بشأن إنشاء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار شركة تسمى (الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية) تت ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة (الرابطة), ويجوز أن تنشأ لها فرو ...
المادة (3) : تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:-
1- تصنيع وتركيب المستحضرات الصيدلية وتسويقها.
2- تصنيع المستلزمات و ...
المادة (4) : يؤول للشركة مصنع الماية للأدوية، ومصنع الرابطة للأدوية.
ويتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما للمصنع ...
المادة (5) : تدار الشركة بلجنة شعبية تشكل طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر., ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
...
المادة (6) : تختص اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:-
1- اقتراح السياسة العامة للشركة في حدود الأغراض المنشأة من أج ...
المادة (7) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة القيام بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للشركة.
2- الإشر ...
المادة (8) : تتكون الإيرادات المالية للشركة من:-
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدول ...
المادة (9) : تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية وتبدأ السنة الم ...
المادة (10) : للشركة أن تفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى لإيداع أموالها و ...
المادة (11) : تكون مدة عمل الشركة (25) خمسا وعشرين سنة.
ويجوز إطالة هذه المدة بقرار ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات ا ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة