بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي:
"كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر، التحذير الآتي:
أحترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.
على أن يشغل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوة على الأقل.".
المادة (2) : تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا ، 6 مكررا (1)، 6 مكررا (2)، نصوصها الآتية:
مادة 6 مكررا:
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة, أو أي وسيلة أخرى".
مادة 6 مكرر (1):
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها ، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية."
مادة 6 مكررا (2):
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمرة عن ثمانية عشرة عاما.".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 7 ـ "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد "1، 3، 6 مكررا و6 مكررا (1)" من هذا القانون.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "6 مكررا (2)" من هذا القانون، ولا تسري على المشتري أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة."
المادة (4) : تلغى المادتان (4، 5) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية