بشأن إنشاء إدارة عامة بالهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لقناة الجماهيرية العظمى الفضائية) تكون ...
المادة (2) : تختص الإدارة العامة للقناة بما يلي:-
1- تنفيذ الخطط الإعلامية في مجال الإذاعتين المرئية والمسموعة ...
المادة (3) : تكون للإدارة العامة للقناة ميزانية تدرج ببنود خاصة ومحددة ضمن ميزانية الهيئة العامة لإذاعات الجماهي ...
المادة (4) : تتكون موارد الإدارة العامة للقناة من:-
1 - ما يخصص لها من الميزانية العامة.
2 - إيرادات الإعلانات ...
المادة (5) : للإدارة العامة للقناة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها ...
المادة (6) : يتولى تسيير أعمال الإدارة العامة للقناة مدير عام, يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته التفصيلية قرار من ا ...
المادة (7) : يقوم المدير العام بتنفيذ السياسة العامة للقناة ويتولى إدارتها وتصريف شئونها فيما يتعلق بتنفيذ البرا ...
المادة (8) : يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ضمن مراجعته وفحصه لحسابات الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظ ...
المادة (9) : يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للقناة وتوزيع العمل والاختصاصات بها قرار من أمين اللجنة ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة