بشأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971، النص الآتي:
"استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلى الأزهر في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم.
كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولي هذه الوظائف.
ويكن الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية