تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : عقد التزام فيما بين كل من: (أولاً) مصلحة سكك الحديد بالمملكة المصرية وتسمى في هذا العقد "المصلحة" ويمثلها فيه. طرف أول (ثانياً) الشركة الدولية لعربات النوم والقطارات السريعة الأوروبية وتسمى في هذا العقد "الشركة" ويمثلها فيه. طرف ثاني تمهيد: بما أن الشركة قد عرضت على المصلحة أن ترخص لها (الشركة) في أن تشغل بمعرفتها وتحت مسئوليتها وبواسطة عمالها ولخدمة جمهور المسافرين عربات نوم تلحق بقطارات المصلحة، فقد قبلت المصلحة هذا العرض على أن يكون تشغيل هذه العربات بطريق الالتزام ووفقاً للشروط الآتية:
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء في منح "الشركة الدولية لعربات النوم والقطارات السريعة" التزام تشغيل عربات النوم على خطوط السكك الحديدية المصرية وفقاً لشروط العقد المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : (1) تلتزم الشركة أن تشغل في المملكة المصرية طوال مدة هذا الالتزام ألاثنتي عشرة عربة نوم المملوكة لها ما دامت صالحة للعمل وبيانها كالآتي: عدد أرقام عربات صلب 8 3570 إلى 3577 عربات خشب 4 1777 – 1778 – 1780 – 2072 وقيمة هذه العربات يوم أول يناير سنة 1950 تحدد بمبلغ 126000 جنيه. وتتعهد الشركة بأن تستبدل بالعربات الأربع الخشب أربع عربات أخرى صاج من نفس النوع ومن سن العربات الصلب المبينة بعاليه اثنتان منها يتم استبدالهما قبل نهاية سنة 1951 والاثنتان الباقيتان قبل نهاية سنة 1953 على أن لا يكون لهذا الاستبدال أي أثر في ثمن العربات موضوع هذا الالتزام فقد روعي في تحديد ثمنها وقدره 126000ج حصول هذا الاستبدال في غضون تلك المدة. ويجب على الشركة أن تجعل هذه العربات مستوفاة دائماً للحالة التي هي عليها وقت العمل بهذا الالتزام من حيث توافر الشروط الفنية ولما تضعه المصلحة من شروط للخدمة. ويكون تشغيل هذه العربات على خطوط المصلحة وفقاً لخط السير الذي تضعه المصلحة بقرار يصدر من مديرها العام أو من ينوب عنه يبلغ للشركة وليس للشركة حق الرجوع على المصلحة بأي تعويض إذا أوقف سير كل أو بعض القطارات أو عدلت مواعيدها ما دام ذلك يصدر من مدير عام المصلحة. وهذا الالتزام لا يؤثر بأي حال في حق المصلحة المطلق في أن تسير على جميع خطوطها وأن تلحق بقطاراتها عربات النوم المهيأة لركوب الشخصيات الممتازة أو كبار الموظفين وعربات النوم التي تعدها المصلحة وفقاً لحكم البند الرابع من هذا العقد لتكملة الخدمة.
المادة (2) : 1- الصيانة: (1) على المصلحة أن تقوم بمعاينة العربات المذكورة ورفعها وتشحيمها دورياً وتتولى صيانة جميع الأجزاء الخارجية كما تقوم بهذه العمليات بالنسبة إلى عرباتها الخاصة. (2) تلتزم الشركة على نفقتها بجميع أعمال الصيانة والترميم والتجديد اللازمة للعربات من الداخل بما في ذلك تجديد لوازمها وأدوات النوم ودورات المياه والأثاث وما إليها وتلتزم الشركة على نفقتها أيضاً بتنظيف هذه العربات من الداخل عليها مراعاة الشروط الصحية التي تفرضها المصلحة وتقررها القوانين واللوائح.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : (أ) للمصلحة في أي وقت الحق في أن توقف عن العمل نهائياً أي عربة من عربات الشركة بقرار مسبب من مفتش عام القاطرات والعربات بعدم صلاحيتها للاستعمال وليس للشركة مناقشة أسباب هذا القرار فإذا لم تقدم الشركة عربة بدلاً من العربة الموقوفة خلال ستة أشهر من تاريخ إيقاف العربة تخصم قيمة العربة الموقوفة من رأس المال وتعدل جميع الأحكام المالية على هذا الأساس بما فيها أحكام البند السابع عشر. فإذا لم تقدم الشركة عربة بدلاً من العربة الموقوفة خلال الستة شهور التالية للستة أشهر المتقدمة الذكر سقط حقها نهائياً في تقديم عربة بدلاً من العربة الموقوفة وكان للمصلحة أن تسير بدلها من عربات وعدل الالتزام نهائياً على أساس استبعاد العربة الموقوفة. أما إذا قدمت الشركة عربة بدلاً من العربة الموقوفة خلال الستة أشهر التالية للستة أشهر المبتدئة من تاريخ إيقاف العربة فيعود الحساب على أساس ضم قيمتها للعربات الجاري تشغيلها وذلك من وقت تشغيل العربة المذكورة. (ب) يجب أن تكون العربة التي تقدم به بدلاً من عربة موقوفة مستوفية جميع الشروط المبينة بالبند الأول ولا تقل حالتها وصلاحيتها للاستعمال عن العربات موضوع هذا الالتزام.
المادة (4) : إذا أصبحت عربات الشركة موضوع هذا الالتزام غير كافية لإجابة طلب المسافرين كان للمصلحة الحق في أن تسير عربات من عربتها لمواجهة هذا الحال وسد هذا النقص.
المادة (5) : تتولى المصلحة على نفقتها جر عربات النوم عند تشغيلها وتخزينها بنفس الطريقة التي تتبع في عرباتها الفاخرة.
المادة (6) : تورد المصلحة للشركة الوقود بثمن تكاليفه إذا طلبت الشركة ذلك كما تورد لها المياة اللازمة لملء خزانات عربات النوم مجاناً.
المادة (7) : تلتزم الشركة بإنارة العربات. ولا تحصل المصلحة من الشركة جعلاً عن تحريك الدينامو في العربات وجميع تكاليف أدوات الإنارة ولو كانت خارج العربة تكون على عاتق الشركة.
المادة (8) : (1) لا تسأل المصلحة عن التلف الذي يلحق مهمات الشركة بسبب تسيير عربات النوم ما لم يثبت أن المصلحة أو أحد عمالها قد تسبب في إحداثه. (2) ومع ذلك فإذا حصل كسر أو ضياع أو تلف شيء من المنقولات أو المهمات الموجودة في العربات فإن المصلحة تكون مسئولة عن تعويض الشركة عنه إذا نشأ ذلك عن تصادم عنيف في قطر العربات وكان هذا التصادم وحده هو الذي أدى إلى الكسر أو الضياع أو التلف ودون أن يكون لإهمال أو عدم احتياط عمال الشركة أو مستخدميها دخل في حصول ذلك. ويعتبر تصادماً عنيفاً ذلك الذي ينشأ عنه تلف للمهمات المتحركة ولو كان التلف بسيطاً. (3) والتلف الناشئ عن التصادم العنيف يجب إثباته في الحال بواسطة ناظر المحطة أو مندوب عنه أو ناظر القطار ومندوب عن الشركة ويحرر بذلك محضر من صورتين تعطي إحداهما لمندوب الشركة. (4) لا تلزم المصلحة بدفع تكاليف استبدال عربة هلكت بخطأ المصلحة إلا على أساس قيمة العربة المبينة في البند الأول مخصوماً منها ما يكون قد تسدد من أقساط الاستهلاك عن طريق إضافته إلى المصروفات.
المادة (9) : تخضع المصلحة تحت تصرف الشركة في محطات مصر والأقصر وأسوان والقنطرة الأمكنة اللازمة لمكاتبها ولمخازن قطع الغيار والمواد اللازمة للصيانة العادية وللخدمة داخل عربات النوم وللمصلحة في حالة تسيير عربات من عرباتها وفقاً لأحكام البندين الثالث والرابع استعمال هذه الأمكنة.
المادة (10) : البرقيات التي يتصل موضوعها مباشرة بخدمة القطارات أو بتوزيع المحلات أو بسهر وتشغيل عربات النوم ترسل بالمجان بواسطة المصلحة داخل حدود المملكة المصرية.
المادة (11) : (1) تلتزم الشركة بأن تضع تحت تصرف جمهور المسافرين عدداً من المستخدمين والعمال يكفي لضمان راحته والقيام على خدمته بوجه ملائم. وليس لهؤلاء العمال أو المستخدمين أن يتدخلوا في أي شأن يتعلق بضمان سلامة المسافرين أو حركة القطارات أو تحريك المركبات أو توصيلها أو ربطها من المرور وما إلى ذلك بأن يقوم بهذا كله موظفوا المصلحة الذين يلتزمون في ذلك ما تفرضه لوائح المصلحة. (2) وللمصلحة الحق في طلب تغيير موظفي الشركة متى ثبت سوء تصرفهم.
المادة (12) : (1) تلتزم الشركة بأن لا تسمح للمسافرين بدخول عربات النوم ما لم يكونوا حاملين تذاكر أو تراخيص الدرجة الأولى أو الثانية المقررة في لوائح المصلحة وأن يدفعوا علاوة على ذلك ثمن تذكرة النوم حسب الجدول الآتي:- من المحطات المبينة تحت هذا القاهرة مغاغة المنيا أسيوط البلينا الأقصر أسوان لغاية المحطات المبينة مقابل القاهرة......................... - 50 70 110 130 150 180 مغاغة.......................... 50 - 20 60 110 120 150 المنيا........................... 70 20 - 45 85 115 145 أسيوط......................... 110 60 45 - 45 95 125 البلينا.......................... 130 110 85 45 - 45 75 الأقصر........................ 150 120 115 95 45 - 30 أسوان........................ 180 150 145 125 75 30 - وبالنسبة لأي خط موجود أو ينشأ مستقبلاً وتقرر المصلحة تسيير عربات الشركة عليه يكون تحديد أجرة تذاكر النوم على الأساس الذي بنى عليه حساب هذه الأجرة في المسافات المبينة بالفقرة السابقة. (2) يقوم عمال الشركة بتحصيل ثمن تذكرة النوم من المسافرين وتصرف لهم تذاكر خاصة بذلك تستخرج من دفتر ذي كعوب يوضع طبقاً للنموذج الذي تقره المصلحة. (3) تقوم الشركة بطبع التذاكر سالف الذكر على نفقتها ولا يجوز صرفها إلا إذا كانت مختومة بخاتم المصلحة. (4) تباع هذه التذاكر إما قبل قيام القطار الذي تستعمل به وأما داخل عربات النوم للمسافرين الذين اتخذوا محلاتهم فيها. (5) لا يجوز للشركة أن تبيع من هذه التذاكر ما يزيد على عدد المحلات في كل عربة نوم. (6) ولا يجوز للشركة إدخال أي تعديل على التعريفة إلا بموافقة كتابية من المصلحة.
المادة (13) : (1) علاوة على ثمن تذاكر النوم المبين في البند السابق للشركة أن تحصل من المسافرين في عربات النوم خمسة في المائة من ثمن التذكرة نظير الخدمة. ويعد دفتر قسائم لهذه الإضافة على نمط الدفتر المعد لثمن التذاكر والمشار إليه في البند الثاني عشر ويختم بخاتم المصلحة. ويدخل ما تحصله الشركة على سبيل الإضافة ضمن إيرادات ومصروفات الشركة عند عمل الأرباح والخسائر ويوزع على الخدم.
المادة (14) : (1) تذاكر السفر بالمجان التي تصرفها المصلحة سواء كانت هذه التذاكر دائمة أو مؤقتة لا يسري مفعولها في عربات النوم إلا بشروط تعينها المصلحة وبشرط أن يلحق بها ترخيص خاص صادر من الشركة. (2) تضع الشركة تحت تصرف المصلحة عدداً كافياً من التراخيص الخاصة لإلحاقها بتذاكر المصلحة وتكون هذه التراخيص بأسماء أصحابها. (3) وفي نظير ذلك تضع المصلحة تحت تصرف الشركة عدداً من التذاكر بأسماء أصحابها ليسافر بها مجاناً على خطوط المصلحة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها وكبار موظفيها. (4) عمال الشركة الذين يقومون بالخدمة داخل عربات النوم ينقلون مجاناً أمناء وبسبب أداء عملهم بشرط أن يكون معهم تذاكر إثبات شخصية تصرفها لهم الشركة. والعمال الإضافيون الذين ينتقلون بسبب عملهم يدخلون عربات النوم مجاناً ويصرف لهم عن كل سفرية تذاكر إثبات شخصية يؤشر عليها ناظر محطة القيام. (5) مراقبو الشركة الذين يكلفون بالإشراف اليومي على عربات النوم يرخص لهم في السفر بالمجان بزيهم الرسمي في عربات النوم التي يطلب منهم العمل فيها بشرط أن يقدموا تذاكر إثبات شخصية تصرفها الشركة.
المادة (15) : (1) لا يجوز للشركة أن تقبل في عربات النوم من المسافرين إلا من كان يحمل تذكرة سفر قانونية وتذكرة نوم أو من كان يحمل ترخيصاً مما نص عليه في البند الرابع عشر، والشركة مسئولة مادياً عن أي غش في أمر مما تقدم وإذا وجد في إحدى العربات مسافرون لا يحملون التذاكر أو التراخيص آنفة الذكر التزمت الشركة بأن تدفع للمصلحة غرامة وقدرها مائتي قرش عن كل مسافر متى قصر مندوب الشركة في إبلاغ موظفي المصلحة فوراً عن هذا المسافر. (2) في حالة مخالفة الشرط الخاص بختم تذاكر النوم وتذاكر الخدمة وفقاً للبندين الثاني عشر والثالث عشر تلتزم الشركة بدفع غرامة للمصلحة مقدارها مائة قرش عن كل تذكرة صرفت بدون ختم. (3) الغرامات المنصوص عليها في هذا البند لا تدخل في حساب مصروفات الشركة عند عمل حساب الأرباح والخسائر. (4) لنظار القطارات ومفتشيها ولمندوب المصلحة المكلفين بالمراقبة حق دخول عربات النوم بالمجان وذلك لأداء واجباتهم على أن يراعوا في عملهم عدم إزعاج المسافرين بقدر الإمكان.
المادة (16) : (1) تلتزم الشركة وحدها بتعويض الأضرار الناشئة عن الحوادث التي تصيب المسافرين أو تلحق المصلحة أو عمالها بسبب عيب في النظام أو الخدمة أو الترتيب داخل عربات النوم أو نتيجة خطأ أو إهمال يقع من مستخدميها أو عمالها. (2) الأضرار التي تصيب مستخدمي الشركة أو مندوبيها أو عمالها أثناء وجودهم في المحطات أو في القطارات تكون على عاتق الشركة وحدها أياً كان سببها. (3) أما الأضرار الناتجة في ظروف أخرى فإنها تخضع لأحكام القانون العام.
المادة (17) : تتكون إيرادات الشركة من الأبواب الآتية: (1) حصيلة ثمن تذاكر النوم المبينة بالبند الثاني عشر. (2) ما نص في هذا العقد على دخوله في إيرادات الشركة عند عمل حساب الأرباح والخسائر. وتتكون مصروفات الشركة من الأبواب الآتية: (1) ما تقوم الشركة بصرفه لتسيير دفة الالتزام موضوع هذا العقد داخل المملكة المصرية. (2) نصيب مصر في مصروفات الإدارة العامة للشركة في باريس وهذا النصيب يحدد على أساس عدد الكيلومترات التي تقطعها عربات النوم في مصر بالنسبة إلى عدد الكيلومترات التي تقطعها عربات الشركة في جميع الدول التي تشغل فيها الشركة عربات النوم. (3) مبلغ 5% من قيمة رأس المال الموظف مقابل استهلاك رأس المال سنوياً ويكون هذا المبلغ مناسباً دائماً لعدد العربات بحيث يخفض في حالة قصر الالتزام على عدد من العربات أقل من عددها المبين في هذا العقد في الحالة المبينة بالبند الثالث ولا يدخل في المصروفات كل ما نص في هذا العقد على عدم دخوله فيها – وكذلك لا يجوز أن تزيد المصروفات على ما تنفقه في الحدود المعقولة إدارة حازمة رشيدة، وتحسب إعانة المصلحة كالآتي: (أ) إذا زادت الإيرادات على المصروفات بمقدار 6930 جنيهاً أو أكثر تختص الشركة بربح قدره 6930 جنيهاً ويقسم الباقي مناصفة بينها وبين المصلحة. (ب) إذا زادت الإيرادات على المصروفات بمقدار 6930 جنيهاً دفعت المصلحة للشركة ما يكمل هذه الزيادة إلى مبلغ 6930 جنيهاً فإذا تعادلت الإيرادات مع المصروفات أو قلت الإيرادات عن المصروفات دفعت المصلحة للشركة مبلغ 6930 جنيهاً ولا تلتزم المصلحة في حالة الخسارة بأن تدفع شيئاً آخر للشركة علاوة على المبلغ المذكور بالغاً ما بلغت الخسارة ويكون ما تدفعه في الحالتين على سبيل (الإعانة). (ج) تبلغ الشركة المصلحة عن نتيجة حسابها الختامي السنوي بعد إقراره من مصلحة الضرائب في مدة لا تجاوز آخر أبريل من كل سنة وذلك عن مدة سنة تبتدئ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وعلى المصلحة أن تدفع الإعانة للشركة قبل آخر يونيه من نفس السنة بعد مراجعة هذا الحساب بمعرفة مراقبة إيرادات ومصروفات المصلحة ويقدم الحساب للمصلحة لأول مرة قبل آخر أبريل سنة 1951 عن مدة ثمانية عشر شهراً (من أول يوليه سنة 1949 لغاية آخر ديسمبر سنة 1950)، وتكون الإعانة التي تدفعها المصلحة للشركة عن هذه المدة هي القيمة المناسبة لهذه المدة. وكذلك تشمل السنة المالية الأخيرة التي تنتهي في 30 يونيه سنة 1961 ثمانية عشر شهراً.
المادة (18) : تلتزم الشركة بأن يكون لها في المملكة المصرية من يمثلها تمثيلاً قانونياً طوال مدة الالتزام وتكون له صفة (ممثل الشركة في مصر) وتحوله الشركة كافة السلطات للتصرف بنفسه في المسائل الخاصة بأعمال الشركة في مصر، وللفصل في جميع الشكاوى والطلبات سواء كانت من المصلحة أو من الجمهور كل ذلك في حدود نظام الشركة.
المادة (19) : يسري مفعول هذا الالتزام لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من يوم أول يوليو سنة 1949 وتنتهي في يوم 30 من يونيو سنة 1961 ولا يترتب على وقف سير العربات في الحالة المبينة في البند الثالث أو في أية حالة أخرى أي امتداد لهذه المدة. وعند انتهاء الالتزام تستولي المصلحة على مبنى ورشة أبو غاطس التي أقامتها الشركة على أرض مملوكة للمصلحة وعلى أدوات الورشة المذكورة على أن تدفع للشركة قيمة المباني والأدوات المذكورة حسب حالتها عند الاستيلاء.
المادة (20) : (أ) مع عدم الإخلال بحكم البند التالي يكون للطرفين المتعاقدين بعد مضي خمس سنوات على الالتزام موضوع هذا العقد إعادة النظر في تقدير أثمان العربات وما يترتب على هذا التقدير من أعباء مالية إذا وقع لصنع العربات ارتفاع أو نقص في الأسعار يزيد أو ينقص عن 25% من الأسعار السائدة وقت صدور القانون بالترخيص بإبرام هذا العقد ويترتب على وقوع الزيادة أو النقص بما يجاوز 25% من تلك الأسعار أن تزاد قيمة العربات وما يترتب عليها من أعباء مالية أو تخفض بنسبة ما يزيد أو ينقص عن الـ 25% ويكون المعتبر في تجديد زيادة الأسعار أو نقصها على الإحصاءات الرسمية التي تحصل عليها الحكومة المصرية من الجهات ذات الاختصاص في ذلك.
المادة (21) : للمصلحة الحق في استرداد هذا الالتزام في أي وقت قبل انتهاء مدته ويكون ذلك بالشروط والأوضاع الآتية: (1) لا يجوز الاسترداد إلا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي ترسل فيه المصلحة للشركة كتاباً مسجلاً مصحوباً بعلم وصول بعزمها على هذا الاسترداد على أن يكون تاريخ الإنذار في أول يناير أو أول يونيه. (2) تلتزم المصلحة في مقابل استرداد الالتزام قبل انتهاء مدته بأن تدفع للشركة ما يأتي: (أ) قيمة العربات التي تشغلها الشركة فعلاً وقت الاسترداد ولم يكن تقرر إيقافها وذلك بعد خصم 5% من هذه القيمة عن كل سنة من السنين السابقة على الاسترداد مقابل الاستهلاك الذي أضافته الشركة لمصروفاتها وقيمة هذه العربات هي بالنسبة للعربات موضوع هذا الالتزام القيمة المبينة بالبند الأول وبالنسبة إلى ما قد تقدمه الشركة عوضاً عن عربات تقرر إيقافها بالتطبيق لأحكام البند الثالث هي القيمة التي تساويها العربة وقت تشغيلها ويتولى تقدير هذه العربة هيئة مكونة من مندوب عن الحكومة ومندوب من الشركة فإذا اختلفا ضم إليها مرجح يختاره الاثنان يكون موظفاً بالحكومة المصرية ويكون رأي الهيئة غير قابل لأي طعن. (ب) قيمة مباني ورشة أبي غاطس المقامة على أرض مملوكة للمصلحة وما فيها من أدوات ومهمات للشركة وقيمة المهمات والأدوات المملوكة للشركة مما كان لازماً لتشغيل العربات وتحسب قيمة ذلك كله بحسب حالته وقت الاسترداد. (ج) مبلغ يوازي 4% من رأس المال المستقل سنوياً عن المدة الباقية من عقد الالتزام وذلك في نظير ما كانت الشركة تأمل أن تربحه عن تلك المدة لو استمر الالتزام قائماً لنهاية مدته. (د) ما يدفع للشركة مقابل الاسترداد يكون بالجنيه المصري قابلاً للتحويل بالاسترليني أو لأية عملة أخرى تقبلها الشركة وميسور التحويل إليها. (هـ) إذا حصل قبل استرداد الالتزام تعديل في قيمة الجنيه المصري بالنسبة للفرنك البلجيكي وكان هذا التعديل مقرراً من الحكومة المصرية تعدل بالتبعية وبالزيادة أو بالنقص القيم المختلفة التي تتخذ أساساً لاحتساب المبالغ التي تلزم المصلحة بدفعها إلى الشركة في حالة الاسترداد ولا يكون لتغيير قيمة النقد أثر فيما عدا ذلك من التزامات مالية متبادلة بين المصلحة والشركة ولا في قيمة الأسعار المحددة في هذا العقد.
المادة (22) : لا يجوز للشركة التنازل عن كل أو بعض هذا الالتزام.
المادة (23) : تسري أحكام هذا العقد بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة وذلك بالنسبة إلى السلطات التي خولها هذا القانون لمانح الالتزام. وكذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أي قانون آخر من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن