بشأن نظام عمل جهاز المراجعة المالية.
المادة (1) : يختص جهاز المراجعة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية وإعداد تقري ...
المادة (2) : (أ):- على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي:-
1- التأكد من سلامة نظ ...
المادة (3) : يختص جهاز المراجعة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي:-
(أ) التأكد من سلامة الرقابة الداخلية ع ...
المادة (4) : على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته للإيرادات والمصروفات التأكد من الآتي:-
1- الفصل بين حسابات ا ...
المادة (5) : يقوم جهاز المراجعة المالية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القرار بفحص ومراجعة الحسابات وال ...
المادة (6) : 1- يكون تكليف مراجعي الحسابات بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً والتي تنص ...
المادة (7) : على جهاز المراجعة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها ل ...
المادة (8) : لجهاز المراجعة المالية القيام في أي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ على الخزائن والحسابات كما له أن يفحص ال ...
المادة (9) : لجهاز أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المخصصة للدولة أو لأية جهة م ...
المادة (10) : يمنح أمين جهاز المراجعة المالية والعاملين الفنيين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بما يمكنهم من أد ...
المادة (11) : يتم فتح محضر جمع الاستدلالات فيما يتكشف للجهاز من مخالفات وتجاوزات مالية و ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية مباشرة إجراءات التحقق في المخالفات التي يكتشفه ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : أمانة مؤتمر الشعب العام