بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963.
المادة () : باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
مادة (25):
"يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء.
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر في أمر العضو وفقاً للمادة (27)، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص، أو إبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.
ويفصل المجلس في الدعوى بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات.
ويكون الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية وفي طلب النظر في أمر العضو، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم".
المادة (2) : يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه مادة جديدة برقم (25 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (25 مكرراً):
" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة ـ دون غيرها ـ بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاَ ـ دون غيرها ـ بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم.
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
المادة (3) : تستبدل بعبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" كلمة "المجلس" وذلك أينما وردت أيهما في قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.
المادة (4) : تحذف من نهاية المادة (27) من قانون هيئة قضايا الدولة المشار اليه، عبارة: "ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة".
المادة (5) : تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها في تلك المادة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية