بشأن تعديل بعض أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالنصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب السادس من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. . . والإجراءات المتعلقة بها النصوص الآتية:
الكتاب السادس - في تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وفي الإشهادات والتسجيل - الباب الأول - في تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة.
مادة 355- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 يكون أمام قضاة المحاكم الجزئية على حسب الاختصاص المبين في المادة 25.
مادة 356- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة إن تحققت شروطها المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون الطلب مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة ومحل إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة والموصى إليهم وصية واجبة إن وجدوا ومحل إقامتهم ومحل أموال التركة.
مادة 357- على المحكمة أن تطلب من جهة الإدارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من عمدة البلد أو من يقوم مقامه وبعض مشايخها أو مشايخ الأقسام والحارات وأهل قرابة المتوفى أو من ترى المحكمة التحري عنه فيما ذكر.
ويجب أن تكون التحريات ممضاة من ذكوراً ومصدقاً على الإمضاءات من جهة الإدارة.
مادة 358- إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة جاز أن يستأنف التحقيق بنفسه.
مادة 359- على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة والموصى إليهم وصية واجبة إن وجدوا، للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، فإذا حضروا بميعاد أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً، وجب على القاضي تحقيق الطلب بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة.
وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي. وللقاضي إذا رأى أن الإنكار غير جدي أن يستمر في إجراءات تحقيق الورثة.
مادة 360- إذا كان بين الورثة والموصي إليهم وصية واجبة قاصراً أو محجور عليه أو غائب قام وليه أو وصيه أو وكيله مقامه.
مادة 361- يكون تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أن أوجدت على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة المحققة الشروط ما لم يصدر حكم شرعي على خلاف هذا التحقيق.
مادة 362- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر