بشأن إنشاء المصرف الريفي.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة تمويلية عامة تسمى (المصرف الريفي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذ ...
المادة (2) : يكون رأس مال المصرف المرخص به (100.000) د.ل مائة مليون دينار مملوكة بالكامل لأمانة اللجنة الشعبية ا ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة هون, ويجوز إنشاء فروع له بليبيا* وفقاً لما يستدعيه نشاطه, وذلك ب ...
المادة (4) : يدار المصرف بلجنة شعبية ...
المادة (5) : يهدف المصرف إلى تحقيق الآتي:-
1- منح القروض لذوي الدخل المحدود في مجالات الإنتاج الزراعي, والحيوان ...
المادة (6) : لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح من قبل المصرف أعمالاً للمادة السابقة (10.000) د.ل عشرة آلاف دينار, ويت ...
المادة (7) : تكون مدة المصرف ستين سنة تبدأ من تاريخ سريان هذا القرار, ويجوز مد هذه المدة بقرار من أمانة اللجنة ا ...
المادة (8) : تكون للصرف جمعية عمومية يتم تشكيلها وم ...
المادة (9) : تعتبر اللجنة الشعبية للمصرف هي المسؤولية على إدارة المصرف, وتصريف أموره, واتخاذ القرارات اللازمة لت ...
المادة (10) : تمول الموارد المالية للمصرف من الآتي:-
1- ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة للدولة.
2- ع ...
المادة (11) : يتقاضى المصرف فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وفقاً للضوابط التي يصدر بها ...
المادة (12) : يجوز للمصرف الاستثمار في المشروعات الاستثمارية ذا ...
المادة (13) : يكون للمصرف ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمصرف مع ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات المصرف, وفقاً لأحكام ...
المادة (15) : تصدر أمانة اللجنة الشعبية العا ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجه ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة