بشأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406 هـ، الموافق 2 من يوليه سنة 1986.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا القانون الأتي نصه
المادة (1) : يحظر إلقاء القمامة والوراق والمحترم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت علي الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق العامة.
كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك .
المادة (2) : يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة.
كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي مائتي دينار.
المادة (4) : يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرار بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلي الادعاء العام.
المادة (5) : يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.
المادة (6) : علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت