تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/1999 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه. وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الأساسي المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1999. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1999، واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1999 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1999 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: (أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992. (ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. (ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1999 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/7/2004. 2- يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه. 3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي، و ذلك بمراعاة حكم البند السابق. 4- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار (80%) من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر. 5- يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهريا. وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة. 6- لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/1999 عن العلاوة الخاصة في ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1999. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن