بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1975 ف بشأن البلديات.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988 ف بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 ف بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
المادة (1) : يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة, وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في حدود اختصاصها تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسوم ذات الطابع المحلي.
المادة (2) : تضاعف الرسوم ومقابل الخدمات المقررة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون, وذلك بالنسبة للمباني والمنشآت أيا كان نوعها الواقعة على الطرق الرئيسية, وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تزاول على الطرق الرئيسية وفي الميادين العامة وغيرها من الأماكن ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية, مع مراعاة نوع النشاط وأثره على البيئة ومكونات البنية التحتية.
وتحدد اللجنة الشعبية المختصة المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام