بشأن إنشاء كلية ضابطات الشرطة.
المادة (1) : تنشأ كلية تسمى (كلية ضابطات الشرطة) تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون مقرها بمدي ...
المادة (2) : يكون للكلية مدير يتولى إدارة شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القرار، ويمارس اختص ...
المادة (3) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:-
1- توزيع المواد الدراسية على الفترة الزمنية للدراسة با ...
المادة (4) : يجتمع مجلس كلية ضابطات الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أ ...
المادة (5) : لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ...
المادة (6) : يجب أن تتوافر في طالبة الالتحاق الشروط الآتية:-
1- أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية العامة ...
المادة (7) : تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة لاختيار الطالبات المرشحات للقبول ف ...
المادة (8) : تفصل الطالبة التي تثبت عدم صلاحيتها للدراسة لأي سبب من الأسباب و ...
المادة (9) : تكون نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطالبات مجانية، ...
المادة (10) : مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات درا ...
المادة (11) : تتلقى الطالبات دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعملية والفنية والإدا ...
المادة (12) : تمنح الكلية الطالبات الناجحات في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى (دبلوم كلية الشرطة) وت ...
المادة (13) : إذا تركت الطالبة الدراسة بالكلية أو تقرر فصلها منها لأي سبب وجب عليها أن تؤدي جميع النفقات التي صرف ...
المادة (14) : تعامل من تصاب أو تتوفى من الطالبات بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت لها أثناء الدراسة دون أ ...
المادة (15) : تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام و ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة