بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات النسائية.
المادة (1) : تنشأ الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية* والمواقع الخدمية والإنتاجية, ويشترط في إنشائها ...
المادة (2) : يشترط لعضوية الجمعيات النسائية الشروط التالية:-
1- أن تكون من مواطني ليبيا*.
2- أن تكون مؤمنة ب ...
المادة (3) : يتولى أمين الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الإشراف على السجلات الخاصة بقيد العضوي ...
المادة (4) : تتولى تسيير شئون الجمعية النسائية أمانة يتم اختيارها من قبل مؤتمر الجمعية بطريقة الاختيار المباشر, ...
المادة (5) : يعقد مؤتمر الجمعية النسائية اجتماعات شهرية على الأقل بدعوة من أمين الجمعية, ويجوز أن يجتمع المؤتمر ...
المادة (6) : تتولى الجمعيات النسائية مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تكون لها علاقة بشئون الأسرة ...
المادة (7) : تشكل بكل شعبية رابطة نسائية تضم في عضويتها أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وبا ...
المادة (8) : يشكل على مستوى الجماهيرية العظمى اتحاد عام للجمعيات النسائية يتكون من أمانات الروابط النسائية على م ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للاتحاد العام للجمعيات النسائية من الآتي:-
اشتراكات الأعضاء ...
المادة (10) : يكون بكل من الروابط النسائية واتحادها العام حساب يفتح بأحد ...
المادة (11) : تشكل بكل جمعية أو رابطة نسائية وبالاتحاد العام لجنة للتأديب, يت ...
المادة (12) : تختص لجنة التأديب بالنظر فيما يحال إليها من أمانة ال ...
المادة (13) : تباشر لجنة التأديب إجراءات تأديب المحال إليها, والتأكد من صحة الأفعال المنسوبة إليه, فإذا ثبت لها ص ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (15) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : أمانة مؤتمر الشعب العام