تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يقصد بالأمراض الزهرية في تطبيق هذا القانون الزهري في أدواره المعدية والسيلان والقرحة والرخوة في أي جزء من أجزاء الإنسان.
المادة (2) : يجب على كل من علم بإصابته بأحد الأمراض الزهرية أن يعالج نفسه لدى طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
المادة (3) : إذا غير المريض الطبيب المعالج وجب عليه إخطاره بذلك وعليه أيضاً أن يبلغ الطبيب الجديد عن اسم الطبيب السابق.
المادة (4) : على الطبيب المعالج أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه بخط يده أسماء المصابين بأحد الأمراض الزهرية وصناعتهم وعنوانهم ونوع المرض ودرجته وتاريخ بدء العلاج ونوعه ونتيجة العلاج ويكون لكل مريض رقم سري ويجب ختم هذا السجل بخاتم مكتب صحة الجهة وترقيمها منه. ويكون لمفتش صحة المحافظة أو المديرية في كل وقت الإطلاع على هذا السجل بحضور الطبيب.
المادة (5) : على كل طبيب أن يبلغ تفتيش صحة المحافظة أو المديرية في نهاية كل شهر عن عدد الأشخاص الذين تقدموا إليه للمعالجة في خلال الشهر ووجدوا مصابين بأحد الأمراض الزهرية مع بيان الأرقام السرية المعطاة لكل منهم في السجل وذلك على الاستمارات التي تضعها وزارة الصحة العمومية لهذا الغرض. وتقيد هذه التبليغات في دفتر خاص بمكاتب التفتيش.
المادة (6) : إذا كان المريض حدثاً دون سن الخامسة عشرة أو معتوهاً يقع التكليف بمعالجته المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون على والديه أو وليه أو على رئيس المؤسسة التي يوجد بها.
المادة (7) : لا يجوز للطبيب علاج أحد الأمراض الزهرية دون أن يكون قد أجرى الكشف على شخص المريض وأن يكون العلاج تحت إشرافه.
المادة (8) : تقوم المؤسسات العلاجية الآتية التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية بعلاج الأمراض الزهرية على نفقة الدولة كل منها في نطاق عملها. (أ) عيادات ومستشفيات الأمراض الجلدية والزهرية. (ب) مستشفيات الأمراض العقلية. (ج) المستشفيات العمومية والمركزية. (د) العيادات الخارجية. (هـ) مستشفيات أمراض النساء والولادة (للحوامل والمرضعات). (و) مراكز رعاية الطفل (للحوامل والأطفال). (ز) مستشفيات الأطفال (للأطفال). (ح) مستشفيات الرمد (لأمراض العين). ولوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يضيف إليها مؤسسات علاجية أخرى. ويجب على رؤساء هذه المؤسسات اتباع أحكام المادتين 4 و5 فيما يتعلق بالقيد والتبليغ.
المادة (9) : لا يجوز لأحد مزاولة إحدى المهن ذات الاتصال بالجمهور والتي يعينها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه من السلطة الصحية وثبوت خلوه من الأمراض الزهرية وللسلطة الصحية دائماً أن تعيد الكشف على أرباب هذه المهن في أي وقت للتأكد من استمرار خلوهم من هذه الأمراض.
المادة (10) : لا يجوز للمرأة أن تشغل مرضعاً إلا بعد الكشف عليها من أحد الأطباء وثبوت خلوها من الأمراض الزهرية وغيرها من الأمراض المعدية وتعطى شهادة بنتيجة الكشف محررة على الأنموذج الذي تضعه وزارة الصحة العمومية وتشمل هذه الشهادة اسم المرضعة وسنها وعنوانها وتاريخ الكشف عليها ونتيجة الكشف وإمضاءها أو بصمتها ولا يعمل بالشهادة إلا لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ الكشف إذا كانت دالة على الخلو من المرض. ولا يجوز لأحد استخدام مرضع إلا إذا قدمت له الشهادة المتقدم ذكرها وبعد أن يضع توقيعه عليها وتاريخ تقديمها له. ويكون الكشف بغير مقابل إذا قام به طبيب الصحة أو أحد أطباء المؤسسات العلاجية المنصوص عليها في المادة 8 ولا يحصل رسم عن الشهادة.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم أنه مصاب بأحد الأمراض الزهرية وتسبب بأية طريقة كانت في نقل أحد هذه الأمراض إلى غيره. ولا تجوز محاكمة المتهم إلا بناء على شكوى الشخص الذي انتقلت إليه العدوى أو من يمثله إن كان قاصراً أو معتوهاًَ وللمشتكي أن يطلب إيقاف إجراءات المحاكمة في أي وقت قبل الحكم في الدعوى إذا كان المجني عليه زوجاً أو من أقاربه . ولا تقبل الشكوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علمه بهذا المرض.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية ترضع طفلاً سليماً منه غير ولدها وهي عالمة بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج لها تحملها على الاعتقاد بأنها مصابة بأحد تلك الأمراض. (2) كل من استخدم امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية للإرضاع طفل سليم من هذا المرض وهو عالم بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج لها تحمله على الاعتقاد بأنها مصابة بأحد تلك الأمراض. (3) كل من تسبب في إرضاع طفل مصاب بأحد الأمراض الزهرية غير السيلان من امرأة سليمة منه وهو عالم بمرض الطفل.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و9 و10 ( فقرة أولى) ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من خالف أحكام المواد 4 و5 و7 و10 (فقرة ثانية)
المادة (14) : لا تخل أحكام هذا القانون بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون آخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.
المادة (15) : تتولى وزارة الحربية والبحرية مكافحة وعلاج الأمراض الزهرية بين وحدات الجيش والبحرية والطيران مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة كما تتولى مصلحة السجون هذا العمل فيما يتعلق بالمسجونين.
المادة (16) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية والحربية والبحرية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن