بشأن دمج بعض المراكز الوطنية.
المادة (1) : يدمج مركز مراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية, ومركز مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، والمركز الوط ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس, ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب داخل ليبيا* بقرار من الأمين ...
المادة (3) : يختص المركز بجمع البيانات الأولية، وإجراء المسوحات الميدانية، ومتابعة الأمراض والبلاغات التي ترد بش ...
المادة (4) : يدار المركز بلجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية والل ...
المادة (5) : تختص اللجنة الشعبية للمركز بما يلي:-
1- تنفيذ الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتسيير المركز وتطويره ...
المادة (6) : يختص أمين اللجنة الشعبية للمركز بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية طبقا للتشريعات النافذة.
...
المادة (7) : يجوز أن تكون للمركز لجان علمية تختص بمكافحة الأمراض السارية والمتوطن ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمركز من:-
1 - ما يخصص له سنويا من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
2 - الإ ...
المادة (9) : يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المحلية تودع فيها أمواله, كما يجوز أن يفت ...
المادة (10) : تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبد ...
المادة (11) : تؤول للمركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار، جميع الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للمركز الوطني لمرا ...
المادة (12) : يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديد ...
المادة (13) : ينقل إلى المركز العاملون بالمرا ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية*, فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام ...
المادة (15) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (185) لسنة 1993 إفرنجي، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (330) ل ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة