تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2003 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/2003. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. 2- تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيها شهريا. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات. 6- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/2003. ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2003 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2003 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: (أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، و ذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992. (ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. (ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2003 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، و ذلك اعتبارا من 1/7/2008. 2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي يتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي. 3- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في تاريخ ضم العلاوة. 4- لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/2003 عن العلاوة الخاصة المقررة في ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسي.
المادة (4) : يستبدل بنصي المادة (129) والفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصان التاليان: مادة 129 - يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها: 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق. 3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. 4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها. 5- المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهرياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بواقع (1.5%) شهرياً عن مدة التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة، ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء. وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلي: 1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك. 2- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (143). تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة. مادة 150 - واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2003. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن