تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات, وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995. وتكون الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم في سبيل ذلك بما يلي: (أ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات. (ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الحالات المشار إليها في البند السابق.
المادة (2) : لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات من أية جهة كانت, وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها.
المادة (3) : يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وذلك وفقاً للضوابط وفي الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات.
المادة (4) : تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا. ويتم الفصل في هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التي تضمنتها الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.
المادة (5) : ينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء في التخصصات التي يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون. ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين. وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم.
المادة (6) : على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون. ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابي محدد من الطرف الذي قدمها.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية.
المادة (8) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قراراً بتحديد من لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (9) : تلغى المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن