بشأن تعديل المادة الثانية من قانون المحاماة الشرعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعديل المادة 3 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالاشتغال بالمحاماة الشرعية وذلك بإضافة هذه الجملة.
"أن يكون حاصلاً على شهادة العالمية المؤقتة أو العالية على النظام القديم إلى صدر الفقرة الرابعة من المادة المذكورة لتصير على الوجه الآتي":
يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون:
(1) مصرياً.
(2) متوطناً في القطر المصري.
(3) بالغاً من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
(4) أن يكون حاصلاً على شهادة العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم. أو على إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة في الأزهر. أو على شهادة التخصص عن مدرسة القضاء الشرعي أو أن يكون قد اشتغل وظيفة القضاء الشرعي مدة خمس سنين على الأقل. أو أن يكون حاصلاً على المؤهلات التي تجيز قيد اسمه بجدول المحامين طبقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944.
(5) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(6) حسن السمعة حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر