بشأن العمل بالقواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان .
المادة (1) : يعمل بالقواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى ...
المادة (1) : اسم الجمعية، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان (1)
- للعاملين ---- ...
المادة (10) : الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأة عضويته بالمجلس في السنة الواحدة ستمائة جنيه ول ...
المادة (13) : باب العضوية في الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي. ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط ال ...
المادة (15) : يسلم سكرتير الجمعية كل عضو من أعضائها بمجرد قبول عضويته نسخة من النظام الدا ...
المادة (17) : يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى ...
المادة (18) : يسترد العضو غير المنتفع الذى زالت عنه صفة العضوية - لأى سبب أو ورثته قيمة مدخراته وما ساهم به فى ال ...
المادة (20) : فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية ...
المادة (24) : يشترط في العضو المرشح لمجلس الإدارة فضلا عن الشروط المنصوص عليها في القانون أن تتوافر فيه أحد الشرو ...
المادة (25) : مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب ة ويراعي مجالس الإدارة أن يشغل الأماكن التي تخ ...
المادة (30) : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة واللجان بدل حضور عن الجلسات مقداره خمس جنيهات عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى ...
المادة (33) : يجب أن يحضر أعضاء الجمعية العمومية بأنفسهم، وفي حالة تعذر الحضور شخصيا يجوز للعضو أن ينيب عنه عضو آ ...
المادة (35) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعدها ومكان الاجتماع قبل الموعد المحد ...
المادة (40) : يتم التنسيق بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مباشر ...
التوقيع : وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق