بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعدل تسمية القانون رقم 26 لسنة 1982 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي لتكون "بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.
كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.
وتحدد الوظائف ــ الدائمة والمؤقتة ــ التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات.
ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة، قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية