بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1992 بتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
المادة (1) : تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى.
واستثناء من ذلك, يجوز للهيئات والمؤسسات, وكافة الجهات ال ...
المادة (2) : يجوز للهيئات والمؤسسات، وكافة الجهات العامة بما في ذلك الشركات العامة، تسكين منتسبيها بالعقارات الت ...
المادة (3) : يجوز للأشخاص الطبيعيين المالكين لعقارات أن يتصرفوا فيها بالبيع، وفقا للشروط والضوابط الآتية:-
1- أ ...
المادة (4) : تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة قرارا بإنشاء وتنظيم المكاتب العقارية المشار إليها في المادة السابق ...
المادة (5) : يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار العقاري بما في ذلك الش ...
المادة (6) : لا يجوز للموثقين المختصين توثيق عقود بيع العقارات، ما لم يكن قد تم تقدير قيمتها من قبل المكتب العقا ...
المادة (7) : تحدد أسس وضوابط تنفيذ أحكام المادة (5) من هذا القرار فيما يلي:-
1- أن يتم تقدير أسعار البيع وفقا ل ...
المادة (8) : إذا لم تلتزم الجهة التي تنتفع بالأراضي المخصصة لها للبناء عليها بقصد البيع, بالمدة المنصوص عليها في ...
المادة (9) : تتولى تقدير قيمة المباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقا لحكم المادة السابقة, لجان متخصصة ينص على ...
المادة (10) : يكون للمنتفع بالأرض التي تقررت أيلولة العقار المقام عليها إلى الدولة، التظلم من قرار لجنة تقدير قيم ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة