصة بمقدمي الطلبات، (ج) الأمور المالية: (1) وضع قواعد موحدة وغير تمييزية لحساب التكاليف وللمحاسبة، وكذلك طريقة لاختيار مراجعي الحسابات. (2) توزيع عائدات العمليات، (3) الحوافز المشار إليها في المادة 13 من هذا المرفق. (د) تنفيذ المقررات المتخذة عملاً بالفقرة ... من المادة 151 والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 من المادة 164. 2 - تكون القواعد والأنظمة والإجراءات التي تتناول البنود التالية ممثلة تمثيلاً تاماً للمعايير الموضوعية المبينة أدناه: (أ) حجم القطاع، تحدد السلطة الحجم المناسب للقطاعات التي تخصص للاستكشاف والذي يجوز أن يصل إلى مثلي حجم القطاعات التي تخصص للاستغلال، وذلك لإفساح المجال للقيام بعمليات الاستكشاف بصورة مكثفة. ويحسب حجم القطاعات بحيث يفي بمتطلبات المادة 8 من هذا المرفق بشأن حجز القطاعات وكذلك بمتطلبات الإنتاج المعلنة بما يتمشى مع المادة 151، وفقاً لشروط العقد مع إيلاء الاعتبار للحالة التي يكون عليها عندئذ تقوم تكنولوجيا التعدين في قاع البحار وما يتصل بالموضوع من الخصائص الطبيعية للقطاع. ولا تكون القطاعات أصغر أو أكبر حجماً مما يلزم للوفاء بهذا الغرض. (ب) مدة العمليات: «1» لا يوضع أي حدّ زمني لعملية التنقيب. «2» ينبغي أن تكون مدة الاستكشاف كافية لإفساح المجال أمام إجراء مسح شامل للقطاع المحدد، وتصميم وبناء معدات التعدين اللازمة للقطاع وتصميم وبناء مصانع تجهيز صغيرة ومتوسطة الحجم بغرض اختبار أجهزة التعدين والتجهيز. «3» ينبغي أن تكون مدة الاستغلال مرتبطة بالعمر الاقتصادي لمشروع التعدين، مع مراعاة عوامل مثل استنفاد الركاز، ومدة صلاحية معدات التعدين ومرافق التجهيز، ومدى سلامة المشروع من الوجهة التجارية. وينبغي أن تكون مدة الاستغلال كافية للسماح باستخراج معادن القطاع على أساس تجاري، وأن تشتمل على فترة زمنية معقولة تخصص لبناء أجهزة التعدين والتجهيز على نطاق تجاري، على ألا يكون الإنتاج التجاري مطلوباً خلال تلك الفترة. غير أن مجموع مدة الاستغلال ينبغي أيضاً أن يكون قصيراً بما يكفي لإفساح الفرصة أمام السلطة لتعديل أحكام خطة العمل وشروطها وقت النظر في تحديدها وفقاً لما تكون قد اعتمدته من قواعد وأنظمة وإجراءات بعد موافقتها على خطة العمل. (ج) متطلبات الأداء: تطلب السلطة أن يتحمل المشغّل، أثناء مرحلة الاستكشاف، نفقات دورية تكون لها صلة معقولة بحجم القطاع المشمول بخطة العمل وبالنفقات التي يتوقع أن يتحملها مشغل حسن النية يعتزم الوصول بالقطاع إلى مرحلة الإنتاج التجاري ضمن الحدود الزمنية المقررة من قبل السلطة. وينبغي ألّا تحدد النفقات المطلوبة بمستوى من شأنه أن يثبط عزائم المشغّلين المحتملين الحائزين لتكنولوجيا أقل تكلفة من تلك التي يكون استخدامها سائداً. وتحدد السلطة فترة زمنية قصوى بين انتهاء مرحلة الاستكشاف وبدء مرحلة الاستغلال في تحقيق الإنتاج التجاري. وعلى السلطة، عند تحديد هذه الفترة، أن تأخذ في الاعتبار أن لا يمكن البدء في بناء أجهزة التعدين والتجهيز الواسعة النطاق إلا بعد انتهاء مرحلة الاستكشاف والبدء في مرحلة الاستغلال. وبناء عليه، فإن الفترة اللازمة للوصول بالقطاع إلى مرحلة الإنتاج التجاري ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لهذا البناء بعد انتهاء مرحلة الاستكشاف، كما ينبغي إفساح مجال معقول للتأخيرات التي لا يمكن تجنبها في الجدول الزمني الموضوع لأعمال البناء. وحالما يتم تحقيق الإنتاج التجاري تطلب السلطة من المشغّل، ضمن حدود معقولة ومع إيلاء الاعتبار لكافة العوامل ذات الصلة، أن يحافظ على استمرار الإنتاج التجاري طوال مدة خطة العمل. (د) فئات الموارد: تركز السلطة، عند تحديد فئة الموارد التي قد يوافق على خطة عمل بشأنها، على عدة أمور من بينها الخصائص التالية: «1» إن موارد معينة تتطلب استخدام أساليب تعدين متماثلة. «2» إن موارد معينة يمكن تنميتها في وقت واحد دون حدوث تداخل لا لزوم له في عمليات المشغلين العاملين على تنمية موارد مختلفة في نفس القطاع. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمنع السلطة من الموافقة على خطة العمل بشأن أكثر من فئة واحدة من الموارد في القطاع ذاته إلى نفس مقدم الطلب. (ه) التخلي عن القطاعات: للمشغّل الحق في التخلي في أي وقت، دون التعرض لأية عقوبة، عن كل حقوقه أو جزء منها في القطاع المشمول بخطة عمل. (و) حماية البيئة البحرية: توضع قواعد وأنظمة وإجراءات بغية ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة الناشئة مباشرة عن الأنشطة في المنطقة أو عن عمليات التجهيز للمعادن المستخرجة من موقع منجم، التي تتم على متن سفن فوق موقع المنجم مباشرة، مع مراعاة مدى الآثار الضارة التي قد تنجم مباشرة عن الحفر والكراءة وأخذ العينات الجوفية ورفع التربة وكذلك التخلص من الرواسب أو الفضلات أو المواد الأخرى وإغراقها وتصريفها في البيئة البحرية. (ز) الإنتاج التجاري: يعتبر الإنتاج التجاري قد بدأ إذا اضطلع المشغل بعمليات استخراج على نطاق واسع ومستمرة تنتج كميات من المواد كافية للدلالة بوضوح على أن الغرض الرئيسي هو الإنتاج على نطاق واسع وليس الإنتاج المقصود به جمع المعلومات أو إجراء التحليلات أو تجربة المعدات أو المصانع.
المادة (17) : حق المرور البريء رهناً بمراعاة هذه الاتفاقية، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق المرور البريء خلال البحر الإقليمي.
المادة (18) : معنى المرور 1 – المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض: (أ) اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق ميناءي يقع خارج المياه الداخلية. (ب) أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته. 2 – يكون المرور متواصلاً وسريعاً، ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية، أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.
المادة (18) : العقوبات 1- يجوز وقف حقوق المتعاقد بموجب العقد أو إنهاؤها في الحالتين التاليتين فقط: (أ) إذا أجرى المتعاقد أنشطته، رغم تحذيرات السلطة، بطريقة تسفر عن انتهاكات جسيمة ومستمرة ومتعمدة للأحكام الأساسية للعقد وللجزء الحادي عشر ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. (ب) أو إذا لم يتقيد المتعاقد بقرار نهائي ملزم ينطبق عليه صادر عن الهيئة المعنية بتسوية المنازعات. 2 - في حالة أي انتهاك للعقد غير مشمول بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1، أو عوضاً عن الوقف أو الإنهاء بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1، يجوز للسلطة أن تفرض على المتعاقد عقوبات نقدية تتناسب مع جسامة الانتهاك. 3 - باستثناء حالات الأوامر الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ث) من الفقرة 2 من المادة 162، لا يجوز للسلطة أن تنفذ قراراً ينطوي على غرامات أو وقف أو إنهاء قبل منح المتعاقد فرصة معقولة لاستنفاد الطرق القضائية المتاحة له عملاً بالفرع 5 من الجزء الحادي عشر.
المادة (18) : استحقاقات الأعضاء 1- يتلى عضو المحكمة المنتخب مرتباً سنوياً ومخصصات خاصة عن كل يوم يمارس فيه وظائفه، على ألا يزيد مجموع المخصصات الخاصة في كل سنة عن مبلغ مرتبه السنوي. 2- يتلقى الرئيس مخصصات سنوية خاصة. 3- يتلقى نائب الرئيس مخصصات خاصة عن كل يوم يتولى الرئاسة فيه. 4- يتلقى الأعضاء الذين يجري اختيارهم بموجب المادة 17 من غير أعضاء المحكمة المنتخبين تعويضاً عن كل يوم يمارسون فيه وظائفهم. 5- يحدد هذه المرتبات والمخصصات والتعويضات من حين لآخر في اجتماعات للدول الأطراف، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق المحكمة. ولا يجوز تخفيضها أثناء مدة العضوية. 6- يحدد مرتب المسجل في اجتماع للدول الأطراف، بناء على اقتراح المحكمة. 7- تحدد اللوائح المعتمدة في اجتماعات الدول الأطراف الشروط التي يجوز بموجبها إعطاء تقاعد لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بمقتضاها نفقات سفرهم. 8- تكون هذه المرتبات والعلاوات والتعوضات معفاة من جميع الضرائب.
المادة (19) : نفقات المحكمة 1– تتحمل الدول الأطراف والسطة نفقات المحكمة وبالشروط والطريقة التي تتقرر في اجتماعات الدول الأطراف. 2– عندما يكون كيان، ليس دولة ولا سلطة، طرفاً في قضية معروضة على المحكمة، تحدد المحكمة المبلغ الذي يتعين على هذا الطرف أن يساهم به في نفقات المحكمة.
المادة (19) : تنقيح العقد 1- إذا نشأت، أو كان من المحتمل أن تنشأ، ظروف من شأنها، في رأي أي من الطرفين، أن تجعل العقد غير منصف، أو تجعل من غير العملي أو من المستحيل تحقيق الأهداف المحددة في العقد أو في الجزء الحادي عشر، كان على الطرفين أن يدخلا في مفاوضات لتنقيح العقد تبعاً لذلك. 2- لا يجوز تنقيح أي عقد يتم الدخول فيه وفقاً للفقرة 3 من المادة 153 إلا بموافقة الطرفين.
المادة (19) : معنى المرور البريء 1 – يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها. ويتم هذا المرور طبقاً لهذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى. 2 – يعتبر مرور سفينة أجنبية ضاراً بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية: (أ) أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة. (ب) أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع. (ج) أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها. (د) أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها. (هـ) إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها. (ز) تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة. (ح) أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه الاتفاقية. (ط) أي من أنشطة صيد السمك. (ي) القيام بأنشطة بحث أو مسح. (ك) أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية. (ل) أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور.
المادة (20) : الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها حين تكون في البحر الإقليمي.
المادة (20) : نقل الحقوق والالتزامات لا يجوز أن تنقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد ما إلا بموافقة السلطة، ووفقاً لقواعدها وإجراءاتها. وليس للسلطة أن تمتنع دون سبب معقول عن الموافقة على النقل إذا كان الطرف المقترح أن يتم النقل إليه يعد مقدم طلب مؤهلاً من جميع النواحي ويتحمل كافة الالتزامات التي كان يتحملها ناقل العقد، وإذا كان النقل لا يمنح المنقول إليه الحق في خطة عمل تحظر الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 من المادة 6 من هذا المرفق الموافقة عليها.
المادة (20) : اللجوء إلى المحكمة 1– يكون اللجوء إلى المحكمة متاحاً للدول الأطراف. 2– يكون اللجوء إلى المحكمة متاحاً لكيانات من غير الدول الأطراف في كل حالة منصوص عليها صراحة في الجزء الحادي عشر أو في أي قضية تحال إلى المحكمة وفقاً لأي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة ويقبله جميع الأطراف في تلك القضية.
المادة (21) : الاختصاص يشمل اختصاص المحكمة جميع المنازعات وجميع الطلبات المحالة إليها وفقاً لهذه الاتفاقية وجميع المسائل المنصوص عليها تحديداً في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة.
المادة (21) : القانون الواجب التطبيق 1 - تكون أحكام العقد وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها والجزء الحادي عشر وكذلك سائر قواعد القانون الدولي التي لا تتنافى مع هذه الاتفاقية، القانون الواجب التطبيق على العقد. 2 - أي قرار نهائي صادر عن محكمة ذات اختصاص بموجب هذه الاتفاقية يتصل بحقوق والتزامات السلطة والمتعاقد يعتبر قابلاً للتنفيذ في إقليم كل دولة طرف. 3 - ليس لدولة طرف أن تفرض على متعاقد شروطاً لا تكون متمشية مع الجزء الحادي عشر. بيد أن قيام دولة طرف بتطبيق أنظمة بيئية أو غيرها على المتعاقدين الذين تزكيهم أو على السفن التي ترفع علمها، تكون أكثر تشدداً من الأنظمة التي تتضمنها قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها والمفروضة عملاً بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 من هذا المرفق لا يعتبر غير متمشي مع الجزء الحادي عشر.
المادة (21) : قوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور البريء 1 – للدولة الساحلية أن تعتمد، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي، قوانين وأنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإقليمي، تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها: (أ) سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري. (ب) حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت. (ج) حماية الكابلات وخطوط الأنابيب. (د) حفظ الموارد الحية للبحر. (هـ) منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك. (و) الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه. (ز) البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي. (ح) منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة. 2 – لا تنطبق هذه القوانين والأنظمة على تصميم السفن الأجنبية أو بنائها أو معداتها أو تكوين طواقمها إلا إذا كان الغرض منها إعمال قواعد أو معايير دولية مقبولة عموماً. 3 – تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة. 4 – تمتثل السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال البحر الإقليمي لجميع هذه القوانين والأنظمة ولجميع الأنظمة الدولية المقبولة عموماً بشأن منع المصادمات في البحر.
المادة (22) : الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في البحر الإقليمي 1 – للدولة الساحلية، كلما اقتضت ذلك سلامة الملاحة، أن تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال بحرها الإقليمي استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن. 2 – ويجوز، بصفة خاصة، أن يفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك البحرية. 3 – تأخذ الدولة الساحلية بعين الاعتبار، عند تعيينها للممرات البحرية وتقريرها لنظم تقسيم حركة المرور بموجب هذه المادة، ما يلي: (أ) توصيات المنظمة الدولية المختصة. (ب) وأي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولية. (ج) وما لسفن وقنوات معينة من مميزات خاصة. (د) وكثافة حركة المرور. 4 – تبين الدولة الساحلية بوضوح حدود هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب.
المادة (22) : المسؤولية يتحمل المتعاقد مسؤولية أي ضرر ناجم عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها في القيام بعملياته، على أن يؤخذ في الاعتبار ما يصدر عن السلطة من أعمال أو امتناعات مساعدة. وبالمثل تتحمل السلطة مسؤولية أي ضرر ناجم عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها في ممارستها لصلاحياتها ووظائفها، بما في ذلك الانتهاكات بموجب الفقرة 2 من المادة 168، على أن يؤخذ في الاعتبار ما يصدر عن المتعاقد من أعمال أو امتناعات مساعدة. وفي كل حالة يكون التعويض مساوياً للضرر الفعلي.
المادة (22) : إحالة المنازعات طبقاً لاتفاقات أخرى يجوز إذا اتفق على ذلك جميع الأطراف في معاهدة أو اتفاقية نافذة تتعلق بالموضوع الذي تتناوله هذه الاتفاقية، أن يحال إلى المحكمة وفقاً لهذا الاتفاق أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق تلك المعاهدة أو الاتفاقية.
المادة (23) : القانون المنطبق تفصل المحكمة في جميع المنازعات والطلبات وفقاً للمادة 293.
المادة (23) : السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية على السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية، أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وأن تراعى من التدابير الوقائية الخاصة ما قررته الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن.
المادة (24) : واجبات الدولة الساحلية 1 – لا تعيق الدولة الساحلية المرور البريء للسفن الأجنبية عبر بحرها الإقليمي إلا وفقاً لهذه الاتفاقية. وتمتنع بصورة خاصة، في تطبيقها لهذه الاتفاقية أو لأي من القوانين أو الأنظمة المعتمدة طبقاً لهذه الاتفاقية، عما يلي: (أ) فرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال به. (ب) أو التمييز قانوناً أو فعلاً ضد سفن أي دولة أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى أي دولة أو منها أو لحسابها. 3 – تعلن الدولة الساحلية الإعلان المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرها الإقليمي.
المادة (24) : إقامة الدعوى 1– تعرض المنازعات على المحكمة إما بإخطار المسجل بالاتفاق الخاص أو بطلب كتابي موجه إلى المسجل، وفق ما يكون عليه الحال. وفي أي من هاتين الحالتين لابد من بيان موضوع النزاع وأطرافه. 2– يقوم المسجل فوراً بإخطار كل من يعنيهم الأمر بالاتفاق الخاص أو بالطلب. 3– يقوم المسجل أيضاً بإخطار جميع الدول الأطراف.
المادة (25) : التدابير المؤقتة 1– يكون للمحكمة ولغرفة منازعات قاع البحار التابعة بها، وفقاً للمادة 290، سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة. 2– إذا لم تكن المحكمة في دور الانعقاد أو إذا لم يكن هناك عدد كاف من الأعضاء الممكن حضورهم لتكوين النصاب، توضع الإجراءات المؤقتة من قبل غرفة الإجراءات الموجزة المشكلة بموجب الفقرة 3 من المادة 15 من هذا المرفق. وعلى الرغم من الفقرة 4 من المادة 15 من هذا المرفق يجوز اعتماد مثل هذه التدابير المؤقتة بناء على طلب أي طرف في النزاع وتكون قابلة للمراجعة والتنقيح من قبل المحكمة.
المادة (25) : حقوق الحماية للدولة الساحلية 1 – للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً. 2 – في حالة السفن المتوجهة إلى المياه الداخلية أو التي تريد التوقف في مرفق مينائي خارج المياه الداخلية، للدولة الساحلية الحق أيضاً في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن إلى المياه الداخلية أو توقفها في المرافق المينائية. 3 – للدولة الساحلية أن توقف مؤقتاً، دون تمييز قانوناً أو فعلاً بين السفن الأجنبية، العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من بحرها الإقليمي إذا كان هذا الإيقاف ضرورياً لحماية أمن تلك الدولة، بما في ذلك المناورات بالأسلحة. ولا يبدأ نفاذ هذا الإيقاف إلا بعد أن يعلن عنه الإعلان الواجب.
المادة (26) : الرسوم التي يجوز فرضها على السفن الأجنبية 1 – لا يجوز أن تفرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي. 2 – لا يجوز أن تفرض رسوم على سفينة أجنبية مارة بالبحر الإقليمي إلا مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفينة، وتجبى هذه الرسوم من غير تمييز.
المادة (26) : الجلسات 1– يتولى إدارة الجلسة الرئيس أو نائبه إذا لم يكن في وسع الرئيس ذلك. فإذا لم يكن في وسع أي منهما تولي الرئاسة، قام بذلك أقدم قضاة المحكمة الحاضرين. 2– تكون الجلسة علنية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أو إذا طلب الأطراف عدم السماح للجمهور بحضورها.
المادة (27) : تسيير الدعوى تصدر المحكمة الأوامر لتسيير الدعوى وتقرر الشكل والوقت اللذين يتعين بهما على كل طرف أن ينتهي من مرافعاته، كما تقوم باتخاذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات.
المادة (27) : الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية 1 – لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط: (أ) إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية. (ب) أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي. (ج) أو إذا طلب ربّان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية. (د) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل. 2 – لا تمس الأحكام المذكورة أعلاه حق الدولة الساحلية في اتخاذ أية خطوات تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية. 3 – في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2، تخطر الدولة الساحلية إذا طلب منها الربان ذلك، ممثلاً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً تابعاً لدولة العلم قبل اتخاذ أية تدابير، وتسهل الاتصال بين هذا الممثل أو الموظف وطاقم السفينة. ويجوز في حالات الطوارئ إرسال هذا الأخطار أثناء اتخاذ التدابير. 4 – تراعي السلطات المحلية مصالح الملاحة المراعاة الواجبة عند نظرها فيما إذا كان ينبغي إجراء أي توقيف أو عند نظرها في كيفية إجراء ذلك التوقيف. 5 – باستثناء ما هو منصوص عليه في أحكام الجزء الثاني عشر أو في حال انتهاك القوانين والأنظمة المعتمدة وفقاً للجزء الخامس، لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ أية خطوات على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت قبل دخول السفينة البحر الإقليمي إذا كانت السفينة قادمة من ميناء أجنبي ومارة فقط خلال البحر الإقليمي دون دخول المياه الداخلية.
المادة (28) : الولاية المدنية إزاء السفن الأجنبية 1 – لا ينبغي للدولة الساحلية أن توقف سفينة أجنبية مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحول اتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة. 2 – لا يجوز للدولة الساحلية أن توقع إجراءات التنفيذ ضد السفينة أو تحتجزها لغرض أي دعوى مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناء رحلتها خلال مياه الدولة الساحلية أو لغرض تلك الرحلة. 3 – لا تخل الفقرة 2 بحق الدولة الساحلية، وفقاً لقوانينها، في أن توقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية، ضد أية سفينة أجنبية راسية في بحرها الإقليمي أو مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية.
المادة (28) : التخلف عن المثول إذا لم يمثل أحد الطرفين أمام المحكمة أو لم يقم بالدفاع عن قضيته، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة مواصلة السير بالقضية واتخاذ قرار فيها. ولا يشكل غياب طرف أو عدم دفاعه عائقاً أمام السير في القضية. وعلى المحكمة، قبل اتخاذ قرارها، أن تتأكد ليس فقط أنها ذات اختصاص في النزاع بل أيضاً أن المطالبة تقوم على سند سليم في الواقع والقانون.
المادة (29) : الأغلبية لاتخاذ القرارات 1– تفصل في جميع المسائل أغلبية أعضاء المحكمة الحاضرين. 2– في حالة تساوي الأصوات، يكون للرئيس أو لعضو المحكمة الذي يحل محله الصوت المرجح.
المادة (29) : تعريف السفن الحربية لأغراض هذه الاتفاقية، تعني «السفينة الحربية» سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلاقات الخارجية المميزة للسفن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسمياً من قبل حكومة تلك الدولة ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها، ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية.
المادة (30) : عدم امتثال السفن الحربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية إذا لم تمتثل أية سفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي وتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين والأنظمة، جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة البحر الإقليمي على الفور.
المادة (30) : الحكم 1 – يبين الحكم الأسباب التي استند إليها. 2 – يتضمن الحكم أسماء أعضاء المحكمة الذين اشتركوا في اتخاذ القرار. 3 – إذا لم يكن كل الحكم أو بعضه يمثل الرأي الإجماعي لأعضاء المحكمة، حق لأي عضو أن يصدر رأياً منفصلاً. 4 – يوقع الرئيس والمسجل على الحكم ويتلى في جلسة علنية للمحكمة بعد تقديم الإشعار الواجب لأطراف النزاع.
المادة (31) : طلب التدخل 1– إذا رأت دولة طرف أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية يمكن أن تتأثر بالحكم في أي نزاع، جاز لها أن تقدم طلباً إلى المحكمة لتسمح لها بالتدخل. 2– يعود أمر الفصل في هذا الطلب إلى المحكمة. 3– إذا حصلت الموافقة على طلب التدخل كان حكم المحكمة في شأن النزاع ملزماً للدولة الطرف المتدخلة بقدر ما يتصل المسائل التي تدخلت تلك الدولة الطرف بشأنها.
المادة (31) : مسؤولية دولة العلم عن الضرر الذي تحدثه سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية تتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم امتثال سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي أو لأحكام هذه الاتفاقية أو لغيرها من قواعد القانون الدولي.
المادة (32) : حصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية ليس في هذه الاتفاقية، عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعي «ألف» وفي المادتين 30 و31، ما يمس الحصانات التي تتمتع بها السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية.
المادة (32) : الحق في التدخل في قضايا التفسير أو التطبيق 1– كلما كان تفسير هذه الاتفاقية أو تفسيرها محل خلاف، قام المسجل فوراً بإخطار جميع الدول الأطراف. 2– كلما أثيرت مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق دولي، عملاً بالمادة 21 أو 22 من هذا المرفق، قام المسجل فوراً بإخطار جميع الدول الأطراف في ذلك الاتفاق. 3– لكل طرف مشار إليه في الفقرتين 1، 2 حق التدخل في الدعوى وإذا استخدم هذا الحق يكون هو أيضاً ملزماً بالتفسير الذي يقضي به الحكم.
المادة (33) : قطعية القرارات وقوتها الملزمة 1– قرار المحكمة قطعي وعلى جميع أطراف النزاع الامتثال له. 2– لا يكون للقرار أية قوة ملزمة إلا لأطراف النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه. 3– في حالة الخلاف بشأن معنى القرار أو نطاقه، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف.
المادة (33) : المنطقة المتاخمة 1 – للدولة الساحلية، في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل: (أ) منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. (ب) المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. 2 – لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
المادة (34) : النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق مستخدمة للملاحة الدولية 1 – لا يمس نظام المرور خلال المضائق المستخدمة للملاحة الدولية المقرر في هذا الجزء، في نواح أخرى، النظام القانوني للمياه التي تتشكل منها هذه المضائق ولا ممارسة الدول المشاطئة للمضائق لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه. 2 – تمارس الدول المشاطئة للمضائق سيادتها وولايتها رهناً بمراعاة هذا الجزء وقواعد القانون الدولي الأخرى.
المادة (34) : التكاليف يتحمل كل طرف تكاليفه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (35) : التكوين 1– تتكون غرفة منازعات قاع البحار المشار إليها في المادة 14 من هذا المرفق من 11 عضواً، يختارهم أعضاء المحكمة المنتخبون من بينهم بالأغلبية. 2– يكفل في اختيار أعضاء الغرفة تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل. ويجوز لجمعية السلطة أن تعتمد توصيات ذات طابع عام تتعلق بهذا التمثيل والتوزيع. 3– يتم اختيار أعضاء الغرفة كل ثلاث سنوات ويجوز اختيارهم لفترة ثانية. 4– تنتخب الغرفة رئيسها من بين أعضائها ليتولى الرئاسة للفترة التي اختيرت لها الغرفة. 5 – إذا حدث أن ظلت قضية قيد النظر في نهاية فترة السنوات الثلاث التي اختيرت لها الغرفة، تنجز الغرفة هذه القضية بتشكيلها الأصلي. 6 – إذا حدث شاغر في الغرفة تختار المحكمة من بين أعضائها المنتخبين خلفاً يشغل المنصب لما تبقى من فترة سلفه. 7- يقتضي تشكيل الغرفة توفر نصاب قانوني من سبعة أعضاء ممن اختارتهم المحكمة.
المادة (35) : نطاق هذا الجزء ليس في هذا الجزء ما يمس: (أ) أي مساحات من المياه الداخلية الموجودة داخل مضيق، إلا إذا أدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقاً للطريقة المبينة في المادة 7 إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياهاً داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل. (ب) أو النظام القانوني للمياه الواقعة خارج البحار الإقليمية للدول المشاطئة للمضائق بوصف تلك المياه مناطق اقتصادية خالصة أو من أعالي البحار. (ج) أو النظام القانوني في المضائق التي تنظم المرور فيها، كلياً أو جزئياً، اتفاقيات دولية قائمة ونافذة منذ زمن طويل، ومتصلة على وجه التحديد بمثل هذه المضائق.
المادة (36) : طرق أعالي البحار أو الطرق التي تمر بمناطق اقتصادية خالصة عبر مضائق مستخدمة للملاحة الدولية لا ينطبق هذا الجزء على أي مضيق مستخدم للملاحة الدولية إذا وجد خلال ذلك المضيق طريق في أعالي البحار أو طريق يمر بمنطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية والهيدروغرافية، وتنطبق على هذه الطرق الأجزاء الأخرى ذات الصلة من هذه الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحرية الملاحة وحرية التحليق.
المادة (36) : الغرف المخصصة 1– تشكل غرفة منازعات قاع البحار غرفة مخصصة تتألف من ثلاثة من أعضائها لتناول أي نزاع معين يحال إليها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 188. وتحدد غرفة منازعات قاع البحار تشكيل هذه الغرفة بموافقة الأطراف. 2– إذا لم يتفق الأطراف على تشكيل غرفة مخصصة يقوم كل طرف بتعيين عضو واحد، ويعين العضو الثالث بالاتفاق فيما بينهم. فإذا اختلفوا أو لم يقم أي طرف بالتعيين، أجرى رئيس غرفة منازعات قاع البحار على الفور التعيين أو التعيينات من بين أعضائها بعد التشاور مع الأطراف. 3– لا يجوز أن يكون أعضاء الغرفة المخصصة عاملين في خدمة أي طرف من أطراف النزاع أو من رعاياه.
المادة (37) : اللجوء على الغرفة يكون اللجوء إلى الغرفة متاحاً للدول الأطراف والسلطة وللكيانات الأخرى المشار إليها في الفرع 5 من الجزء الحادي عشر.
المادة (37) : نطاق هذا الفرع ينطبق هذا الفرع على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.
المادة (38) : حق المرور العابر 1 – تتمتع جميع السفن والطائرات في المضائق المشار إليها في المادة 37 بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق. إلا ان المرور العابر لا ينطبق إذا كان المضيق مشكلاً بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببر هذه الدولة ووجد في اتجاه البحر من الجزيرة طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية والهيدروغرافية. 2 – المرور العابر هو أن تمارس وفقاً لهذا الجزء حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. غير أن تطلب تواصل العبور وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة. 3 – يبقى أي نشاط لا يكون ممارسة لحق المرور العابر في أي مضيق خاضعاً لما في هذه الاتفاقية من أحكام أخرى منطبقة.
المادة (38) : القانون المنطبق تطبق الغرفة بالإضافة إلى أحكام المادة 293: (أ) قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وفقاً لهذه الاتفاقية، (ب) وأحكام العقود المتعلقة بالأنشطة في المنطقة في المسائل المتعلقة بتلك العقود.
المادة (39) : تنفيذ قرارات الغرفة تكون قرارات الغرفة قابلة للتنفيذ في أقاليم الدول الأطراف بنفس الطريقة التي تنفذ فيها أحكام أو أوامر أعلى محاكم الدولة الطرف التي يطلب التنفيذ في إقليمها.
المادة (39) : واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر 1 – على السفن والطائرات، أثناء ممارستها حق المرور العابر: (أ) أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه، (ب) أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، (ج) أن تمتنع عن أية أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، إلا إذا أصبح ذلك ضرورياً بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة، (د) أن تمتثل لما يتصل بالأمر من أحكام أخرى في هذا الجزء. 2 – على السفن المارة مروراً عابراً: (أ) أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر، (ب) أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه. 3 – على السفن المارة مروراً عابراً: (أ) أن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمنطبقة على الطائرات المدنية؛ وتمتثل الطائرات الحكومية بصورة اعتيادية لتدابير السلامة هذه، وتقوم بنشاطها في جميع الأوقات مع إيلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة، (ب) أن ترصد في جميع الأوقات الذبذبة اللاسلكية المحددة من قبل السلطة المختصة المعينة دولياً لمراقبة الحركة الجوية، أو الذبذبة اللاسلكية الدولية المخصصة لحالات الشدة.
المادة (40) : أنشطة البحث والمسح ليس للسفن الأجنبية، بما في ذلك سفن البحث العلمي البحري والمسح الهيدروغرافي، أن تقوم أثناء مرورها العابر بأية أنشطة بحث أو مسح دون إذن سابق من الدول المشاطئة للمضائق.
المادة (40) : انطباق الفروع الأخرى من هذا المرفق 1– تنطبق على الغرفة الفروع الأخرى من هذا المرفق غير المتنافية مع هذا الفرع. 2– تسترشد الغرفة في ممارسة وظائفها المتعلقة بالآراء الاستشارية بأحكام هذا المرفق المتعلقة بالإجراءات أمام المحكمة بقدر ما تراها قابلة للتطبيق.
المادة (41) : التعديلات 1– لا يجوز اعتماد تعديلات لهذا المرفق، سوى التعديلات للفرع 4، إلا وفقاً للمادة 313 أو بتوافق الآراء في مؤتمر يعقد وفقاً لهذه الاتفاقية. 2– لا يجوز اعتماد التعديلات للفرع 4 إلا وفقاً للمادة 314. 3– للمحكمة أن تقترح ما قد تراه مناسباً من التعديلات لهذا النظام الأساسي بواسطة رسائل مكتوبة إلى الدول الأطراف، وذلك لكي ينظر فيها طبقاً لأحكام الفقرتين 1 و2.
المادة (41) : الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية 1 – للدول المشاطئة للمضائق، طبقاً لهذا الجزء أن تعين للملاحة في المضائق ممرات بحرية وأن تقرر نظماً لتقسيم حركة المرور حين يكون ذلك لازماً لتعزيز سلامة مرور السفن. 2 – ولهذا الدول أن تحل، عندما تقتضي الظروف ذلك وبعد أن تعلن عن قرارها الإعلان الواجب، ممرات بحرية أخرى ونظماً أخرى لتقسيم حركة المرور محل أي من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور التي كانت قد عينتها أو قررتها من قبل. 3 – تتطابق هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور مع الأنظمة الدولية المقبولة عموماً. 4 – تحيل الدول المشاطئة للمضائق، قبل تعيين الممرات البحرية أو استبدالها أو تقرير نظم تقسيم حركة المرور أو استبدالها، مقترحاتها إلى المنظمة الدولية المختصة بغية اعتمادها. وليس للمنظمة أن تعتمد من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور إلا ما يتم الاتفاق عليه مع الدول المشاطئة للمضائق. ويجوز لهذا الدول بعد ذلك أن تعينها أو تقررها أو تستبدلها. 5 – حين يتعلق الأمر بمضيق تقترح فيه ممرات بحرية أو نظم لتقسيم حركة المرور خلال مياه دولتين أو أكثر من الدول المشاطئة لذلك المضيق، تتعاون الدول المعنية في صياغة المقترحات بالتشاور مع المنظمة الدولية المختصة. 6 – تبين الدول المشاطئة للمضائق بوضوح جميع الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور التي تعينها أو تقررها في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب. 7 – تحترم السفن المارة مروراً عابراً ما ينطبق من الممرات البحرية ومن نظم تقسيم حركة اغمرور المقررة وفقاً لهذه المادة.
المادة (42) : قوانين وأنظمة الدول المشاطئة للمضائق بشأن المرور العابر 1 – رهناً بمراعاة أحكام هذا الفرع، يجوز للدول المشاطئة أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر في المضائق، تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها: (أ) سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري كما هو منصوص عليه في المادة 41، (ب) منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه بأعمال الأنظمة الدولية المنطبقة بشأن تصريف الزيت والفضلات الزيتية وغيرها من المواد المؤذية في المضيق، (ج) فيما يتعلق بسفن الصيد، منع الصيد بما في ذلك تطلب وسق أدوات الصيد، (د) تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدول المشاطئة الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة. 2 – لا تميز هذه القوانين والأنظمة، قانوناً أو فعلاً، بين السفن الأجنبية ولا يكون الأثر العملي لتطبيقها هو إنكار حق المرور العابر كما تم تعريفه في هذا الفرع أو إعاقته أو الإخلال به. 3 – تعلن الدول المشاطئة للمضائق الإعلان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة. 4 – تمتثل السفن الأجنبية لهذه القوانين والأنظمة عند ممارستها حق المرور العابر. 5 – عند تصرف سفينة أو طائرة تتمتع بالحصانة السيادية على نحو يخالف هذه القوانين والأنظمة أو غيرها من أحكام هذا الجزء، تتحمل دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر يلحق بالدول المشاطئة للمضائق نتيجة لذلك.
المادة (43) : وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة وغير ذلك من التحسينات، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه ينبغي للدول المستخدمة لمضيق والدول المشاطئة له أن تتعاون، عن طريق الاتفاق: (أ) على إقامة وصيانة ما يلزم في المضيق من وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة أو غير ذلك من التحسينات لمعاونة الملاحة الدولية، (ب) وعلى منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
المادة (44) : واجبات الدول المشاطئة للمضائق لا تعيق الدول المشاطئة للمضائق المرور العابر، وتقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه. ولا يوقف المرور العابر.
المادة (45) : المرور البريء 1 – ينطبق نظام المرور البريء، وفقاً للفرع 3 من الجزء الثاني، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية: (أ) المستثناة من تطبيق نظام المرور العابر بموجب الفقرة 1 من المادة 38، (ب) أو الموجودة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة اجنبية. 2 – لا يوقف المرور البريء خلال هذه المضائق.
المادة (46) : المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) تعني «الدولة الأرخبيلية» الدولة التي تتكون كلياً من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم جزراً أخرى، (ب) يعني «الأرخبيل» مجموعة من الجزر، بما في ذلك أجزاء من جزر، والمياه الواصلة والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقاً إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كياناً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته، أو التي اعتبرت كذلك تاريخياً.
المادة (47) : خطوط الأساس الأرخبيلية يجوز للدولة الأرخبيلية أن ترسم خطوط أساس أرخبيلية مستقيمة تربط بين أبعد النقاط في أبعد الجزر وبين الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبيل على شرط أن تضم خطوط الأساس هذه الجزر الرئيسي وقطاعاً تتراوح فيه نسبة مساحة المياه إلى مساحة اليابسة، بما فيها الحلقات المرجانية، ما بين 1 إلى 1 و9 إلى 1. 2 – لا يتجاوز طول خطوط الأساس هذه 100 ميل بحري، إلا أنه يجوز أن تتجاوز هذا الطول نسبة أقصاها 3 في المائة من مجموع عدد خطوط الأساس التي تضم أرخبيلاً ما، وذلك حتى طول أقصاه 125 ميلاً بحرياً. 3 – لا ينحرف رسم خطوط الأساس هذه أي انحراف ذي شأن عن الشكل العام للأرخبيل. 4 – لا ترسم خطوط الأساس هذه من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها مالم تكن قد بنيت عليها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر أو إذا كان المرتفع الذي تنحسر عنه المياه واقعاً كلياً أو جزئياً على مسافة من أقرب الجزر لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي. 5 – لا تطبق الدولة الأرخبيلية نظام خطوط الأساس هذه على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصة. 6 – إذا كان جزء من المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية يقع بين جزءين من دولة مجاورة وملاصقة مباشرة، فإن الحقوق القائمة وجميع المصالح المشروعة الأخرى التي مارستها هذه الدولة الأخيرة تقليدياً في هذه المياه وجميع الحقوق المنصوص عليها اتفاقاً بين هاتين الدولتين وتحترم. 7 – لغرض حساب نسبة المياه إلى اليابسة وفقاً للفقرة 1، يجوز أن تشمل مساحات اليابسة مياهاً واقعة داخل الأطر الشعابية للجزر والحلقات المرجانية، بما في ذلك أي جزء من هضبة محيطية شديدة الانحدار يكون محصوراً أو شبه محصور بسلسلة من جزر الحجر الجيري والشعاب المتقطعة الانغمار الواقعة على المحيط الخارجي للهضبة. 8 – تبين خطوط الأساس المرسومة وفقاً لهذه المادة على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبت من موقعها. ويجوز، كبديل الاستعاضة عن ذلك بقوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند الجيوديسي. 9 – تعلن الدولة الأرخبيلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (48) : قياس عرض البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يقاس عرض البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خطوط الأساس الأرخبيلية المرسومة وفقاً للمادة 47.
المادة (49) : النظام القانوني للمياه الأرخبيلية وللحيز الجوي فوقها ولقاعها وباطن أرضه 1 – تمتد سيادة الدولة الأرخبيلية إلى المياه التي تحصرها خطوط الأساس الأرخبيلية وفقاً للمادة 47، والتي تعرف بالمياه الأرخبيلية، بصرف النظر عن عمقها وعن بعدها عن الساحل. 2 – تمتد هذا السيادة إلى الحيز الجوي فوق المياه الأرخبيلية وكذلك إلى قاعها وباطن أرضه وإلى الموارد الموجودة فيها. 3 – تمارس هذه السيادة ورهناً بمراعاة هذا الجزء. 4 – لا يمس نظام المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية المقرر في هذا الجزء، في نواح أخرى، وضع المياه الأرخبيلية بما في ذلك الممرات البحرية، ولا ممارسة الدولة الأرخبيلية لسيادتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه والموارد الموجودة فيها.
المادة (50) : تعيين حدود المياه الداخلية يجوز للدولة الأرخبيلية أن ترسم داخل مياها الأرخبيلية خطوطاً فاصلة لتعيين حدود مياها الداخلية وفقاً للمواد 9 و10 و11.
المادة (51) : الاتفاقات القائمة وحقوق الصيد التقليدية والكابلات المغمورة الموجودة 1 – تحترم الدولة الأرخبيلية، دون الإخلال بالمادة 49، الاتفاقات القائمة مع الدول الأخرى وتعترف بحقوق الصيد التقليدية والأنشطة المشروعة الأخرى التي تمارسها الدول المجاورة والملاصقة لها مباشرة في بعض القطاعات الواقعة داخل المياه الأرخبيلية. ويتم، بناء على طلب من الدول المعنية، تنظيم أحكام وشروط ممارسة هذه الحقوق والأنشطة، بما في ذلك طبيعتها ونطاقها والقطاعات التي تنطبق عليها، بواسطة اتفاقات ثنائية تبرم بينها. ولا تنقل هذه الحقوق إلى دول ثالثة أو إلى رعاياها ولا تشاطر مع دول ثالثة أو مع رعاياها. 2 – تحترم الدولة الأرخبيلية الكابلات المغمورة الموجودة التي وضعتها دول أخرى والمارة خلال مياها دون أن تمس اليابسة. وتسمح الدولة الأرخبيلية بصيانة هذه الكابلات واستبدالها عند تلقيها الأخطار الواجب بموقعها وبنية إصلاحها أو استبدالها.
المادة (52) : حق المرور البريء 1 – رهناً بمراعاة المادة 53 ودون الإخلال بالمادة 50 تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء خلال المياه الأرخبيلية، وفقاً للفرع 3 من الجزء الثاني. 2 – للدولة الأرخبيلية أن توقف مؤقتاً، دون التمييز قانوناً أو فعلاً بين السفن الأجنبية، العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محددة من مياهها الأرخبيلية إذا كان هذا الإيقاف ضرورياً لحماية أمن تلك الدولة. ولا يبدأ نفاذ هذا الإيقاف إلا بعد أن يعلن عنه الإعلان الواجب.
المادة (53) : حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية 1 – للدولة الأرخبيلية أن تحدد ممرات بحرية وطرقاً جوية فوقها ملائمة لمرور السفن والطائرات الأجنبية مررواً متواصلاً وسريعاً خلال أو فوق مياها الأرخبيلية والبحر الإقليمي الملاصق لها. 2 – تتمتع جميع السفن والطائرات في هذه الممرات والطرق الجوية بحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية. 3 – المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية هو أن تمارس وفقاً لهذه الاتفاقية حقوق الملاحة والتحليق بالطريقة العادية، لغرض وحيد هو المرور العابر المتواصل والسريع غير المعاق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. 4 – تجتاز هذه الممرات البحرية والطرق الجوية المياه الأرخبيلية والبحر الإقليمي الملاصق، وتشمل جميع طرق المرور العادية المستخدمة كطرق للملاحة أو التحليق الدوليين خلال المياه الأرخبيلية أو فوقها كما تشمل، داخل هذه الطرق، فيما يتعلق بالسفن، جميع القنوات الملاحية العادية، شريطة ألا يكون من الضروري إنشاء طرق جديدة تماثلها في الملاءمة بين نفس نقطتي الدخول والخروج. 5 – يتم تحديد هذه الممرات البحرية والطرق الجوية بسلسلة خطوط محورية متواصلة من نقاط دخول طرق المرور إلى نقاط الخروج منها. وعلى السفن والطائرات المارة في الممرات البحرية الأرخبيلية أن لا تنحرف أكثر من 25 ميلاً بحرياً إلى أي من جانبي هذه الخطوط المحورية أثناء مرورها، بشرط أن لا تسير هذه السفن والطائرات على مسافة يزيد قربها إلى الشاطئ على عشرة في المائة من المسافة بين أقرب النقاط على الجزر المشاطئة للممر البحري. 6 – للدولة الأرخبيلية التي تعين ممرات بحرية بموجب هذه المادة أن تقرر أيضاً نظماً لتقسيم حركة المرور لتأمين سلامة مرور السفن خلال القنوات الضيقة في تلك الممرات البحرية. 7 – يجوز للدولة الأرخبيلية أن تحل عندما، تقتضي الظروف ذلك، ويبعد أن تعلن عن قرارها الإعلان الواجب، ممرات بحرية أخرى ونظماً أخرى لتقسيم حركة المرور محل أي من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور التي كانت قد عينتها أو قررتها من قبل. 8 – تتطابق هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور مع الأنظمة الدولية المقبولة عموماً. 9 – تحيل الدولة الأرخبيلية، عند تعيينها الممرات البحرية أو استبدالها أو عند تقرير نظم تقسيم حركة المرور أو استبدالها، مقترحاتها إلى المنظمة الدولية المختصة بغية اعتمادها. وليس للمنظمة أن تعتمد من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور إلا ما يتم الاتفاق عليه مع الدولة الأرخبيلية. ويجوز للدولة الأرخبيلية بعد ذلك أن تعينها أو تقررها أو تستبدلها. 10 – تبين الدولة الأرخبيلية بوضوح محور جميع الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور التي تعينها أو تقررها في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب. 11 – تحترم السفن المارة في الممرات البحرية الأرخبيلية ما ينطبق من الممرات البحرية ومن نظم تقسيم حركة المرور المقررة وفقاً لهذه المادة. 12 – إذا لم تعين الدولة الأرخبيلية ممرات بحرية أو طرقاً جوية، جاز ممارسة حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية خلال الطرق المستخدمة عادة في الملاحة الدولية.
المادة (54) : واجبات السفن والطائرات أثناء مرورها وأنشطة البحث والمسح، وواجبات الدولة الأرخبيلية، وقوانين وأنظمة الدولة الأرخبيلية بشأن المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية تنطبق المواد 39 و40 و42 و44، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
المادة (55) : النظام القانوني المميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
المادة (56) : حقوق الدولة الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة 1 – للدولة الساحلية، في المنطقة الاقتصادية الخالصة: (أ) حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصادي للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح؛ (ب) ولاية على لوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي: ،1، إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات؛ ،2، البحث العلمي البحري؛ ،3، حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها؛ (ج) الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 – تولي الدولة الساحلية، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباتها، وتتصرف على نحو يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 3 – تمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقاً للجزء السادس.
المادة (57) : عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
المادة (58) : حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة 1 – في المنطقة الاقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، ورهناً بمراعاة الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية، بالحريات المشار إليها في المادة 87 والمتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولياً كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. 2 – تنطبق المواد 88 إلى 115 وغيرها من قواعد القانون الدولي المتصلة بالأمر على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقدر الذي لا تتنافى به مع هذا الجزء. 3 – تولي الدول، في ممارساتها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي بالقدر الذي لا تتنافى به مع هذا الجزء.
المادة (59) : أساس حل المنازعات حول إسناد الحقوق والولاية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الحالات التي لا تسند فيها هذه الاتفاقية إلى الدولة الساحلية أو إلى دول أخرى حقوقاً أو ولاية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وينشأ فيها نزاع بين مصالح الدولة الساحلية وأية دولة أو دول أخرى، ينبغي أن يحل النزاع على أساس الإنصاف وفي ضوء كافة الظروف ذات الصلة، مع مراعاة أهمية المصالح موضوع النزاع بالنسبة إلى كل من الأطراف وإلى المجتمع الدولي ككل.
المادة (60) : الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة 1 – في المنطقة الاقتصادية الخالصة، يكون للدولة الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وفي أن تجيز وتنظم إقامة وتشغيل واستخدام: (أ) الجزر الاصطناعية؛ (ب) المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة 56 وفي غير ذلك من الأغراض الاقتصادية؛ (ج) المنشآت والتركيبات التي تعوق ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة. 3 – تكون للدولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة. 3 – يجب تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات ويجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه إلى وجودها. وتزال أية منشآت أو تركيبات تهجر أو يتوقف استعمالها لضمان سلامة الملاحة، مع مراعاة أية معايير دولية مقبولة عموماً تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة. وتولى في هذه الإزالة المراعاة الواجبة لصيد السمك وحماية البيئة البحرية وحقوق الدول الأخرى وواجباتها. ويتم التعريف على نحو مناسب بعمق وموقع وأبعاد أية منشآت أو تركيبات لا تزال كلياً. 4 – للدولة الساحلية، حيث تقتضي الضرورة ذلك، أن تقيم حول هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة معقولة لها أن تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات. 5 – تحدد الدولة الساحلية عرض مناطق السلامة، واضعة في اعتبارها المعايير الدولية المنطبقة. وتقام هذه المناطق على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة 500 متر حولها مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي، إلّا إذا أجازت ذلك المعايير الدولية المقبولة عموماً أو أوصت به المنظمة الدولية المختصة. ويعطى الإشعار الواجب عن مدى مناطق السلامة. 6 – على جميع السفن أن تحترم مناطق السلامة هذه وأن تطبق المعايير الدولية المقبولة عموماً فيما يتعلق بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة. 7 – لا يجوز إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة حولها إذا ترتبت على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية. 8 – ليس للجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
المادة (61) : حفظ الموارد الحية 1 – تقرر الدولة الساحلية كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. 2 – تكفل الدولة الساحلية، واضعة في اعتبارها أفضل الأدلة العلمية المتوفرة لها، عن طريق المناسب من تدابير الحفظ والإدارة، عدم تعرض بقاء الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لحظر الاستغلال المفرط، وتتعاون الدولة الساحلية، وفقاً لما تقتضيه الحال، مع المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية لتحقيق هذه الغاية. 3 – يكون من أهداف هذه التدابير أيضاً صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجديدها بمستويات يمكن أن تدرّ أقصى غلة قابلة للدوام كما تعيّنها العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، بما فيها الحاجات الاقتصادية للمجتمعات الساحلية المتعيشة بصيد السمك والمتطلبات الخاصة للدول النامية، ومع مراعاة أنماط الصيد والترابط بين السلالات السمكية وأية معايير دولية للحد الأدنى موصى بها بوجه عام سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي. 4 – تضع الدولة الساحلية في اعتبارها عند اتخاذ هذه التدابير آثارها في الأنواع المرتبطة بالأنواع المجتناة أو الأنواع المعتمدة عليها بقصد صون تجديد أرصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة بمستويات أعلى من المستويات التي يمكن أن يكون فيها تكاثرها مهدداً بصورة جدية. 5 – يتم بصورة منتظمة تقديم وتبادل ما هو متوافر من المعلومات العلمية، والإحصائيات عن كمية الصيد وعن جهود الصيد، وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية عن طريق المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية، وفقاً لما يقتضيه الحال وباشتراك كافة الدول المعنية، بما فيها الدول التي يسمح لرعاياها بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة (62) : الانتفاع بالموارد الحية 1 – تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف الانتفاع الأمثل بالموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة دون الإخلال بالمادة 61. 2 – تقرر الدولة الساحلية قدرتها على جني الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وعندما لا تكون للدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح بها بأكملها، تتيح للدول الأخرى، عن طريق الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات وعملاً بالأحكام والشروط والقوانين والأنظمة المشار إليها في الفقرة 4، فرص الوصول إلى الفائض من كمية الصيد المسموح بها مع إيلاء اعتبار خاص لأحكام المادتين 69 و70، وبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية المذكورة في تلك الأحكام. 3 – تضع الدولة الساحلية في اعتبارها، عند إتاحتها للدول الأخرى فرصة الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب هذه المادة، كافة العوامل المتصلة بالأمر، ومنها بين أمور أخرى، أهمية الموارد الحية في القطاع بالنسبة إلى اقتصاد الدولة الساحلية المعنية وإلى مصالحها الوطنية الأخرى، وأحكام المادتين 69 و70، واحتياجات الدول النامية في المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية لجنى جزء من الفائض، وضرورة الإقلال إلى أدنى حد من الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد رعاياها الصيد في المنطقة أو التي بذلت جهداً كبيراً في إجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرصدة وفي التعرف عليها. 4 – يتقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأخرى المقررة في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية. وتكون هذه القوانين والأنظمة متمشية مع هذه الاتفاقية، ويجوز أن تتناول، فيما تتناوله، ما يلي: (أ) إصدار التراخيص للصيادين ولسفن الصيد ومعداته، بما في ذلك الرسوم وغيرها من المدفوعات التي يمكن، في حالة الدول الساحلية النامية، وأن تتألف من تعويض مناسب في ميدان التمويل والمعدات والتكنولوجيا المتعلقة بصناعة صيد الأسماك؛ (ب) تقرير الأنواع التي يجوز صيدها وتحديد حصص الصيد، سواء فيما يتعلق بسلالات معينة أو مجموعات من السلالات أو بكمية الصيد للسفينة الواحدة في فترة من الزمن أو كمية الصيد المسوح بها لرعايا أية دولة في فترة محددة؛ (ج) تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته، وأنواع أدوات الصيد وأحجامها وكمياتها، وأنواع وأحجام وعدد سفن الصيد المسموح باستخدامها؛ (د) تحديد أعمار وأحجام الأسماك وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها؛ (هـ) تحديد المعلومات المطلوب من سفن الصيد تقديمها، بما في ذلك إحصائيات كمية الصيد ومجهوده والتقارير التي تقدم عن مواقع السفن؛ (و) تطلب القيام، بإذن من الدولة الساحلية وتحت رقابتها، ببرامج أبحاث محددة عن مصائد الأسماك وتنظيم إجراء هذه الأبحاث؛ بما في ذلك أخذ العينات من الكميات المصيدة، والتصرف في العينات، وإبلاغ البيانات العلمية المتصلة بذلك؛ (ز) وضع مراقبين أو مدربين على هذه السفن من قبل الدولة الساحلية؛ (ح) إنزال هذه السفن كل الصيد أو جزءاً منه في موانئ الدولة الساحلية؛ (ط) الأحكام والشروط المتصلة بالمشاريع المشتركة أو غيرها من الترتيبات التعاونية؛ (ى) الاحتياجات إلى تدريب العاملين ونقل تكنولوجيا المصائد، بما في ذلك تعزيز قدرة الدولة الساحلية على القيام بالأبحاث الخاصة بالمصائد؛ (ك) إجراءات التنفيذ. 5 – تتولى الدول الساحلية الأشعار الواجب عن قوانين وأنظمة الحفظ والإدارة.
المادة (63) : الأرصدة التي توجد داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر أو في كل من المنطقة الاقتصادية الخالصة والقطاع الواقع وراءها والملاصق لها 1 – عند وجود نفس الرصيد أو أرصدة من أنواع مترابطة داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر، تسعى هذه الدول، إمّا مباشرة أو عن طريق المنظمات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة، إلى الاتفاق على التدابير اللازمة لتنسيق وضمان حفظ وتنمية هذه الأرصدة دون المساس بالأحكام الأخرى من هذا الجزء. 2 – عند وجود نفس الرصيد أو أرصدة من أنواع مترابطة في كلا المنطقة الاقتصادية الخالصة وقطاع واقع وراءها وملاصق لها، تسعى الدولة الساحلية والدول التي تقوم بصيد هذه الأرصدة في القطاع الملاصق، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون الإقليمية المناسبة، إلى الاتفاق على التدابير اللازمة لحفظ هذه الأرصدة في القطاع الملاصق.
المادة (64) : الأنواع الكثيرة الارتحال 1 – تتعاون الدول الساحلية، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المناسبة، مع الدول الأخرى التي يصيد رعاياها في المنطقة الإقليمية الأنواع الكثيرة الارتحال المدرجة في المرفق الأول، وذلك بقصد تأمين حفظ هذه الأنواع والانتفاع بها على الوجه الأمثل في جميع أنحاء المنطقة الإقليمية، سواء داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة أو خارجها. وفي المناطق الإقليمية التي لا توجد لها منظمة دولية مناسبة، تتعاون الدولة الساحلية والدول الأخرى التي يقوم رعاياها بجني هذه الأنواع في المنطقة الإقليمية من أجل إنشاء مثل هذه المنظمة وتشترك في أعمالها. 2 – تنطبق أحكام الفقرة 1 بالإضافة إلى الأحكام الأخرى من هذا الجزء.
المادة (65) : الثدييات البحرية ليس في هذا الجزء ما يحدّ من حق دولة ساحلية أو من اختصاص منظمة دولية، حسب الاقتضاء، في حظر استغلال الثدييات البحرية أو تقييده على نحو أكثر صرامة مما هو منصوص عليه في هذا الجزء. وتتعاون الدول من أجل حفظ الثدييات البحرية، وعليها، في حالة الحيتانيات، أن تعمل بصورة خاصة من خلال المنظمات الدولية المناسبة على حفظها وإدارتها ودراستها.
المادة (66) : الأنواع البحرية النهرية السرء 1 – يكون للدول التي تنشأ في أنهارها الأنواع البحرية النهرية السرء المصلحة الأولى في هذه الأنواع وتقع عليها المسؤولية الأولى بشأنها. 2 – تكفل دولة منشأ الأنواع البحرية النهرية السرء حفظ هذه الأنواع عن طريق وضع التدابير المناسبة لتنظيم الصيد في جميع المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ولتنظيم الصيد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3. ولدولة المنشأ أن تحدد، بعد التشاور مع الدول الأخرى المذكورة في الفقرتين 3 و4 والتي تقوم بصيد هذه الأنواع، مجموع الكميات المسموح بصيدها من الأنواع التي يكون منشؤها في أنهار. 3 – (أ) لا يجري صيد الأنواع البحرية النهرية السرء في غير المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة، إلّا في الحالات التي يمكن أن يسبب هذا الحكم فيها اختلالاً اقتصادياً لدولة غير دولة المنشأ. أما فيما يتعلق بهذا الصيد خارج الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن على الدول المعنية أن تجري مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق حول أحكامه وشروطه، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمتطلبات حفظ تلك الأنواع ولاحتياجات دولة المنشأ منها. (ب) تتعاون دولة المنشأ على الإقلال إلى أدنى حد من الاختلال الاقتصادي في هذه الدول الأخرى التي تصيد تلك الأنواع آخذة في الاعتبار كمية الصيد المعتادة ونمط عمليات تلك الدول وجميع القطاعات التي جرى فيها مثل هذا الصيد. (ج) تولي دولة المنشأ، اعتباراً خاصاً في جني الأنواع التي يكون منشؤها في أنهارها للدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، المشتركة عن طريق الاتفاق مع دولة المنشأ في تدابير لتجديد أرصدة الأنواع البحرية النهرية السرء، ولا سيما بالإنفاق على هذا الغرض. (د) يكون تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالأنواع البحرية النهرية السرء خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة عن طريق الاتفاق بين دولة المنشأ والدول المعنية الأخرى. 4 – في الحالات التي ترحل فيها الأنواع البحرية النهرية السرء إلى مياه واقعة في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة غير دولة المنشأ، أو خلال تلك المياه، تتعاون هذه الدولة مع دولة المنشأ فيما يتعلق بحفظ وإدارة أرصدة هذه الأنواع. 5 – تضع دولة المنشأ الأنواع البحرية النهرية السرء وغيرها من الدول التي تصيد هذه الأنواع ترتيبات لتنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق المنظمات الإقليمية حيثما تقتضي الحال ذلك.
المادة (67) : الأنواع النهرية البحرية السرء 1 – تقع على الدولة التي تقضي الأنواع النهرية البحرية السرء الجزء الأكبر من دورة حياتها في مياهها مسؤولية إدارة هذه الأنواع، وعليها أن تؤمن دخول الأسماك المرتحلة وخروجها. 2 – لا تجتني الأنواع النهرية البحرية السرء في غير المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وعندما يجري جنيها في المناطق الاقتصادية الخالصة، فإنه يكون خاضعاً لهذه المادة وللأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية المتعلقة بالصيد في هذه المناطق. 3 – في الحالات التي ترتحل فيها الأسماك البحرية السرء خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى، سواء كانت هذه الأسماك في طور الحداثة أو النضوج، تنظم إدارة هذه الأسماك، بما في ذلك جنيها، بالاتفاق بين الدولة المذكورة في الفقرة 1 والدولة الأخرى المعنية. ويضمن هذا الاتفاق الإدارة الرشيدة لهذه الأنواع ويراعى مسؤوليات الدولة المذكورة في الفقرة 1 فيما يتعلق بصون هذه الأنواع.
المادة (68) : الأنواع الآبدة لا ينطبق هذا الجزء على الأنواع الآبدة المعرفة في الفقرة 4 من المادة 77.
المادة (69) : حق الدولة غير الساحلية 1 – يكون للدول غير الساحلية الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، مع مراعاة ما يتصل بذلك من الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقاً لأحكام هذه المادة ولأحكام المادتين 61 و62. 2 – تحدد الدول المعنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية تراعى فيها، بين أمور أخرى: (أ) ضرورة تفادي إحداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك أو ضارة بصناعات صيد الأسماك في الدولة الساحلية. (ب) مدى مشاركة الدولة غير الساحلية وفقاً لأحكام هذه المادة، أو مدى حقها بمقتضى الاتفاقات الثنائية أو دون الإقليمية أو الإقليمية القائمة في المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الأخرى. (ج) مدى مشاركة الدول غير الساحلية الأخرى والدول المتضررة جغرافياً في استغلال الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة تفادي تحميل أية دولة ساحلية وحدها، أو تحميل جزء منها، عبئاً خاصاً. (د) الحاجات التغذوية لسكان كل من الدول المعنية. 3 – حين تقارب قدرة دولة ساحلية على الجني حداً يمكنها من جني كامل كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية الأخرى في وضع ترتيبات منصفة على صعيد ثنائي أو دون إقليمي لكي تسمح للدول غير الساحلية النامية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية وفقاً لما تقتضيه الظروف وبشروط مرضية لجميع الأطراف. وتؤخذ في الاعتبار أيضاً، في تنفيذ هذا الحكم، العوامل المذكورة في الفقرة 2. 4 – لا يحق للدول غير الساحلية المتقدمة النمو، بموجب هذه المادة، المشاركة في استغلال الموارد الحية إلا في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية المتقدمة النمو الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، على أن يوضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلية، في إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، للحاجة إلى الإقلال إلى أدنى حد من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها الصيد في المنطقة. 5 – لا تخل الأحكام المذكورة أعلاه بالترتيبات الأخرى المتفق عليها في المناطق دون الإقليمية أو الإقليمية حيث يجوز للدول الساحلية أن تمنح الدول غير الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية حقوقاً متساوية أو تفضيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة (70) : حق الدول المتضررة جغرافياً 1 – يكون للدول المتضررة جغرافياً الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، مع مراعاة ما يتصل بذلك من الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقاً لأحكام هذه المادة ولأحكام المادتين 61 و62. 2 – لأغراض هذا الجزء، تعني «الدول المتضررة جغرافياً» الدول الساحلية، بما فيها الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، التي يجعلها موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على إمدادات كافية من السمك لأغراض تغذية سكانها أو جزء من سكانها على استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، وكذلك الدول الساحلية التي لا تستطيع ادعاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها. 3 – تحدد الدول المعنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية تراعى فيها، بين أمور أخرى: (أ) ضرورة تفادي إحداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك أو ضارة بصناعات صيد الأسماك في الدولة الساحلية: (ب)مدى مشاركة الدولة المتضررة جغرافياً وفقاً لأحكام هذه المادة، أو مدى حقها بمقتضى الاتفاقات الثنائية أو دون الإقليمية أو الإقليمية القائمة، في المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الأخرى. (ج) مدى مشاركة الدول الأخرى المتضررة جغرافياً والدول غير الساحلية في استغلال الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة إلى تفادي تحميل أية دولة ساحلية وحدها، أو تحميل جزء منها، عبئاً خاصاً. (د) الحاجات التغذوية لسكان كل من الدول المعنية. 4 – حين تقارب قدرة دولة ساحلية على الجني حداً يمكّنها من جني كامل كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية الأخرى في وضع ترتيبات منصفة على صعيد ثنائي أو دون إقليمي أو إقليمي لكي تسمح للدول النامية المتضررة جغرافياً والواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، وفقاً لما تقتضيه الظروف وبشروط مرضية لجميع الأطراف. وتؤخذ في الاعتبار أيضاً، في تنفيذ هذا الحكم، العوامل المذكورة في الفقرة 3. 5 – لا يحق للدول المتقدمة النمو المتضررة جغرافياً، بموجب أحكام هذه المادة، المشاركة في استغلال الموارد الحية إلّا في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية المتقدمة النمو الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، على أن يوضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلية، في إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، للحاجة إلى الإقلال إلى أدنى حد من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها الصيد في المنطقة. 6 – لا تخل الأحكام المذكورة أعلاه بالترتيبات المتفق عليها في المناطق دون الإقليمية أو الإقليمية حيث يجوز للدول الساحلية أن تمنح الدول المتضررة جغرافياً الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية حقوقاً متساوية أو تفضيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة (71) : عدم انطباق المادتين 69 و70 لا تنطبق المادتان 69 و70 في حالة الدولة الساحلية التي يعتمد اقتصادها اعتماداً شبه كلي على استغلال الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.
المادة (72) : القيود المتصلة بنقل الحقوق 1 – لا تنقل حقوق استغلال الموارد الحية المنصوص عليها بموجب المادتين 69 و70، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول ثالثة أو إلى رعاياها، سواء بالتأجير أو بالترخيص أو بإقامة مشاريع مشتركة أو بأية طريقة أخرى يكون لها أثر أحداث ذلك النقل ما لم تتفق الدول المعنية على غير ذلك. 2 – لا يحول الحكم الآنف الذكر دون حصول الدول المعنية على مساعدة فنية أو مالية من دول ثالثة أو من منظمات دولية بغرض تيسير ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادتين 69 و70، بشرط أن لا يكون لهذه المساعدة الأثر المشار إليه في الفقرة 1.
المادة (73) : تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة الساحلية 1 – للدولة الساحلية، في ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، وفقاً لما قد تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقاً لهذه الاتفاقية. 2 – يخلى من غير تأخير سبيل السفن التي أخضعت للاحتجاز وطواقمها لدى تقديم كفالة معقولة أو ضمان آخر. 3 – لا يجوز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلية على مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة عقوبة السجن، إلا إذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك، ولا أي شكل آخر من العقوبة البدنية. 4 – في حالات احتجاز السفن الأجنبية أو احتباسها، على الدولة الساحلية أن تسارع إلى إبلاغ دولة العلم، بالوسائل المناسبة، بالإجراء المتخذ وبأية عقوبات تفرض بعد ذلك.
المادة (74) : تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة 1 – يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حلّ منصف. 2 – إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر. 3 – في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1، تبذل الدول المعنية، بروح من التفاهم والتعاون، قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي. 4 – عند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، يفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق.
المادة (75) : الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية 1 – رهناً بمراعاة هذا الجزء، تبيّن خطوط الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة وخطوط التحديد المرسومة وفقاً للمادة 74 على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبّت من موقعها. ويجوز، حيث يكون ذلك مناسباً، الاستعاضة عن خطوط الحد الخارجي أو خطوط التحديد هذه بقوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعيّن المسند الجيوديسي. 2 – تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من كل خريطة أو قائمة منها.
المادة (76) : تعريف الجرف القاري 1 – يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة. 2 – لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عليها في الفقرات 4 إلى 6. 3 – تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية، وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه. 4 – (أ) لأغراض هذه الاتفاقية، تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية حيثما امتدت الحافة إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وذلك باستخدام أما: (1) خط مرسوم وفقاً للفقرة 7 بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة التي لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 1 في المائة من أقصر مسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري، (2) أو خط مرسوم وفقاً للفقرة 7 بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز 60 ميلاً بحرياً من سفح المنحدر القاري. (ب) يحدد سفح المنحدر القاري، في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك، بالنقطة التي يحدث فيها أقصى تغيير في الانحدار عند قاعدته. 5 – النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر، وهو الخط المرسوم وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) «1» و«2» من الفقرة 4، يجب إما ألا تبعد بأكثر من 350 ميلاً بحرياً عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وإما أن لا تبعد أكثر من 100 ميل بحري عن التساوي العمقي عند 2500 متر، الذي هو خط يربط بين الأعماق البالغ مداها 2500 متر. 6 – برغم أحكام الفقرة 5، لا تبعد الحدود الخارجية للجرف القاري في الارتفاعات المتطاولة المغمورة بأكثر من 350 ميلاً بحرياً عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. ولا تنطبق هذه الفقرة على المرتفعات المغمورة التي هي عناصر طبيعية للحافة القارية، مثل هضابها وارتفاعاتها وذراها ومصاطبها ونتوءاتها. 7 – ترسم الدولة الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري، حيثما يمتد ذلك الجرف إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، بخطوط مستقيمة لا يزيد طولها عن 60 ميلاً بحرياً وتربط بين نقاط ثابتة تعين بأحد إثبات العرض والطول. 8 – تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف القاري خارج مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها بعرض البحر الإقليمي إلى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب المرفق الثاني على أساس التمثيل الجغرافي العادل. وتوجه اللجنة توصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري. وتكون حدود الجرف التي تقررها الدولة الساحلية على أساس هذه التوصيات نهائية وملزمة. 9 – تودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصف بشكل دائم الحدود الخارجية لجرفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها. 10 – لا تخل أحكام هذه المادة بمسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.
المادة (77) : حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري 1 – تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقاً سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية. 2 – إن الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية. 3 – لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال، فعلي أو حكمي، ولا على أي إعلان صريح. 4 – تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها في هذا الجزء من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها وبالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون، في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، أما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة ألا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.
المادة (78) : النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحريات الدول الأخرى 1 – لا تمس حقوق الدول الساحلية على الجرف القاري النظام القانوني للمياه العلوية أو للحيز الجوي فوق تلك المياه. 2 – لا يجب أنة تتعدى ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها على الجرف القاري على الملاحة وغيرها من حقوق وحريات الدول الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أن تسفر عن أي تدخل لا مبرر له في تلك الملاحة والحقوق والحريات.
المادة (79) : الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري 1 – يحق لجميع الدول وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري، وفقاً لأحكام هذه المادة. 2 – مع مراعاة حق الدولة الساحلية في اتخاذ تدابير معقولة لاستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية ومنع التلوث من خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه، لا يجوز لهذه الدولة أن تعرقل وضع أو صيانة هذه الكابلات أو خطوط الأنابيب. 3 – يخضع تعيين المسار لوضع خطوط الأنابيب هذه على الجرف القاري لموافقة الدولة الساحلية. 4 – ليس في هذا الجزء ما يسمى حق الدولة الساحلية في وضع شروط للكابلات وخطوط الأنابيب التي تدخل في إقليمها البري أو بحرها الإقليمي، أو ما يمس ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها أو استخدامها بصدد استكشاف جرفها القاري أو استغلال موارده، أو تشغيل ما يقع تحت ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات. 5 – تولي الدول، عند وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، المراعاة الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب الموضوعة من قبل. وينبغي بوجه خاص عدم الإضرار بإمكانيات تصليح الكابلات أو خطوط الأنابيب الموجودة فعلاً.
المادة (80) : الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري تنطبق المادة 60، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري.
المادة (81) : الحفر في الجرف القاري يكون للدولة الساحلية الحق الخالص في الإذن بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة الأغراض.
المادة (82) : المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري 1 – تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. 2 – تقدم المدفوعات أو المساهمات سنوياً بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في ذلك الموقع، ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة 1 في المائة من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين، ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1 في المائة عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة، ويظل عند نسبة 7 في المائة بعد ذلك. ولا يشمل الإنتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال. 3 – تعفى الدولة النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمات لقاء ذلك المورد المعدني. 4 – تقدم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف، آخذة في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها، ولا سيما الدول الأقل نمواً وغير الساحلية بينها.
المادة (83) : تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة 1 – يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف. 2 – إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر. 3 – في انتظار التوصل على اتفاق وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1، تبذل الدول المعنية، بروح من التفاهم والتعاون، قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي. 4 – عند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، يفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود الجرف القاري وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق.
المادة (84) : الخرائط وقوائم الأحداثيات الجغرافية 1 – رهناً بمراعاة هذا الجزء، تبين خطوط الحد الخارجي للجرف القاري وخطوط التحديد المرسومة وفقاً للمادة 83، على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبت من موقعها. ويجوز، حيث يكون ذلك مناسباً، الاستعاضة عن خطوط الحد الخارجي أو خطوط التحديد هذه بقوائم بالإحداثيات الجغرافيات للنقاط تعين المسند الجيوديسي. 2 – تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالنسبة إلى تلك التي تبين خطوط الحد الخارجي للجرف القاري وتودع نسخة لدى الأمين العام للسلطة.
المادة (85) : حفر الإنفاق لا يخل هذا الجزء بحق الدولة الساحلية في استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض.
المادة (86) : انطباق أحكام هذا الجزء تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية. ولا يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً للمادة 58.
المادة (87) : حرية أعالي البحار 1 – أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية. وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى. وتشتمل فيما تشتمل، بالنسبة إلى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية، على: (أ) حرية الملاحة. (ب) حرية التحليق. (ج) حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، رهناً بمراعاة الجزء السادس. (د) حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي، رهناً بمراعاة الجزء السادس. (هـ) حرية صيد الأسماك، رهناً بمراعاة الشروط المبينة في الفرع 2. (و) حرية البحث العلمي رهناً بمراعاة الجزأين السادس والثالث عشر. 2 – تمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع إيلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار وكذلك الاعتبار الواجب لما تنص عليه هذه الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.
المادة (88) : تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية تخصص أعالي البحار للأغراض السلمية.
المادة (89) : عدم صحة ادعاءات السيادة على أعالي البحار لا يجوز لأية دولة شرعاً أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها.
المادة (90) : حق الملاحة لكل دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار.
المادة (91) : جنسية السفن 1 – تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن ولتسجيل السفن في إقليمها وللحق في رفع علمها. وتكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها رفع علمها. ويجب أن تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة. 2 – تصدر كل دولة للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك.
المادة (92) : الوضع القانوني للسفن 1 – تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار إلا في حالات استثنائية منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية أو في هذه الاتفاقية. ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء الرحلة ما أو أثناء وجودها في ميناء زيارة، إلا في حالة نقل حقيقي للملكية أو تغيير في التسجيل. 2 – لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين، مستخدمة إياهما أو إياها وفقاً لاعتبارات الملاءمة، أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة عديمة الجنسية.
المادة (93) : السفن التي ترفع علم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تخل المواد السابقة بمسألة السفن المستعملة في الخدمة الرسمية للأمم المتحدة أو لوكالاتها المتخصصة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ترفع علم المنظمة.
المادة (94) : واجبات دولة العلم 1 – تمارس كل دولة ممارسة فعلية ولايتها ورقابتها في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية على السفن التي ترفع علمها. 2 – وعلى كل دولة بوجه خاص: (أ) أن تمسك سجلاً للسفن يتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها وصفاتها الخاصة، عدا السفن التي لا تنطبق عليها بسبب صغر حجمها الأنظمة الدولية المقبولة عموماً. (ب) وأن تضطلع بالولاية بموجب قانونها الداخلي على كل سفينة ترفع علمها وعلى ربانها وضباطها وأفراد طاقمها في صدد المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة. 3 – تتخذ كل دولة، بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمها، ما يلزم من التدابير لتأمين السلامة في البحار وذلك فيما يتعلق، بعدة أمور، منها: (أ) بناء السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار! (ب) تكوين طواقم السفن، وشروط العمل الخاصة بهم، وتدريبهم، آخذة في الاعتبار الصكوك الدولية المنطبقة. (ج) استخدام الإشارات والمحافظة على الاتصالات ومنع المصادمات. 4 – تتضمن هذه التدابير ما يكون ضرورياً لتأمين: (1) أن تخضع كل سفينة، قبل التسجيل وعلى فترات مناسبة بعد ذلك، للتفتيش من قبل مفتش سفن مؤهل، وأن تحمل من الخرائط والمنشورات الملاحية ومن أدوات وأجهزة الملاحة ما يكون ملائماً لسلامة ملاحتها. (ب) أن تكون كل سفينة في عهدة ربان وضباط تتوافر فيهم المؤهلات المناسبة، وبوجه خاص في مجالات قيادة السفن والملاحة والاتصالات والهندسة البحرية، وأن يكون طاقم السفينة مناسباً من حيث المؤهلات والعدد لنوع السفينة وحجمها وآلاتها ومعداتها. (ج) أن يكون الربان والضباط، وإلى المدى المناسب أفراد طاقم السفينة، على دراية تامة بالأنظمة الدولية المنطبقة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار، ومنع المصادمات، ومنع التلوث البحري وخفضه والسيطرة عليه، والمحافظة على الاتصالات بواسطة الراديو وأن يكونوا مطالبين بمراعاة تلك الأنظمة. 5 – تكون كل دولة، عند اتخاذ التدابير التي تدعو إليها الفقرتان 3 و4، مطالبة بأن تمثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً وبأن تتخذ أية خطوات قد تكون لازمة لضمان مراعاتها. 6 – يجوز لدولة لديها أسباب واضحة للاعتقاد بأن الولاية والرقابة الصحيحتين لم تمارسا فيما يتعلق بسفينة ما أن تقدم تقريراً بهذه الوقائع إلى دولة العلم. وتتولى دولة العلم عند استلام هذا التقرير التحقيق في المسألة وتتخذ، إذا رأت ذلك مناسباً، أي إجراء ضروري لمعالجة الحالة. 7 – تأمر كل دولة بتحقيق، يجري على يد شخص أو أشخاص من أصحاب المؤهلات المناسبة أو أمامهم، في كل حادث بحري أو حادثة ملاحية في أعالي البحار يكون للسفينة التي ترفع علم الدولة شأن بها وتنجم عنها خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة تلحق برعايا دولة أخرى أو أضرار خطيرة تلحق بسفن أو منشآت تابعة لدولة أخرى، أو بالبيئة البحرية. وتتعاون دولة العلم والدولة الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدولة الأخرى في أي حادث بحري أو حادثة ملاحية من هذا النوع.
المادة (95) : حصانة السفن الحربية في أعالي البحار للسفن الحربية في أعالي البحار حصانة تامة من ولاية أية دولة غير دولة العلم.
المادة (96) : حصانة السفن التي تستخدم فقط في مهمات حكومية غير تجارية يكون للسفن التي تمتلكها أو تسيرها دولة ما وتستخدمها فقط في مهمات حكومية غير تجارية حصانة تامة، في أعالي البحار، من ولاية أية دولة غير دولة العلم.
المادة (97) : الاختصاص الجزائي في مسائل المصادمات أو أية حوادث ملاحية أخرى 1 – في حالة وقوع مصادمة أو أية حادثة ملاحية أخرى تتعلق بسفينة في أعالي البحار، وتؤدي إلى مسؤولية جزائية أو تأديبية لربان السفينة أو أي شخص آخر يعمل في خدمتها، لا يجوز أن تقام أية دعوى جزائية أو تأديبية ضد ذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها. 2 – في المسائل التأديبية، تكون الدولة التي أصدرت شهادة ربان السفينة أو شهادة الأهلية أو الترخيص هي وحدها المختصة، بعد اتباع الطرق القانونية الواجبة، بأن تقرر سحب هذه الشهادة، حتى لو كان الحائز لها من غير رعايا الدولة التي أصدرتها. 3 – لا تصدر أية سلطات غير سلطات دولة العلم أمراً باحتجاز سفينة أو احتباسها، حتى ولو كان ذلك على ذمة التحقيق.
المادة (98) : واجب تقديم المساعدة 1 – تطالب كل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها، بأن يقوم، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، بما يلي: (أ) تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضاً لخطر الضياع. (ب) التوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعاً منه بصورة معقولة. (ج) تقديم المساعدة، بعد حدوث مصادمة، للسفينة الأخرى ولطاقمها وركابها وحيثما كان ذلك ممكناً، إعلام السفينة الأخرى باسم سفينته وبميناء تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه إليه. 2 – تعمل كل دولة ساحلية على إنشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والإنقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها والمحافظة عليه، وتتعاون، حيث تقتضي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقاً لهذا الغرض.
المادة (99) : حظر نقل الرقيق تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرض. وأي عبد يلجأ على ظهر أية سفينة، أياً كان علمها، يصبح حراً بحكم الواقع.
المادة (100) : واجب التعاون في قمع القرصنة تعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة.
المادة (101) : تعريف القرصنة أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة: (أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً: (1) في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن الطائرة. (2) ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة. (ب) أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. (ج) أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها.
المادة (102) : القرصنة التي ترتكبها سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها إذا ارتكبت أعمال القرصنة، المعرفة في المادة 101، سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة.
المادة (103) : تعريف سفينة أو طائرة القرصنة تعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال المشار إليها في المادة 101. وكذلك الأمر إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من هذه الأعمال، مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل.
المادة (104) : احتفاظ سفينة أو طائرة قرصنة بالجنسية أو فقدها لها يجوز أن تحتفظ السفينة أو الطائرة بجنسيتها على الرغم من أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة. ويحدد قانون الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها أمر الاحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها.
المادة (105) : ضبط سفينة أو طائرة قرصنة يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أوفي أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات. ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من العقوبات، كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات، مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية.
المادة (106) : المسؤولية في الضبط دون مبررات كافية عندما تضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية، تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط، إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها، مسؤولية أية خسائر أو أضرار يسببها هذا الضبط.
المادة (107) : السفن والطائرات التي يحق لها تنفيذ الضبط بسبب القرصنة لا يجوز أن تنفذ عملية الضبط بسبب القرصنة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.
المادة (108) : الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل 1 – تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار بما يخالف الاتفاقيات الدولية. 2 – لأي دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الإتجار.
المادة (109) : البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي البحار 1 – تتعاون جميع الدول في قمع البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي البحار. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية يعني «البث الإذاعي غير المصرح به» إرسال الإذاعات الصوتية أو التليفزيونية من سفينة أو من منشأة في أعالي البحار بنية استقبالها من عامة الجمهور بما يخالف الأنظمة الدولية، على أن يستثنى من ذلك إرسال نداءات الاستغاثة. 3 – يجوز أن يحاكم أي شخص يعمل في البث الإذاعي غير المصرح به، أمام محاكم: (أ) دولة علم السفينة. (ب) أو دولة تسجيل المنشأة. (ج) أو الدولة التي يكون الشخص من رعاياها. (د) أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها. (ه) أو أية دولة يشكل هذا البث تشويشاً على اتصالاتها اللاسلكية المصرح بها. 4 – في أعالي البحار، يجوز لأي دولة تتمتع بالولاية وفقاً للفقرة 3، أن تقبض، عملاً بالمادة 110، على أي شخص يعمل في البث الإذاعي غير المصرح به أو أن تحجز أية سفينة مستخدمة في هذا الغرض وأن تضبط أجهزة الإرسال الإذاعي.
المادة (110) : حق الزيارة 1 – باستثناء الحالات التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة، ليس لدى سفينة حربية تصادف في أعالي البحار أية سفينة أجنبية من غير السفن التي تكون لها حصانة تامة وفقاً للمادتين 95 و96، ما يبرر تفقد هذه السفينة ما لم تتوفر أسباب معقولة للاشتباه في: (أ) أن السفينة تعمل في القرصنة. (ب) أو أن السفينة تعمل في تجارة الرقيق. (ج) أو أن السفينة تعمل في البث الإذاعي غير المصرح به، على أن تكون لدولة علم السفينة الحربية ولاية بموجب المادة 109. (د) أو أن السفينة بدون جنسية. (هـ) أو أن السفينة، على الرغم من رفعها لعلم أجنبي أو رفضها إظهار علمها، هي في الواقع سفينة من نفس جنسية السفين الحربية. 2 – في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1، يجوز للسفينة الحربية أن تشرع في التحقق من حق السفينة في رفع علمها. ولهذا الغرض، يجوز لها أن ترسل زورقاً تحت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المشتبه فيها. وإذا بقيت الشبهة بعد تدقيق الوثائق، جاز لها ان تشرع في المزيد من الفحص على ظهر السفينة، وينبغي أن يتم ذلك بكل ما يمكن من المراعاة. 3 – إذا ثبت أن الشبهات لم يكن لها أي أساس، وبشرط أن لا تكون السفينة المتفقدة قد ارتكبت أي عمل يبرر تلك الشبهات، جرى تعويضها عن أية خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتها. 4- تنطبق هذه الأحكام، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الطائرات العسكرية. 5 – تنطبق هذه الأحكام أيضاً على أية سفينة أو طائرات أخرى مأذون لها بذلك وفق الأصول وتحمل علامات واضحة تدل على أنها قائمة بخدمة حكومية.
المادة (111) : حق المطاردة الحثيثة 1 – يجوز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السفينة انتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولة. ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة، ولا يجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع. وليس من الضروري، حين تلقى السفينة الأجنبية الموجودة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أمر التوقف أن تكون السفينة التي أصدرت ذلك الأمر موجودة كذلك داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة. وإذا كانت السفينة الأجنبية موجودة داخل منطقة متاخمة، كما هي معرفة في المادة 33، لا يجوز القيام بمطاردة إلا إذا كان هناك انتهاك للحقوق التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها. 2 – ينطبق حق المطاردة الحثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على ما يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المحيطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري، من انتهاكات لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها المنطبقة وفقاً لهذه الاتفاقية على المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة. 3 – ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة التي تجري مطاردتها البحر الإقليمي للدولة التي تنتمي إليها أو البحر الإقليمي لدولة أخرى. 4 – لا تعتبر المطاردة الحثيثة قد بدأت ما لم تكن السفينة القائمة بالمطاردة، قد اقتنعت بالوسائل العملية المتاحة لها، بأن السفينة هدف المطاردة، أو أحد زوارقها أو قواربها الأخرى التي تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة هدف المطاردة كسفينة أم، موجودة داخل حدود البحر الإقليمي أو، حسب ما يكون عليه الحال، داخل المنطقة المتاخمة أو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة أو فوق الجرف القاري. ولا يجوز بدء المطاردة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف من مسافة تستطيع معها السفينة الأجنبية أن ترى الإشارة أو تسمعها. 5 – لا يجوز أن تمارس حق المطاردة الحثيثة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرهما من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك. 6 – عند القيام بالمطاردة الحثيثة بواسطة طائرة: (أ) تنطبق الفقرات 1 إلى 4، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. (ب) يجب على الطائرة التي تصدر الأمر بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعلياً حتى تصل سفينة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلية تكون قد دعتها الطائرة لتتابع المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتها قادرة على احتجاز السفينة. ولا يكفي لتبرير احتجاز السفينة خارج البحر الإقليمي أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مجرد مشاهدة وهي ترتكب الانتهاك أو وهي محل شبهة في ارتكابها إن لم تكن السفينة قد أمرت بالوقوف وطوردت من قبل الطائرة نفسها أو طائرة أو سفن تتابع المطاردة دون انقطاع. 7 – لا تجوز المطالبة بالإفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولاية دولة واصطحبت إلى ميناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات المختصة، بالاستناد فقط إلى أن السفينة قد مرت أثناء رحلتها وهي مصطحبة عبر جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحار العالية، إذا جعلت الظروف ذلك ضرورياً. 8 – في حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر الإقليمي في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة الحثيثة، تعوض عن أي خسارة أو ضرر يكون قد لحق بها نتيجة ذلك.
المادة (112) : الحق في وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة 1 – يحق لجميع الدول وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على قاع أعالي البحار خارج حدود الجرف القاري. 2 – تنطبق الفقرة 5 من المادة 79 على الكابلات وخطوط الأنابيب هذه.
المادة (113) : كسر أو إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين والأنظمة للنص على أن يعتبر جريمة تستحق العقاب كسر أو إصابة أحد الكابلات المغمورة تحت أعالي البحار من قبل سفينة ترفع علمها أو شخص يخضع لولايتها عن قصد أو نتيجة إهمال جرمي بطريقة يمكن أن تؤدي إلى قطع المواصلات البرقية أو الهاتفية أو إعاقتها، وكذلك كسر أو إصابة خط أنابيب مغمور أو كابل كهرباء عالي الفلطية مغمور. وينطبق هذا الحكم أيضاً على السلوك الذي أريد به أن يؤدي إلى مثل هذا الكسر أو الإصابة أو الذي يحتمل أن يؤدي إليهما، ولكنه لا ينطبق على أي كسر أو إصابة سببها أشخاص عملوا لمجرد تحقيق هدف مشروع هو إنقاذ حياتهم أو سفنهم بعد اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي ذلك.
المادة (114) : كسر أو إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب الغمورة من قبل مالكي أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة الأخرى تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين والأنظمة للنص على أنه إذا سبب أشخاص خاضعون لولايتها ممن يمتلكون أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة تحت أعالي البحار، عند وضع أو تصليح هذه الكابلات أو خطوط الأنابيب، كسر أو إصابة أي من الكابلات أو خطوط الأنابيب الأخرى، تحملوا تكاليف التصليحات.
المادة (115) : التعويض عن الخسارة المتكبدة في تفادي إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين والأنظمة لضمان حصول أصحاب السفن الذين يستطيعون أن يثبتوا أنهم ضحوا بمرساة أو شبكة أو أية أداة من أدوات الصيد الأخرى، بغية تفادي إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة، على تعويض من صاحب الكابل أو خط الأنابيب بشرط أن يكون صاحب السفينة قد اتخذ مسبقاً كل التدابير الاحتياطية المعقولة.
المادة (116) : الحق في صيد الأسماك في أعالي البحار لجميع الدول الحق في أن يزاول رعاياها صيد الأسماك في أعالي البحار رهناً بمراعاة: (أ) التزاماتها الناجمة عن المعاهدات. (ب) وحقوق الدول الساحلية وواجباتها وكذلك مصالحها المنصوص عليها، بين مواد أخرى، في الفقرة 2 من المادة 63 وفي المواد 64 إلى 76. (ج) وأحكام هذا الفرع.
المادة (117) : واجب الدول في أن تتخذ تدابير بالنسبة إلى رعاياها من أجل حفظ الموارد الحية لأعالي البحار على جميع الدول واجب اتخاذ ما قد يكون ضرورياَ من التدابير بالنسبة إلى رعايا كل منها من أجل حفظ الموارد الحية لأعالي البحار، أو التعاون مع دول أخرى في اتخاذ تلك التدابير.
المادة (118) : تعاون الدول في حفظ وإدارة الموارد الحية تتعاون الدول فيما بينها في حفظ وإدارة الموارد الحية في مناطق أعالي البحار. وتدخل الدول التي يستغل رعاياها موارد حية متماثلة، والدول التي يستغل رعاياها موارد حية مختلفة في نفس المنطقة، في مفاوضات بغية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الموارد الحية المعنية. وتتعاون، حسب الاقتضاء، لتؤسس لهذا الغرض منظمات دولية دون إقليمية أو إقليمية لمصائد الأسماك.
المادة (119) : حفظ الموارد الحية لأعالي البحار 1 - على الدول، في تحديدها لكمية الصيد المسموح بها ووضعها غير ذلك من تدابير حفظ الموارد الحية في أعالي البحار أن: (أ) تتخذ تدابير تهدف، على أساس أفضل الأدلة العلمية المتوفرة للدول المعينة، إلى صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجديدها، بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام كما تعينها العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، بما فيها الاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومع مراعاة أنماط الصيد والترابط بين السلالات السمكية وأية معايير دولية للحد الأدنى موصى بها بوجه عام سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي. (ب) تضع في اعتبارها ما يترتب على ذلك من الآثار في الأنواع المرتبطة بالأنواع المجتناة أو المعتمدة عليها بقصد صون أو تجديد أرصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة بمستويات أعلى من المستويات التي يمكن أن يصبح فيها تكاثرها مهدداً بصورة جدية. 2 - يتم بصورة منتظمة تقديم وتبادل ما هو متوافر من المعلومات العلمية والإحصائيات عن كمية الصيد ومجهوده وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية، عن طريق المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية، حيثما يقتضي الحال ذلك، وباشتراك كافة الدول المعنية. 3 - تضمن الدول المعنية أن لا تميز تدابير الحفظ وتنفيذها، قانونا أو فعلاً، ضد صيادي أية دولة.
المادة (120) : الثدييات البحرية تنطبق المادة 65 كذلك على حفظ وإدارة الثدييات البحرية في أعالي البحار.
المادة (121) : نظام الجزر 1 - الجزيرة هي رقعة من الأرض متكونة طبيعياً، ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المد. 2 - باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3، يحدد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى. 3 - ليس للصخور التي لا تهيء استمرار السكني البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري.
المادة (122) : تعريف لأغراض هذه الاتفاقية، يعني «البحر المغلق أو شبه المغلق» خليجاً أو حوضاً أو بحراً، تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، أو يتألف كلياً أو أساساً من البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر.
المادة (123) : تعاون الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة ينبغي أن تتعاون الدول المشاطئة لبحر مغلق أو شبه مغلق فيما بينها في ممارسة ما لها من حقوق وأداء ما عليها من واجبات بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تسعى، مباشرة أو عن طريق منظمة إقليمية مناسبة، إلى: (أ) تنسيق إدارة الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشافها واستغلالها. (ب) تنسيق أعمال حقوقها وواجباتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. (ج) تنسيق سياساتها المتعلقة بالبحث العلمي والقيام، حيثما يقتضي الأمر، ببرامج مشتركة للبحث العلمي في المنطقة. (د) دعوة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية المهتمة بالأمر، حسب الاقتضاء، لتتعاون معها في العمل على تدعيم أحكام هذه المادة.
المادة (124) : المصطلحات المستخدمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) تعني «الدولة غير الساحلية» كل دولة ليس لها ساحل بحري. (ب) تعني «دولة المرور العابر» كل دولة، سواء أكان لها ساحل بحري أم لا، تقع بين دولة غير ساحلية والبحر، وتجري حركة المرور العابر خلال إقليمها. (ج) تعني «حركة المرور العابر» مرور الأشخاص والأمتعة والبضائع ووسائل النقل عبر إقليم دولة أو أكثر من دول المرور العابر، عندما لا يتعدى المرور عبر الإقليم المذكور جزءاً من رحلة كاملة تبدأ أو تنتهي في إقليم الدولة غير الساحلية، سواء رافق هذا المرور نقل من سفينة إلى أخرى، أو خزن أو تجزئة الشحنة، أو تغيير في أسلوب النقل، أو لم يرافقه،. (د) تعني «وسائل النقل»: (1) عربات سكك الحديد، والسفن البحرية والمراكب البحيرية والنهرية، والعربات البرية. (2) الحمالين ودواب الحمل، عندما تتطلب ذلك الظروف المحلية. 2 - يجوز للدول غير الساحلية ودول المرور العابر أن تدرج ضمن وسائل النقل، بالاتفاق فيما بينها، خطوط الأنابيب وأنابيب الغاز ووسائل النقل الأخرى غير تلك المدرجة في الفقرة 1.
المادة (125) : حق الوصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر 1 - يكون للدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه لغرض ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما فيها تلك المتعلقة بحرية أعالي البحار وبالتراث المشترك للانسانية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتمتع الدول غير الساحلية بحرية المرور العابر عبر أراضي دول المرور العابر بكافة وسائل النقل. 2 - يتم الاتفاق على أحكام وصور ممارسة حرية المرور العابر بين الدول غير الساحلية ودول المرور العابر المعنية عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية. 3 - يكون لدول المرور العابر، في ممارسة سيادتها الكاملة على أقاليمها، الحق في اتخاذ كل ما يلزم من التدابير التي تضمن أن الحقوق والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الجزء للدول غير الساحلية لا تشكل، بأية صورة كانت، تعدياً على مصالحها المشروعة.
المادة (126) : استبعاد تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية إن أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك أحكام الاتفاقات الخاصة المتصلة بممارسة حق حرية الوصول إلى البحر ومنه، التي تنشئ حقوقاً وتسهيلات بسبب الموقع الجغرافي الخاص للدول غير الساحلية، مستبعدة من تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية.
المادة (127) : الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى 1 - لا تخضع حركة المرور العابر لأي رسم جمركي أو ضريبة أو أي رسم آخر باستثناء الرسوم التي تجبى مقابل تقديم خدمات معينة بصدد هذا المرور العابر. 2 - لا تخضع وسائل النقل المارة مروراً عابراً والتسهيلات الأخرى المقدمة إلى الدول غير الساحلية والتي تستخدمها هذه الدول، لضرائب أو رسوم تزيد على تلك التي تجبى مقابل استخدام وسائل النقل التي تخص دولة المرور العابر.
المادة (128) : المناطق الحرة والتسهيلات الجمركية الأخرى يجوز، تسهيلاً لحركة المرور العابر، توفير مناطق حرة أو تسهيلات جمركية أخرى في موانئ الدخول والخروج بدول المرور العابر، عن طريق الاتفاق بين هذه الدول والدول غير الساحلية.
المادة (129) : التعاون في بناء وتحسين وسائل النقل حيث لا توجد في دول المرور العابر وسائل للنقل تكفل أعمال حرية المرور العابر، أو حيث تكون الوسائل الموجودة فيها. بما في ذلك المنشآت والمعدات المينائية، غير كافية من أية ناحية، يجوز لدول المرور العابر والدول غير الساحلية المعنية أن تتعاون في بناء تلك الوسائل أو تحسينها.
المادة (130) : تدابير لتفادي أو إزالة التأخيرات أو غيرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حركة المرور العابر 1 - تتخذ دول المرور العابر كل التدابير المناسبة لتفادي التأخيرات أو غيرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حركة المرور العابر. 2 - في حالة حدوث تأخيرات أو صعوبات من هذا القبيل، تتعاون السلطات المختصة في دول المرور العابر وفي الدول غير الساحلية المعنية لإزالة هذه التأخيرات أو الصعوبات بسرعة.
المادة (131) : المعاملة المتساوية في الموانئ البحرية تتمتع السفن التي ترفع أعلام الدول غير الساحلية بمعاملة مساوية لتلك التي تمنح للسفن الأجنبية الأخرى في الموانئ البحرية.
المادة (132) : منح مزيد من تسهيلات المرور العابر لا يترتب على هذه الاتفاقية بأي وجه سحب تسهيلات مرور عابر تفوق تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتكون محل اتفاق بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو ممنوحة من قبل دولة طرف. كما أن هذه الاتفاقية لا تحول دون أن تمنح على هذا النحو تسهيلات أكبر في المستقبل.
المادة (133) : المصطلحات المستخدمة لأغراض هذا الجزء: (أ) تعني «الموارد» جميع الموارد المعدنية الصلبة أو السائلة أو الغازية في موقعها الأصلي في المنطقة والموجودة على قاع البحر أو تحته، بما في ذلك العقيدات المؤلفة من عدة معادن. (ب) يشار إلى الموارد، عندما يتم استخراجها من المنطقة، باسم «المعادن».
المادة (134) : مجال تطبيق هذا الجزء 1 - ينطبق هذا الجزء على المنطقة. 2 - تخضع الأنشطة في المنطقة لأحكام هذا الجزء. 3 - إن المتطلبات المتعلقة بإيداع الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية التي تبين الحدود المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1، وكذلك المتعلقة بالإعلان عنها، مدرجة في الجزء السادس. 4 - ليس في هذه المادة ما يمس تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري وفقاً للجزء السادس أو صحة الاتفاقات المتعلقة بتعيين الحدود فيما بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.
المادة (135) : النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي لا يمس هذا الجزء، ولا أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عملاً به، النظام القانوني للمياه التي تعلو المنطقة أو للحيز الجوي فوق تلك المياه.
المادة (136) : التراث المشترك للإنسانية المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية.
المادة (137) : النظام القانوني للمنطقة ومواردها 1 - ليس لأي دولة أن تدّعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو مواردها، وليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء على ملكية أي جزء من المنطقة. ولن يعترف بأن ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية ولا يمثل هذا الاستيلاء. 2 - جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء، التي تعمل السلطة بالنيابة عنها، وهذه الموارد لا يمكن النزول عنها. أما المعادن المستخرجة من المنطقة فلا يجوز النزول عنها إلا طبقاً لهذا الجزء وقواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها. 3 - ليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري ادعاء أو اكتساب أو ممارسة حقوق بشأن المعادن المستخرجة من المنطقة إلا وفقاً لهذا الجزء. وفيما عدا ذلك، لا يعترف بأي ادعاء أو اكتساب أو ممارسة لحقوق من هذا القبيل.
المادة (138) : السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة يكون السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة متفقاً مع أحكام هذا الجزء، ومع المبادئ المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى لمصلحة صيانة السلم والأمن والنهوض بالتعاون الدولي والتفاهم المتبادل.
المادة (139) : الالتزام بضمان الامتثال لهذه الاتفاقية والمسؤولية عن الأضرار 1 - تكون الدول الأطراف ملزمة بضمان أن تجري الأنشطة في المنطقة وفقاً لهذا الجزء، سواء قامت بها دول أطراف، أو مؤسسات حكومية أو أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحملون جنسيات دول أطراف أو يكون لها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم. وينطبق نفس الالتزام على المنظمات الدولية بالنسبة إلى الأنشطة التي تقوم بها في المنطقة. 2 - دون الإخلال بقواعد القانون الدولي وبالمادة 22 من المرفق الثالث. تترتب على الضرر الناجم عن عدم قيام دولة طرف أو منظمة دولية بالتزاماتها بموجب هذا الجزء مسؤولية، وتتحمل الدول الأطراف أو المنظمات الدولية العاملة معاً مسؤولية تضامنية وفردية. غير أن الدولة الطرف لا تكون مسؤولة عن الضرر الناجم عن أي عدم امتثال لهذا الجزء من قبل شخص زكته بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان الامتثال الفعال بموجب الفقرة 4 من المادة 153 والفقرة 4 من المادة 4 من المرفق الثالث. 3 - تتخذ الدول الأطراف التي هي أعضاء في منظمات دولية التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة فيما يتعلق بهذه المنظمات.
المادة (140) : صالح الإنسانية 1 - تجري الأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الواقع الجغرافي للدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، مع ايلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو غيره من أوضاع الحكم الذاتي التي تعترف بها الأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. 2 - تهيء السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنظمة تقاسماً منصفاً عن طريق أية آلية مناسبة، وفقاً للفقرة الفرعية (و)، (1) من الفقرة 2 من المادة 160.
المادة (141) : استخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها تكون المنطقة مفتوحة لاستخدامها للأغراض السلمية دون غيرها من قبل جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، دون تمييز ودون إخلال بالأحكام الأخرى لهذا الجزء.
المادة (142) : حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة 1 - تجري الأنشطة في المنطقة، فيما يتعلق بمكامن الموارد فيها الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحقوق وللمصالح المشروعة لأية دولة ساحلية تمتد تلك المكامن عبر ولايتها. 2 - تجري مع الدولة المعنية مشاورات، تشمل نظاماً للإخطار المسبق، بغية تفادي التعدي على تلك الحقوق والمصالح. وفي الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها الأنشطة في المنطقة إلى استغلال موارد واقعة داخل الولاية الوطنية، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة الساحلية المعنية. 3 - لا يمس هذا الجزء ولا أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عملاً به حقوق الدول الساحلية في أن تتخذ من التدابير المتمشية مع الأحكام ذات الصلة من الجزء الثاني عشر ما قد يكون لازماً لمنع أو تخفيف أو إزالة خطر شديد وداهم على سواحلها أو على مصالحها المتصلة بها، من التلوث أو نذره أو أية أحداث خطرة أخرى تسفر عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة.
المادة (143) : البحث العلمي البحري 1 - يجري البحث العلمي البحري في المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها ولصالح الإنسانية جمعاء، وفقاً للجزء الثالث عشر. 2 - يجوز للسلطة أن تجري البحث العلمي البحري فيما يتعلق بالمنطقة ومواردها، ولها أن تدخل في عقود لهذا الغرض. وتقوم السلطة بتعزيز إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة وتشجيعه، وبتنسيق ونشر نتائج هذا البحث والتحليل عند توافرها. 3 - يجوز للدول الأطراف أن تجري البحث العلمي البحري في المنطقة. وتعزز الدول الأطراف التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري في المنطقة عن طريق: (أ) الاشتراك في برامج دولية وتشجيع التعاون في البحث العلمي البحري بين عاملي البلدان المختلفة وعاملي السلطة. (ب) ضمان تطوير برامج عن طريق السلطة أو المنظمات الدولية الأخرى حسب الاقتضاء، لمنفعة الدول النامية والدول الأقل تقدماً تكنولوجياً، بقصد: (1) تقوية قدرات الدول المذكورة على البحث. (2) تدريب عاملي تلك الدول وعاملي السلطة على تقنيات البحث وتطبيقاته. (3) تشجيع استخدام العاملين المؤهلين من تلك الدول في البحث في المنطقة. (ج) نشر نتائج الأبحاث والتحليلات عند توافرها، نشراً فعالاً، عن طريق السلطة أو غيرها من الطرق الدولية عند الاقتضاء.
المادة (144) : نقل التكنولوجيا 1 - تتخذ السلطة تدابير وفقاً لهذه الاتفاقية: (أ) لاكتساب التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة. (ب) وللنهوض بنقل تلك التكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى الدول النامية وتشجيعه بحيث تستفيد منها جميع الدول الأطراف. 2 - وتحقيقاً لهذه الغاية تتعاون السلطة والدول الأطراف في النهوض بنقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة بحيث يمكن أن تستفيد منها المؤسسة وجميع الدول الأطراف. وبوجه خاص تباشر وتنهض: (أ) ببرامج لنقل التكنولوجيا إلى المؤسسة والدول النامية بصدد الأنشطة في المنطقة، بما في ذلك، بين أمور أخرى، تيسير وصول المؤسسة والدول النامية إلى التكنولوجيا ذات الصلة بموجب أحكام وشروط منصفة ومعقولة. (ب) بتدابير تهدف إلى الارتقاء بتكنولوجيا المؤسسة والتكنولوجيا المحلية للدول النامية، ولاسيما إتاحة الفرص لعاملين من المؤسسة ومن الدول النامية للتدريب في العلول والتكنولوجيا البحرية وللاشتراك الكامل في الأنشطة في المنطقة.
المادة (145) : حماية البيئة البحرية تتخذ التدابير اللازمة وفقاً لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن هذه الأنشطة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات مناسبة تهدف، بين أمور أخرى، إلى: (أ) منع التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة البحرية، بما فيها الساحل، وخفضها والسيطرة عليها، وكذلك منع الإخلال بالتوازن الإيكولوجي للبيئة البحرية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى ضرورة الحماية من الآثار الضارة لأنشطة مثل الثقب، والكراءة، والحفر، والتخلص من الفضلات، وإقامة وتشغيل أو صيانة المنشآت وخطوط الأنابيب وغيرها من الأجهزة المتصلة بهذه الأنشطة. (ب) حماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية.
المادة (146) : حماية الحياة البشرية تتخذ التدابير اللازمة، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، لضمان الحماية الفعالة للحياة البشرية. ولهذا الغرض تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات مناسبة لإكمال القانون الدولي القائم كما يتجسد في المعاهدات ذات الصلة.
المادة (147) : التوفيق بين الأنشطة في المنطقة وفي البيئة البحرية 1 - تجري الأنشطة في المنطقة مع المراعاة المعقولة للأنشطة الأخرى في البيئة البحرية. 2 - تكون المنشآت المستخدمة في إجراء الأنشطة في المنطقة خاضعة للشروط التالية: (أ) لا تقام هذه المنشآت أو تثبت أو تزال إلا وفقاً لهذا الجزء ورهناً بمراعاة قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. ويجب تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه المنشآت وتثبيتها وإزالتها ويجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه إلى وجودها. (ب) لا يجوز إقامة هذه المنشآت إذا ترتب على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية أو إقامتها في قطاعات النشاط المكثف لصيد الأسماك. (ج) تقام حول هذه المنشآت مناطق سلامة مع علامات مناسبة لضمان سلامة كل من الملاحة والمنشآت. ولا يكون لشكل مناطق السلامة تلك أو موقعها ما يجعلها تؤلف حزاماً يعرقل الوصول المشروع للسفن إلى مناطق بحرية معينة أو يعرقل الملاحة في الممرات البحرية الدولية. (د) تستخدم هذه المنشآت في الأغراض السلمية دون غيرها. (ه) ليس لهذه المنشآت مركز الجزر. وليس لها بحر إقليمي خاص بها، كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري. 3 - تسير الأنشطة الأخرى في البيئة البحرية مع إيلاء الاعتبار المعقول للأنشطة في المنطقة.
المادة (148) : مشاركة الدول النامية في الأنشطة في المنطقة تعزز المشاركة الفعالة للدول النامية في الأنشطة في المنطقة كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالحها وحاجاتها الخاصة، ولاسيما ما للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً من بينها من حاجة خاصة إلى التغلب على العقبات الناشئة عن موقعها غير المواتي، بما في ذلك البعد عن المنطقة وصعوبة النفاذ إلى المنطقة ومنها.
المادة (149) : الأشياء الأثرية والتاريخية تحفظ جميع الأشياء ذات الطابع الأثري أو التاريخي التي يعثر عليها في المنطقة أو يجري التصرف بها لصالح الإنسانية جمعاء، مع إيلاء اعتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ أو لدولة المنشأ الثقافي أو لدولة المنشأ التاريخي والأثري.
المادة (150) : السياسات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة يتم القيام بالأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، على نحو يدعم التنمية السلمية للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وينهض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الشاملة لجميع البلدان، وخاصة الدول النامية، وبغية ضمان: (أ) تنمية موارد المنطقة. (ب) إدارة موارد المنطقة إدارة منتظمة وآمنة ورشيدة، بما في ذلك تسيير الأنشطة في المنطقة بطريقة كفؤة وتجنب أي تبذير، وفقاً لمبادئ الحفظ السلمية. (ج) توسيع فرص المشاركة في هذه الأنشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المادتين 144و148. (د) مشاركة السلطة في الإيرادات ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسة وإلى الدول النامية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. (ه) زيادة توافر المعادن المستخرجة من المنطقة حسب الحاجة بالاقتران مع المعادن المستخرجة من مصادر أخرى، لتأمين الإمدادات لمستهلكي هذه المعادن. (و) العمل على توفير أسعار عادلة ومستقرة، مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكين، للمعادن المستخرجة من كل من المنطقة ومن مصادر أخرى، وتعزيز التوازن الطويل الأجل بين العرض والطلب. (ز) زيادة الفرص لجميع الدول الأطراف، بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية أو موقعها الجغرافي، لتشارك في تنمية موارد المنطقة ومنع احتكار الأنشطة في المنطقة. (ح) حماية الدول النامية ن الآثار الضارة باقتصادها أو بحصيلة صادراتها الناجمة عن انخفاض في سعر معدن متأثر، أو في حجم الصادرات من ذلك المعدن، بقدر ما يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن الأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه في المادة 151. (ط) تنمية التراث المشترك لما فيه صالح الإنسانية جمعاء. (ي) ألا تكون شروط وصول المستورد من المعادن المستخرجة من المنطقة والمستورد من السلع الأساسية المنتجة من هذه المعادن أكثر مواتاة من أفضل الشروط المطبقة على المستوردات من مصادر أخرى.
المادة (151) : سياسات الإنتاج 1 - (أ) دون الإخلال بالأهداف المبينة في المادة 150، ولغرض تنفيذ الفقرة الفرعية (ح) من تلك المادة، تقوم السلطة، عاملة عنه طريق المحافل القائمة أو من خلال ما يكون مناسباً من الترتيبات أو الاتفاقات الجديدة التي تشترك فيها جميع الأطراف المهتمة بالأمر، بما في ذلك كل من المنتجين والمستهلكين، باتخاذ ما يلزم من التدابير لتعزيز نمو وفعالية واستقرار أسواق تلك السلع الأساسية المنتجة من المعادن المستخرجة من المنطقة بأسعار مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكين. وتتعاون جميع الدول الأطراف تحقيقاً لهذه الغاية. (ب) يكون للسلطة الحق في أن تشترك في أي مؤتمر للسلع الأساسية يعني بتلك السلع وتشترك فيه جميع الأطراف المهتمة بالأمر بما في ذلك كل من المنتجين والمستهلكين. ويكون للسلطة الحق في أن تصبح طرفاً في أي ترتيب أو اتفاق ينجم عن هذه المؤتمرات. واشتراك السلطة في أية أجهزة تنشأ بموجب تلك الترتيبات أو الاتفاقات يكون بشأن الإنتاج في المنطقة ووفقاً للقواعد ذات الصلة الموضوعة لتلك الأجهزة. (ج) تضطلع السلطة بالتزاماتها بموجب الترتيبات أو الاتفاقات المشار إليها في هذه الفقرة على نحو يكفل تنفيذاً موحداً وغير تمييزي بشأن كل إنتاج في المنطقة للمعادن المعنية. وتتصرف السلطة، عند قيامها بذلك، بطريقة تتمشى مع أحكام العقود القائمة وما تمت الموافقة عليه من خطط عمل المؤسسة. 2 - (أ) أثناء الفترة الانتقالية المحددة في الفقرة 3، لا يباشر الإنتاج التجاري عملاً بخطة عمل تمت الموافقة عليها حتى يقدم أحد المشغلين طلباً للحصول على أذن إنتاج من السلطة وتصدر له السلطة هذا الأذن. ولا يجوز طلب أذونات الإنتاج هذه قبل أكثر من خمس سنوات من البدء المقرر للإنتاج التجاري بموجب خطة العمل، ما لم تحدد قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها فترة أخرى مع مراعاة طبيعة استحداث المشاريع وتوقيتها. (ب) يحدد المشغل، في طلبه إذن الانتاج، الكمية السنوية من النيكل المتوقع استخراجها بموجب خطة العمل الموافق عليها. ويتضمن الطلب جدولاً بالمصروفات التي سينفقها المشغل بعد تلقيه الأذن، محسوبة بصورة معقولة لتسمح له ببدء الإنتاج التجاري في الموعد المقرر. (ج) لأغراض الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) تضع السلطة متطلبات أداء مناسبة وفقاً للمادة 17 من المرفق الثالث. (د) تصدر السلطة إذن إنتاج لمستوى الإنتاج المحدد في الطلب، إلا إذا كان حاصل ذلك المستوى والمستويات التي سبق الأذن بها يتجاوز الحد الأعلى لإنتاج النيكل، كما هو محسوب عملاً بالفقرة 4 في سنة إصدار الأذن، خلال أية سنة من الإنتاج المقرر تقع داخل الفقرة الانتقالية. (ه) يصبح أذن الإنتاج والطلب الموافق عليه، عند إصدارهما، جزءاً من خطة العمل الموافق عليها. (و) إذا رفض، عملاً بالفقرة الفرعية (د) طلب المشغل الحصول على إذن إنتاج، جاز للمشغل في أي وقت تقديم طلب آخر إلى السلطة. 3 - تبدأ الفقرة الانتقالية خمس سنوات قبل 1 كانون الثاني/يناير من السنة التي يتقرر فيها المشروع في باكورة الإنتاج التجاري بمقتضى خطة عمل موافق عليها. فإذا حدث تأخير في باكورة الإنتاج التجاري يتعدى السنة المقررة أصلاً، عدلت بداية الفقرة الانتقالية والحد الأعلى للإنتاج المحسوب في الأصل وفقاً لذلك، وتدوم الفترة الانتقالية 25 عاماً أو حتى نهاية مؤتمر المراجعة المشار إليه في المادة 155 أو إلى اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ تلك الترتيبات أو الاتفاقات الجديدة المشار إليها في الفقرة 1، أيها أسبق. وتستأنف السلطة ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في هذه المادة لما يتبقى من الفترة الانتقالية إذا انتهى أمد الترتيبات أو الاتفاقات المذكورة أو أصبحت غير نافذة لأي سبب من الأسباب. 4 - (أ) يكون الحد الأعفى للإنتاج لأي سنة من سنوات الفترة الانتقالية هو حاصل: (1) الفرق بين قيمتي خط الاتجاه لاستهلاك النيكل، كما هما محسوبتان عملاً بالفقرة الفرعية (ب)، للسنة السابقة مباشرة لسنة باكورة الإنتاج التجاري وللسنة السابقة مباشرة لبدء الفترة الانتقالية. (2) وستين في المائة من الفرق بين قيمتي خط الاتجاه لاستهلاك النيكل، كما هما محسوبتان عملاً بالفقرة الفرعية (ب)، للسنة التي يقدم طلب الحصول على أذن الإنتاج بشأنها والسنة السابقة مباشرة لسنة باكورة الإنتاج التجاري. (ب) لأغراض الفقرة الفرعية (أ): (1) تكون قيم خط الاستهلاك المستخدمة لحساب الحد الأعلى لإنتاج النيكل هي قيم الاستهلاك السنوي للنيكل الواقعة على خط اتجاه يحسب أثناء السنة التي يصدر فيها إذن إنتاج. ويستخلص خط الاتجاه من تراجع مستقيم للوغاريتمات الاستهلاك الفعلي للنيكل عن أحدث فترة 15 سنة تكون مثل هذه البيانات متاحة بشأنها، حيث الزمن هو العامل المتغير المستقل. ويشار إلى خط الاتجاه هذا بوصفه خط الاتجاه الأصلي. (2) إذا كان المعدل السنوي للزيادة في خط الاتجاه الأصلي أقل من 3 في المائة استعيض عندها عن خط الاتجاه المستخدم لتحديد الكميات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالخط الذي يمر بخط الاتجاه الأصلي عند القيمة للسنة الأولى من فترة الـ 15 سنة ذات الصلة، متزايدة بنسبة 3 في المائة سنوياً، على أنه يشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى للإنتاج المقرر في أية سنة من سنوات الفترة الانتقالية، في أية حالة، الفرق بين قيمة خط الاتجاه الأصلي لتلك السنة وقيمة خط الاتجاه الأصلي للسنة السابقة مباشرة لبدء الفترة الانتقالية. 5 - تحتفظ السلطة للمؤسسة من أجل إنتاجها الأولى بكمية قدرها 38000 طن متري من النيكل من أصل الحد الأعلى المتاح للإنتاج والمحسوب عملاً بالفقرة 4. 6 - (أ) يجوز لأي مشغل أن ينتج في أية سنة أقل من مستوى الإنتاج السنوي للمعادن المستخلصة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المحدد في أذن الإنتاج الخاص به أو ما يزيد على ذلك المستوى بمقدار 8 في المائة على الأكثر، شريطة ألا يتجاوز المقدار الكلي للإنتاج المقدار المحدد في الإذن. وأية زيادة تتجاوز 8 في المائة وإلى ما يصل إلى 20 في المائة في أية سنة، أو أية زيادة في أول سنة وما تلاها بعد سنتين متتابعتين تحدث فيهما زيادات، يجري التفاوض بشأنها مع السلطة التي يجوز لها أن تطلب إلى المشغل أن يحصل على إذن إنتاج تكميلي ليغطي الإنتاج الإضافي. (ب) لا تنظر السلطة في طلبات الحصول على أذونات الإنتاج التكميلي هذا إلا بعد أن تكون قد بتت في جميع الطلبات المعلقة المقدمة من مشغلين لم يتسلموا بعد أذونات إنتاج وبعد أن تأخذ في الاعتبار الواجب مقدمي الطلبات المحتملين الآخرين. وتسترشد السلطة بمبدأ عدم تجاوز مجموع الإنتاج المسموح به بموجب الحد الأعلى للإنتاج في أي سنة من سنوات الفترة الانتقالية. ولا تأذن بأن تنتج، بموجب أية خطة عمل، كمية تزيد على 46500 طن متري من النيكل في السنة. 7 - ينبغي أن لا تكون مستويات إنتاج المعادن الأخرى مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز التي تستخلص من العقيدات المؤلفة من عدة معادنة والمستخرجة عملاً بإذن إنتاج، أعلى من المستويات التي كان يمكن إنتاجها لو أن المشغل قد أنتج الحد الأقصى من النيكل من تلك العقيدات عملاً بهذه المادة. وتضع السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات عملاً بالمادة 17 من المرفق الثالث لتنفيذ هذه الفقرة. 8 - ينطبق ما يتعلق بالممارسات الاقتصادية المجحفة من حقوق والتزامات بموجب الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف ذات الصلة على استكشاف واستغلال المعادن المستخرجة من المنطقة. وللدول الأطراف التي هي أطراف في تلك الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف أن تلجأ، في تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الحكم، إلى إجراءات تسوية المنازعات الواردة في تلك الاتفاقات. 9 - تكون للسلطة صلاحية الحد من مستوى إنتاج المعادن المستخرجة من المنطقة، غير تلك المستخرجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن، بمقتضى الشروط وبتطبيق الوسائل التي قد تكون مناسبة، وذلك باعتماد أنظمة وفقاً للفقرة 8 من المادة 161. 10 - تضع الجمعية، بناء على توصية المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط الاقتصادي، نظاماً للتعويض أو تتخذ غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي بما في ذلك التعاون مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى لكي تساعد البلدان النامية التي تتعرض حصيلة صادراتها أو اقتصاداتها لآثار ضارة خطيرة نتيجة لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثر أو في حجم الصادرات من هذا المعدن، بقدر ما يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن الأنشطة في المنطقة. وتشرع السلطة، عندما يطلب منها ذلك، في إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمل أن تكون الأشد تأثراً بغير تقليل مصاعبها إلى أدنى حد ومساعدتها في تكيفها الاقتصادي.
المادة (152) : ممارسة السلطة لصلاحياتها ووظائفها 1 - تتحاشى السلطة التميز في ممارستها لصلاحياتها ووظائفها، بما في ذلك التمييز في منح الفرص للقيام بالأنشطة في المنطقة. 2 - ومع ذلك، يسمح بالمراعاة الخاصة المنصوص عليها بشكل محدد في هذا الجزء للدول النامية، بما في ذلك المراعاة الأخص للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً من بينها.
المادة (153) : نظام الاستكشاف والاستغلال 1 - تنظم الأنشطة في المنطقة وتجري وتراقب من قبل السلطة نيابة عن الإنسانية جمعاء وفقاً لهذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة، وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 2 - تجري الأنشطة في المنطقة كما هو مبين في الفقرة 3: (أ) من قبل المؤسسة. (ب) وبالاشتراك مع السلطة من قبل الدول الأطراف أو المؤسسات الحكومية، أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يحملون جنسيات الدول الأطراف أو الذين يكون لهذه الدول أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم، وعندما تزكيهم تلك الدول، أو من قبل أية مجموعة من الفئات المتقدمة الذكر التي تتوافر فيها المتطلبات المنصوص عليها في هذا الجزء وفي المرفق الثالث. 3 - تجري الأنشطة في المنطقة وفقاً لخطة عمل رسمية مكتوبة ترسم وفقاً للمرفق الثالث ويوافق عليها المجلس بعد مراجعتها من قبل اللجنة القانونية والتقنية. وفي حالة قيام الكيانات المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 بأنشطة في المنطقة كما هو مأذون به من السلطة، تكون خطة العمل هذه، وفقاً للمادة 3 من المرفق الثالث، على شكل عقد ويجوز أن ينص هذا العقد على ترتيبات مشتركة وفقاً للمادة 11 من المرفق الثالث. 4 - تمارس السلطة من الرقابة على الأنشطة في المنطقة ما يكون ضرورياً لغرض تأمين الامتثال للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، وخطط العمل الموافق عليها وفقاً للفقرة 3. وتساعد الدول الأطراف السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان هذا الامتثال، وفقاً للمادة 139. 5 - يكون للسلطة الحق في أن تتخذ في أي وقت أياً من التدابير المنصوص عليها بموجب هذا الجزء لضمان الامتثال لأحكامه، ولأداء مهام الرقابة والتنظيم الموكلة إليها بموجب الجزء المذكور أو بموجب أي عقد. ويكون للسلطة الحق في تفتيش جميع ما في المنطقة من المنشآت المستخدمة بصدد الأنشطة في المنطقة. 6 - ينص العقد الممنوح بموجب الفقرة 3 على ضمان مدته. وبناء على ذلك، لا يتيح العقد أو يوقف أو ينهي إلا وفقاً للمادتين 18 و19 من المرفق الثالث.
المادة (154) : المراجعة الدورية تقوم الجمعية، كل خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بمراجعة عامة ومنتظمة للكيفية التي سار عليها عملياً النظام الدولي للمنطقة المنشأ في هذه الاتفاقية. وللجمعية في ضوء هذه المراجعة أن تتخذ، أو أن توصي أجهزة أخرى بأن تتخذ، تدابير وفقاً لأحكام وإجراءات هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، تؤدي إلى تحسين سير النظام.
المادة (155) : مؤتمر المراجعة 1 - تدعو الجمعية، بعد خمسة عشر عاما من 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي تبدأ فيه باكورة الإنتاج التجاري بموجب خطة عمل موافق عليها، إلى عقد مؤتمر لمراجعة أحكام هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة التي تحكم نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة. وينظر مؤتمر المراجعة بالتفصيل، في ضوء الخبرة المكتسبة أثناء تلك الفترة: (أ) فيما إذا كانت أحكام هذا الجزء التي تحكم نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة قد حققت أهدافها من جميع النواحي، بما في ذلك ما إذا كانت الإنسانية جمعاء قد استفادت منها. (ب) وما إذا كانت القطاعات المحجوزة قد استغلت، خلال فترة الخمسة عشر عاماً، بطريقة فعالة ومتوازنة بالمقارنة بالقطاعات غير المحجوزة. (ج) وما إذا كانت تنمية واستغلال المنطقة ومواردها قد جريا على نحو يكفل تشجيع التنمية السلمية للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية. (د) وما إذا كان قد حيل دون احتكار الأنشطة في المنطقة. (ه) وما إذا كانت السياسات المبينة في المادتين 150 و151 قد تم الوفاء بها. (و) وما إذا كان النظام قد أسفر عن اقتسام عادل للفوائد المستمدة من الأنشطة في المنطقة، مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية. 2 - يضمن مؤتمر المراجعة المحافظة على مبدأ التراث المشترك للإنسانية وعلى النظام الدولي الذي يراد به تأمين استغلال هذا التراث استغلالاً منصفاً لما فيه صالح جميع البلدان، وخاصة الدول النامية، وعلى وجود سلطة لتنظيم الأنشطة في المنطقة وإدارتها ورقابتها. ويضمن أيضاً المحافظة على المبادئ الواردة في هذا الجزء بشأن استبعاد ادعاءات السيادة أو ممارستها على أي جزء من المنطقة. وبشأن حقوق الدول وسلوكها العام بالنسبة إلى المنطقة، ومشاركتها في الأنشطة في المنطقة طبقاً لهذه الاتفاقية، وبشأن منع احتكار الأنشطة في المنطقة، واستخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها، والجوانب الاقتصادية للأنشطة في المنطقة، وبشأن البحث العلمي البحري، ونقل التكنولوجيا، وحماية البيئة البحرية، وحماية الحياة البشرية، وحقوق الدول الساحلية، والمركز القانوني للمياه العلوية للمنطقة والحيز الجوي فوق هذه المياه، والتوفيق بين الأنشطة في المنطقة والأنشطة الأخرى في البيئة البحرية. 3 - يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق في مؤتمر المراجعة هو نفس الإجراء المطبق في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن أية تعديلات عن طريق توافق الآراء، وينبغي ألا يجري تصويت عليها إلا بعد أن تستنفد جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء. 4 - إذا لم يتوصل مؤتمر المراجعة، بعد انقضاء خمس سنوات على بدئه، إلى اتفاق بشأن نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة، جاز له أن يقرر خلال الاثني عشر شهراً التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الأطراف، اعتماداً على ما يراه ضرورياً ومناسباً من تعديلات تبدل النظام أو تغير فيه وتقديم هذه التعديلات إلى الدول الأطراف للتصديق عليها أو الانضمام إليها. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد اثني عشر شهراً من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلثي الدول الأطراف. 5 - لا تمس التعديلات التي يعتمدها مؤتمر المراجعة عملاً بهذه المادة الحقوق المكتسبة بموجب عقود قائمة.
المادة (156) : إنشاء السلطة 1 - تنشأ بهذا السلطة الدولية لقاع البحار، التي تقوم بعملها وفقاً لهذا الجزء. 2 - تكون جميع الدول الأطراف أعضاء في السلطة بحكم الواقع. 3 - للمراقبين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقّعوا الوثيقة الختامية وغير المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ج) أو(د) أو(ه) أو(و)، من الفقرة 1 من المادة 305، الحق في الاشتراك في السلطة بوصفهم مراقبين، وفقاً لقواعدها وأنظمتها واجراءاتها. 4 - يكون مقر السلطة في جامايكا. 5 - للسلطة أن تنشئ من المراكز أو المكاتب الإقليمية ما تراه لازماً لممارسة وظائفها.
المادة (157) : طبيعة السلطة ومبادئها الأساسية 1 - السلطة هي المنظمة التي تقوم الدول الأطراف عن طريقها، وفقاً لهذا الجزء، بتنظيم الأنشطة في المنظمة ورقابتها، بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة. 2 - تكون صلاحيات ووظائف السلطة هي تلك التي تمنحها إياها صراحة هذه الاتفاقية. ويكون للسلطة من الصلاحيات العارضة، المنسجمة مع هذه الاتفاقية، ما تنطوي عليه ضمناً ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة. 3 - تقوم السلطة على مبدأ تساوي جميع أعضائها في السيادة. 4 - على جميع أعضاء السلطة الوفاء بحسن نية بالالتزامات التي اضطلعوا بها وفقاً لهذا الجزء، من أجل ضمان تمتعهم جميعاً بالحقوق والفوائد الناجمة عن العضوية.
المادة (158) : هيئات السلطة 1 - تنشأ بهذا جمعية، ومجلس، وأمانة، بوصفها الهيئات الرئيسية للسلطة. 2 - تنشأ بهذا، المؤسسة، وهي الهيئة التي تؤدي السلطة بواسطتها الوظائف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 170. 3 - يجوز أن ينشأ وفقاً لهذا الجزء من الهيئات الفرعية ما قد يعتبر ضرورياً. 4 - تكون كل من الهيئات الرئيسية للسلطة وكذلك المؤسسة مسؤولة عن ممارسة الصلاحيات والوظائف التي تمنح لها. وتتجنب كل منها، في ممارستها لهذه الصلاحيات والوظائف، اتخاذ أي إجراء قد ينقص أو يعرقل ممارسة الصلاحيات والوظائف المحددة الممنوحة لهيئة أخرى.
المادة (159) : التكوين والإجراءات والتصويت 1 - تتألف الجمعية من جميع أعضاء السلطة. ويكون لكل عضو ممثل واحد في الجمعية، يجوز أن يرافقه ممثلون مناوبون ومستشارون. 2 - تعقد الجمعية دورات عادية سنوية، وتعقد من الدورات الاستثنائية ما قد تقرره الجمعية أو يدعو إلى عقده الأمين العام بناء على طلب المجلس أو أغلبية أعضاء السلطة. 3 - تعقد الدورات في مقر السلطة ما لم تقرر الجمعية غير ذلك. 4 - تعتمد الجمعية نظامها الداخلي. وتنتخب في بداية كل دورة عادية رئيسها وغيره ممن قد تدعو الحاجة إليه من أعضاء المكتب. ويحتفظ هؤلاء بمناصبهم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمعية وأعضاء جدد للمكتب في الدورة العادية التالية. 5 - تشكل أغلبية أعضاء الجمعية نصاباً قانونياً. 6 - يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد. 7 - تتخذ المقررات في المسائل الإجرائية، بما فيها مقررات عقد دورات استثنائية للجمعية، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. 8 - تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت مسألة ما موضوعية أم لا، تعامل تلك المسألة كمسألة موضوعية إلا إذا قررت الجمعية غير ذلك بالأغلبية المطلوبة للمقررات في المسائل الموضوعية. 9 - عندما تطرح مسألة موضوعية للتصويت لأول مرة، يجوز للرئيس أن يؤجل قضية التصويت على هذه المسألة لفترة لا تتعدى خمسة أيام تقويمية، ويكون ذلك واجباً عليه، إذا طلبه خُمس أعضاء الجمعية على الأقل. ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة على أية مسألة إلا مرة واحدة، ولا تطبق لكي تؤجل المسألة إلى ما بعد نهاية الدورة. 10 - عندما يوجّه إلى الرئيس طلب كتابي يقدمه ما لا يقلّ عن ربع أعضاء السلطة باستصدار رأي استشاري حول ما إذا كان اقتراح معروض على الجمعية بشأن أي أمر متفقاً مع هذه الاتفاقية، تطلب الجمعية إلى غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل التصويت على ذلك الاقتراح إلى حين تلقى الرأي الاستشاري الصادر عن الغرفة. فإذا لم يتم تلقي الرأي الاستشاري قبل الأسبوع الأخير من الدورة التي طلب فيها، تقرر الجمعية متى تجتمع للتصويت على الاقتراح المؤجل.
المادة (160) : الصلاحيات والوظائف 1 - تعتبر الجمعية، بوصفها الهيئة الوحيدة للسلطة التي تتألف من جميع الأعضاء، الهيئة العليا للسلطة التي تكون بقية الهيئات الرئيسية مسؤولة أمامها كما هو منصوص عليه بالتحديد في هذه الاتفاقية. ويكون للجمعية صلاحية وضع السياسة العامة طبقاً للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية بشأن أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة. 2 - وعلاوة على ذلك، تكون صلاحيات الجمعية ووظائفها: (أ) انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للمادة 161. (ب) انتخاب الأمين العام من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس. (ج) القيام، بناء على توصية المجلس، بانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام. (د) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبرها لازمة لممارسة وظائفها وفقاً لهذا الجزء. وتولي المراعاة الواجبة في تشكيل هذه الهيئات لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة، وللحاجة إلى أعضاء مؤهلين وأكفاء في الأمور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات. (ه) تقدير مساهمات الأعضاء في الميزانية الإدارية للسلطة وفقاً لجدول تقدير متفق عليه يوضع على أساس الجدول المستخدم للميزانية العادية للأمم المتحدة إلى أن يصبح للسلطة دخل كاف من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتها الإدارية. (و) «1» دراسة وإقرار القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة وبالمدفوعات والمساهمات المقدمة عملاً بالمادة 82، بناء على توصية المجلس، واضعة في الاعتبار الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي، وإذا لم توافق الجمعية على توصيات المجلس، أعادتها إليه للنظر فيها من جديد في ضوء الآراء التي أعربت عنها الجمعية. «2» دراسة وإقرار ما يعتمده المجلس مؤقتاً، عملاً بالفقرة الفرعية (س) «2» من الفقرة 2 من المادة 162، من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وأية تعديلات لها. وتتصل هذه القواعد والأنظمة والإجراءات بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة، وبالإدارة المالية والإدارية الداخلية للسلطة، وبناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة، بتحويل الأموال من المؤسسة إلى السلطة. (ز) البت في أمر التقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة، بما يتمشى مع هذه الاتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. (ح) دراسة وإقرار الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس. (ط) دراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من المجلس أو أية هيئة أخرى من هيئات السلطة. (ي) الشروع في إجراء دراسات واتخاذ توصيات بغرض تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلق بذلك وتدوينه. (ك) النظر في المشاكل ذات الطابع العام المتصلة بالأنشطة في المنطقة التي تواجه الدول النامية بوجه خاص، وكذلك في المشاكل المتصلة بالأنشطة في المنطقة التي تواجه دولاً نتيجة لموقعها الجغرافي، ولاسيما الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً. (ل) القيام، بناء على توصية المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط الاقتصادي، بوضع نظام للتعويض أو باتخاذ غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي وفق ما تنص عليه الفقرة 10 من المادة 151. (م) وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عملاً بالمادة 185. (ن) مناقشة أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة، واتخاذ المقررات المتعلقة بتحديد الجهاز الذي يعالج أية مسألة أو أمر من هذا القبيل لم يعهد بها بصورة محددة إلى هيئة معينة، بما يتمشى مع توزيع الصلاحيات والوظائف فيما بين هيئات السلطة.
المادة (161) : التكوين والإجراءات والتصويت 1 - يتألف المجلس من 36 عضواً من أعضاء السلطة تنتخبهم الجمعية حسب الترتيب التالي: (أ) أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف التي تكون، خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تتوافر إحصاءات بشأنها، أما قد استهلكت أكثر من 2 في المائة من مجموع الاستهلاك العالمي أو التي كانت لها مستوردات صافية بلغت أكثر من 2 في المائة من مجموع المستوردات العالمية من السلع الأساسية المنتجة من فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة، على أن يكون من بينها في أية حال دولة واحدة من منطقة أوروبا الشرقية (الاشتراكية) وكذلك أكبر دولة مستهلكة. (ب) أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف الثماني التي لها أكبر الاستثمارات في التحضير للأنشطة في المنطقة وفي إجراءائها، إما مباشرة أو عن طريق رعاياها، بما فيها دولة واحدة على الأقل من منطقة أوروبا الشرقية (الاشتراكية). (ج) أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف التي تعتبر، على أساس الإنتاج في المناطق الواقعة تحت ولايتها، مصدّرة رئيسية صافية لفئات المعادن التي تستخرج من المنطقة، بما فيها على الأقل دولتان ناميتان يكون لصادراتهما من هذه المعادن تأثير كبير على اقتصاديهما. (د) ستة أعضاء من بين الدول الأطراف النامية التي تمثل مصالح خاصة. وتشمل المصالح الخاصة التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات الأعداد الكبيرة من السكان، والدول غير الساحلية أو الدول المتضررة جغرافياً، والدول التي هي مستوردة رئيسية لفئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة، والدول التي هي منتجة محتملة لهذه المعادن، وأقل الدول نمواً. (ه) ثمانية عشر عضواً ينتخبون وفقاً لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في المجلس ككل، شريطة أن يكون لكل منطقة جغرافية عضو واحد على الأقل ينتخب بموجب هذه الفقرة الفرعية. ولهذا الغرض، تكون المناطق الجغرافية هي آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية (الاشتراكية)، وأوروبا الغربية ودول أخرى. 2 - تضمن الجمعية في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للفقرة 1: (أ) أن تكون الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها في الجمعية. (ب) أن تكون الدول الساحلية، ولاسيما الدول النامية التي لا تتوافر فيها متطلبات الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1، ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها في الجمعية. (ج) أن يمثل كل مجموعة من الدول الأطراف التي ستكون ممثلة في المجلس أولئك الأعضاء الذين ترشحهم تلك المجموعة، إن هي رشحت أي عضو. 3 - تجري الانتخابات في الدورات العادية للجمعية، وينتخب كل عضو في المجلس لأربع سنوات. على أنه ينبغي، في أول انتخاب، أن تكون مدة نصف أعضاء كل مجموعة مشار إليها في الفقرة 1، سنتين. 4 - يجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس، ولكن ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستحسان التناوب في العضوية. 5 - يزاول المجلس أعماله في مقر السلطة. ويعقد من الاجتماعات ما تتطلبه أعمال السلطة، على ألا تقل اجتماعاته عن ثلاثة في العام. 6 - تشكل أغلبية أعضاء المجلس نصاباً قانونياً. 7 - يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد. 8 - (أ) تتخذ المقررات في المسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين. (ب) تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين شريطة أن تضم هذه الأغلبية أغلبية أعضاء المجلس: الفقرات الفرعية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ن) و(ع) و(ت) من الفقرة 2 من المادة 162، والمادة 191. (ج) تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والمصوتين، شريطة أن تضم هذه الأغلبية أغلبية أعضاء المجلس: الفقرة 1 من المادة 162، والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ل) و(ف) و(ص) و(ق) و(ر) من الفقرة 2 من المادة 162، والفقرة الفرعية (ش) من الفقرة 2 من المادة 162 في حالات عدم امتثال متعاقد أو جهة مزكية، والفقرة الفرعية (ث) من الفقرة 2 من المادة 162 شريطة ألا تكون الأوامر الصادرة بموجب تلك الفقرة الفرعية ملزمة لأكثر من 30 يوماً ما لم تتأيد بقرار يتخذ وفقاً للفقرة الفرعية (د) أدناه، والفقرات الفرعية (خ) و(ذ) و(ض) من الفقرة 2 من المادة 162، والفقرة 2 من المادة 163، والفقرة 3 من المادة 174، المادة 11 من المرفق الرابع. (د) تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بتوافق الآراء: الفقرتان الفرعيتان (م) و(س) من الفقرة 2 من المادة 162، واعتماد التعديلات للجزء الحادي عشر: (ه) لأغراض الفقرات الفرعية (د) و(و) و(ز) يعني «توافق الآراء» عدم إبداء أي اعتراض رسمي. وفي غضون 14 يوماً من تقديم اقتراح إلى المجلس، يقرر الرئيس ما إذا كان سيوجد اعتراض رسمي على اعتماد الاقتراح، وإذا قرر الرئيس أنه سيوجد مثل هذا الاعتراض، شكل وعقد، في غضون ثلاثة أيام من توصله إلى ذلك القرار، لجنة للتوفيق تتألف مما لا يزيد على تسعة أعضاء من المجلس برئاسته، بغية التوفيق بين الخلافات والخروج باقتراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء. وتعمل اللجنة على وجه السرعة وتقدم تقريرها إلى المجلس في غضون 14 يوماً من تشكيلها. وإذا لم تتمكن اللجنة من التوصية باقتراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء، تبين في تقريرها الأسباب التي تكمن وراء معارضة الاقتراح. (و) تتخذ المقررات في المسائل غير المدرجة أعلاه التي يكون المجلس مخولاً باتخاذها بموجب قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها أو بموجب غيرها، عملاً بالفقرات الفرعية من هذه الفقرة المحددة في القواعد والأنظمة والإجراءات، وإذا لم تكن محددة فيها، فعملاً بالفقرة الفرعية من هذه الفقرة التي يحددها المجلس مسبقاً إذا أمكن، بتوافق الآراء. (ز) عندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت مسألة ما تقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)، تعامل المسألة باعتبارها تقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية التي تشترط أكبر الأغلبيات أو توافق الآراء، حسبما تكون الحالة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك بالأغلبية المذكورة أو بتوافق الآراء، حسب الاقتضاء. 9 - يضع المجلس إجراء يجوز بموجبه لعضو في السلطة غير ممثل في المجلس أن يرسل ممثلاً عنه لحضور اجتماع للمجلس عندما يتقدم ذلك العضو بطلب بهذا الخصوص أو عندما تكون قيد نظر المجلس مسألة تمس ذلك العضو بشكل خاص. ويحق لهذا الممثل الاشتراك في المداولات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (162) : الصلاحيات والوظائف 1 - المجلس هو الهيئة التنفيذية للسلطة، وتكون له الصلاحية، وفقاً لهذه الاتفاقية والسياسات العامة التي تضعها الجمعية، لوضع السياسات المحددة التي ستنتهجها السلطة بشأن أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة. 2 - وبالإضافة إلى ذلك، على المجلس أن: (أ) يشرف على تنفيذ أحكام هذا الجزء المتعلقة بجميع المسائل والأمور التي تقع ضمن اختصاص السلطة وينسقه، ويوجه نظر الجمعية إلى حالات عدم الامتثال. (ب) يقترح على الجمعية قائمة بمرشحين للانتخاب لمنصب الأمين العام. (ج) يزكي مرشحين للجمعية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام. (د) ينشئ، حسب الاقتضاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة، الهيئات الفرعية التي يعتبرها لازمة لممارسة وظائفه وفقاً لهذا الجزء. وينصب الاهتمام، في تكوين هذه الهيئات الفرعية، على الحاجة إلى أعضاء مؤهلين وأكفاء في الأمور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات بشرط إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وللمصالح الخاصة. (ه) يعتمد نظامه الداخلي بما في ذلك أسلوب اختيار رئيسه. (و) يدخل مع الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية، نيابة عن السلطة وفي نطاق اختصاصها، في اتفاقات تخضع لموافقة الجمعية. (ز) يدرس تقارير المؤسسة ويحيلها إلى الجمعية مع توصياته. (ح) يقدم إلى الجمعية تقارير سنوية وما قد تطلبه الجمعية من تقارير خاصة. (ط) يصدر توجيهات إلى المؤسسة وفقاً للمادة 170. (ي) يوافق على خطط العمل وفقاً للمادة 6 من المرفق الثالث. ويتخذ المجلس إجراء بشأن كل خطة عمل في غضون 60 يوماً من تقديم اللجنة القانونية والتقنية لهذه الخطة إليه في إحدى دوراته وفقاً للإجراءات التالية: «1» إذا أوصت اللجنة بالموافقة على خطة عمل، اعتبر المجلس موافقاً عليها إذا لم يقدم أحد أعضائه إلى الرئيس في غضون 14 يوماً اعتراضاً خطياً محدداً يدعى فيه عدم الامتثال للشروط الواردة في المادة 6 من المرفق الثالث. وإذا وجد اعتراض ينطبق إجراء التوفيق المبين في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 8 من المادة 161. فإذا ظل الاعتراض قائماً عند انتهاء إجراء التوفيق، اعتبر المجلس موافقاً على خطة العمل ما لم يعمد المجلس إلى عدم الموافقة عليها بتوافق الآراء فيما بين أعضائه باستثناء أية دولة أو دول قدمت الطلب أو زكت مقدم الطلب. «2» إذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على خطة عمل أو لم تقدم توصية بشأنها، جاز للمجلس أن يوافق على خطة العمل بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والمصوتين، شريطة أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة. (ك) يوافق على خطط العمل المقدمة من المؤسسة وفقاً للمادة 12 من المرفق الرابع مطبقاً، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، الإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية (ي). (ل) يمارس رقابة على الأنشطة في المنطقة وفقاً للفقرة 4 من المادة 153 ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. (م) يتخذ، بناء على توصية لجنة التخطيط الاقتصادي، التدابير اللازمة والمناسبة، وفقاً للفقرة الفرعية (ح) من المادة 150، لتوفير الحماية من الآثار الاقتصادية الضارة المحددة فيها. (ن) يقدم توصيات إلى الجمعية، على أساس المشورة التي يتلقاها من لجنة التخطيط الاقتصادي، من أجل إنشاء نظام للتعويض أو غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي كما تنص عليه الفقرة 10 من المادة 151. (س) «1» يوصي الجمعية بقواعد وأنظمة وإجراءات بشأن الاقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات المقدمة عملاً بالمادة 82، واضعاً في الاعتبار الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال التام أو وضعاً آخر من أوضاع الحكم الذاتي. «2» يعتمد قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وأية تعديلات لها، ويطبقها بصورة مؤقتة ريثما تقرها الجمعية، مراعياً توصيات اللجنة القانونية والتقنية أو أي هيئة معنية تابعة له. وتتصل هذه القواعد والأنظمة والإجراءات بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة وبالإدارة المالية والإدارة الداخلية للسلطة. وتعطي الأولوية لاعتماد قواعد وأنظمة وإجراءات لاستكشاف واستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن. ويتم اعتماد القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة باستكشاف واستغلال أي مورد غير العقيدات المؤلفة من عدة معاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الطلب الذي يقدمه إلى السلطة أي من أعضائها في هذا الصدد. وتظل جميع القواعد والأنظمة والإجراءات نافذة المفعول على أساس مؤقت حتى تقرها الجمعية أو إلى أن يعدلها المجلس في ضوء أية آراء تعرب عنها الجمعية. (ع) يستعرض تحصيل جميع المدفوعات التي يتعين أن تدفعها السلطة أو تتسلمها بصدد العمليات التي تجري عملاً بهذا الجزء. (ف) يختار من بين المتقدمين بطلبات للحصول على أذونات الإنتاج، عملاً بالمادة 7 من المرفق الثالث، حيث يتطلب ذلك الحكم القيام بهذا الاختيار. (ص) يقدم الميزانية السنوية المقترحة للسلطة إلى الجمعية لإقرارها. (ق) يقدم توصيات إلى الجمعية فيما يتعلق بالسياسات حول أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة. (ر) يقدم توصيات إلى الجمعية بشأن وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عملاً بالمادة 185. (ش) يقيم الدعاوي نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار في حالات عدم الامتثال. (ت) يخطر الجمعية، على أثر صدور قرار عن غرفة منازعات قاع البحار في الدعوى المقامة بموجب الفقرة الفرعية (ش)، ويتقدم بأية توصيات قد يراها مناسبة بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها. (ث) يصدر أوامر في حالات الطوارئ، يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تعديلها، من أجل منع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة. (خ) يرفض الموافقة على استغلال قطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية. (ذ) ينشئ هيئة فرعية لوضع مشروع القواعد والأنظمة والإجراءات المالية المتعلقة بما يلي: «1» الإدارة المالية وفقاً للمواد من 171 إلى 175. «2» والترتيبات المالية وفقاً للمادة 13 وللفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 17 من المرفق الثالث. (ض) ينشئ الآليات المناسبة لإدارة جهاز مفتشين والإشراف عليه يقوم بتفقد الأنشطة في المنطقة لتقرير ما إذا كان يجري الامتثال لهذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، ولأحكام وشروط أي عقد من السلطة.
المادة (163) : هيئات المجلس 1 - تنشأ، بهذا، الهيئتان التاليتان التابعتان للمجلس: (أ) لجنة التخطيط الاقتصادي. (ب) اللجنة القانونية والتقنية. 2 - تتكون كل لجنة من 15 عضواً ينتخبهم المجلس من بين المرشحين الذين تسميهم الدول الأطراف. غير أن للمجلس أن يقرر، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، زيادة عدد أعضاء أي من اللجنتين مع إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة. 3 - يجب أن تتوفر في أعضاء أي من اللجنتين المؤهلات المناسبة في مجال اختصاص تلك اللجنة. وتسمى الدول الأطراف مرشحين على أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة من ذوي المؤهلات في الميادين ذات الصلة ضماناً لممارسة اللجنتين لوظائفهما على نحو فعال. 4 - عند انتخاب أعضاء اللجنتين يولي الاعتبار الواجب إلى الحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل المصالح الخاصة. 5 - لا يجوز لأي دولة طرف أن ترشح أكثر من شخص واحد لنفس اللجنة، ولا ينتخب أي شخص لعضوية أكثر من لجنة واحدة. 6 - يشغل أعضاء أي من اللجنتين مناصبهم لفترة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لفترة أخرى. 7 - في حالة وفاة عضو في لجنة أو عجزه عن العمل أو استقالته قبل انتهاء فترته، ينتخب المجلس عضواً ينتمي إلى نفس المنطقة الجغرافية أو يمثل نفس مجال المصلحة ليشغل المنصب لما تبقى من فترة سلفه. 8 - لا يكون لأعضاء اللجنتين أية مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشاف والاستغلال في المنطقة. وعليهم، رهناً بمراعاة مسؤولياتهم في اللجنتين اللتين يشغلون مناصب فيهما، ألا يفشوا، حتى بعد انتهاء وظائفهم، أية أسرار صناعية، أو بيانات تكون محل ملكية وتنقل إلى السلطة وفقاً للمادة 14 من المرفق الثالث، أو أية معلومات سرية أخرى تصل إلى علمهم بحكم وظائفهم في السلطة. 9 - تمارس كل لجنة وظائفها وفقاً لما قد يعتمده المجلس من مبادئ توجيهية وإرشادات. 10 - تضع كل لجنة القواعد والأنظمة اللازمة لحسن اضطلاعها بوظائفها وتعرضها على المجلس لإقرارها. 11 - تحدد قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها إجراءات اتخاذ القرارات في اللجنتين. وتشفع التوصيات المقدمة إلى المجلس، حيثما كان ذلك ضرورياً، بموجز لاختلاف الآراء في اللجنة. 12 - تزاول كل لجنة أعمالها عادة في مقر السلطة، وتعقد من الاجتماعات ما يتطلبه حسن ممارستها لوظائفها. 13 - لكل لجنة في ممارستها لوظائفها أن تتشاور، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع لجنة أخرى أو مع أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، أو مع أية منظمة دولية يكون لها اختصاص في موضوع التشاور.
المادة (164) : لجنة التخطيط الاقتصادي 1 - يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة التخطيط الاقتصادي المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات ذات الصلة بمجالات التعدين أو بإدارة أنشطة الموارد المعدنية أو بالتجارة الدولية أو بالاقتصاد الدولي. ويسعى المجلس إلى ضمان أن تنعكس في تكوين اللجنة جميع المؤهلات المناسبة. وتضم اللجنة عضوين على الأقل من الدول النامية التي يكون لصادراتها من فئات المعادن التي تستخرج من المنطقة تأثير كبير على اقتصادها. 2 - على اللجنة أن: (أ) تقترح، بناء على طلب المجلس، تدابير لتنفيذ المقررات المتصلة بالأنشطة في المنطقة والمتخذة وفقاً لهذه الاتفاقية؛ (ب) تستعرض اتجاهات عرض وطلب وأسعار المعادن التي قد تستخرج من المنطقة والعوامل المؤثرة في هذه العناصر، واضعة في الاعتبار مصالح كل من البلدان المستوردة والبلدان المصدرة على السواء، وبشكل خاص مصالح الدول النامية بينها؛ (ج) تدرس أية حالة يحتمل أن تؤدي إلى الآثار الضارة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ح) من المادة 150، تستدعي الدولة الطرف أو الدول الأطراف نظر اللجنة إليها، وتقدم التوصيات المناسبة إلى المجلس؛ (د) تقترح على المجلس ليقدم إلى الجمعية، كما هو منصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 151، نظاماً للتعويض أو غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي للدول النامية التي تعاني من آثار ضارة ناجمة عن الأنشطة في المنطقة. وتقدم اللجنة إلى المجلس التوصيات اللازمة لتطبيق النظام أو التدابير الأخرى حسبما تعتمده الجمعية في حالات محددة.
المادة (165) : اللجنة القانونية والتقنية 1 - يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة القانونية والتقنّية المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات ذات الصلة باستكشاف الموارد المعدنية واستغلالها وتجهيزها، أو علم المحيطات، أو حماية البيئة البحرية، أو المسائل الاقتصادية أو القانونية المتعلقة باستخراج المعادن من المحيطات وغيرها من ميادين الخبرة الفنية المتصلة بهذه المواضيع. ويسعى المجلس إلى ضمان أن تنعكس في تكوين اللجنة جميع المؤهلات المناسبة. 2 - على اللجنة أن: (أ) تتقدم، بناء على طلب المجلس، بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة؛ (ب) تستعرض خطط العمل الرسمية المكتوبة للأنشطة في المنطقة وفقاً للفقرة 3 من المادة 153، وتقدم التوصيات المناسبة إلى المجلس. وتبني اللجنة توصياتها فقط على الأسباب المبينة في المرفق الثالث وتقدم تقريرا كاملاً عنها إلى المجلس، (ج) تشرف، بناء على طلب المجلس، على الأنشطة في المنطقة، بالتشاور والتعاون عند الاقتضاء، مع أي كيان يقوم بهذه الأنشطة، أو مع أية دولة أو دول معينة وترفع تقريراً إلى المجلس. (د) تعد تقديرات للآثار البيئية التي تترتب على الأنشطة في المنطقة، (ه) تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن حماية البيئة البحرية، مع مراعاة الآراء التي يدلي بها خبراء معترف بهم في هذا الميدان؛ (و) تضع القواعد والأنظمة والإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية(س) من الفقرة 2 من المادة 162، وتقدمها إلى المجلس، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تقديرات الآثار البيئية التي تترتب على الأنشطة في المنطقة؛ (ز) تبقي هذه القواعد والأنظمة والإجراءات قيد الاستعراض وتوصي المجلس من وقت إلى آخر بما تراه لازماً أو مستصوياً من تعديلات لها؛ (ح) تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن برنامج للرصد ليراقب ويقيس ويقيم ويحلل، بأساليب علمية معترف بها، وعلى أساس منتظم، المخاطر أو الآثار المترتبة على تلوث البيئة البحرية الناجم عن الأنشطة في المنطقة، وتضمن ملاءمة الأنظمة القائمة والامتثال لها، وتنسق تنفيذ برنامج الرصد الذي يقره المجلس، (ط) توصي المجلس بإقامة الدعاوي نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار، وفقاً لهذا الجزء والمرفقات ذات الصلة، واضعة في الاعتبار بصورة خاصة المادة 187؛ (ي) تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها عند صدور قرار غرفة منازعات قاع البحار في دعوى أقيمت وفقاً للفقرة الفرعية (ط)، (ك) تتقدم بتوصيات إلى المجلس بإصدار أوامر فيه حالات الطوارئ يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تعديلها، لمنع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة. ويعطي المجلس الأولوية للنظر في هذه التوصيات، (ل) تتقدم بتوصيات إلى المجلس بعدم الموافقة على استغلال قطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر إلحاق ضرر بالبيئة البحرية، (م) تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بإدارة جهاز مفتشين والإشراف عليه يقوم بتفقد الأنشطة في المنطقة لتقرير ما إذا كان يجري الامتثال لهذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، ولأحكام وشروط أي عقد مع السلطة، (ن) تحسب الحد الأعلى للإنتاج وتصدر أذونات الإنتاج نيابة عن السلطة عملاً بالفقرات من 2 إلى 7 من المادة 151، وذلك بعد قيام المجلس بأي اختيار ضروري من بين المتقدمين بطلبات للحصول على أذونات الإنتاج عملاً بالمادة 7 من المرفق الثالث. 3 - يرافق أعضاء اللجنة، بناء على طلب أي دولة طرف أو أي طرف معني آخر، ممثل تلك الدولة الطرف أو الطرف الآخر المعني، عند قيامهم بوظائف الإشراف والتفتيش.
المادة (166) : الأمانة 1 - تتألف أمانة السلطة من أمين عام ومن جهاز الموظفين الذي قد تتطلبه السلطة. 2 - تنتخب الجمعية الأمين العام لأربع سنوات من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس، ويجوز إعادة انتخابه. 3 - يكون الأمين العام الموظف الإداري الأعلى في السلطة، ويعمل بهذه الصفة في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس وأية هيئة فرعية أخرى، ويؤدي من الوظائف الإدارية الأخرى ما قد تعهد بها إليه هذه الهيئات. 4 - يقدم الأمين العام تقريرا سنوياً إلى الجمعية عن أعمال السلطة.
المادة (167) : جهاز موظفي السلطة 1 - يتألف جهاز موظفي السلطة من العلميين والتقنيين والمؤهلين وغيرهم من الذين يتطلبهم أداء الوظائف الإدارية للسلطة. 2 - يكون الاعتبار الأول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة. وفي نطاق هذا الاعتبار، تولى المراعاة الوجبة لأهمية اختيار الموظفين على أساس نطاق جغرافي ممكن. 3 - يعين الأمين العام الموظفين، وتكون الأحكام والشروط التي يتم بموجبها تعيينهم ومكافأتهم وفصلهم متفقة مع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.
المادة (168) : الطابع الدولي للأمانة 1 - على الأمين العام والموظفين في أدائهم لواجباتهم أن لا يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج عن السلطة. وعليهم الامتناع عن أي تصرف لا يتفق مع كونهم موظفين دوليين مسؤولين أمام السلطة وحدها. وتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم الطابع الدولي المحض لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبأن لا تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم. ويحال أي انتهاك للمسؤوليات من قبل أحد الموظفين إلى المحكمة الإدارية المناسبة كما هو منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. 2 - لا يكون للأمين العام والموظفين أي مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشاف والاستغلال في المنطقة. وعليهم، مع مراعاة مسؤولياتهم أمام السلطة، أن لا يفشوا حتى بعد انتهاء مهامهم أية أسرار صناعية، أو بيانات تكون محل ملكية وتنقل إلى السلطة وفقاً للمادة 14 من المرفق الثالث، أو أية معلومات سرية أخرى تصل إلى علمهم بحكم خدمتهم في السلطة. 3 - عند وقوع انتهاك من أحد موظفي السلطة لالتزاماته المبينة في الفقرة 2، على السلطة، بناء على طلب دولة طرف تتأثر بهذا الانتهاك أو شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف كما تنص على ذلك الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153 ويتأثر بهذا الانتهاك، أن ترفع دعوى ضد الموظف إلى محكمة مسماة في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. ويكون للطرف المتأثر حق الاشتراك في إجراءات الدعوى، وعلى الأمين العام أن يفصل الموظف المعني، إذا أوصت المحكمة بذلك. 4 - تتضمن قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها ما يلزم من الأحكام لتنفيذ هذه المادة.
المادة (169) : التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 1 - في الأمور الداخلة في اختصاص السلطة، يضع الأمين العام بموافقة المجلس، ترتيبات مناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي يعترف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 2 - يجوز لأي منظمة يتفق معها الأمين العام على ترتيب بموجب الفقرة 1 أن تسمي ممثلين لحضور اجتماعات هيئات السلطة بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي لهذه الهيئات. وتوضع إجراءات للوقوف على آراء هذه المنظمات في الحالات المناسبة. 3 - يجوز للأمين العام أن يوزع على الدول الأطراف التقارير المكتوبة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المشار إليها في الفقرة 1 بشأن المواضيع التي يكون لها فيها اختصاص محدد والتي تتصل بعمل السلطة.
المادة (170) : المؤسسة 1 - المؤسسة هي هيئة السلطة التي تقوم بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 153، كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة وتجهيزها وتسويقها. 2 - يكون للمؤسسة، ضمن إطار الشخصية القانونية الدولية للسلطة، الأهلية القانونية التي ينص عليها النظام الأساسي المبين في المرافق الرابع. وتتصرف السلطة وفقاً لهذه الاتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وكذلك للسياسة العامة التي تضعها الجمعية، وتكون خاضعة لتوجيهات المجلس ورقابته. 3 - يكون مكان العمل الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة. 4 - تزود المؤسسة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 173 والمادة 11 من المرفق الرابع، بما تحتاج إليه من الأموال لأداء وظائفها، وتتلقى من التكنولوجيا ما هو منصوص عليه في المادة 144 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.
المادة (171) : أموال السلطة تتألف أموال السلطة مما يلي: (أ) المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة وفقاً للفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 2 من المادة 160، (ب) والأموال التي تتلقاها السلطة، عملاً بالمادة 13 من المرفق الثالث، بصدد الأنشطة في المنطقة؛ (ج) والأموال المحولة من المؤسسة وفقاً للمادة 10 من المرفق الرابع؛ (د) والأموال المقترضة عملاً بالمادة 174؛ (ه) والتبرعات التي يقدمها الأعضاء أو كيانات أخرى؛ (و) والمدفوعات إلى صندوق تعويض، وفقاً للفقرة 10 من المادة 151، توصي بمصادره لجنة التخطيط الاقتصادي.
المادة (172) : الميزانية السنوية للسلطة يضع الأمين العام الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها إلى المجلس. وينظر المجلس في الميزانية السنوية المقترحة ويقدمها إلى الجمعية مشفوعة بأية توصيات بشأنها. وتنظر الجمعية في الميزانية السنوية المقترحة وتقرها وفقاً للفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 2 من المادة 160.
المادة (173) : مصروفات السلطة 1 - تدفع المساهمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 171 في حساب خاص لمواجهة المصروفات الإدارية للسلطة إلى أن تصبح لدى السلطة أموال كافية من مصادر أخرى لتغطية هذه المصروفات. 2 - تستخدم أموال السلطة أولاً في تسديد المصروفات الإدارية. وفيما عدا المساهمات المقدرة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 171، يجوز التصرف في الأموال المتبقية بعد سداد المصروفات الإدارية، في عدة وجوه منها: (أ) تقاسمها وفقاً للمادة 140 والفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 2 من المادة 160؛ (ب) استخدامها لتعويض الدول النامية وفقاً للفقرة 10 من المادة 151، وللفقرة الفرعية (ل) من الفقرة 2 من المادة 160.
المادة (174) : صلاحية السلطة في الاقتراض 1 - يكون للسلطة صلاحية اقتراض الأموال. 2 - تضع الجمعية في النظام المالي المعتمد عملاً بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 160 حدود صلاحية السلطة في الاقتراض. 3 - يمارس المجلس صلاحية السلطة في الاقتراض. 4 - لا تكون الدول الأطراف مسؤولة عن ديون السلطة.
المادة (175) : المراجعة السنوية للحسابات تراجع سنوياً سجلات ودفاتر وحسابات السلطة بما في ذلك بياناتها المالية السنوية، من قبل مراجع حسابات مستقل تعيّنه الجمعية.
المادة (176) : المركز القانوني تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون لها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
المادة (177) : الامتيازات والحصانات تمكيناً للسلطة من ممارسة وظائفها، تتمتع في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات المبينة في هذا القسم الفرعي. وتكون الامتيازات والحصانات المتعلقة بالمؤسسة هي تلك المبينة في المادة 13 من المرفق الرابع.
المادة (178) : الحصانات من الإجراءات القانونية تتمتع السلطة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة من الإجراءات القانونية إلا بقدر تنازل السلطة صراحة عن هذه الحصانة في حالة معينة.
المادة (179) : الحصانة من التفتيش أو من أي من صور القسر تتمتع ممتلكات السلطة وموجوداتها، أينما وجدت وأياً كان حائزها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي صورة أخرى من صور القسر بواسطة إجراء تنفيذي أو تشريعي.
المادة (180) : الإعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون تكون ممتلكات السلطة وموجوداتها معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون، أياً كانت طبيعتها.
المادة (181) : محفوظات السلطة واتصالاتها الرسمية 1 - تكون حرمة محفوظات السلطة، أينما وجدت، مصونة. 2 - لا توضع البيانات التي هي محل ملكية، والأسرار الصناعية أو المعلومات المماثلة، وسجلات الموظفين، في محفوظات تكون مفتوحة لاطلاع الجمهور. 3 - تمنح كل دولة طرف السلطة، فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية، معاملة لا تقل حظوة عن المعاملة التي تمنحها تلك الدولة للمنظمات الدولية الأخرى.
المادة (182) : امتيازات وحصانات بعض الأشخاص المرتبطين بالسلطة يتمتع ممثلو الدول الأطراف الذين يحضرون اجتماعات الجمعية أو المجلس أو هيئات الجمعية أو المجلس والأمين العام للسلطة وموظفوها، في إقليم كل دولة طرف: (أ) بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها ممارسة لوظائفهم، إلا بقدر تنازل الدولة التي يمثلونها أو السلطة، حسب الاقتضاء، صراحة عن الحصانة في حالة معينة؛ (ب) وإذا لم يكونوا من مواطني تلك الدولة الطرف، بنفس الإعفاءات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية، وبنفس التسهيلات فيما يتعلق بقيود الصرف، وبنفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر التي تمنحها تلك الدولة لذوي المستويات المماثلة من ممثلي وموظفي ومستخدمي الدول الأطراف الأخرى.
المادة (183) : الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 1 - تكون السلطة، داخل نطاق أنشطتها الرسمية، كما تكون موجوداتها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المرخص بها بموجب هذه الاتفاقية، معفاة من جميع الضرائب المباشرة، وتكون السلع المستوردة أو المصدرة للاستخدام الرسمي للسلطة معفاة من جميع الرسوم الجمركية. ولا تطالب السلطة بالإعفاء من الضرائب التي لا تعدو كونها رسوماً تحصل مقابل خدمات مقدمة. 2 - إذا قامت السلطة أو من ينوب عنها بشراء سلع أو خدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية للأنشطة الرسمية للسلطة، وكان ثمن هذه السلع أو الخدمات يتضمن ضرائب أو رسوماً، تقوم الدول الأطراف، في حدود الممكن عملياً، باتخاذ التدابير المناسبة لمنح الإعفاء من هذا الضرائب أو الرسوم أو اتخاذ ما يلزم لردها. ولاتباع السلع المستوردة أو المشتراه بموجب إعفاء منصوص عليه في هذه المادة أو يجري التصرف فيها بأي وجه آخر في إقليم الدولة الطرف التي منحت الإعفاء إلا بالشروط المتفق عليها مع تلك الدولة الطرف. 3 - لا تفرض الدول الأطراف ضرائب على ما تدفعه السلطة من مرتبات أو مكافآت أو أي شكل آخر من المدفوعات إلى الأمين العام للسلطة وموظفيها وكذلك إلى الخبراء الذين يؤدون مهمات للسلطة، ممن ليسوا من رعايا تلك الدول.
المادة (184) : وقف ممارسة حق التصويت لا يكون للدولة الطرف المتأخرة عن سداد مساهماتها المالية للسلطة أي صوت إذا كان مبلغ ما تأخرت عن دفعه يساوي مبلغ المساهمات المستحقة عليها عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو.
المادة (185) : وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية 1 - يجوز للجمعية، بناء على توصية المجلس، أن توقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء. 2 - لا يتخذ أي إجراء بموجب الفقرة 1 حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار أن دولة طرف قد انتهكت بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء.
المادة (186) : غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار يخضع إنشاء غرفة منازعات قاع البحار والطريقة التي تمارس بها ولايتها، لهذا الفرع والجزء الخامس عشر والمرفق السادس.
المادة (187) : ولاية غرفة منازعات قاع البحار يكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية بموجب هذا الجزء والمرفقات المتصلة به في الفئات التالية من المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة: (أ) المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الجزء والمرفقات المتصلة به؛ (ب) المنازعات بين دولة طرف والسلطة بشأن: «1» أعمال أو امتناعات للسلطة أو لدولة طرف يدعي أنها انتهاك لهذا الجزء أو للمرفقات المتصلة به أو لقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها المعتمدة وفقاً لها؛ «2» أو أعمال للسلطة يدعي أنها تجاوز لولايتها أو إساءة لاستعمال السلطات، (ج) المنازعات بين أطراف في عقد ما، سواء كانت دولا أطرافاً، أو كانت السلطة أو المؤسسة أو مؤسسات حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين من المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، بشأن ما يلي، «1» تفسير أو تطبيق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل؛ «2» أو أعمال أو امتناعات لطرف العقد تتعلق بالأنشطة في المنطقة وموجهة نحو الطرف الآخر وتؤثر مباشرة بمصالحه المشروعة؛ (د) المنازعات بين السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153 وأوفي على النحو الواجب بالشروط المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 13 من المرفق الثالث، بشأن رفض التعاقد أو بشأن مسألة قانونية تنشأ خلال التفاوض على العقد؛ (ه) المنازعات بين السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، ويدعي فيها أن مسؤولية تقع على السلطة كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المرفق الثالث؛ (و) أي نزاع آخر ينص صراحة في هذه الاتفاقية على ولاية الغرفة بشأنه.
المادة (188) : إحالة المنازعات إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار أو إلى التحكيم التجاري الملزم 1 - تجوز إحالة المنازعات بين الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 187: (أ) بناء على طلب أطراف النزاع، إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار تشكل وفقاً للمادتين 15,17 من المرفق السادس؛ (ب) أو بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار تشكل وفقاً للمادة 36 من المرفق السادس. 2 - (أ) تحال المنازعات المتعلقة بتفسير عقد أو تطبيقه المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) 1 من المادة 187، بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ولا يكون لمحكمة التحكيم التجاري التي يحال إليها النزاع اختصاص الفصل في أية مسألة تتعلق بتفسير هذه الاتفاقية. وحين ينطوي النزاع كذلك على مسألة تتعلق بتفسير الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، تحال تلك المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار قرار بشأنها؛ (ب) إذا قررت محكمة التحكيم، عند بدء أي تحكيم من هذا النوع أو في أثنائه، سواء بناء على طلب أي طرف في النزاع أو من تلقاء نفسها، أن قرارها يتوقف على قرار صادر عن غرفة منازعات قاع البحار، كان على محكمة التحكيم أن تحيل هذه المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار ذلك القرار. وتشرع محكمة التحكيم بعدها في إصدار حكمها على نحو يتفق مع قرار غرفة منازعات قاع البحار؛ (ج) إذا لم يوجد في العقد حكم بشأن إجراء التحكيم الذي يجب أن يطبق في هذا النزاع يجري التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو ما قد تمليه قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها من قواعد تحكيم أخرى، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
المادة (189) : حدود الولاية بشأن مقررات السلطة لا تكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية بشأن ممارسة السلطة لصلاحياتها التقديرية وفقاً لهذا الجزء، وليس لها في أي حال أن تحل تقديرها محل تقدير السلطة. ودون الإخلال بالمادة 191، ليس لغرفة منازعات قاع البحار، في ممارستها لولايتها عملاً بالمادة 187؛ أن تبدي رأياً بشأن مسألة ما إذا كان أي من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها مطابقاً لهذه الاتفاقية، ولا أن تعلن بطلان أي من هذه القواعد أو الأنظمة أو الإجراءات. وتقتصر ولايتها في هذا الصدد على البت في الادعاءات بأن تطبيق أي من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها في الحالات الفردية يتعارض مع الالتزامات التعاقدية لأطراف النزاع أو التزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية والادعاءات المتعلقة بتجاوز الولاية أو إساءة استعمال السلطات، وكذلك مطالب التعويض المالي عن الأضرار أو غيرها من التعويضات التي تقدم إلى الطرف المعني نتيجة عدم تقيد الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (190) : اشتراك الدول الأطراف المزكية في الدعوى وحضورها لها 1 - عندما يكون شخص طبيعي أو اعتباري طرفاً في أي نزاع مشار إليه في المادة 187، يتم إخطار الدولة الطرف المزكية بذلك، ويكون لها حق الاشتراك في الدعوى بتقديم بيانات كتابية أو شفوية. 2 - إذا رفعت دعوى ضد دولة طرف من قبل شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف أخرى في نزاع مشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 187، جاز للدولة المدعى عليها أن تطلب إلى الدولة المزكية لذلك الشخص أن تحضر الدعوى نيابة عن ذلك الشخص. وفي حالة عدم حضور الدولة المزكية يجوز للدولة المدعى عليها أن تتخذ الترتيبات لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري من رعاياها.
المادة (191) : الآراء الاستشارية تصدر غرفة منازعات قاع البحار، عندما تطلب إليها الجمعية أو المجلس ذلك، آراء استشارية في المسائل القانونية التي تنشأ داخل نطاق أنشطتها. وتصدر هذه الآراء الاستشارية بصورة مستعجلة.
المادة (192) : التزام عام الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
المادة (193) : الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية للدول حق سيادي في استغلال مواردها الطبيعية عملاً بسياساتها البيئية ووفقاً لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
المادة (194) : تدابير منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه 1 - تتخذ الدول، منفردة أو مشتركة حسب الاقتضاء، جميع ما يلزم من التدابير المتمشية مع هذه الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، أياً كان مصدره، مستخدمة لهذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها والمتفقة مع قدراتها، وتسعى إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد. 2 - تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لتضمن أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق ضرر عن طريق التلوث بدول أخرى وبيئتها، وأن لا ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقاً سيادية وفقاً لهذه الاتفاقية. 3 - تتناول التدابير المتخذة عملاً بهذا الجزء جميع مصادر تلوث البيئة البحرية. وتشمل هذه التدابير، فيما تشمل، التدابير التي يراد بها الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من: (أ) إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، ولا سيما منها المواد الصادمة، من مصادر في البر، أو من الجو أو خلاله، أو عن طريق الإغراق؛ (ب) التلوث من السفن، وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ، وتأمين سلامة العمليات في البحر، ومنع التصريف المعتمد وغير المعتمد، وتنظيم تصميم السفن وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمها، (ج) التلوث من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضه، وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ، وتأمين سلامة العمليات في البحر، وتنظيم تصميم تلك المنشآت أو الأجهزة وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمها، (د) التلوث من المنشآت والأجهزة الأخرى العاملة في البيئة البحرية وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ، وتأمين سلامة العمليات في البحر، وتنظيم تصميم تلك المنشآت أو الأجهزة وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمها. 4 - تمتنع الدول، عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية أو خفضه أو السيطرة عليه، وعن التعرض الذي لا يمكن تبريره للأنشطة التي تقوم بها دول أخرى ممارسة لحقوقها وعملاً بواجباتها، طبقاً لهذه الاتفاقية. 5 - تشمل التدابير المتخذة وفقاً لهذا الجزء تلك التي تكون ضرورية لحماية النظم الإيكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلك موائل الأنواع المستنزفة أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال وغيرها من أشكال الحياة البحرية والحفاظ عليها.
المادة (195) : واجب عدم نقل الضرر أو الأخطار أو تحويل نوع من التلوث إلى نوع آخر منه تتصرف الدول، عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، بحيث لا تنقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الضرر أو الأخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول نوعاً من التلوث إلى نوع آخر منه.
المادة (196) : استخدام التكنولوجيات أو إدخال الأنواع الغريبة أو الجديدة 1 - تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث عن استخدام التكنولوجيات الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها أو عن إدخال أنواع غريبة أو جديدة، قصد أو عرضاً، على جزء معين من البيئة البحرية يمكن أن تسبب فيها تغييرات كبيرة وضارة بتلك البيئة. 2 - لا تمس هذه المادة تطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.
المادة (197) : التعاون على أساس عالمي أو إقليمي تتعاون الدول على أساس عالمي، وحسب الاقتضاء على أساس إقليمي، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية، وممارسات وإجراءات دولية موصى بها، تتماشى مع هذه الاتفاقية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، مع مراعاة الخصائص الإقليمية المميزة.
المادة (198) : الإخطار بضرر وشيك أو فعلي عندما تعلم دولة بحالات تكون البيئة البحرية فيها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر بها أو بحالات تكون فيها تلك البيئة قد أصيبت بضرر بسبب التلوث، تخطر فوراً الدول الأخرى التي ترى أنها معرضة للتأثر بذلك الضرر، وكذلك المنظمات الدولية المختصة.
المادة (199) : خطط الطوارئ ضد التلوث في الحالات المشار إليها في المادة 198، تتعاون الدول الواقعة في المنطقة المتأثرة، وفقاً لقدراتها، والمنظمات الدولية المختصة، قدر المستطاع، في القضاء على آثار التلوث وكذلك في منع الضرر أو خفضه إلى الحد الأدنى. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل الدول معاً على وضع وتعزيز خطط طوارئ لمواجهة حوادث التلوث في البيئة البحرية.
المادة (200) : الدراسات وبرامج البحث وتبادل المعلومات والبيانات تتعاون الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، لغرض تعزيز الدراسات والقيام ببرامج البحث العلمي وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات المكتسبة عن تلوث البيئة البحرية، وتسعى إلى المشاركة مشاركة نشطة في البرامج الإقليمية والعالمية لاكتساب المعرفة اللازمة لتقييم طبيعة التلوث ومداه ولتقييم التعرض له ومساراته وأخطاره ووسائل علاجه.
المادة (201) : المعايير العلمية للأنظمة في ضوء المعلومات والبيانات المكتسبة عملاً بالمادة 200، تتعاون الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، في وضع معايير علمية مناسبة لصياغة وإعداد قواعد وضوابط، وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.
المادة (202) : المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على ما يلي: (أ) تشجيع برامج السماعدة العلمية والتعليمية التقنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول النامية من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث البحري وخفضه والسيطرة عليه. وتشمل هذه المساعدة، فيما تشمل، ما يلي: 1 - تدريب عاملي الدول العلميين والتقنيين؛ 2 - تيسير اشتراكهم في البرامج الدولية ذات الصلة؛ 3 - تزويدها بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛ 4 - دعم قدرتها على صنع تلك المعدات؛ 5 - تقديم المشورة بشأن برامج البحث والرصد والبرامج التعليمية وغيرها ووضع تسهيلات لها؛ (ب) تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامية، من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثار الحوادث الكبيرة التي قد تسبب تلوثا خطيرا للبيئة البحرية؛ (ج) تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامية، فيما يتعلق بإعداد التقييمات البيئية.
المادة (203) : المعاملة التفضيلية للدول النامية تمنح الدول النامية، لأغراض منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه أو التقليل إلى أدنى حد من آثاره، الأفضلية من قبل المنظمات الدولية في: (أ) تخفيض الأموال المناسبة والمساعدة التقنية. (ب) والانتفاع من الخدمات المتخصصة لهذه المنظمات.
المادة (204) : رصد مخاطر التلوث أو آثاره 1 - تسعى الدول، إلى أقصى حد ممكن عمليا، وعلى نحو يتمشى مع حقوق الدول الأخرى، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، إلى ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة البحرية أو آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف بها. 2 - وبوجه خاص، تبقى الدول قيد المراقبة الآثار الناتجة عن أية أنشطة تسمح أو تقوم بها بقصد البت فيما إذا كان من المحتمل أن تؤدي هذه الأنشطة إلى تلويث البيئة البحرية.
المادة (205) : نشر التقارير تنشر الدول تقارير بما يتم الحصول عليه من نتائج عملاً بالمادة 204، أو تقدم هذه التقارير على فترات مناسبة إلى المنظمات الدولية المختصة التي تجعلها في متناول جميع الدول.
المادة (206) : تقييم الآثار المحتملة للأنشطة عندما تكون لدى الدول أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطة يعتزم القيام بها تحت ولايتها أو رقابتها قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تغييرات هامة وضارة فيها، تعمد هذه الدول، إلى أقصى حد ممكن عمليا، إلى تقييم الآثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البيئة البحرية، وتقدم تقارير عن نتائج تلك التقييمات على النحو المنصوص عليه في المادة 205.
المادة (207) : التلوث من مصادر في البر 1 - تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر، بما في ذلك الأنهار ومصابها وخطوط الأنابيب ومخارج التصريف، وخفض ذلك التلوث والسيطرة عليه، مع مراعاة ما اتفق عليه دوليا من قواعد ومعايير ومن ممارسات وإجراءات موصى بها. 2 - تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه. 3 - تسعى الدول إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي المناسب. 4 - تسعى الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والاقليمي، لمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر وخفضه والسيطرة عليه، مع مراعاة الخصائص الإقليمية المميزة وما للدول النامية من قدرات اقتصادية وحاجة إلى التنمية الاقتصادية. وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة. 5 - تشمل القوانين والأنظمة والتدابير والقواعد والمعايير وكذلك الممارسات والإجراءات الموصى بها، المشار إليها في الفقرات 1 و2 و4 تلك التي تهدف إلى الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، ولا سيما منها المواد الصامدة، في البيئة البحرية.
المادة (208) : التلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار 1 - تعتمد الدول الساحلية قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه والناشئ عما يخضع لولايتها من أنشطة تخص قاع البحار أو ما يرتبط بتلك الأنشطة، وعما يدخل في ولايتها من جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات وذلك عملاً بالمادتين 60 و80. 2 - تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه. 3 - لا تكون هذه القوانين والأنظمة والتدابير أقل فعالية من القواعد والمعايير الدولية ومن الموصى به من الممارسات والإجراءات الدولية. 4 - تسعى الدول إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي المناسب. 5 - تضع الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والاقليمي، لمنع تلوث البيئة البحرية المشار إليه في الفقرة 1 وخفضه والسيطرة عليه. وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة.
المادة (209) : التلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة 1 - توضع وفقاً للجزء الحادي عشر قواعد وأنظمة وإجراءات دولية لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة في المنطقة وخفضه والسيطرة عليه، وتعاد دراسة تلك القواعد والأنظمة والإجراءات من وقت لآخر حسب الضرورة. 2 - رهنا بمراعاة الأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا الفرع، تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع وخفض البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث الناشئ عما تقوم به من أنشطة في المنطقة السفن والمنشآت والتركيبات وغيرها من الأجهزة التي ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها أو تعمل تحت سلطتها حسبما يكون الحال. ولا تكون متطلبات هذه القوانين والأنظمة أقل فعالية من القواعد والأنظمة والإجراءات الدولية المشار إليها في الفقرة 1.
المادة (210) : التلوث عن طريق الإغراق 1 - تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق وخفضه والسيطرة عليه. 2 - تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه السيطرة عليه. 3 - تضمن هذه القوانين والأنظمة والتدابير عدم الإغراق بدون أذن من السلطات المختصة للدول. 4 - تسعى الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والاقليمي، لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه، وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة. 5 - لا يتم الإغراق داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القرى، بدون موافقة صريحة مسبقة من الدولة الساحلية التي لها الحق في الأذن بهذا الإغراق وتنظيمه ومراقبته بعد التشاور الواجب مع الدول الأخرى التي قد تتأثر به تأثير ضارا بسبب موقعها الجغرافي. 6 - لا تكون القوانين والأنظمة والتدابير الوطنية أقل فعالية، في منع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه، من القواعد والمعايير العالمية.
المادة (211) : التلوث من السفن 1 - تضع الدول، عاملة عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي عام، قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه، وتشجيع بنفس الطريقة، وحيثما كان ذلك مناسبا، اعتماد نظم لطرق المرور تستهدف الإقلال إلى أدنى حد من خطر وقوع الحوادث التي قد تسبب تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك ساحل الدولة الساحلية والضرر الناجم عن التلوث الذي يلحق بمصالحها المرتبطة به. وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير بنفس الطريقة، من وقت لآخر، حسب الضرورة. 2 - تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن التي ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها وخفضه والسيطرة عليه، ولا تكون هذه القوانين والأنظمة أقل فعالية من القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والموضوعة عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام. 3 - على الدول التي تفرض شروطا معينة على دخول السفن الأجنبية إلى موانئها أو مياهها الداخلية أو على استخدام محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، بهدف منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، أن تقوم بالإعلان الواجب عن هذه الشروط وأن تبلغها إلى المنظمة الدولية المختصة. وحينما تضع دولتان ساحليتان أو أكثر، في محاولة منها للمواءمة بين سياساتها في هذا الشأن، متطلبات تكون متطابقة الشكل، يبين التبليغ الدول التي تشترك في هذه الترتيبات. وعلى كل دولة أن تشترط على ربان سفينة ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها، عند إبحاره داخل البحر الإقليمي لدولة مشتركة في هذه الترتيبات التعاونية، أن يزود تلك الدولة، بناء على طلبها، بمعلومات عامة إذا كانت السفينة متوجهة إلى دولة واقعة في نفس المنطقة الاقليمية ومشتركة في مثل هذه الترتيبات التعاونية، وأن يبين، إذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت السفينة مستوفية اشتراطات دخول موانئ تلك الدولة. ولا تخل هذه المادة باستمرار ممارسة أية سفينة لحقها في المرور البرئ أو بانطباق الفقرة 2 من المادة 25. 4 - للدول الساحلية، في ممارستها لسيادتها داخل بحرها الاقليمي، أن تعتمد قوانين وأنظمة لمنع التلوث البحري من السفن الأجنبية وخفضه والسيطرة عليه، بما في ذلك السفن التي تمارس حق المرور البرئ. ولا تعرقل هذه القوانين والأنظمة، وفقاً للفرع 3 من الجزء الثاني، المرور البرئ للسفن الأجنبية. 5 - للدول الساحلية، من أجل التنفيذ المنصوص عليه في الفرع 6، أن تعتمد فيما يتعلق بمناطقها الاقتصادية قوانين وأنظمة لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه تكون متفقة مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والموضوعية عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام ويكون فيها إعمال لهذه القواعد والمعايير. 6 - (أ) حين تكون القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 1 غير كافية لمواجهة ظروف خاصة وتكون لدى الدول الساحلية أسباب معقولة للاعتقاد بأن قطاعا معينا واضح التحديد من مناطقها الاقتصادية الخالصة هو قطاع من الضروري، لأسباب تقنية معترف بها وتتعلق بأحواله الاقيانوغرافية والايكولوجية وكذلك باستخدامه أو حماية موارده وبالطابع الخاص للمرور فيه، أن تعتمد له تدابير الزامية خاصة لمنع التلوث من السفن، يجوز للدول الساحلية أن تعمد بالنسبة إلى ذلك القطاع، وبعد إجراء مشاورات مناسبة مع أية دولة أخرى يعينها الأمر عن طريق المنظمة الدولية المختصة، إلى توجيه تبليغ بشأن هذا القطاع إلى تلك المنطقة تورد فيه الأدلة العلمية والتقنية المؤيدة لذلك ومعلومات عن مرافق الاستقبال الضرورية. وتبت المنظمة، في غضون 12 شهرا من استلام هذا التبليغ، فيما إذا كانت الأحوال السائدة في ذلك القطاع تتطابق مع المتطلبات المبينة أعلاه. فإذا قررت المنظمة ذلك، جاز للدول الساحلية أن تعتمد لذلك القطاع قوانين وأنظمة لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه تنفذ بها القواعد والمعايير الدولية أو الممارسات الملاحية التي تقضي المنظمة بانطباقها على القطاعات الخاصة. ولا تصبح هذه القوانين والأنظمة سارية على السفن الأجنبية إلا بعد مضي 15 شهرا من تقديم التبليغ إلى المنظمة. (ب) تنشر الدول الساحلية إعلانا بحدود أي قطاع معين واضح التحديد من هذا القبيل. (ج) إذا كانت الدول الساحلية تعتزم اعتماد قوانين وأنظمة إضافية لنفس القطاع من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه فإن عليها، في نفس الوقت الذي تقدم فيه التبليغ السابق الذكر، أن تخطر المنظمة بذلك. ويجوز أن تتناول هذه القوانين والأنظمة الإضافية حالات التصريف والممارسة الملاحية ولكن يتعين أن لا تتطلب من السفن الأجنبية أن تراعي، في تصميمها أو بنائها أو تكوين طواقمها أو في معداتها، معايير غير القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما. وتصبح هذه القوانين والأنظمة الإضافية سارية على السفن الأجنبية بعد مضي 15 شهرا من تقديم التبليغ إلى المنظمة، بشرط أن توافق المنظمة عليها في غضون 12 شهرا من تقديم التبليغ. 7 - ينبغي أن تتضمن القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في هذه المادة، من بين ما تتضمنه، تلك المتصلة بالقيام فورا بإخطار الدول الساحلية التي قد يتأثر ساحلها ومصالحها المرتبطة به بالحوادث التي تنطوي على تصريف أو احتمال حدوث تصريف، بما في ذلك الحوادث البحرية.
المادة (212) : التلوث من الجو أو من خلاله 1 - تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البحرية من الجو أو من خلاله وخفض هذا التلوث والسيطرة عليه تنطبق على المجال الجوي الخاضع لسيادتها وعلى السفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها مراعية ما اتفق عليه دوليا من قواعد ومعايير ومن ممارسات وإجراءات موصى بها، وسلامة الملاحة الجوية. 2 - تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه. 3 - تسعى الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والاقليمي، لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه.
المادة (213) : التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من مصادر في البر تنفذ الدول القوانين والأنظمة التي تعتمدها وفقاً للمادة 207 وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لأعمال القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لتمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر وتخفضه وتسيطر عليه.
المادة (214) : التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار تنفذ الدول القوانين والأنظمة التي تعتمدها وفقاً للمادة 208 وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لأعمال القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعية عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لتمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عما يخضع لولايتها من أنشطة تخص قاع البحار أو ما يرتبط بتلك الأنشطة، مما يدخل في ولايتها من جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات، ولتخفض هذا التلوث وتسيطر عليه، وذلك عملاً بالمادتين 60 و80.
المادة (215) : التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة يحكم الجزء الحادي عشر تنفيذ القواعد والأنظمة والإجراءات الدولية الموضوعية وفقاً لذلك الجزء لتمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة في المنطقة وتخفضه وتسيطر عليه.
المادة (216) : التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث عن طريق الإغراق 1 - يتم تنفيذ القوانين والأنظمة المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقية، والقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي من أجل منع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق وخفضه والسيطرة عليه من قبل: (أ) الدولة الساحلية فيما يتعلق بالإغراق داخل بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري: (ب) دولة العلم فيها يتعلق بالسفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها؛ (ج) أي دولة، فيما يتعلق بأعمال تحميل الفضلات أو مواد أخرى داخل اقليمها أو في محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ. 2 - لا تكون أية دولة ملزمة، عملاً بهذه المادة، بإقامة دعوى عندما يكون قد سبق لدولة أخرى أن أقامت دعوى وفقاً لهذه المادة.
المادة (217) : التنفيذ من قبل دولة العلم 1 - تضمن الدول امتثال السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فيها للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، ولقوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقية من أجل منع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه، وتعتمده، تبعا لذلك، من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لتنفيذ هذه القواعد والمعايير والقوانين والأنظمة. وتؤمن دولة العلم التنفيذ الفعال لهذه القواعد والمعايير والقوانين والأنظمة، بصرف النظر عن مكان وقوع الانتهاك. 2 - تتخذ الدول، بوجه خاص، تدابير مناسبة لتأمين منع السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فيها من الإبحار حتى تستجيب لمتطلبات القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 1، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بتصميم السفن وبنائها ومعداتها وتكوين طواقمها. 3 - تضمن الدول أن تكون السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فيها حاملة على متنها الشهادات التي تتطلبها القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 1، والصادرة عملاً بها، وتكفل الدول تفتيش السفن الرافعة لعلمها بصورة دورية للتحقق من أن هذه الشهادات مطابقة للحالة الفعلية للسفن. وتقبل الدول الأخرى هذه الشهادات كبيّنة دالة على حالة السفينة وتعتبرها ذات حجّية مماثلة لحجّية الشهادات التي تصدرها هي، وذلك ما لم تكن هناك أسباب واضحة للاعتقاد بأن حالة السفينة لا تتطابق، إلى حد بعيد، مع البيانات المدونة في الشهادات. 4 - إذا ارتكبت سفينة انتهاكا للقواعد والمعايير الموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، عملت دولة العلم، دون الإخلال بالمواد 218، 220، 228، على إجراء تحقيق فوري وعلى إقامة دعوى، حيثما كان ذلك مناسبا، فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه، بصرف النظر عن مكان وقوع الانتهاك أو مكان حدوث أو مشاهدة التلوث الناتج عن هذا الانتهاك. 5 - لدولة العلم التي تباشر التحقيق في الانتهاك أن تطلب مساعدة أية دولة أخرى يمكن أن يكون تعاونها مفيدا في ظروف القضية. وتعمل الدول على تلبية الطلبات المناسبة المقدمة من دولة العلم. 6 - تحقق الدول، بناء على طلب مكتوب من أية دولة، في أي انتهاك يدّعي أن السفن الرافعة لعلمها ارتكبته. وإذا اقتنعت دولة العلم بتوافر الأدلة الكافية التي تمكن من إقامة الدعوى فيما يتعلق بالانتهاك المدّعي وقوعه، عملت دون تأخير على إقامة الدعوى وفقاً لقوانينها. 7 - تبادر دولة العلم إلى إبلاغ الدولة الطالبة والمنظمة الدولية المختصة بالإجراء المتخذ وبنتيجته، وتكون هذه المعلومات متاحة لجميع الدول. 8 - تكون العقوبات التي تنص قوانين وأنظمة الدول على توقيعها على السفن الرافعة لعلمها شديدة إلى حد يثني عن ارتكاب انتهاكات، بصرف النظر عن مكان حدوثها.
المادة (218) : التنفيذ من قبل دولة الميناء 1 - عندما تكون سفينة موجودة طوعا داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، يجوز لتلك الدولة أن تجري تحقيقا وأن تقيم، حيث تبرر الأدلة ذلك، الدعوى فيما يتعلق بأي تصريف من تلك السفينة يكون قد تم خارج المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام. 2 - لا تقام الدعوى، عملاً بالفقرة 1، يتعلق بانتهاك تصريف في المياه الداخلية لدولة أخرى أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة إلا بناء على طلب تلك الدولة أو دولة العلم أو أية دولة أصابها ضرر أو تعرضت لتهديد نتيجة ذلك الانتهاك، أو إلا إذا سبب الانتهاك أو كان من المحتمل أن يسبب تلوثا في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة مقيمة الدعوى. 3 - عندما تكون سفينة موجودة طوعا داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائية القريبة من الشاطئ، تلبي تلك الدولة، بقدر ما هو ممكن عمليا، الطلبات المقدمة من أي دولة للتحقيق في أي انتهاك تصريف مشار إليه في الفقرة 1، يعتقد أنه وقع في المياه الداخلية للدولة مقدمة الطلب، أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، أو سبّب لها الضرر أو جعلها عرضة له، كما تلبي تلك الدولة، بقدر ما هو ممكن عمليا، الطلبات المقدمة من دولة العلم للتحقيق في هذا الانتهاك بصرف النظر عن مكان حدوثه. 4 - تنتقل محاضرة التحقيق الذي تجريه دولة الميناء عملاً بهذه المادة إلى دولة العلم أو إلى الدولة الساحلية بناء على طلبهما. ويجوز بناء على طلب الدولة الساحلية، ورهنا بمراعاة الفرع 7، إيقاف أية دعوى تكون دولة الميناء قد أقامتها على أساس هذا التحقيق عندما يكون الانتهاك قد وقع داخل مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة. وفي هذه الحالة، تنقل أدلة وسجلات القضية وأية كفالة أو ضمان مالي آخر مودع لدى سلطات دولة الميناء إلى الدولة الساحلية. ويحول هذا النقل دون مواصلة النظر في الدعوى في دولة الميناء.
المادة (219) : التدابير المتصلة بصلاحية السفن للإبحار لتفادي التلوث وهنا بمراعاة الفرع 7، على الدول التي تتأكد، بناء على طلب مقدم لها أو بمبادرة منها، من أن سفينة داخل أحد موانيها أو إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ انتهكت القواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتصل بصلاحية السفن للإبحار مهددة بذلك بالحاق الضرر بالبيئة البحرية، أن تتخذ ما هو ممكن عمليا، تدابير إدارية لمنع السفينة من الإبحار. ولا يجوز لهذه الدول أن تسمح للسفينة بالتحرك إلا إلى أقرب حوض مناسب لإصلاح السفن، وعليها أن تسمح لها بمواصلة سيرها فورا بعد إزالة أسباب الانتهاك.
المادة (220) : التنفيذ من قبل الدولة الساحلية 1 - عندما تكون سفينة موجودة طوعا داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، يجوز لهذه الدولة، رهنا بمراعاة الفرع 7، أن تقيم الدعوى فيما يتعلق بأي انتهاك لقوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقية أو للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه عندما يكون الانتهاك قد وقع داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة. 2 - عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفينة مبحرة في البحر الإقليمي لدولة، قد انتهكت أثناء مرورها فيه، قوانين تلك الدولة وأنظمتها المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه، يجوز لهذه الدولة، دون الإخلال بانطباق الأحكام ذات الصلة من الفرع 3 من الجزء الثاني، أن تقوم بتفتيش السفينة تفتيشا ماديا يتعلق بالمخالفة، ويجوز لها، حيثما تبرر الأدلة ذلك، أن تقيم وفقاً لقوانينها دعوى، تشمل احتجاز السفينة، رهنا بمراعاة أحكام الفرع 7. 3 - عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقليمي قد ارتكبت، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه أو لقوانين تلك الدولة وأنظمتها المتمشية مع هذه القواعد والمعايير والمنفذة لها، يجوز لتلك الدولة أن تطلب من السفينة تقديم معلومات عن هويتها وميناء تسجيلها وميناء زيارتها الأخيرة وميناء زيارتها التالية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة لتقرير ما إذا كان انتهاك قد وقع. 4 - تعتمد الدول من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يجعل السفن الرافعة لعلمها تمتثل لطلبات المعلومات المقدمة عملاً بالفقرة 3. 5 - عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقليمي قد ارتكبت، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، انتهاكا مشار إليه في الفقرة 3 يسفر عن تصريف كبير يسبب تلوثا هاما أو يهدد بحدوث تلوث هام للبيئة البحرية، يجوز لتلك الدولة أن تقوم بتفتيش السفينة تفتيشا ماديا في الأمور المتصلة بالانتهاك إذا رفضت السفينة تقديم معلومات أو إذا كانت المعلومات التي قدمتها مختلفة بصورة واضحة عن الحالة الواقعية الظاهرة، وإذا كانت ظروف القضية تبرر إجراء هذا التفتيش. 6 - عندما يتوافر دليل موضوعي واضح على أن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقليمي قد ارتكبت، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، انتهاكا مشارا إليه في الفقرة 3 يسفر عن تصريف يسبب الحاق ضرر جسيم أو يهدد بالحاق ضرر جسيم بساحل الدولة الساحلية أو مصالحها المرتبطة به أو بأي من موارد بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، يجوز لتلك الدولة، رهنا بمراعاة الفرع 7 وشريطة أن تقتضي ذلك أدلة القضية، أن تقييم وفقاً لقوانينها دعوى تشمل احتجاز السفينة. 7 - بالرغم من أحكام الفقرة 6، فإنه حينما تكون إجراءات مناسبة قد وضعت سواء عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو وفقاً لما اتفق عليه بأي طريقة أخرى، وتم بها تأمين الامتثال لمتطلبات تقديم كفالة أو ضمان مالي مناسب آخر، على الدولة الساحلية، إذا كانت ملزمة بالإجراءات المذكورة، أن تسمح للسفينة بالمضي في طريقها. 8 - تنطبق الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 أيضاً فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الوطنية المعتمدة عملاً بالفقرة 6 من المادة 211.
المادة (221) : تدابير لتفادي التلوث الناجم عن الحوادث البحرية 1 - ليس في هذا الجزء ما يمس حق الدول، عملاً بالقانون الدولي العرفي منه والاتفاقي، في أن تتخذ وتنفذ خارج بحرها الإقليمي تدابير تتناسب والضرر الفعلي أو الداهم لحماية ساحلها أو مصالحها المرتبطة به، بما في ذلك صيد الأسماك، مما يترتب على حادث بحري أو على أعمال تتصل بهذا الحادث من تلوث أو تهديد بالتلوث يتوقع إلى حد معقول أن يسفر عن آثار ضارة كبرى.
المادة (222) : التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من الجو أو من خلاله تقوم الدول، داخل المجال الجوي الخاضع لسيادتها أو بالنسبة إلى السفن الرافعة لعملها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها، بتنفيذ قوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقاً للفقرة 1 من المادة 212 ولغيرها من أحكام هذه الاتفاقية، وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لمنع تلوث البيئة البحرية من الجو أو من خلاله وخفض ذلك التلوث والسيطرة عليه، وذلك طبقاً لجميع القواعد والمعايير الدولية المتصلة بالأمر والمتعلقة بسلامة الملاحة الجوية.
المادة (223) : تدابير لتسهيل سير الدعاوي تتخذ الدول، في الدعوى المقامة عملاً بهذا الجزء، تدابير لتسهيل سماع الشهود وقبول القرائن المقدّمة من سلطات دولة أخرى أو من المنظمة الدولية المختصة، وتسهل حضور هذه الدعوى للممثلين الرسميين للمنظمة الدولية المختصة ولدولة العلم ولأية دولة تأثرت بالتلوث الناتج عن أي انتهاك. ويكون للممثلين الرسميين الذين يحضرون هذه الدعوى الحقوق والواجبات التي قد تنص عليها القوانين والأنظمة الوطنية أو القانون الدولي.
المادة (224) : ممارسة صلاحيات التنفيذ لا يجوز أن تمارس صلاحيات التنفيذ ضد السفن الأجنبية بموجب هذا الجزء إلا بواسطة الموظفين الرسميين أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.
المادة (225) : واجب تفادي النتائج الضارة عند ممارسة صلاحيات التنفيذ لا تعرض الدول، عند ممارستها صلاحيات التنفيذ ضمن سفن أجنبية بموجب هذه الاتفاقية، سلامة الملاحة للخطر أو تسبب بأية طريقة أخرى أية مخاطر لسفينة ما أو تقتادها إلى ميناء أو مرسى غير مأمون أو تعرض البيئة البحرية لخطر غير معقول.
المادة (226) : إخضاع السفن الأجنبية للتحقيق 1 - (أ) لا تؤخّر الدول سفينة أجنبية لفترة أطول مما تستلزمه أغراض التحقيق المنصوص عليه في المواد 216 و218 و220. ويقتصر أي تفتيش مادي لسفينة أجنبية على فحص ما يكون مطلوبا من السفينة أن تحمله من شهادات وسجلات ووثائق أخرى بمقتضى القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما أو على فحص أية وثائق مماثلة تحملها السفينة، ولا يجوز القيام بالمزيد من التفتيش المادي للسفينة إلا عندما: «1» تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق إلى حد كبير مع تفاصيل تلك الوثائق، «2» أو لا يكون مضمون هذه الوثائق كافيا للتأكد أو التحقق من انتهاك مشتبه فيه، «3» أو لا تكون السفينة تحمل شهادات وسجلات صحيحة، (ب) إذا اتضح من التحقيق أن هناك انتهاكا للقوانين والأنظمة المطبقة أو للقواعد والمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، يتم الإفراج عن السفينة فورا رهنا بإجراءات معقولة مثل تقديم كفالة أو أي ضمان مالي مناسب آخر. (ج) دون الإخلال بالقواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتعلق بصلاحية السفن للإبحار، يجوز رفض الإفراج عن سفينة ما أو جعله مشروطا بالتوجه إلى أقرب حوض لإصلاح السفن، كلما كان هذا الإفراج سيشكل تهديدا بالحاق ضرر غير معقول للبيئة البحرية. وفي حالة رفض الإفراج أو جعله مشروطا، يجب إخطار دولة العلم فورا بذلك، ويجوز لها التماس الإفراج عن السفينة وفقاً للجزء الخامس عشر. 2 - تتعاون الدول في وضع إجراءات ترمي إلى تجنب القيام دون داع بتفتيش مادي للسفن في البحر.
المادة (227) : عدم التمييز ضد السفن الأجنبية لا تميّز الدول، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذا الجزء، قانونا أو فعلا، ضد سفن أية دولة أخرى.
المادة (228) : إيقاف الدعوى والقيود على رفعها 1 - توقف الدعوى المقامة لفرض عقوبات بصدد أي انتهاك للقوانين والأنظمة المطبقة أو للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه ترتكبه سفينة أجنبية خارج البحر الإقليمي للدولة التي أقامت الدعوى وذلك بمجرد إقامة دعوى من قبل دولة العلم لفرض عقوبات فيما يتعلق بتهم مماثلة خلال ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى للمرة الأولى، إلا إذا تعلقت هذه الدعوى بقضية ضرر جسيم لحق بالدولة الساحلية أو كانت دولة العلم المعنية قد تغاضت تكرارا عن الوفاء بالتزامها بتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المنطبقة تنفيذا فعالا فيما يتصل بالانتهاكات المرتكبة من قبل سفنها. وعندما تطلب دولة العلم إيقاف الدعوى وفقاً لهذه المادة، عليها في الوقت المناسب أن تضع في متناول الدولة التي سبق لها أن أقامت الدعوى ملفا كاملا بوثائق القضية وسجلات الدعوى. وعندما تحسم الدعوى التي أقامتها دولة العلم، تصبح الدعوى الموقوفة منتهية. وبمجرد سداد التكاليف المتكبدة بالنسبة إلى تلك الدعوى تفرج الدولة الساحلية عن أي كفالة مودعة لديها أو أي ضمان مالي مناسب آخر مقدّم إليها بصدد الدعوى الموقوفة. 2 - لا تقام دعوى لفرض عقوبات على السفن الأجنبية بعد انقضاء ثلاث سنوات على التاريخ الذي ارتكب فبه الانتهاك، ولا تقام دعوى من قبل أية دولة في حالة سبق إقامة دولة أخرى لدعوى رهنا بمراعاة الأحكام المبينة في الفقرة 1. 3 - لا تخل هذه المادة بحق دولة العلم في اتخاذ أي تدابير، بما في ذلك إقامة دعوى لفرض عقوبات، وفقاً لقوانينها وبصرف النظر عن دعوى سابقة أقامتها دولة أخرى.
المادة (229) : رفع الدعوى المدنية ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على رفع دعوى مدنية في صدد أي ادعاء بوقوع خسارة أو ضرر نتيجة لتلوث البيئة البحرية.
المادة (230) : العقوبات النقدية واحترام الحقوق المعترف بها للمتهم 1 - لا يجوز أن تفرض إلا العقوبات النقدية فيما يتصل بما ترتكبه السفن الأجنبية خارج البحر الإقليمي من انتهاكات للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه. 2 - لا يجوز أن تفرض إلا العقوبات النقدية فيما يتصل بما ترتكبه السفن الأجنبية خارج البحر الإقليمي من انتهاكات للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، إلا في حالة فعل تلويث متعمد وخطير داخل البحر الاقليمي. 3 - تراعى الحقوق المعترف بها للمتهم أثناء سير الدعوى المقامة بشأن الانتهاكات التي ترتكبها سفينة أجنبية والتي قد يترتب عليها فرض عقوبات.
المادة (231) : إخطار دولة العلم والدول المعنية الأخرى تخطر الدول، على وجه السرعة، دولة العلم وأية دولة معنية أخرى بأية تدابير تتخذها ضد سفن أجنبية عملاً بالفرع 6، وتقدم لدولة العلم جميع التقارير الرسمية المتعلقة بمثل هذه التدابير. على أنه فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكب في البحر الاقليمي، لا تنطبق التزامات الدولة الساحلية المذكورة أعلاه إلا على ما يتخذه من تدابير في الدعوى. ويتم فورا إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين لدولة العلم، وسلطتها البحرية كلما أمكن ذلك، بأية تدابير من هذا النوع.
المادة (232) : مسؤولية الدول الناشئة عن تدابير التنفيذ تكون الدولة مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إليها والناشئة عن تدابير اتخذتها عملاً بالفرع 6، وذلك في حالة ما إذا كانت مثل هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز التدابير المطلوبة بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوفرة. وتكفل الدول طرقا للرجوع إلى محاكمها لاتخاذ إجراءات بشأن مثل هذا الضرر أو هذه الخسارة.
المادة (233) : الضمانات المتعلقة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية ليس في الفروع 5 و6 و7 ما يمس النظام القانوني للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية. على أنه إذا انتهكت سفينة أجنبية من غير السفن المشار إليها في الفرع 10 القوانين والأنظمة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 1 من المادة 42 مسببة بذلك ضررا جسيما للبيئة البحرية في المضائق أو مهددة بالحاق هذا الضرر، جاز للدول المشاطئة للمضائق أن تتخذ تدابير تنفيذ مناسبة، وعليها في هذه الحالة، أن تحترم أحكام هذا الفرغ مع مراعاة ما قد يقتضيه اختلاف الحال.
المادة (234) : المناطق المكسوة بالجليد للدول الساحلية الحق في اعتماد وتنفيذ قوانين وأنظمة غير تمييزية من أجل منع التلوث البحري من السفن وخفضه والسيطرة عليه في المناطق المكسوة بالجليد والواقعة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تشكل الظروف المناخية القاسية بصورة خاصة ووجود طبقة جليد تغطي تلك المناطق معظم السنة عوائق أو مخاطر استثنائية للملاحة، وحيث يمكن أن يسبب تلوث البيئة البحرية إصابة التوازن الايكولوجي بضرر جسيم أو اضطرابه بصورة لا رجعة فيها. وينبغي أن تراعى هذه القوانين والأنظمة المراعاة الواجبة للملاحة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها على أساس أفضل الأدلة العلمية المتوفرة.
المادة (235) : المسؤولية 1 - الدولة مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهي مسؤولة وفقاً للقانون الدولي. 2 - تكفل الدول أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقاً لنظمها القانونية، من أجل الحصول السريع على تعويض كاف أو على أية ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها. 3 - لغرض ضمان تعويض سريع وكاف فيما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية، تتعاون الدول في تنفيذ القانون الدولي القائم وفي تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من أجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات المتصلة بذلك، وتتعاون حيثما يكون ذلك مناسبا في وضع معايير وإجراءات لدفع تعويض كاف، مثل التأمين الإجباري أو صناديق التعويض.
المادة (236) : الحصانة السيادية لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها على أية سفينة حربية أو قطعة بحرية مساعدة أو غيرها من السفن والطائرات التي تملكها أو تشغلها دولة ما، وتكون مستعملة وقتئذ فقط في خدمة حكومية غير تجارية، ومع ذلك تضمن كل دولة بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن أو الطائرات التي تملكها أو تشغلها، أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتمشى، إلى الحد المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقية.
المادة (237) : الالتزامات بمقتضى اتفاقيات أخرى بشأن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 1 - لا يخل هذا الجزء بالالتزامات المحددة التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الخاصة المبرمة في وقت سابق والتي تتصل بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها أو بالاتفاقات التي قد تبرم تعزيزا للمبادئ العامة الواردة في هذه الاتفاقية. 2 - ينبغي تنفيذ الالتزامات المحددة التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقيات الخاصة، فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، على نحو يتمشى مع المبادئ والأهداف العامة لهذه الاتفاقية.
المادة (238) : حق إجراء البحث العلمي البحري لجميع الدول، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وللمنظمات الدولية المختصة، الحق في إجراء البحث العلمي البحري رهنا بمراعاة حقوق وواجبات الدول الأخرى كما تنص عليه هذه الاتفاقية.
المادة (239) : تشجيع البحث العلمي البحري تشجع الدول والمنظمات الدولية المختصة وتيسر تطوير البحث العلمي البحري وإجراءه وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (240) : المبادئ العامة لإجراء البحث العلمي البحري تنطبق في إجراء البحث العلمي البحري المبادىء التالية: (أ) يجري البحر العلمي البحري للأغراض السلمية وحدها، (ب) يجري البحث العلمي البحري بوسائل وطرق علمية مناسبة تتفق مع هذه الاتفاقية، (ج) لا يتعرض البحث العلمي البحري بطريقة لا يمكن تبريرها لأوجه الاستخدام المشروعة الأخرى للبحار المتفقة مع هذه الاتفاقية، ويولي الاحتراك الواجب في سياق أوجه الاستخدام هذه، (د) يجري البحث العلمي البحري وفقاً لكافة الأنظمة ذات الصلة المعتمدة طبقاً لهذه الاتفاقية بما فيها الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
المادة (241) : عدم الاعتراف بأنشطة البحث العلمي البحري كأساس قانوني للمطالبات لا تشكل أنشطة البحث العلمي البحري الأساس القانوني لأية مطالبة بأية جزء من البيئة البحرية أو مواردها.
المادة (242) : تشجيع التعاون الدولي 1 - تشجيع الدول والمنظمات الدولية المختصة، وفقاً لمبدأ احترام السيادة والولاية وعلى أساس المنفعة المتبادلة، التعاون الدولي في البحث العلمي البحري للأغراض السلمية. 2 - وفي هذا الإطار، ودون الإخلال بحقوق الدول وواجباتها بموجب هذه الاتفاقية، على أي دولة في تطبيقها لهذا الجزء أن تتيح، حسب الاقتضاء، للدول الأخرى فرصة معقولة للحصول منها أو بتعاونها على المعلومات اللازمة لمنع الحاق ضرر بصحة وسلامة الأشخاص وبالبيئة البحرية ولمكافحة ذلك الضرر.
المادة (243) : تهيئة الظروف المواتية تتعاون الدول والمنظمات الدولية المختصة، عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، لتهيئة ظروف مواتية لإجراء البحث العلمي البحري في البيئة البحرية ولتحقيق تضافر جهود العلماء في دراسة جوهر ظواهر البيئة البحرية والعمليات التي تحدث فيها ودراسة العلاقات المتبادلة بين هذه الظواهر والعمليات.
المادة (244) : نشر وإذاعة المعلومات والمعرفة 1 - تتيح الدول والمنظمات الدولية المختصة، وفقاً لهذه الاتفاقية وبواسطة النشر والإذاعة بالطرق المناسبة، المعلومات عن البرامج الرئيسية المقترحة وأهدافها، وكذلك المعرفة الناتجة عن البحث العلمي البحري. 2 - ولهذا الغرض تعمل الدول بنشاط، منفردة وبالتعاون مع غيرها من الدول ومع المنظمات الدولية المختصة، على تشجيع تدفق البيانات والمعلومات العلمية ونقل المعرفة الناتجة عن البحث العلمي البحري، وخاصة البى الدول النامية، وكذلك على تعزيز قدرات البحث العلمي البحري المستقلة في الدول النامية بوسائل من بينها برامج لتوفير التعليم والتدريب اللازمين لعامليها التقنيين والعلميين.
المادة (245) : البحث العلمي البحري في البحر الإقليمي للدول الساحلية، في ممارستها لسيادتها، الحق دون غيرها في تنظيم البحث العلمي البحري في بحرها الإقليمي والترخيص به وإجرائه، ولا يجري البحث العلمي البحري في هذا البحر إلا بموافقة صريحة من الدولة الساحلية وبموجب الشروط التي تحددها.
المادة (246) : البحث العلمي في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى الجرف القاري 1 - للدول الساحلية، في ممارستها لولايتها، الحق في تنظيم البحث العلمي البحري في مناطقها الاقتصادية الخالصة وعلى جرفها القاري، والترخيص به وإجرائه وفقاً للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. 2 - يجري البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى جرفها القاري بموافقة الدولة الساحلية. 3 - تمنح الدولة الساحلية، في الظروف العادية، موافقتها على مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطلع بها الدول الأخرى أو المنظمات الدولية المختصة في مناطقها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري وفقاً لهذه الاتفاقية للأغراض السلمية وحدها ومن أجل زيادة المعرفة العلمية بالبيئة البحرية لمنفعة الإنسانية جمعاء. وتحقيقاً لهذه الغاية، تضع الدول الساحلية من القواعد والإجراءات ما يضمن عدم تأخير هذه الموافقة أو رفضها بصورة غير معقولة. 4 - لأغراض تطبيق الفقرة 3، قد تكون الظروف العادية قائمة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدولة الساحلية والدولة التي تجري البحث. 5 - غير أنه يجوز للدولة الساحلية، في ممارستها لصلاحياتها التقديرية، أن تحجب موافقتها على إجراء دولة أخرى أو منظمة دولية مختصة لمشروع بحث علمي بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لتلك الدولة الساحلية إذا كان ذلك المشروع: (أ) ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها أو غير الحية. (ب) ينطوي على حفر في الجرف القاري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى البيئة البحرية. (ج) ينطوي على بناء أو تشغيل أو استخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في المادتين 60 و80، (د) يتضمن معلومات مزودة عملاً بالمادة 248 تتعلق بطبيعة وأهداف المشروع ولكنها غير دقيقة أو إذا كانت على الدولة أو المنظمة الدولية المختصة القائمة بالبحث التزامات لم يوف بها بعد تجاه الدولة الساحلية من مشروع بحث سابق. 6 - وبرغم أحكام الفقرة 5، ليس للدول الساحلية أن تمارس صلاحياتها التقديرية لحجب الموافقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) من تلك الفقرة فيما يتعلق بمشاريع البحث العلمي البحري التي سيجري القيام بها وفقاً لهذا الجزء على الجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، خارج تلك القطاعات المحددة التي يجوز للدول الساحلية أن تعلن في أي وقت تعيينها قطاعات تجري فيها، أو على وشك أن تجري فيها، خلال فترة معقولة، عمليات استغلال أو عمليات استكشاف تفصيلية تتركز على تلك القطاعات. وتوجه الدول الساحلية إشعاراً خلال مهلة معقولة بتعيين هذه القطاعات وكذلك بأية تعديلات عليها، ولكنها لا تكون ملزمة بتقديم تفاصيل عن العمليات في هذه القطاعات. 7 - لا تخل أحكام الفقرة 6 بحقوق الدول الساحلية على الجرف القاري كما هي مقررة في المادة 77. 8 - لا تتعرض أنشطة البحث العلمي البحري المشار إليها في هذه المادة. بطريقة لا يمكن تبريرها للأنشطة التي تقوم بها الدول الساحلية في ممارستها لحقوقها السيادية ولولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (247) : مشاريع البحث العلمي البحري المضطلع بها من قبل المنظمات الدولية أو برعايتها تعتبر الدولة الساحلية التي هي عضو في منظمة دولية أو التي لها اتفاق ثنائي مع تلك المنظمة، والتي ترغب المنظمة في أن تجري، سواء بنفسها مباشرة أو تحت رعايتها، مشروع بحث علمي بحري في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري، قد أذنت بإجراء المشروع طبقاً للمواصفات المتفق عليها إذا أقرت تلك الدولة المشروع التفصيلي عند اتخاذ المنظمة قرار الاضطلاع به، أو كانت على استعداد للمشاركة فيه، ولم تبد أي اعتراض خلال أربعة أشهر من قيام المنظمة بإخطارها بالمشروع.
المادة (248) : واجب تزويد الدولة الساحلية بالمعلومات على الدول والمنظمات الدولية المختصة التي تعتزم القيام ببحث علمي بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لدولة ساحلية أن تزود هذه الدولة، قبل الموعد المتوقع لبدء مشروع البحث العلمي البحري بستة أشهر على الأقل، بوصف كامل لما يلي: (أ) طبيعة المشروع وأهدافه، (ب) والأسلوب والوسائل التي ستستخدم، بما في ذلك أسماء السفن وحمولتها وطرازها وفئاتها ووصف للمعدات العلمية، (ج) والمناطق الجغرافية المحددة بدقة، المقرر أن يجري فيها المشروع، (د) والتاريخ المتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لسفن البحث أو لتركيب المعدات وإزالتها، حسب الاقتضاء، (ه) واسم كل من المعهد الذي يرعى البحث ومديره والشخص المسؤول عن المشروع، (و) والمدى الذي يرى أن من الممكن للدولة الساحلية في حدوده أن تشترك في المشروع أو أن تكون ممثلة فيه.
المادة (249) : واجب الامتثال لشروط معينة 1 - تمتثل الدول والمنظمات الدولية المختصة عند إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لدولة ساحلية، للشروط التالية: (أ) ضمان حقوق الدولة الساحلية في أن تشترك، إذا رغبت، في مشروع البحث العلمي البحري أو أن تكون ممثلة فيه وخاصة على ظهر سفن البحث و غيرها من السفن أو منشآت البحث العلمي، كلما أمكن عملياً، دون دفع أي أجر لعلماء الدولة الساحلية ودون الزامها بالإسهام في تكاليف المشروع، (ب) تزويد الدولة الساحلية، بناء على طلبها، بالتقارير الأولية بأسرع ما يمكن عملياً، وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد إنجاز البحث، (ج) التعهد بتيسير حصول الدولة الساحلية، بناء على طلبها، على جميع البيانات والعينات المستمدة من مشروع البحث العلمي البحري وتزويدها كذلك ببيانات يمكن نسخها وبعينات يمكن تقسيمها دون المساس بقيمتها العلمية، (د) تزويد الدولة الساحلية، عند الطلب، بتقييم لهذه البيانات والعينات ونتائج البحث أو تقديم المساعدة في تقييمها أو تفسيرها، (ه) ضمان إتاحة نتائج البحث على الصعيد الدولي بالطرق الوطنية أو الدولية المناسبة، وبأسرع ما يمكن عملياً، وهنا بمراعاة الفقرة 2، (و) إعلام الدولة الساحلية فوراً بأي تغيير رئيسي في برنامج البحث. (ز) إزالة منشآت أو معدات البحث العلمي أثر الانتهاء من البحث، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 - لا تخل هذه المادة بالشروط التي تقررها قوانين وأنظمة الدولة الساحلية لممارسة صلاحيتها التقديرية في منح أو حجب الموافقة عملاً بالفقرة 5 من المادة 246، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة مسبقة على جعل نتائج البحث الخاصة بمشروع ينطوي على أهمية مباشرة بالنسبة إلى استكشاف واستغلال موارد طبيعية متاحة على الصعيد الدولي.
المادة (250) : الاتصالات المتعلقة بمشاريع البحث العلمي البحري تتم الاتصالات المتعلقة بمشاريع البحث العلمي من خلال القنوات الرسمية المناسبة، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة (251) : المعايير والمبادئ التوجيهية العامة تسعى الدول إلى أن تعزز، عن طريق المنظمات الدولية المختصة، وضع معايير ومبادئ توجيهية عامة لمساعدة الدول على التثبت من طبيعة البحث العلمي البحري وآثاره.
المادة (252) : الموافقة الضمنية يجوز للدول أو المنظمات الدولية المختصة الشروع في مشروع بحث علمي بحري بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تقدم فيه إلى الدولة الساحلية المعلومات المطلوبة عملاً بالمادة 248 ما لم تقم الدولة الساحلية، في غضون أربعة أشهر من استلام التبليغ المتضمن تلك المعلومات، بإبلاغ الدولة أو المنظمة التي تجري البحث: (أ) أنها حجبت موافقتها بمقتضى أحكام المادة 246؛ (ب) أو أن المعلومات المقدمة من تلك الدولة أو المنظمة الدولية المختصة فيما يتعلق بطبيعة مشروع البحث وأهدافه، لا تتطابق مع الحقائق البيّنة بجلاء، (ج) أو أنها تتطلب معلومات تكميلية ذات صلة بالشروط والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 248 و249؛ (د) أو أنه توجد التزامات لم يوف بها بعد فيما يخص الشروط المقررة في المادة 249 تتعلق بمشروع بحث علمي بحري سابق قامت به تلك الدولة أو المنظمة.
المادة (253) : تعليق أو إيقاف أنشطة البحث العلمي البحري 1 - يكون للدول الساحلية الحق في طلب تعليق أية أنشطة بحث علمي بحري جارية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري: (أ) إذا لم تكن أنشطة البحث تجري وفقاً للمعلومات المزودة حسب المنصوص عليه في المادة 248، التي استندت إليها موافقة الدولة الساحلية؛ (ب) أو إذا أحجمت الدولة أو المنظمة الدولية المختصة التي تجري أنشطة البحث عن الامتثال لأحكام المادة 249 بشأن حقوق الدولة الساحلية فيما يتعلق بالمشروع العلمي البحري. 2 - يكون للدول الساحلية الحق في أن تطلب إيقاف أية أنشطة بحث علمي بحري في حالة وجود أي عدم امتثال لأحكام المادة 248 يبلغ حد إدخال تغيير رئيسي على مشروع البحث أو أنشطة البحث. 3 - للدول الساحلية أن تطلب أيضاً إيقاف أنشطة البحث العلمي البحري إذا لم يتم تصحيح أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة 1 خلال فترة معقولة. 4 - عقب قيام الدولة الساحلية بالإخطار بقرارها الذي يأمر بالتعليق أو الإيقاف، تنهي الدول أو المنظمات الدولية المختصة المأذون لها بإجراء البحث العلمي البحري ما يكون خاضعاً لهذا الإخطار من أنشطة البحث. 5 - ترفع الدولة الساحلية أمر التعليق الصادر بموجب الفقرة 1 وتسمح بمواصلة أنشطة البحث العلمي البحري بمجرد أن تمتثل الدولة أو المنظمة الدولية المختصة القائمة بالبحث للشروط المطلوبة في المادتين 248 و249.
المادة (254) : حقوق المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً 1 - تتولى الدول والمنظمات الدولية المختصة التي قدمت إلى دولة ساحلية مشروعا للقيام بالبحث العلمي البحري المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 246، إشعار المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً بمشروع البحث المقترح وتخطر الدولة الساحلية بذلك. 2 - بعد أن تعطي الدولة الساحلية المعينة بموافقتها على مشروع البحث العلمي المقترح، وفقاً للمادة 246 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، توافي الدول والمنظمات الدولية المختصة المضطلعة بهذا المشروع، المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً، بناء على طلبها وكلما كان ذلك مناسباً، بالمعلومات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في المادة 248، والفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 249. 3 - تتاح للمجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً المشار إليها أعلاه، بناء على طلبها، فرصة الاشتراك، كلما كان ذلك ممكناً من الوجهة العلمية، في مشروع البحث العلمي البحري المقترح، عن طريق خبراء مؤهلين تعينهم تلك الدول ولا تعترض عليهم الدولة الساحلية، وفقاً للشروط المتفق عليها بالنسبة إلى المشروع طبقاً لهذه الاتفاقية بين الدولة الساحلية المعنية والدول أو المنظمات الدولية المختصة التي تجري البحث العلمي البحري. 4 - تزود الدول والمنظمات الدولية المختصة المشار إليها في الفقرة 1 الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً المذكورة أعلاه، بناء على طلبها، بالمعلومات والمساعدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 249، رهناً بمراعاة الفقرة 2 من تلك المادة.
المادة (255) : تدابير لتيسير البحث العلمي البحري ومساعدة سفن البحث تسعى الدول إلى اعتماد قواعد وأنظمة وإجراءات معقولة لتشجيع وتسهيل البحث العلمي البحري الذي يجري وفقاً لهذه الاتفاقية خارج بحرها الإقليمي، وتيسر، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة قوانينها وأنظمتها، الوصول إلى موانيها وتشجيع تقديم المساعدة إلى سفن البحث العلمي البحري التي تمتثل للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء.
المادة (256) : البحث العلمي البحري في المنطقة لجميع الدول، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وكذلك للمنظمات الدولية المختصة، الحق طبقاً للجزء الحادي عشر في إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة.
المادة (257) : البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لجميع الدول، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وكذلك للمنظمات الدولية المختصة، الحق طبقاً لهذه الاتفاقية في إجراء البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة (258) : إقامتها واستخدامها يخضع إقامة أي نوع من منشآت البحث العلمي أو معداته واستخدامها في أي قطاع من البيئة البحرية لنفس الشروط المبينة في هذه الاتفاقية لإجراء البحث العلمي البحري في أي قطاع من هذا النوع.
المادة (259) : نظامها القانوني ليس للمنشآت أو المعدات المشار إليها في هذا الفرع مركز الجزر. وليس لها بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
المادة (260) : مناطق السلامة يجوز إنشاء مناطق سلامة ذات عرض معقول لا يتجاوز 500 متر حول منشآت البحث العلمي، وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. وتضمن جميع الدول احترام سفنها لهذه المناطق.
المادة (261) : عدم اعتراض طرق الملاحة الدولية لا يجوز أن تشكل إقامة واستخدام أي نوع من منشآت البحث العلمي أو معداته عقبة تعترض الطرق المقررة للملاحة الدولية.
المادة (262) : علامات الهوية وإشارات التحذير تحمل المنشآت أو المعدات المشار إليها في هذا الفرع علامات هوية تحدد الدولة المسجلة فيها أو المنظمة الدولية التي تملكها، وتكون مزودة بإشارات تحذير مناسبة ومتفق عليها دولياً لتأمين السلامة في البحر وسلامة الملاحة الجوية. مع مراعاة القواعد والمعايير التي أقرتها المنظمات الدولية المختصة.
المادة (263) : المسؤولية 1 - تكون الدول والمنظمات الدولية المختصة مسؤولة عن ضمان إجراء البحث العلمي البحري، سواء أجرى من قبلها هي أو نيابة عنها، وفقاً لهذه الاتفاقية. 2 - تكون الدول والمنظمات الدولية المختصة مسؤولة عما تتخذه من تدابير خرقاً لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبحث العلمي البحري الذي تجريه دول أخرى أو أشخاصها الطبيعيون أو الاعتباريون أو الذي تجريه منظمات دولية مختصة، وتقدم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن تلك التدابير. 3 - تكون الدول والمنظمات الدولية المختصة مسؤولة، عملاً بالمادة 235، عن الأضرار التي يسببها تلوث البيئة البحرية والناجمة عن البحث العلمي البحري الذي تجريه هي أو يجري نيابة عنها.
المادة (264) : تسوية المنازعات تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بالبحث العلمي البحري وفقاً للفرعين 2 و3 من الجزء الخامس عشر.
المادة (265) : التدابير المؤقتة ريثما تتم تسوية أي نزاع وفقاً للفرعين 2 و3 من الجزء الخامس عشر، لا تسمح الدولة أو المنظمة الدولية المختصة المرخص لها بإجراء مشروع بحث علمي بحري، ببدء أو مواصلة أنشطة البحث دون موافقة صريحة من الدولة الساحلية المعنية.
المادة (266) : النهوض بتنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها 1 - تتعاون الدول في حدود قدراتها، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على النهوض بصورة فعالة بتنمية العلوم والتكنولوجيا البحرية ونقلها بأحكام وشروط منصفة ومعقولة. 2 - تنهض الدول بتنمية القدرة العلمية والتكنولوجية البحرية للدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها، ولا سيما الدول النامية بما فيها الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً، فيما يتعلق باستكشاف الموارد البحرية واستغلالها وحفظها وإدارتها وبحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وبالبحث العلمي البحري ويغير ذلك من الأنشطة في البيئة البحرية المتمشية مع هذه الاتفاقية، وذلك بغية الإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية. 3 - تسعى الدول إلى تهيئة ظروف اقتصادية وقانونية مواتية لنقل التكنولوجيا البحرية لمنفعة جميع الأطراف المعنية على أساس منصف.
المادة (267) : حماية المصالح المشروعة تولي الدول، في نهوضها بالتعاون عملاً بالمادة 266، المراعاة الواجبة لجميع المصالح المشروعة، ومن ضمنها، بين أمور أخرى، حقوق وواجبات الحائزين للتكنولوجيا البحرية ومورديها ومتلقيها.
المادة (268) : الأهداف الأساسية تشجع الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، ما يلي: (أ) الحصول على المعرفة التكنولوجية البحرية وتقييمها ونشرها، وتيسير الوصول إلى هذه المعلومات والبيانات. (ب) تنمية التكنولوجيا البحرية المناسبة. (ج) تنمية الهياكل التكنولوجية الأساسية اللازمة لتيسير نقل التكنولوجيا البحرية. (د) تنمية الموارد البشرية عن طريق تدريب وتعليم رعايا الدول والبلدان النامية وخاصة رعايا الأقل نمواً بينها. (ه) التعاون الدولي على جميع المستويات، وخاصة على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية.
المادة (269) : تدابير لتحقيق الأهداف الأساسية تحقيقاً للأهداف المشار إليها في المادة 268، تسعى الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، إلى القيام بعدة أمور منها: (أ) وضع برامج تعاون تقني للنقل الفعال لجميع أنواع التكنولوجيا البحرية إلى الدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها، ولا سيما الدول النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً، وكذلك الدول النامية الأخرى التي لم تستطع إنشاء أو تنمية قدرة تكنولوجية خاصة بها في مجال العلوم البحرية وفي مجال استكشاف الموارد البحرية واستغلالها ولا سيما تنمية الهياكل الأساسية لهذه التكنولوجيا. (ب) تعزيز الظروف المواتية لإبرام الاتفاقات والعقود وغير ذلك من الترتيبات المشابهة، بشروط منصفة ومعقولة. (ج) عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات بشأن المواضيع العلمية والتكنولوجية وخاصة بشأن سياسات وأساليب نقل التكنولوجيا البحرية. (د) تشجيع تبادل العلماء والخبراء التكنولوجيين، وغيرهم من الخبراء. (ه) تولي المشاريع وتشجيع المشاريع المشتركة وغير ذلك من أشكال التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف.
المادة (270) : طرق التعاون الدولي ووسائله يتم التعاون الدولي لتنمية ونقل التكنولوجيا البحرية، كما كان ذلك عملياً ومناسباً، عن طريق ما هو قائم من البرامج الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف، وكذلك عن طريق برامج موسعة وجديدة لتيسير البحث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا البحرية، خاصة في ميادين جديدة، والتمويل الدولي المناسب لعمليات البحث والاستحداث في مجال شؤون المحيطات.
المادة (271) : المبادئ التوجيهية والمعايير والمستويات تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على وضع مبادئ توجيهية ومعايير ومستويات مقبولة عموماً لنقل التكنولوجيا العلمية البحرية على أساس ثنائي أو في إطار المنظمات الدولية والمحافل الأخرى، واضعة في الاعتبار على وجه الخصوص مصالح الدول النامية وحاجاتها.
المادة (272) : تنسيق البرامج الدولية في ميدان نقل التكنولوجيا البحرية، تسعى الدول إلى ضمان قيام المنظمات الدولية المختصة بتنسيق أنشطتها في هذا الميدان، بما في ذلك أية برامج إقليمية أو دولية، آخذة في الاعتبار مصالح وحاجات الدول النامية، ولا سيما الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً.
المادة (273) : التعاون مع المنظمات الدولية والسلطة تتعاون الدول تعاوناً نشطاً مع المنظمات الدولية المختصة والسلطة لتشجيع وتيسير نقل المهارات والتكنولوجيا البحرية إلى الدول النامية وإلى رعاياها وإلى المؤسسة فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.
المادة (274) : أهداف السلطة رهناً بمراعاة جميع المصالح المشروعة التي تشمل فيما تشمله حقوق وواجبات الحائزين على التكنولوجيا ومورديها ومتلقيها، تضمن السلطة، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة: (أ) أن يلتحق، على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولأغراض التدريب، رعايا من الدول النامية، ساحلية كانت أو غير ساحلية أو متضررة جغرافياً، بجهاز الموظفين الإداريين والبحثيين والتقنيين المشكل من أجل مشاريعها. (ب) أن تتاح الوثائق التقنية عن المعدات والآلات والأجهزة والعمليات ذات الصلة لكافة الدول، وخاصة النامية منها، التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها. (ج) أن تقوم السلطة بتوفير الأموال الكافية لتيسير حصول الدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في ميدان التكنولوجيا البحرية وتطلبها، ولا سيما الدول النامية منها، على تلك المساعدة وحصول رعايا تلك الدول على ما يلزم من المهارات والمعرفة بما في ذلك التدريب الحرفي. (د) أن تساعد الدول التي تحتاج إلى مساعدة تقنية في هذا الميدان وتطلبها، ولا سيما الدول النامية، في الحصول على ما يلزم من معدات وعلميات ومصانع وعلى غير ذلك من الدراية التقنية بواسطة أية ترتيبات مالية منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (275) : إنشاء المراكز الوطنية 1 - تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة والسلطة، على إنشاء مراكز وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري وتقوية المراكز الوطنية القائمة، ولا سيما في الدول الساحلية النامية، من أجل حفز قيام الدول الساحلية النامية بإجراء البحث العلمي البحري والنهوض به وتعزيز قدراتها الوطنية على الاستفادة من مواردها البحرية والحفاظ عليها لما فيه منفعتها الاقتصادية. 2 - تقدم الدول، عن طريق المنظمات الدولية المختصة والسلطة، الدعم الكافي لتسهيل إنشاء هذه المراكز الوطنية من أجل توفير مرافق التدريب المتقدم وما يلزم من المعدات والمهارات والدراية الفنية وكذلك الخبراء التقنيين للدول التي قد تحتاج إلى مساعدة من هذا القبيل وتطلبها.
المادة (276) : إنشاء المراكز الإقليمية 1 - تعمل الدول، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة والسلطة والمؤسسات الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري، على إنشاء مراكز إقليمية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري، ولا سيما في الدول النامية، من أجل حفز قيام الدول النامية بإجراء البحث العلمي البحري والنهوض به ورعاية نقل التكنولوجيا. 2 - تتعاون جميع دول المنطقة الإقليمية مع المراكز الموجودة في تلك المنطقة تأميناً لتحقيق أهدافها على نحو أكثر فعالية.
المادة (277) : وظائف المراكز الإقليمية تتضمن وظائف هذه المراكز الإقليمية، في جملة ما تتضمنه ما يلي: (أ) البرامج التدريبية والتعليمية على جميع المستويات في مختلف نواحي البحث العلمي والتكنولوجي البحري، وخاصة البيولوجيا البحرية، بما في ذلك حفظ الموارد الحية وإدارتها، والأوقيانوغرافيا، والهيدروغرافيا، والهندسة، والاستكشاف الجيولوجي لقاع البحار، وتكنولوجيا التعدين وإزالة ملوحة الماء. (ب) دراسات الإدارة؛ (ج) البرامج الدراسية المتصلة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه؛ (د) تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وندوات إقليمية؛ (ه) الحصول على البيانات والمعلومات العلمية والتكنولوجية البحرية وتجهيزها؛ (و) النشر السريع لنتائج البحث العلمي والتكنولوجي البحري في منشورات تكون متوافرة بسهولة؛ (ز) الإعلان عن السياسات الوطنية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا البحرية ودراسة هذه السياسات دراسة مقارنة منهجية؛ (ح) تجميع وتنظيم المعلومات المتعلقة بتسويق التكنولوجيا وبالعقود وغيرها من الترتيبات الخاصة ببراءات الاختراع؛ (ط) التعاون التقني مع الدول الأخرى في المنطقة.
المادة (278) : التعاون فيما بين المنظمات الدولية تتخذ المنظمات الدولية المختصة المشار إليها في هذا الجزء وفي الجزء الثالث عشر جميع التدابير المناسبة، كي تؤمن، إما مباشرة أو بالتعاون الوثيق فيما بينها، فعالية نهوضها بوظائفها وأدائها لمسؤولياتها بموجب هذا الجزء.
المادة (279) : الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تسوي الدول الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالوسائل السلمية وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيقاً لهذا الغرض تسعى إلى إيجاد حل بالوسائل المبينة في الفقرة 1 من المادة 33 من الميثاق.
المادة (280) : تسوية المنازعات بأية وسيلة سلمية يختارها الأطراف ليس في هذه المادة ما يخل بحق أي من الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، بأية وسيلة سلمية من اختيارها.
المادة (281) : الإجراء الذي يتبع عند عدم توصل الأطراف إلى تسوية 1 - إذا كانت الدول الأطراف التي هي أطراف في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها قد اتفقت على السعي إلى تسوية النزاع بوسيلة سلمية من اختيارها، لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء إلا عندما لا يتم التوصل إلى تسوية باللجوء إلى هذه الوسيلة أو عندما لا يستبعد الاتفاق بين الأطراف أي إجراء آخر. 2 - إذا كانت الأطراف قد اتفقت أيضاً على حد زمني، لا تنطبق الفقرة 1 إلا بعد انقضاء ذلك الحد الزمني.
المادة (282) : الالتزامات بموجب الاتفاقات العامة أو الإقليمية أو الثنائية إذا كانت الدول الأطراف التي هي أطراف في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها قد وافقت عن طريق اتفاق عام أو إقليمي أو ثنائي أو بأية طريقة أخرى، على أن يخضع هذا النزاع، بناء على طلب أي طرف في النزاع، لإجراء يؤدي إلى قرار ملزم، ينطبق ذلك الإجراء بدلاً من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
المادة (283) : الالتزام بتبادل الآراء 1 - متى نشأ بين دول أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، قامت أطراف النزاع عاجلاً بتبادل الآراء في أمر تسويته بالتفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية. 2 - تقوم الأطراف بسرعة أيضاً بتبادل الآراء كلما أنهي أي إجراء لتسوية النزاع دون التوصل إلى تسوية، أو تم التوصل إلى تسوية وتطلبت الظروف التشاور بشأن طريقة تنفيذ التسوية.
المادة (284) : التوفيق 1 - لأي دولة طرف تكون طرفاً في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أن تدعو الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى إلى إخضاع النزاع للتوفيق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفرع 1 من المرفق الخامس أو وفقاً لأي من إجراءات التوفيق الأخرى. 2 - إذا قبلت الدعوة وإذا اتفقت الأطراف على إجراء التوفيق الواجب تطبيقه، جاز لأي طرف أن يخضع النزاع لذلك الإجراء. 3 - إذا لم تقبل الدعوة أو لم تتفق الأطراف على الإجراء، اعتبر التوفيق منتهياً. 4 - متى أخضع نزاع للتوفيق، لا يجوز إنهاء الإجراءات إلا وفقاً لإجراء التوفيق المتفق عليه، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
المادة (285) : انطباق هذا الفرع على المنازعات المحالة عملاً بالجزء الحادي عشر ينطبق هذا الفرع على أي نزاع يجب عملاً بالفرع 5 من الجزء الحادي عشر تسويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء، وإذا كان طرفاً في النزاع كيان ليس بدولة طرف، انطبق هذا الفرع مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
المادة (286) : تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع رهناً بمراعاة الفرع 3، يحال أي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عند عدم التوصل إلى تسوية وفقاً للفرع 1، بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع.
المادة (287) : اختيار الإجراء 1 - تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها أو في أي وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار، بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها: (أ) المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة وفقاً للمرفق السادس؛ (ب) محكمة العدل الدولية؛ (ج) محكمة تحكيم مشكلة وفقاً للمرفق السابع؛ (د) محكمة تحكيم خاص، مشكلة وفقاً للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة فيه. 2 - لا يؤثر إعلان صادر بموجب الفقرة 1 ولا يتأثر بالتزام دولة طرف بأن تقبل، إلى المدى وبالطريقة المنصوص عليها في الفرع 5 من الجزء الحادي عشر، ولأية غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار. 3 - تعتبر الدولة الطرف التي تكون طرفاً في نزاع لا يغطيه إعلان نافذ، قد قبلت بالتحكم وفقاً للمرفق السابع. 4 - إذا كانت الأطراف في نزاع قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية هذا النزاع، لا يجوز إخضاع النزاع إلا إلى ذلك الإجراء، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 5 - إذا لم تكن الأطراف في نزاع قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية هذا النزاع لا يجوز إخضاع النزاع إلا إلى التحكيم وفقاً للمرفق السابع، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 6 - يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 1 نافذاً لمدة ثلاثة أشهر بعد إيداع إشعار الإلغاء لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 7 - لا يؤثر إعلان جديد أو إشعار بإلغاء إعلان أو انقضاء مفعول إعلان بأي وجه في الدعوى القائمة أمام محكمة ذات اختصاص بموجب هذه المادة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 8 - تودع الإعلانات والإشعارات المشار إليها في هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخاً منها إلى الدول الأطراف.
المادة (288) : الاختصاص 1 - يكون لأي محكمة مشار إليها في المادة 287 اختصاص في أي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أحيل إليها وفقاً لهذا الجزء. 2 - يكون لأي محكمة مشار إليها في المادة 287 اختصاص كذلك في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق دولي ذي صلة بأغراض هذه الاتفاقية، يحال إليها وفقاً للاتفاق. 3 - يكون لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار والمنشأة وفقاً للمرفق السادس، أو لأية غرفة أو محكمة تحكيم أخرى مشار إليها في الفرع 5 من الجزء الحادي عشر، اختصاص في أية مسألة تحال إليها وفقاً لذلك الفرع. 4 - في حالة نشوء خلاف حول ما إذا كانت محكمة ذات اختصاص، يحسم الأمر بقرار تتخذه تلك المحكمة.
المادة (289) : الخبراء في أي نزاع ينطوي على أمور علمية أو تقنية، يجوز للمحكمة التي تمارس اختصاصها بموجب هذا الفرع أن تقوم، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، وبالتشاور مع الأطراف، باختيار ما لا يقل عن اثنين من الخبراء العلميين أو التقنيين بفضل اختيارهم من القائمة المناسبة المعدة وفقاً للمادة 2 من المرفق الثامن، للاشتراك في هذه المحكمة ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (290) : التدابير المؤقتة 1 - إذا أحيل نزاع حسب الأصول إلى أية محكمة ترى بصورة مبدئية أنها ذات اختصاص بموجب هذا الجزء أو بموجب الفرع 5 من الجزء الحادي عشر، يجوز لهذه المحكمة أن تفرض أية تدابير مؤقتة تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق ضرر جدي بالبيئة البحرية، بانتظار القرار النهائي. 2 - يجوز أن تعدل التدابير المؤقتة أو تلغى بمجرد تغير أو زوال الظروف التي تبررها. 3 - لا يجوز أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدل أو تلغى بموجب هذه المادة إلا بناء على طلب طرف في النزاع وبعد إعطاء الأطراف فرصة الاستماع إليهم. 4 - ترسل المحكمة فوراً إشعاراً بفرض التدابير المؤقتة أو بتعديلها أو بإلغائها إلى الأطراف في النزاع وإلى ما تراه مناسباً من الدول الأطراف الأخرى. 5 - بانتظار تشكيل محكمة التحكيم التي أحيل النزاع إليها بموجب هذا الفرع، يجوز لأية محكمة تتفق عليها الأطراف، أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار، أو بالنسبة إلى الأنشطة في المنطقة يجوز لغرفة منازعات قاع البحار، أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها وفقاً لهذه المادة إذا رأت بصورة مبدئية أن المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص وأن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك. وللمحكمة التي أحيل إليها النزاع، بمجرد تشكيلها، أن تعدل أو تلغي أو تؤكد تلك التدابير المؤقتة متصرفة طبقاً للفقرات 1 إلى 4. 6 - تمتثل الأطراف في النزاع فوراً لأية تدابير مؤقتة تفرض بموجب هذه المادة.
المادة (291) : اللجوء إلى الإجراءات 1 - تكون كل الإجراءات تسوية المنازعات المحددة في هذا الجزء مفتوحة للدول الأطراف. 2 - تكون إجراءات تسوية المنازعات المحددة في هذا الجزء مفتوحة لغير الدول الأطراف من الكيانات، فقط كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذه الاتفاقية.
المادة (292) : الإفراج السريع عن السفن وطواقمها 1 - إذا احتسبت سلطات دولة طرف سفينة ترفع علم دولة طرف أخرى وادعى أن الدولة المحتجزة لم تمتثل لأحكام هذه الاتفاقية بشأن الإفراج السريع عن السفينة أو عن طاقمها عند تقديم كفالة معقولة أو ضمان مالي آخر، جاز أن تحال مسألة الإفراج من الاحتجاز إلى أية محكمة تتفق عليها الأطراف، أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون 10 أيام من وقت الاحتجاز، إلى أية محكمة تقبل بها الدولة المتحجزة بموجب المادة 287 أو إلى المحكمة الدولية لقاع البحار، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 2 - لا يجوز أن يقدم طلب الإفراج إلا من قبل دولة علم السفينة أو نيابة عنها. 3 - تنظر المحكمة دون تأخير في طلب الإفراج ويقتصر نظرها على مسألة الإفراج فقط، دون الإخلال بمقومات أية قضية معروضة على الجهة المحلية المناسبة ضد السفينة أو مالكها أو طاقمها. وتظل سلطات الدولة المحتجزة مختصة في الإفراج عن السفينة أو عن طاقمها في أي وقت. 4 - بمجرد إيداع الكفالة أو الضمان المالي الآخر الذي تقرره المحكمة، تمتثل سلطات الدولة المحتجزة بسرعة لقرار المحكمة بشأن الإفراج عن السفينة أو طاقمها.
المادة (293) : القانون المنطبق 1 - تطبق المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية. 2 - لا تخل الفقرة 1 بما للمحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت في قضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، إذا اتفقت الأطراف على ذلك.
المادة (294) : الإجراءات القضائية الأولية 1- تبت المحكمة المنصوص عليها في المادة 287 والتي قدم إليها طلب بشأن نزاع مشار إليه في المادة 297، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، فيما إذا كان الادعاء بشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أو إذا كان ثابتاً في الظاهر أنه قائم على أسس سليمة. وإذا قررت المحكمة أن الادعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أو أنه غير مستند إلى أسس سلمية في الظاهر، امتنعت عن اتخاذ أي إجراء آخر في القضية. 2- تخطر المحكمة، عند تسلمها هذا الطلب، الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى فوراً بالطلب، وتحدد فترة زمنية معقولة يجوز لهم في غضونها أن يطلبوا البت في الادعاء وفقاً للفقرة 1. 3- ليس في هذه المادة ما يمس حق أي طرف في نزاع في أن يبدي أية اعتراضات أولية وفقاً للقواعد الإجرائية السارية.
المادة (295) : استنفاد الطرق القانونية الداخلية لا يجوز إحالة أي نزاع بين دول أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بعد أن تكون الطرق القانونية الداخلية استنفذت وفق ما يقضي به القانون الدولي.
المادة (296) : قطعية القرارات وقوتها الملزمة 1 - يكون أي قرار يصدر عن محكمة ذات اختصاص بموجب هذا الفرع قطعياً وعلى جميع أطراف النزاع الامتثال له. 2 - لا يكون لأي قرار من هذا القبيل قوة ملزمة إلا لأطراف النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه.
المادة (297) : حدود انطباق الفرع 2 1 - تخضع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بشأن ممارسة دولة ساحلية لحقوقها السيادسة أو ولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، للإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2، وذلك في الحالات التالية: (أ) عندما يدعى أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية بصدد حريات وحقوق الملاحة أو التحليق أو وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة أو بصدد غير ذلك من أوجه استخدام البحر المشروعة دولياً والمحددة في المادة 58؛ (ب) أو عندما يدعى أن دولة قد تصرفت، في ممارستها للحريات والحقوق وأوجه الاستخدام المذكورة أعلاه بما يخالف هذه الاتفاقية أو القوانين أو الأنظمة التي اعتمدتها الدولة الساحلية طبقاً لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية؛ (ج) أو عندما يدعي أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف القواعد والمعايير الدولية المحددة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها والتي تكون منطبقة على الدولة الساحلية وتكون قد تقررت بهذه الاتفاقية أو تكون قد وضعت عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي وفقاً لهذه الاتفاقية. 2 - (أ) تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بالبحث العلمي البحري وفقاً للفرع 2، إلا أن الدولة الساحلية لا تكون ملزمة بأن تقبل بأن يخضع لهذه التسوية أي نزاع ناجم عما يلي: (1) ممارسة الدولة الساحلية لحق أو سلطة تقديرية وفقاً للمادة 246. (2) أو اتخاذ الدولة الساحلية قراراً يأمر بتعليق أو إيقاف مشروع بحث وفقاً للمادة 253. (ب) يخضع، بناء على طلب أي من الطرفين، نزاع ينشأ عن ادعاء الدولة القائمة بالبحث أن الدولة الساحلية لا تمارس فيما يتعلق بمشروع محدد حقوقها بموجب المادتين 246 و253 على نحو يتمشى مع هذه الاتفاقية، للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس، على أن لا تتعرض لجنة التوفيق لممارسة الدولة الساحلية لسلطتها التقديرية في تعيين القطاعات المحددة المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 246 أو لسلطتها التقديرية في حجب الموافقة وفقاً للفقرة 5 من نفس المادة. 3 - (أ) تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بمصائد الأسماك وفقاً للفرع 2، إلا أن الدولة الساحلية لا تكون ملزمة بأن يخضع لمثل هذه التسوية أي نزاع يتصل بحقوقها السيادية بصدد الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو بممارسة تلك الحقوق، بما في ذلك سلطتها التقديرية لتحديد كمية الصيد المسموح بها، وقدرتها على الجني، وتخصص الفائض للدول الأخرى، والأحكام والشروط المقررة في قوانينها وأنظمتها المتعلقة بحفظ هذه الموارد وإدارتها. (ب) عندما لا يتم التوصل إلى تسوية باللجوء إلى الفرع 1 من هذا الجزء، يخضع النزاع، بناء على طلب أي طرف في النزاع، للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس، حينما يدعي: (1) أن دولة ساحلية لم تتقيد بصورة واضحة بالتزاماتها بأن تضمن عن طريق تدابير الحفظ والإدارة السليمة عدم تعريض صيانة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر شديد، أو. (2) إن دولة ساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تحدد، بناء على طلب دولة أخرى، كمية الصيد المسموح بها وقدرتها على جني الموارد الحية فيما يتعلق بالأرصدة التي تهتم تلك الدولة الأخرى بصددها، أو. (3) إن دولة ساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تخصص لأية دولة، بموجب المواد 62 و69 و70 وبموجب الأحكام والشروط التي تقررها الدولة الساحلية والمتمشية مع هذه الاتفاقية، كل الفائض الذي أعلنت عن وجوده أو جزءاً منه. (ج) لا تحل لجنة التوفيق، في أية حالة، سلطتها التقديرية محل السلطة التقديرية للدولة الساحلية. (د) يبلغ تقرير لجنة التوفيق إلى المنظمات الدولية المناسبة. (ه) عند التفاوض على اتفاقات عملاً بالمادتين 69 و70، على الدول الأطراف أن تدرج، وما لم تتفق على غير ذلك، حكماً بشأن التدابير التي يتعين أن تتخذها من أجل التقليل إلى أدنى حد من إمكانية نشوء خلاف بصدد تفسير أو تطبيق الاتفاق، وبشأن الطريقة التي ينبغي لها اتباعها إذا نشأ خلاف رغم ذلك.
المادة (298) : الاستثناءات الاختيارية من تطبيق الفرع 2 1 - لأي دولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، ودون الإخلال بالالتزامات الناشئة بمقتضى الفرع 1، أن تعلن كتابياً أنها لا تقبل واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2 فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من فئات المنازعات التالية: (أ) (1) المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق المواد 15 و74 و83 المتصلة بتعيين الحدود البحرية، أو تلك التي تشمل خلجاناً أو سندات تاريخية، بشرط أن تقبل الدولة التي أصدرت ذلك الإعلان، حينما ينشأ نزاع بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ولا يكون قد تم التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة من الزمن في المفاوضات بين الأطراف، بإخضاع النزاع بناء على طلب أي طرف في النزاع للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس، وكذلك بشرط أن يستبعد من هذه الإجراءات أي نزاع يستدعي بالضرورة النظر في نفس الوقت في أي نزاع غير مسوى يتعلق بحقوق سيادة أو حقوق أخرى على أرض إقليم بري أو جزيري؛ (2) بعد أن تقدم لجنة التوفيق تقريرها الذي ينبغي أن يذكر الأسباب التي استند إليها، تتفاوض الأطراف حول اتفاق يقوم على أساس ذلك التقرير، فإذا لم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق، تحيل الأطراف بالتراضي المسألة إلى واحد من الإجراءات المحددة في الفرع 2، ما لم تتفق على غير ذلك؛ (3) لا تنطبق هذه الفقرة الفرعية على أي نزاع بشأن الحدود البحرية تمت تسويته نهائياً عن طريق ترتيب بين الأطراف، ولا على أي نزاع من هذا القبيل يجب أن يسوى وفقاً لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف ملزم لهذه الأطراف؛ (ب) المنازعات المتعلقة بالأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة العسكرية للسفن والطائرات الحكومية القائمة بخدمة غير تجارية، والمنازعات المتعلقة بأنشطة تنفيذ القوانين بصدد ممارسة حقوق سيادية أو ولاية مستثناة من اختصاص أية محكمة بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 297؛ (ج) المنازعات التي يمارس بصددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوظائف التي خصه بها ميثاق الأمم المتحدة، ما لم يقرر مجلس الأمن رفع المسألة من جدول أعماله أو ما لم يطلب من أطراف النزاع حله بالوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 - لأية دولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 أن تسحبه في أي وقت، أو أن تقبل بإخضاع نزاع استبعدته بهذا الإعلان لأي من الإجراءات المحددة في هذه الاتفاقية. 3 - ليس لدولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 أن تخضع نزاعاً يقع ضمن فئة من فئات المنازعات المستثناة لأي من الإجراءات في هذه الاتفاقية ضد أية دولة طرف أخرى دون موافقة ذلك الطرف. 4 - إذا أصدرت دولة طرف إعلاناً بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1، جاز لأية دولة طرف أخرى أن تخضع للإجراء المحدد في هذا الإعلان أي نزاع يقع ضمن فئة من فئات المنازعات المستثناة، ضد الدولة المعلنة. 5 - لا يؤثر أي إعلان جديد أو سحب إعلان بأي وجه الدعوى القائمة أمام محكمة وفقاً لهذه المادة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 6 - تودع الإعلانات وإشعارات سحبها الصادرة بموجب هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخاً منها إلى الدول الأطراف.
المادة (299) : حق الأطراف في الاتفاق على إجراء 1 - أي نزاع مستبعد بموجب المادة 297 أو مستثنى بإعلان صادر وفقاً للمادة 298 من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفرع 2 لا يجوز أن يخضع لتلك الإجراءات إلا باتفاق أطراف النزاع. 2 - ليس في هذا الفرع ما يخل بحق أطراف النزاع في الموافقة على إجراء آخر لتسوية ذلك النزاع أو التوصل إلى تسوية ودية.
المادة (300) : حسن النية والتعسف في استعمال الحق تفي الدول الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية وتمارس الحقوق والولاية والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نحو لا يشكل تعسفاً في استعمال الحق.
المادة (301) : استخدام البحار في الأغراض السلمية تمتنع الدول الأطراف، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية، عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (302) : إفشاء المعلومات دون الإخلال بحق أي دولة طرف في اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يعتبر بأنه يتطلب من دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، تقديم معلومات يكون إفشاؤها متعارضاً مع المصالح الأساسية لأمنها.
المادة (303) : الأشياء الأثرية والتاريخية التي يعثر عليها في البحر 1 - على الدول واجب حماية الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يعثر عليها في البحر، وعليها أن تتعاون تحقيقاً لهذه الغاية. 2 - بغية السيطرة على الاتجار بهذه الأشياء، يجوز للدولة الساحلية، في تطبيقها للمادة 33، أن تفترض أن من شأن انتشال هذه الأشياء من قاع البحر في المنطقة المشار إليها في تلك المادة دون موافقتها أن يسفر عن خرق للقوانين والأنظمة المشار إليها في تلك المادة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. 3 - ليس في هذه المادة ما يمس حقوق المالكين الذين يمكن معرفتهم، أو قانون الإنقاذ، أو غير ذلك من قواعد القانون البحري، أو القوانين والممارسات المتعلقة بالمبادلات الثقافية. 4 - لا تخل هذه المادة بالاتفاقات الدولية الأخرى ولا بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحماية الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي.
المادة (304) : المسؤولية عن الأضرار لا تخل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار في هذه الاتفاقية بتطبيق القواعد القائمة ووضع قواعد جديدة تتعلق بالمسؤولية بمقتضى القانون الدولي.
المادة (305) : التوقيع 1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام: (أ) جميع الدول. (ب) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا. (ج) جميع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي اختارت هذا المركز بفعل تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة وبموافقتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل. (د) جميع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي يكون لها، وفقاً لصكوك ارتباطها، اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل. (ه) جميع الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام، وتعترف بها الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)، والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل. (و) المنظمات الدولية، وفقاً للمرفق التاسع. 2 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 في وزارة خارجية جامايكا وكذلك، اعتباراً من 1 تموز/يولية 1983 وحتى 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة (306) : التصديق والتثبيت الرسمي تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة 1 من المادة 305، وللتثبيت الرسمي، وفقاً للمرفق التاسع، من قبل الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 305. وتودع وثائق التصديق والتثبيت الرسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (307) : الانضمام يبقى باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً للدول والكيانات الأخرى المشار إليها في المادة 305. أما انضمام الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 305 فيجري وفقاً للمرفق التاسع. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (308) : بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ إيداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام. 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، رهناً بمراعاة الفقرة 1. 3 - تجتمع جمعية السلطة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وتنتخب مجلس السلطة. ويشكل أول مجلس على نحو يتمشى مع مقصد المادة 161 إذا تعذر تطبيق أحكام تلك المادة تطبيقاً دقيقاً. 4 - تنطبق مؤقتاً القواعد والأنظمة والإجراءات التي تضع مشروعها اللجنة التحضيرية، بانتظار اعتمادها رسمياً من قبل السلطة وفقاً للجزء الحادي عشر. 5 - تعمل السلطة وهيئاتها وفقاً للقرار الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار بشأن الاستثمار التمهيدي، وكذلك وفقاً لمقررات اللجنة التحضيرية المتخذة عملاً بذلك القرار.
المادة (309) : التحفظات والاستثناءات لا يجوز إيراد تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منها ما لم تسمح بذلك صراحة مواد أخرى في هذه الاتفاقية.
المادة (310) : الإعلانات والبيانات لا تمنع المادة 309 دولة من أن تصدر، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، إعلانات أو بيانات، أياً كانت صيغتها أو تسميتها، مستهدفة بذلك، من بين أمور أخرى، تحقيق التناسق بين قوانينها وأنظمتها وبين أحكام هذه الاتفاقية، على أن لا ترمي هذه الإعلانات أو البيانات استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام هذه الاتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة.
المادة (311) : العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى 1 - تكون لهذه الاتفاقية، فيما بين الدول الأطراف فيها، الغلبة على اتفاقيات جنيف لقانون البحار الموقعة في 29 نيسان أبريل عام 1958. 2 - لا تغير هذه الاتفاقية من حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى تتماشى مع هذه الاتفاقية ولا تؤثر على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 3 - يجوز لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف عقد اتفاقات تعدل أو تعلق سريان أحكام هذه الاتفاقية، ولا تكون قابلة للتطبيق إلا على العلاقات فيما بينها، على أن لا تكون متعلقة بأحكام هذه الاتفاقية التي يتنافى الخروج عليها مع التنفيذ الفعال لهدف هذه الاتفاقية ومقصدها، وأن لا تمس تطبيق المبادئ الأساسية المتضمنة فيها وكذلك على أن لا تؤثر أحكام تلك الاتفاقيات على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 4 - على الدول الأطراف التي تنوي عقد اتفاق مشار إليه في الفقرة 3 أن تخطر الدول الأطراف الأخرى عن طريق وديع هذه الاتفاقية بنيتها إبرام الاتفاق وبما ينص عليه من تعديل أو تعليق لأحكام هذه الاتفاقية. 5 - لا تؤثر هذه المادة على الاتفاقات الدولية التي تجيزها أو تبقي عليها صراحة مواد أخرى في هذه الاتفاقية. 6 - توافق الدول الأطراف على أن لا تدخل تعديلات على المبدأ الأساسي المتعلق بالتراث المشترك للإنسانية والمبين في المادة 136 وعلى أنها لن تكون طرفاً في أي اتفاق ينتقص من هذا المبدأ.
المادة (312) : التعديل 1 - بعد انقضاء فترة 10 سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح، بواسطة رسالة مكتوبة توجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إدخال تعديلات محددة على هذه الاتفاقية غير تلك التعديلات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة وأن تطلب عقد مؤتمر للنظر في هذه التعديلات المقترحة. ويقوم الأمين العام بتعميم هذه الرسالة على جميع الأطراف. فإذا أجاب بالموافقة مالا يقل عن نصف عدد الدول الأطراف في غضون 12 شهراً من تاريخ تعميم تلك الرسالة، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر. 2 - يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق على مؤتمر التعديل هو الإجراء ذاته الذي انطبق على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. وعلى المؤتمر أن يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن أية تعديلات عن طريق توافق الآراء. وينبغي ألا يجري تصويت عليها ما لم تستنفذ جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء.
المادة (313) : التعديل بإجراء مبسط 1 - يجوز لأية دولة طرف، أن تقترح، بواسطة رسالة مكتوبة توجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعديلاً لهذه الاتفاقية غير التعديلات التي تتعلق بالأنشطة في المنطقة يعتمد بالإجراء المبسط المبين في هذه المادة دون عقد مؤتمر. ويعمم الأمين العام الرسالة على جميع الدول الأطراف. 2 - إذا اعترضت دولة طرف، في غضون 12 شهراً من تاريخ تعميم الرسالة، على التعديل المقترح أو على اقتراح اعتماده بالإجراء المبسط، اعتبر التعديل مرفوضاً، ويخطر الأمين العام جميع الدول الأطراف بذلك فوراً. 3 - إذا لم تعترض أي دولة طرف، عند انقضاء 12 شهراً من تاريخ تعميم الرسالة على التعديل المقترح أو على اقتراح اعتماده بالإجراء المبسط، اعتبر التعديل المقترح معتمداً. ويخطر الأمين العام جميع الدول الأطراف بأن التعديل المقترح قد اعتمد.
المادة (314) : التعديلات لأحكام الاتفاقية المتعلقة حصراً بالأنشطة في المنطقة 1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح، بواسطة رسالة مكتوبة توجهها إلى الأمين العام للسلطة، تعديلاً لأحكام هذه الاتفاقية التي تتعلق حصراً بالأنشطة في المنطقة، بما في ذلك أحكام الفرع 4 من المرفق السادس. ويقوم الأمين العام بتصميم هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. ويكون التعديل المقترح خاضعاً لموافقة الجمعية في أعقاب موافقة المجلس عليه. ويكون لممثلي الدول الأطراف في هاتين الهيئتين الصلاحيات الكاملة للنظر في التعديل المقترح والموافقة عليه. ويعتبر التعديل المقترح معتمداً بالصيغة التي وافق عليها المجلس والجمعية. 2- يتأكد المجلس والجمعية، قبل الموافقة على أي تعديل بموجب الفقرة 1، من أنه لا يمس نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة إلى أن ينعقد مؤتمر المراجعة وفقاً للمادة 155.
المادة (315) : توقيع التعديلات والتصديق عليها والانضمام إليها ونصوصها ذات الحجية 1 - يكون باب التوقيع على التعديلات لهذه الاتفاقية، بمجرد اعتمادها، مفتوحاً للدول الأطراف لمدة 12 شهراً من تاريخ اعتمادها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ما لم ينص على غير ذلك في التعديل ذاته. 2 - تنطبق المواد 306 و307، و320 على جميع التعديلات لهذه الاتفاقية.
المادة (316) : بدء نفاذ التعديلات 1 - يبدأ نفاذ التعديلات لهذه الاتفاقية غير تلك المشار إليها في الفقرة 5، بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تصدق عليها أو تنضم إليها، في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلثي الدول الأطراف أو 60 دولة منها أيهما أكبر عدداً. ولا تؤثر هذه التعديلات على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 2 - يجوز أن ينص التعديل على أن يكون عدد التصديقات أو الانضمامات اللازمة لبدء نفاذه أكبر من العدد الذي تنص عليه هذه المادة. 3 - يبدأ نفاذ التعديلات المشار إليها في الفقرة 1، بالنسبة إلى كل دولة طرف تصدق على تعديل أو تنضم إليه بعد إيداع العدد المطلوب من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. 4 - ما لم تعرب أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ تعديل وفقاً للفقرة 1، عن نية مختلفة تعتبر: (أ) طرفاً في الاتفاقية كما عدلت. (ب) وطرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة إلى أي دولة طرف لا تكون ملزمة بالتعديل. 5 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتعلق حصراً بالأنشطة في المنطقة وأي تعديل للمرفق السادس بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلاثة أرباع لدول الأطراف. 6 - تعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً للفقرة 5، طرفاً في هذه الاتفاقية كما عدلت.
المادة (317) : الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية، بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولها أن تبين أسبابه. ولا يؤثر عدم إبداء الأسباب على صحة الانسحاب. ويكون الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار. ما لم يحدد الإخطار موعداً لاحقاً. 2 - لا تعفى الدولة، بسبب الانسحاب، من التزاماتها المالية والتعاقدية التي نشأت عندما كانت طرفاً في هذه الاتفاقية، كما لا يؤثر الانسحاب على أي حق أو التزام أو أي وضع قانوني لتلك الدولة نتج على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل إنهائها بالنسبة إليها. 3 - لا يؤثر الانسحاب بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.
المادة (318) : مركز المرفقات تشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وما لم ينص على غير ذلك صراحة فإن الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى أحد أجزائها تتضمن إشارة إلى المرفقات المتصلة بذلك الجزء.
المادة (319) : الوديع 1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذه الاتفاقية وللتعديلات المدخلة عليها. 2- يقوم الأمين العام، بالإضافة إلى وظائفه كوديع، بما يلي: (أ) تقديم تقرير إلى جميع الدول الأطراف وإلى السلطة وإلى المنظمات الدولية المختصة عن المسائل ذات الطابع العام التي تكون قد نشأت فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. (ب) إخطار السلطة بالتصديقات على هذه الاتفاقية والتثبيتات الرسمية لها والانضمامات إليها وبالتصديقات والتثبيتات الرسمية لتعديلاتها والانضمامات إلى هذه التعديلات وكذلك بحالات الانسحاب من هذه الاتفاقية. (ج) إخطار الدول الأطراف بالاتفاقات التي تعقد وفقاً للفقرة 4 من المادة 311. (د) تعميم التعديلات المعتمدة وفقاً لهذه الاتفاقية على الدول الأطراف للتصديق عليها أو الانضمام إليها. (ه) دعوة الدول الأطراف إلى عقد الاجتماعات اللازمة وفقاً لهذه الاتفاقية. 3 - (أ) يحيل الأمين العام أيضاً إلى المراقبين المشار إليهم في المادة 156 ما يلي: «1» التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2. «2» والإخطارات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 2. «3» ونصوص التعديلات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 للاطلاع عليها. (ب) يدعو الأمين العام أيضاً هؤلاء المراقبين للاشتراك كمراقبين في اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 2.
المادة (320) : النصوص ذات الحجية يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، رهناً بمراعاة الفقرة (2) من المادة 305، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتاً لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في مونتيغو باي، في هذا اليوم العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن