تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات: الفئات دخل الاشتراك الشهري جنيه 1 100 2 125 3 150 4 200 5 250 6 300 7 350 8 400 9 450 10 500 11 550 12 600 13 650 14 700 15 750 16 800 17 850 18 900 19 950 20 1000 ملاحظات: 1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهري, وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير, وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. 2- يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة, وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه. 3- تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة () : جدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية: رقم دخل الاشتراك الشهري قيمة الاشتراك الشهري بنسبة (15%) جنيه قرش جنيه 1 100 - 15 2 125 75 18 3 150 50 22 4 200 - 30 5 250 50 37 6 300 - 45 7 350 50 52 8 400 - 60 9 450 50 67 10 500 - 75 11 550 50 82 12 600 - 90 13 650 50 97 14 700 - 105 15 750 50 112 16 800 - 120 17 850 50 127 18 900 - 135 19 950 50 142 20 1000 - 150 ملاحظات: 1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهري, وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير, وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. 2- يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة, وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه. 3- تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : تزاد بنسبة (10 %) اعتبارا من 1/7/2001 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ, وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش, وتسري في شأنها جميع أحكامه, وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/2001. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. 2- تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها شهريا. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم, وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما, بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات. 6- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/ 6/ 2001. ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 2001 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/ 2001 زيادة بواقع (80 %) من قيمة هذه العلاوة, وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: (أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/ 6/ 1992. (ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. (جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر, يستحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2001 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وذلك اعتبارا من 1/7/2006. 2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي. 3- لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/2001 عن العلاوة الخاصة في ذات التاريخ, وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسي.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 5 - بند ط/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, النص الآتي: مادة 5 (ط/1): "1- الأجر الأساسي, ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير, وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال. (ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2). وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي: (أ) ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة. (ب) ألا يزيد على 3000 جنيه سنوياً. (جـ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في البند (ب). ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما في البندين (أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما, وذلك في التواريخ المحددة لضمها".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976, النص الآتي: "مادة 10 - يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق, ويراعى في تحديده ما يأتي: 1- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2- ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 3- ألا يقل دخل اشتراكه الشهري عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة. ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره, الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون".
المادة (6) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (7) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2001. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن